باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 12/10/2015
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو..................................رئيسا
فتح الله الحمداني................................مقررا
حنان حمداوي..... .............................عضوا
بحضور رشدي حرمان....................مفوضا ملكيا
الحكم الآتي نصه :
بين الطاعن: محمـد الطاهري، وكيل للائحة حزب العدالة والتنمية.
عنوانه: 40 حي النهضة مجموعة البريد اليوسفية
نائبه : الأستاذ عبد المولى المروري المحامي بهيئة الرباط.
وبين المطلوبين في الطعن:
- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
- والي جهة الرباط سلا القنيطرة بمكاتبه بالرباط، نائبه: الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.
- السيد عادل الاتراسي بصفته رئيس مقاطعة السويسي.
- السادة: العربي بووردة، دريوش عبد العزيز، علي آيت الوارث، عبد الله الحفيظي، عائشة وعا، صوفيا مزور بصفتهم نواب الرئيس.
- السيد رشيد الك كاتب المجلس
- السيدة حكيمة امحاش نائبة كاتب المجلس.
عنوانهم: مقر مجلس مقاطعة السويسي
نائبهم: الأستاذ صالح مرزوك المحامي بهيئة الرباط.
الـوقـــائـع
بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2015 والتي عرض من خلالها أنه انتخب مستشارا جماعيا بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط، وأن انتخابات رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه لم تتم داخل أجل 15 يوما من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس كما تقضي بذلك المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ذلك أنه تمت دعوته قصد الحضور لجلسة الانتخاب التي تم عقدها يوم 23/09/2015 غير أن النصاب لم يكتمل، ولذلك تمت دعوته من جديد بتاريخ 23/09/2015 قصد الحضور لجلسة أخرى بتاريخ 28/09/2015 إلا أن الجلسة لم يحضرها أي عضو من أعضاء المجلس، وبعد ذلك وجهت له دعوة من جديد قصد الحضور للجلسة التي انعقدت بتاريخ 05/10/2015 والتي انتخب فيها مكتب المقاطعة والكاتب ونائبه، في خرق للمقتضيات المشار إليها أعلاه والتي يترتب عنها اعتبار تاريخ 01/10/2015 آخر أجل لانتخاب الأجهزة المسيرة للمجلس، لأجل ذلك التمس إلغاء انتخاب رئيس مقاطعة السويسي ونوابه وكاتب المجلس ونائبته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في الطعن بواسطة نائبهم أثناء المداولة بتاريخ 12/10/2015 التمس فيها بعدم قبول الطلب شكلا لكون الطاعن لم يدل بما يفيد ترشيحه لرئاسة المجلس، وفي الموضوع عرض بأن الجلسة الأولى التي انعقدت قصد انتخاب مكتب المجلس وكاتبه ونائبه جاءت داخل أجل 15 يوما، لكونها تمت بتاريخ 23/09/2015، وأن تأجيلها كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني كما تقضي بذلك المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والذي يعد شرطا لتحقق قانونية الجلسة، مما يجعل الانتخابات المجراة صحيحة لا يعتريها أي موجب للبطلان، والتمس رفض الطعن.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2015 حضرها الأستاذ المروري عن الطاعن وحضرت الأستاذة بنحدوش عن الأستاذ الغرمول عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وألفي بالملف بطلب مهلة للجواب مدلى به من طرف الوكيل القضائي للمملكة، والتمست الأستاذة بنحدوش عن الأستاذ الغرمول مهلة للجواب، وأكد الأستاذ المروري المقال وصرح أن إجراء الانتخابات لم يكن مبنيا على أساس، فتقرر اعتبار القضية جاهزة واقترح المفوض الملكي رفض الطعن، وتم وضع القضية في المداولة لآخر الجلسة.
وبـعـد الـمداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث دفع المطلوبون في الطعن بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام صفة الطاعن ما دام لم يثبت تقديم ترشيحة لرئاسة المجلس موضوع الطعن.
لكن حيث إنه خلافا لما أثير في الدفع أعلاه، فإن يكفي أن يكون الطاعن عضوا بالمجلس محل الطعن لتثبت له الصفة كما في نازلة الحال ولا يشترط أن يكون مترشحا للرئاسة، مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطعن مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث أسس الطاعن طعنه على كون عملية انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونوابه بالمجلس المذكور تمت خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 221 من القانون التنظيمي 113.14 في خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المقاطعة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أن انتخاب أعضاء مجلس مقاطعة السويسي تم بتاريخ 16/09/2015، وأن الجلسة التي تمت الدعوة لها من أجل انتخاب رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه انعقدت بتاريخ 23/09/2015 غير أن النصاب لم يكتمل، ولذلك تمت الدعوة من جديد لجلسة أخرى بتاريخ 28/09/2015 إلا أن هذه الجلسة لم يحضرها أي عضو من أعضاء المجلس، وبعد ذلك انعقدت بتاريخ 05/10/2015 جلسة أخيرة انتخب فيها رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه.
وحيث لئن كان تاريخ الجلسة التي تم فيها انتخاب أجهزة مكتب المقاطعة يوم 05/10/2015 قد جاء بعد انصرام أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 221 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، إلا أن ذلك لا ينطوي على أي خرق يقدح في صحة الانتخابات، ما دام أن جلسة الانتخاب الأولى التي تمت الدعوة لها من طرف السلطات الإدارية المختصة يوم 23/09/2015 قد جاء تاريخها داخل أجل الخمسة عشر يوما المذكورة اعتبارا لكون تاريخ انتخاب أعضاء المجلس هو 16/09/2015، وأن التأخير الذي حصل في انتخاب أجهزة المكتب لا يرجع إلى إخلال السلطات الإدارية بالدعوة للاجتماع داخل الأجل، بل يعود إلى اختلال أحد شروط صحة الجلسة بعد أن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها المحدد فيما يزيد عن نصف أعضاء المجلس، الأمر الذي يجعل تأجيلها بداية من طرف السلطات المذكورة إلى تاريخ 28/09/2015 غير خارق لأي مقتضى قانوني، ما دام أن ذلك يجد سنده في مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المحال عليها بالمادة 221 منه والتي تجعل الانتخاب المشار إليه غير ممكن إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتأسس على نص المادة 42 من نفس القانون التي يمتد تطبيقها إلى تنظيم عمل أجهزة المقاطعة استنادا للإحالة الواردة في المادة 226 منه الناصة على سريان القواعد المتعلقة بالجماعات على جلسات ومداولات مجلس المقاطعات، والتي تلزم، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني أثناء اجتماعات المجلس، بتوجيه استدعاء ثان داخل ثلاثة أيام على الأقل أو خمسة أيام على الأكثر من أجل عقد اجتماع جديد، وهو ما تحقق في النازلة بدعوة السلطات لجلسة انتخابية جديدة داخل أجل خمسة أيام، وهي الجلسة التي تخلف عنها جميع أعضاء المجلس، فجاء تأجيلها من جديد من طرف السلطات المختصة إلى يوم 05/10/2015 صحيحا لاستناده إلى مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 42 المذكورة أعلاه، والتي جعلت انعقاد جلسة الانتخاب بعد ذلك سليما بغض النظر على عدد أعضاء المجلس الحاضرين، وألزمت بالدعوة لها بعد اليوم الثالث من أيام العمل الموالي للجلسة السابقة، وهو ما تم التقيد به بانعقاد الاجتماع يوم 05/10/2015، باستحضار أن المشرع لم يحدد الأجل الأقصى الذي لا يصح أن تنعقد هذه الجلسة بعد مروره، واكتفى بالنص على الأجل الأدنى الذي ينبغي ألا ينعقد الاجتماع قبل انصرامه وهو ثلاثة أيام، الأمر الذي يستفاد منه أن هذه الجلسة يبقى تحديد تاريخها الأقصى غير مقيد بأجل ويبقى للجهة المختصة تقدير الأمد المعقول الذي تدعو خلاله لانعقادها، وحاصل ذلك أن انتخاب رئيس مجلس المقاطعة ونوابه والكاتب ونائبه قد تم داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، وبغض النظر عن المناقشة أعلاه، فإن عدم إجراء الانتخابات محل الطعن داخل أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها لم يجعله المشرع واقعا تحت طائلة أي جزاء، ولا يمكن بالتالي أن يترتب عنه بطلان الانتخابات، فلئن كانت الغاية من هذا المقتضى هي ضمان تسريع تشكيل أجهزة مكتب مجلس المقاطعة الجديد بغرض التعجيل بممارسة مهامه في تسيير المرفق العمومي المذكور، فإن التصريح ببطلان الانتخابات بعلة التأخر في تشكيل أجهزة المكتب من شأنه أن يعاكس أهداف المشرع بهذا الصدد ما دام سيترتب عنه استمرار في التأخير زيادة في التطويل نتيجة حل هذه الأجهزة وانتظار مدة أخرى قبل تشكيلها من جديد بعد إعادة عملية الانتخاب، ذلك أن الطعون الانتخابية ينبغي أن تهدف إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة وإعادتها إلى دائرة المشروعية، وفي حال التأخر في انتخاب المكتب فإن هذا التصحيح يكون غير ممكن لعدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما كان ينبغي أن تكون عليه قبل حصول الخرق المذكور.
وحيث إنه استنادا إلى العلتين أعلاه تكون الوسيلة المستند إليها غير قائمة على أساس ويتعين معه الحكم برفض الطعن.
الـمـنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا وابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطعـن.
في الموضوع: بــرفـضــه
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه.
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط
بتاريخ 12/10/2015
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى سيمو..................................رئيسا
فتح الله الحمداني................................مقررا
حنان حمداوي..... .............................عضوا
بحضور رشدي حرمان....................مفوضا ملكيا
وبمساعدة سعيد الرامي.....................كاتبا للضبط
الحكم الآتي نصه :
بين الطاعن: محمـد الطاهري، وكيل للائحة حزب العدالة والتنمية.
عنوانه: 40 حي النهضة مجموعة البريد اليوسفية
نائبه : الأستاذ عبد المولى المروري المحامي بهيئة الرباط.
...................................من جهة
وبين المطلوبين في الطعن:
- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
- والي جهة الرباط سلا القنيطرة بمكاتبه بالرباط، نائبه: الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط.
- السيد عادل الاتراسي بصفته رئيس مقاطعة السويسي.
- السادة: العربي بووردة، دريوش عبد العزيز، علي آيت الوارث، عبد الله الحفيظي، عائشة وعا، صوفيا مزور بصفتهم نواب الرئيس.
- السيد رشيد الك كاتب المجلس
- السيدة حكيمة امحاش نائبة كاتب المجلس.
عنوانهم: مقر مجلس مقاطعة السويسي
نائبهم: الأستاذ صالح مرزوك المحامي بهيئة الرباط.
..................................من جهة أخرى
الـوقـــائـع
بناء على عريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2015 والتي عرض من خلالها أنه انتخب مستشارا جماعيا بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط، وأن انتخابات رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه لم تتم داخل أجل 15 يوما من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس كما تقضي بذلك المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14، ذلك أنه تمت دعوته قصد الحضور لجلسة الانتخاب التي تم عقدها يوم 23/09/2015 غير أن النصاب لم يكتمل، ولذلك تمت دعوته من جديد بتاريخ 23/09/2015 قصد الحضور لجلسة أخرى بتاريخ 28/09/2015 إلا أن الجلسة لم يحضرها أي عضو من أعضاء المجلس، وبعد ذلك وجهت له دعوة من جديد قصد الحضور للجلسة التي انعقدت بتاريخ 05/10/2015 والتي انتخب فيها مكتب المقاطعة والكاتب ونائبه، في خرق للمقتضيات المشار إليها أعلاه والتي يترتب عنها اعتبار تاريخ 01/10/2015 آخر أجل لانتخاب الأجهزة المسيرة للمجلس، لأجل ذلك التمس إلغاء انتخاب رئيس مقاطعة السويسي ونوابه وكاتب المجلس ونائبته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وبناءً على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في الطعن بواسطة نائبهم أثناء المداولة بتاريخ 12/10/2015 التمس فيها بعدم قبول الطلب شكلا لكون الطاعن لم يدل بما يفيد ترشيحه لرئاسة المجلس، وفي الموضوع عرض بأن الجلسة الأولى التي انعقدت قصد انتخاب مكتب المجلس وكاتبه ونائبه جاءت داخل أجل 15 يوما، لكونها تمت بتاريخ 23/09/2015، وأن تأجيلها كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني كما تقضي بذلك المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والذي يعد شرطا لتحقق قانونية الجلسة، مما يجعل الانتخابات المجراة صحيحة لا يعتريها أي موجب للبطلان، والتمس رفض الطعن.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/10/2015 حضرها الأستاذ المروري عن الطاعن وحضرت الأستاذة بنحدوش عن الأستاذ الغرمول عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وألفي بالملف بطلب مهلة للجواب مدلى به من طرف الوكيل القضائي للمملكة، والتمست الأستاذة بنحدوش عن الأستاذ الغرمول مهلة للجواب، وأكد الأستاذ المروري المقال وصرح أن إجراء الانتخابات لم يكن مبنيا على أساس، فتقرر اعتبار القضية جاهزة واقترح المفوض الملكي رفض الطعن، وتم وضع القضية في المداولة لآخر الجلسة.
وبـعـد الـمداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث دفع المطلوبون في الطعن بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام صفة الطاعن ما دام لم يثبت تقديم ترشيحة لرئاسة المجلس موضوع الطعن.
لكن حيث إنه خلافا لما أثير في الدفع أعلاه، فإن يكفي أن يكون الطاعن عضوا بالمجلس محل الطعن لتثبت له الصفة كما في نازلة الحال ولا يشترط أن يكون مترشحا للرئاسة، مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطعن مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونائبه بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث أسس الطاعن طعنه على كون عملية انتخاب الرئيس ونوابه والكاتب ونوابه بالمجلس المذكور تمت خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 221 من القانون التنظيمي 113.14 في خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المقاطعة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أن انتخاب أعضاء مجلس مقاطعة السويسي تم بتاريخ 16/09/2015، وأن الجلسة التي تمت الدعوة لها من أجل انتخاب رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه انعقدت بتاريخ 23/09/2015 غير أن النصاب لم يكتمل، ولذلك تمت الدعوة من جديد لجلسة أخرى بتاريخ 28/09/2015 إلا أن هذه الجلسة لم يحضرها أي عضو من أعضاء المجلس، وبعد ذلك انعقدت بتاريخ 05/10/2015 جلسة أخيرة انتخب فيها رئيس المجلس ونوابه والكاتب ونائبه.
وحيث لئن كان تاريخ الجلسة التي تم فيها انتخاب أجهزة مكتب المقاطعة يوم 05/10/2015 قد جاء بعد انصرام أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 221 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، إلا أن ذلك لا ينطوي على أي خرق يقدح في صحة الانتخابات، ما دام أن جلسة الانتخاب الأولى التي تمت الدعوة لها من طرف السلطات الإدارية المختصة يوم 23/09/2015 قد جاء تاريخها داخل أجل الخمسة عشر يوما المذكورة اعتبارا لكون تاريخ انتخاب أعضاء المجلس هو 16/09/2015، وأن التأخير الذي حصل في انتخاب أجهزة المكتب لا يرجع إلى إخلال السلطات الإدارية بالدعوة للاجتماع داخل الأجل، بل يعود إلى اختلال أحد شروط صحة الجلسة بعد أن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها المحدد فيما يزيد عن نصف أعضاء المجلس، الأمر الذي يجعل تأجيلها بداية من طرف السلطات المذكورة إلى تاريخ 28/09/2015 غير خارق لأي مقتضى قانوني، ما دام أن ذلك يجد سنده في مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المحال عليها بالمادة 221 منه والتي تجعل الانتخاب المشار إليه غير ممكن إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتأسس على نص المادة 42 من نفس القانون التي يمتد تطبيقها إلى تنظيم عمل أجهزة المقاطعة استنادا للإحالة الواردة في المادة 226 منه الناصة على سريان القواعد المتعلقة بالجماعات على جلسات ومداولات مجلس المقاطعات، والتي تلزم، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني أثناء اجتماعات المجلس، بتوجيه استدعاء ثان داخل ثلاثة أيام على الأقل أو خمسة أيام على الأكثر من أجل عقد اجتماع جديد، وهو ما تحقق في النازلة بدعوة السلطات لجلسة انتخابية جديدة داخل أجل خمسة أيام، وهي الجلسة التي تخلف عنها جميع أعضاء المجلس، فجاء تأجيلها من جديد من طرف السلطات المختصة إلى يوم 05/10/2015 صحيحا لاستناده إلى مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 42 المذكورة أعلاه، والتي جعلت انعقاد جلسة الانتخاب بعد ذلك سليما بغض النظر على عدد أعضاء المجلس الحاضرين، وألزمت بالدعوة لها بعد اليوم الثالث من أيام العمل الموالي للجلسة السابقة، وهو ما تم التقيد به بانعقاد الاجتماع يوم 05/10/2015، باستحضار أن المشرع لم يحدد الأجل الأقصى الذي لا يصح أن تنعقد هذه الجلسة بعد مروره، واكتفى بالنص على الأجل الأدنى الذي ينبغي ألا ينعقد الاجتماع قبل انصرامه وهو ثلاثة أيام، الأمر الذي يستفاد منه أن هذه الجلسة يبقى تحديد تاريخها الأقصى غير مقيد بأجل ويبقى للجهة المختصة تقدير الأمد المعقول الذي تدعو خلاله لانعقادها، وحاصل ذلك أن انتخاب رئيس مجلس المقاطعة ونوابه والكاتب ونائبه قد تم داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه فضلا عن ذلك، وبغض النظر عن المناقشة أعلاه، فإن عدم إجراء الانتخابات محل الطعن داخل أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليها لم يجعله المشرع واقعا تحت طائلة أي جزاء، ولا يمكن بالتالي أن يترتب عنه بطلان الانتخابات، فلئن كانت الغاية من هذا المقتضى هي ضمان تسريع تشكيل أجهزة مكتب مجلس المقاطعة الجديد بغرض التعجيل بممارسة مهامه في تسيير المرفق العمومي المذكور، فإن التصريح ببطلان الانتخابات بعلة التأخر في تشكيل أجهزة المكتب من شأنه أن يعاكس أهداف المشرع بهذا الصدد ما دام سيترتب عنه استمرار في التأخير زيادة في التطويل نتيجة حل هذه الأجهزة وانتظار مدة أخرى قبل تشكيلها من جديد بعد إعادة عملية الانتخاب، ذلك أن الطعون الانتخابية ينبغي أن تهدف إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة وإعادتها إلى دائرة المشروعية، وفي حال التأخر في انتخاب المكتب فإن هذا التصحيح يكون غير ممكن لعدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما كان ينبغي أن تكون عليه قبل حصول الخرق المذكور.
وحيث إنه استنادا إلى العلتين أعلاه تكون الوسيلة المستند إليها غير قائمة على أساس ويتعين معه الحكم برفض الطعن.
الـمـنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا وابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطعـن.
في الموضوع: بــرفـضــه
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه.
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط