MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تجليات ترسيخ مدونة الأسرة لمنظومة القيم الأخلاقية

     

من إعداد الطالب: حمزة خليج
الأستاذ المؤطر: ادريس اجويلل
طالب باحث في سلك الدكتوراه
التكوين بمركز دراسات الدكتوراه: مختبر القانون والتنمية.
تخصص: القانون الخاص.
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.
جامعة مولاي إسماعيل.



ملخص البحث:

تعتبر الأسرة الخلية الأولى للمجتمع، وتربط بينهما علاقة وطيدة، فصلاح الأسرة صلاح للمجتمع، وصلاح المجتمع هو صلاح للأسرة. لذلك قد اخترنا لهذا البحث موضوع "تجليات ترسيخ مدونة الأسرة لمنظومة القيم الأخلاقية"، لما للأسرة من دور كبير في ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع وتحافظ على ثباته واستقراره، وزرع القيم النبيلة داخل أفرداه. وإن من أهم أهداف هذا البحث إبراز دور مدونة الأسرة في مجال ترسيخ منظومة القيم، خصوصا لدى أفراد الأسرة في علاقتهم مع بعضهم البعض وكذلك في علاقتهم مع الغير.
وقد تمت الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، من أهمها: ما هي أهم المقتضيات القانونية التي اعتمدتها مدونة الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية لدى أفراد الأسرة؟ وإلى أي حد استطاعت المدونة النجاح في هذا المجال؟ وهل المدونة هي المسؤول الوحيد عن تردي منظومة القيم داخل الأسرة والمجتمع المغربي؟
وفي نهاية البحث تم الوصول إلى مجموعة من النتائج والمقترحات، لعل من أهمها أن مدونة الأسرة المغربية ليست الوحيدة المسؤولة عن تردي منظومة القيم داخل الأسرة والمجتمع، فالنص القانوني لا يمكنه لوحده أن يغير حال الواقع الاجتماعي.
 
Abstract  The family is the first element of society, and there  is a close relationship between the two of them. The strength of the family is the strength of society, and vice versa. Therefore, we have chosen for this research the topic “Manifestations of the Consolidation of the Family Code of the Moral Values System”, because of the family’s great role in consolidating  moral values within  society and maintaining  its  stability  and persistence, and  implanting noble  values  within  its  members. One of  the mos t important objectives of  this  research is to highlight  the role of the family code in the field of consolidating  the value system, especially  among  family  members in their relationship with each other as well as in their relationship with others. A number of questions have been answered, the most important of which are: What are the most important legal requirements adopted by the Family Code in consolidating the system of moral values among family members? To what extent it has succeeded  in this  area? And  finally, Is the so called “Moudawana” solely  responsible  for the  deterioration  of  the  value  system  within  the Moroccan  family  and  society?  At the end of the research, a set of results and proposals were reached, the most important of which is that the Moroccan family code was not solely responsible for the deterioration of the value system within the family and society because the legal text  alone cannot change the state of social reality .

 
مقدمة:

من المعلوم أن الأسرة تعتبر النواة الأساسية للمجتمع وأهم ركائزه. كما يعتبر التقنين والتشريع من أهم الآليات والوسائل لإقرار القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية في التعامل بين الأفراد[1].
ولأهمية الأسرة، ودور التشريع في الحفاظ على تماسكها واستقرارها واستمراها وما له من دور في ترسيخ منظومة القيم داخلها، فالمغرب، الذي يعتبر أمة عريقة في ميدان الدراسات الفقهية والتشريع[2]، وبمبادرة ملكية، عرف سنة 2004 منعطفا مهما في مجال التشريع الأسري، بصدور مدونة الأسرة.
فهذه المدونة التي تتمثل في القانون رقم 70.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424هـ، تهتم بتنظيم العلاقات الأسرية بدءا من الزواج وآثاره، وانحلال ميثاق الزوجية وآثاره، ومرورا بالولادة ونتائجها وبالأهلية والنيابة الشرعيةّ، كما تنظم أيضا الأحكام المتعلقة بالوصية والميراث.
وتحتوي المدونة على أربعة مائة (400) مادة، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن وزير العدل بالخصوص. وما لم تتضمنه المدونة، يرجع فيه إلى الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف (المادة 400)[3].
أما منظومة القيم، فمن وجهة المنظور الإسلامي، فهي تعتبر مجموعة الأخلاق التي تصنع نسج الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التعارف مع المجتمع والتوافق مع أعضائه، وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة الإسلامية[4]. ومن وجهة منظور علم الاجتماع فهي تعتبر حقائق أساسية وهامة في البناء الاجتماعي، وهي عناصر بنائية تشتق أساسا من التفاعل الاجتماعي[5].
ومن خلال التعريفين يمكن الخروج بفكرة أن منظومة القيم هي مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي تقام عليها شخصية الفرد في المجتمع، وترتبط أساسا بالأخلاق. فهي تعتبر من العناصر الجوهرية في جميع الثقافات، وهي التي تعطي مؤشرات إرشادية لتوجيه تفاعل البشر مع العالم الاجتماعي[6].
فالإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع، تتمحور أساسا حول الدور الذي تلعبه مدونة الأسرة في مجال ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في العلاقات الأسرية.
وتتجلى أهمية البحث في هذا الموضوع من الناحية العلمية أساسا، في ضرورة حث الأسرة وأفرادها والباحثين، وكذلك مؤسسات الدولة على الاهتمام بالقيم الأخلاقية والإنسانية في المجال الأسري، باعتبارها الأساس الأول في بناء المجتمع المتماسك والقوي، ولاعتبار الأسرة مرآة المجتمع، وما ينعكس سلبا عليها ينعكس عليه كذلك.
فمن بين الأهداف الأساسية لهذا البحث؛ إبراز أهمية منظومة القيم داخل الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، والتعرف على التقنيات القانونية التي سنتها مدونة الأسرة المغربية من أجل ترسيخ هذه القيم، وكذلك استخلاص ما إذا كانت المدونة قد نجحت في ترسيخ هذه القيم أم لا داخل الأسرة، بتشخيص المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤثر سلبا على مدى فعاليتها.
أما بخصوص منهجية البحث المعتمدة، فهي تقوم على توظيف المنهج التحليلي النقدي، كأداة للفرز والبحث في ماهية وحدود وموقع القيم في مقتضيات مدونة الأسرة المنظمة للعلاقات الأسرية، مع الاستدلال ببعض التقارير الإحصائية والآراء الفقهية والقضائية.
وبالتالي ستكون خطة البحث على الشكل التالي:
 
  • المبحث الأول: دور مدونة الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية لدى الأزواج.
  • المبحث الثاني: دور مدونة الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية لدى الطفل.
المبحث الأول: دور مدونة الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية لدى الأزواج

إن المقتضيات القانونية التي تنص عليها مدونة الأسرة، والتي تؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي، جعلتنا نسلط الضوء من خلال هذا المطلب على قواعدها القانونية التي ترسخ منظومة القيم بشكل خاص  في علاقة الزوجين مع بعضهما البعض (المطلب الأولى)، وفي علاقتهما بأسرتهم- بيت الزوجية، الأطفال..- وبأقاربهم (المطلب الثاني).
المطلب الأولى: تجليات ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في العلاقة بين الزوجين
 بناء على قاعدة كون الزواج عبارة عن ميثاق تراضي وترابط شرعي بين الزوجين على وجه الداوم، وغايته الأساسية هو بناء أسرة مستقرة[7]، فلقد اعتمد المشرع المغربي على مجموعة من القواعد والتقنيات القانونية لبناء الأسرة المتينة، وترسيخ منظومة القيم داخلها، خصوصا بين طرفيها الرئيسيين؛ الزوج والزوجة. ومن بين هذه القيم نجد كل من العدل والوفاء والإخلاص والأمانة (أولا)، كما نجد أيضا قيم الرحمة والود والاحترام (ثانيا).


أولا: ترسيخ قيم العدل والوفاء والإخلاص والأمانة بين الزوجين

من بين الآثار التي رتبها المشرع المغربي على الزواج الصحيح[8] نجد مؤسسة المساكنة الشرعية، التي تعتبر حقا وواجبا، حيث اعتبرها المشرع من خلال المادة 51 من مدونة الأسرة من بين الحقوق والواجبات بين الزوجين، فهي تساعد على استقرار الأسرة وضمان ثباتها عاطفيا واقتصاديا واجتماعيا[9].
وتستوجب المساكنة الشرعية، بالإضافة إلى المعاشرة الزوجية؛ العدل والتسوية عند التعدد وإحصان كل من الزوجين للآخر والإخلاص له، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل[10].
إذ لقاعدة وجوب العدل والتسوية عند التعدد بعد اسري اجتماعي، حيث بها يكرس المشرع قيم العدل داخل الأسرة والمجتمع أيضا. والعدل المرجو تحقيقه في هذا الصدد، حسب أغلبية الفقهاء، هو العدل الظاهر المستطاع (التسوية بين مختلف الزوجات في الإنفاق والكسوة والمبيت وكذلك في حسن المعاشرة وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة)[11].
وتعزيزا لقيم الوفاء والإخلاص والأمانة، ألزم المشرع من خلال المادة 51/1 الزوجين معا إحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، فعلى كل منهما أن يكون عفيفا، محافظا على عرضه وشرفه مبتعدا عن الزنا، لما فيه من الأخطار والأضرار التي تهدد الفرد والأسرة والمجتمع[12]، مصداقا لقوله عز وجل: "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا"[13].
ولقد شرعت مدونة الأسرة الزواج على منوال الشريعة الإسلامية، لممارسة العلاقات الجنسية بين الزوج والزوجة في إطار الحلال والمشروع[14]، وعلاوة على ذلك فإن الاستقامة في السلوك والابتعاد عن الشبهات والعفة في العلاقات هي واجبات يفرضها الإسلام على معتنقيه[15].
وترسيخا لقيم الإخلاص في أداء الواجب الزوجي، أوجب المشرع على كل من الزوجين الالتزام بما تستوجبه المساكنة الشرعية من معاشرة زوجية، لما لذلك من دور حمائي وتوجيهي، فهو يهدف إلى حماية الرابطة الزوجية منظما إياها بقواعد آمرة، ومقيدا حدود الزوجين بحدود صارمة تجعل التصرف في واجب الإخلاص لا يخضع لإرادتهما، باعتباره يتعلق بالنظام العام ويخضع لقواعد آمرة واجبة الاحترام والإتباع[16].

ثانيا: ترسيخ قيم الرحمة والود والاحترام بين الزوجين

إن الأساس التشريعي لترسيخ قيم الرحمة والود والاحترام نجده من خلال الواجب الذي حمله المشرع المغربي على الزوجين، والمتمثل في وجوب معاشرة كل منهما للآخر بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة[17].
ولم يعمد المشرع المغربي إلى تعريف المعاشرة بالمعروف، سواء كحق أو كواجب زوجي، ونعتقد بأن هذا التوجه إيجابي، خصوصا مع تغيرات الزمن التي تشهدها الأسرة والمجتمع ككل. ومن خلال المصنفات الفقهية التي تعرضت لمفهوم المعاشرة فهي تتعلق بالواجبات الزوجية أساسا، وليس بالمعاملة بصفة عامة[18]. أما "المعروف" كمفهوم فقد ورد في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[19]، وقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[20].
ولابد من التأكيد على أنه تحت مظلة المعاشرة بالمعروف تندرج كل مفردات الألفة والمودة والحقوق الزوجية[21]، إذ الحياة الزوجية والأسرية لا يمكن أن تستوي إلا تحت غطاء قيم الرحمة والمود والاحترام المتبادل، وإعطاء القدوة الحسنة للأبناء، وذلك لا يمكن أن يتحقق سوى بحسن المعاشرة بين الزوجين. ومن الجيد ترسيخ هذه القيم من خلال بلورتها في المادة 51، فالابتعاد عنها لا يؤدي سوى بخلق المشاكل داخل الأسرة، وبالتالي الزج بها في ساحة القضاء[22].
ولقد جاء على سبيل المثال، عن المحكمة الابتدائية ببركان أن: "إدانة المدعى عليه من أجل العنف ضد الزوجة والضرب والجرح وإعطاء القدوة السيئة للأبناء يعتبر مبررا لتطليق المدعية منه للضرر"[23].
 كما صدر في قرار عن محكمة الاستئناف بوجدة أن: "المحكمة راعت فترة الزواج التي دامت عشر سنوات ومسؤولية الطرفين معا عن الطلاق، لأنه لو عامل بعضهم البعض معاملة حسنة لما انفكت علاقتهما الزوجية"[24].
فوجود الرحمة والاحترام والمودة، إلى جانب المعاشرة بالمعروف، بين الزوجين، من حيث الواقع المعيش، ما هو سوى قرينة على نجاح الحياة الزوجية واستقرارها، وله أثر إيجابي على شخصية الأولاد وعلى سلوكهم داخل الأسرة وخارجها حسب العديد من الدراسات الاجتماعية[25].
والأرقام المتعلقة بانتشار العنف الزوجي، تحت ظل وجود مدونة الأسرة بمقتضياتها الجديدة التي ترسخ قيم الرحمة والود والاحترام بين الأزواج، تثير الكثير من علامات الاستفهام. إذ خلال سنة 2019 بلغ انتشار العنف في الفضاء الزوجي 46 في المائة (5.3 مليون امرأة) وهو رقم مقلق للغاية[26].


المطلب الثاني: تجليات ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في علاقة الزوجين بأسرتهم وأقاربهم

لم يكتفي المشرع في عملية ترسيخ منظومة القيم، بتنظيم العلاقة بين الزوجين فقط، بإقرار حقوق وواجبات متابدلة بينهما، وإنما وسع من هذه العملية لتشمل أيضا علاقتما معا ببيت الزوجية والأبناء (أولا)، وكذلك علاقهما
بأقرابهما المتمثلين في الأباء والمحارم (ثانيا).

أولا: ترسيخ القيم الأخلاقية في علاقة الزوجين بأسرتهم

انتقل المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة بالعلاقة بين الزوجين من علاقة رئيس ومرؤوس ومطيع إلى علاقة تشاور وتشارك ومسؤولية مشتركة[27].
وعلى خلاف مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تنص على إنشاء الأسرة تحت رعاية الزوج وحده[28]، نجد بأن الزوجة بمقتضى المادة 51/3 من مدونة الأسرة أصبحت تتحمل مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون البيت والأطفال، ولهذا دور كبير في ترسيخ قيم التعاون والمساواة والتشارك في تحمل المسؤولية.
إذ المدونة تعتبر العلاقة الزوجية علاقة تشاركية بين الزوج والزوجة في جميع مناحي الحياة الأسرية، وكل منهما يتحمل مسؤولية الأسرة على قدم المساواة[29]، ومن خلال هذا المقتضى التشريعي، نجد بأن المشرع يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتأسس على المساواة والعدالة وعدم التمييز، كما يتوافق أيضا مع مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بصفة خاصة، التي تنص عليها المواثيق الدولية.
والأكثر من ذلك، لم يعد لأي من الزوجين أن يفرض رأيه أو قراراته على الزوج الآخر، حيث أن المشرع ومن خلال المادة 51/4 من مدونة الأسرة نص على وجوب التشاور بين الزوجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
ونعتقد أن المشرع قد نجح في وضع هذه القاعدة، لما لها من دور كبير في ترسيخ القيم النبيلة، والمتمثلة في قيم التشاور واحترام الرأي الآخر. فمعيار التمييز بين الأسرة الناجحة والأسرة الفاشلة هو وجود التشاور واحترام الرأي الآخر من عدمه بين أفراد كل أسرة[30].

ثانيا: ترسيخ القيم الأخلاقية في علاقة الزوجين بأبويهم ومحارمهم

لم يكتفي المشرع المغربي في مدونة الأسرة من حث الأزواج على حسن معاشرة كل منهما للآخر واحترامه، بل أوجب أيضا أن يحسن كل منهما معاملة أبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم  بالمعروف[31].
ومن خلال هذا المقتضى القانوني نجد بأن للمشرع بعد إجتماعي يتمثل في ترسيخ قيم الاحترام وصلة الرحم بين الأزواج وأقاربهم، تقوية لأواصر المحبة بين الأسرة الصغيرة (أسرة الزوجين) والأسرة الكبيرة (أسرة أبوي ومحارم الزوجين). ومن خلاله سارت مدونة الأسرة على منوال الشريعة الإسلامية التي اهتمت بصلة الرحم في نظام الأسرة وتناولته في مجالات عدة[32]، فلقد قال الله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[33].
وتطبيقا لهذا المقتضى القانوني، ليس للزوج (المسلم) أن يتذرع بكون أبوي ومحارم زوجته غير المسلمة (الكتابية)، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أنها قالت: "قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك" [34].
ويبدوا أن هذا المقتضى القانوني سيساعد أيضا في ترسيخ قيم الاحترام وصلة الرحم لدى الأبناء، فحينما ينظر الطفل لوالديه وهما يحترمان ويزوران آباء ومحارم بعضهما، فإن ذلك سيربي فيه القيم النبيلة التي ستجعله متعلقا بأجداده ومحارمه سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.

المبحث الثاني: دور مدونة الأسرة في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية لدى الطفل

للطفل مكانة مهمة، ليس فقط على المستوى الأسري، وإنما أيضا على المستوى الإجتماعي، فهو مستقبل المجتمع. وعليه فقد أحاطته مدونة الأسرة باهتمام كبير من أجل صناعته للمستقبل، وترسيخ القيم النبيلة بداخله، وذلك من خلال الإقرار له بمجموعة من الحقوق كواجب على أبويه (المطلب الأول)، وكذلك من خلال الأحكام المنظمة للحضانة (المطلب الثاني).

المطلب الأولأ: دور حقوق الطفل على أبويه في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية

انسجاما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل[35]، وسيرا على منوال الشريعة الإسلامية وروح الدستور، خصت مدونة الأسرة المغربية الطفل بمجموعة من الحقوق، حيث قامت بجمع أهمها في مادة واحدة ضمن الباب الخاص بالزواج وآثاره، وهي المادة 54.
ومن خلال قراءة هذه المادة، نجد أن المشرع يهدف حتما إلى ترسيخ مجموعة من القيم النبيلة لدى الطفل من أجل تحضيره للمستقبل وتربيته بروح القيم العليا النابعة من الدين الإسلامي، خصوصا قيم الصدق والسلم والأخلاق الحسنة.
ومن بين الحقوق التي ألزمت المدونة الأبوين على توفيرها للطفل، نجد الحق في التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالحه[36].
والمقصود بالتربية في هذا الصدد، هو ما يبثه الأبوين في الطفل من أخلاق وأعراف وتقاليد وآداب وقيم نبيلة[37]،  فالإنسان في مرحلة الطفولة يكون في حاجة إلى كل ما من شأنه أن يستجيب لرغباته وحاجاته النفسية والجسمية، والفكرية والعاطفية والوجدانية، مما يكسبه المعارف بكل أنواعها وينمي فيه قيما وعادات إنسانية وأخلاقية[38].
غير أن ما يعيب على المدونة أنها قد أغفلت تنظيم آثار الزواج الصحيح المختلط بالنسبة للجانب المتعلق بالتوجيه الديني للطفل. فزواج المواطن المغربي المسلم، مثلا، بالمواطنة المغربية الكتابية يطرح إشكالية حول الضمانات التي تجعل هذه الأم الكتابية ساهرة على التوجيه الديني لأبنائها المسلمين، سواء في ظل قيام الرابطة الزوجية أو بعد إنحلالها[39].
ولقد ألقت المدونة على عاتق الأبوين واجب تعليم أبنائهم وتكوينهم من أجل تأهيلهم للحياة العملية، وليصبحوا عضوا نافعا في المجتمع، وعليهم أن يهيئوا لهم، قدر المستطاع، الظروف المناسبة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني[40].
والتنصيص على هذا الحق جاء وعيا من المشرع بأهمية العلم، خصوصا بالنسبة للطفل، ولما له من ارتباط وطيد بترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية بصفة عامة، وقد اعتبره القضاء الوطني أهم الحقوق الواجبة على الأب والأم المنصوص عليها دستوريا وفي جميع المواثيق الدولية، وإن أي إخلال به من طرفهم، فيه مساس خطير بمصلحة الطفل والمجتمع معا[41].
والجيد في المدونة، أنها اهتمت أيضا بالطفل المصاب بإعاقة، ترسيخا منها لقيم العدل والمساواة، حيث له الحق في التمتع بكافة الحقوق التي ذكرناها سالفا، إضافة إلى باقي الحقوق المنصوص عليها في المادة 54 منها، كما له الحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولاسيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
ولم تتوقف المدونة عند هذا الحد، بل اعتبرت كذلك الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، كما أنها نصت أيضا على أن من مهام النيابة العامة السهر على مراقبة تنفيذ كل هذه الأحكام المنصوص عليها في المادة 54[42].
ولا بد من التنبيه على أن مسؤولية تربية الطفل وتعليمه على القيم النبيلة لا يقع على عاتق الأبوين لوحدهما، وإنما يعتبر أيضا من مسؤوليات المدرسة والبيئة الاجتماعية والإعلام والدولة كمؤسسات، خصوصا مع محدودية النص القانوني في معالجة انتشار مجموعة من الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، كظاهرة الاعتداء على الأصول من لدن الفروع وتعاظمها في هذا الزمن[43].
كما أن الإحصائيات المتعلقة بالهدر المدرسي، التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2019 تثير الكثير من التساؤلات حول مدى فعالية المقتضى القانوني الذي تنص عليه المدونة، والمتمثل خصوصا في تمتيع الطفل بالحق في التعليم. فمن خلال المعطيات الفردية للتلاميذ الموجودة في المنصة الرقمية للتدبير المدرسي (مسار)، كشفت هذه الدراسة أن ظاهرة الهدر المدرسي شهدت ارتفاعا بين سنتي 2016 و2018، حيث انتقل عدد التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي من 407.674 تلميذ وتلميذة سنة 2016 إلى 431.876 تلميذ وتلميذة سنة 2018، والخطير أن هذه الظاهرة تطال بشكل كبير سلك التعليم الابتدائي[44].

المطلب الثاني: دور الأحكام المنظمة للحضانة في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى المحضون


عرف المشرع المغربي الحضانة بكونها تتمثل في حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه[45]، واعتبرها من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة[46].
ومن خلال المقتضيات القانونية المنظمة للحضانة في المدونة[47]، نجد بأن المشرع يسعى هادفا لترسيخ قيم القدوة الحسنة لفائدة المحضون، ومحاولة جعله يترعرع في الجو المناسب لتلقي القيم الأخلاقية النبيلة.
 فالمدونة توجب الأب والنائب الشرعي والأم الحاضنة عل العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، وأن لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك[48]. وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية[49].
ويتبين من هذه القواعد مسعى المشرع في الحرص على أن يتلقى الطفل القيم الأخلاقية الحسنة من خلال التأديب، وقيم العلم من خلال التوجيه الدراسي والمتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
فضلا عن ذلك، فالمشرع من خلال مدونة الأسرة اشترط مجموعة من الشروط في الحاضن[50]، فإلى جانب الرشد القانوني لغير الأبوين، وعدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175، اشترط المشرع في الحاضن الاستقامة والأمانة، وقد انطلق المشرع في هذا الشرط من مسلمة مفادها أن المحضون في غالب الأحيان ما يتأثر بحاضنه ويأخذ من طباعه وأخلاقه[51].  فمثلا حينما يثبت للمحكمة عدم صلاحية الطالبة للحضانة بعد إدانتها جنحيا بالخيانة الزوجية فإنها تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة الأسرة تطبيقا صحيحا[52].
كما اشترط المشرع في الحاضن أن يكون قادرا على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه[53]. فالقدرة في هذا الصدد تتوفر عندما تتضح سلامة الحاضن جسميا وعقليا، أي أن يكون قادرا على القيام بشؤون نفسه وشؤون المحضون[54]. لأن الحاضن الذي تنعدم فيه القدرة على الحضانة، لن يستطيع بلورة مقاصد المشرع في أرض الواقع، والمتمثلة في حفظ المحضون والقيام بتربيته ومصالحه، وبالتالي عدم القدرة على ترسيخ القيم النبيلة في داخله، من أجل صناعته للمستقبل.
وإذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه[55]، ويجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة[56].
كما نظمت المدونة مسألة زيارة المحضون[57]، حيث منحت لغير الحاضن من الأبوين، حق زيارة واستزارة المحضون[58]، كما قضت بأنه في حالة توفي أحدهما، يحل محله أبواه في حق الزيارة. لما لهذه الأحكام من أهمية في ترسيخ قيم الود وإحياء صلة الرحم بين الابن وأبويه وأجداده أيضا، خصوصا في حالة انحلال العلاقة الزوجية، وإتباعا لقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}[59].
خـاتمة
ختاما، لا يمكننا أن نحمل مدونة الأسرة لوحدها مسؤولية تردي مستوى منظومة القيم في الأسرة والمجتمع المغربي،  لتداخل مجموعة من العوامل والمؤثرات في هذا الشأن (الإعلام، المدرسة، البيئة الاجتماعية..). ناهيك على كون المدونة تعتبر قفزة نوعية في مجال التشريع الأسري في بلادنا، إلا أننا نعتقد، إنطلاقا من كل ما سبق، أن جودة النص القانوني، لا يمكن ربطها أبدا بالنتيجة على أرض الواقع، دون أن يكون المقصود من النص متمتعا بثقافة فكرية واجتماعية واعية، كما أن النص القانوني لا يمكنه لوحده أن يغير حال الواقع الاجتماعي.
ولابد لنا أن نسجل المقترحات التالية:
 
  • يجب إعادة النظرة في مسألة إغفال المدونة لتنظيم الزواج المختلط، بين المغربي المسلم والكتابية، سواء كانت مغربية أو أجنبية، خصوصا فيما يتعلق بتربية الأطفال الناتجين عن هذا الزواج وتوجيههم دينيا.
  • لم تعالج مدونة الأسرة العلاقة بين الآباء والأبناء بالشكل الجيد من جهة الأبناء، حيث كان من الأفضل لو أقرت المدونة حقوق الأبوين على الأبناء، كوجوب احترامهم وتقديرهم، وأن يتم إدراج هذه المادة في المقررات الدراسية خصوصا في مستوى التعليم الابتدائي.
  • يجب على وسائل الإعلام الوطنية أن تساعد المدونة في الوصول إلى مبتغاها، عبر الترويج لضرورة احترام الأزواج لبعضهم البعض، واحترامهم لأقارب بعضهم البعض، وما لذلك من نتائج إيجابية على الأسرة والمجتمع. كما يجب عليها أن تروج أيضا لفكرة ضرورة احترام استقلالية الزوجين عن أقاربهم في اتخاذ قراراتهم. والترويج كذلك لضرورة احترام  تحمل الأباء لمسؤولية تربية أبنائهم وتوجيههم دينيا
  • كما يجب على  المدرسة ووسائل الإعلام أيضا توجيه وتحسيس الأبناء بأهمية العلم والتعلم، ووجوب احترام الآباء والمحيط الإجتماعي.
 
 
 
 
لائحة المراجع
  • أحمد آباش: الأسرة بين الجمود والحداثة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 2011.
  • ادريس اجويلل: شرح مدونة الأسرة، أحكام الزواج والطلاق، الطبعة الثانية، مطبعة آنفو-برانت، فاس، المغرب، سنة 2018.
  • السيد العربى حسن: القانون والأخلاق والقيم في المجتمعات العلمانية، الطبعة الأولى، ظافر للطباعة، الزقازيق، مصر، سنة2000.
  • أنتوني غدنز: علم الاجتماع، ترجمة وتقديم فايز الصياغ، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، أكتوبر 2005.
  • خولة ثابت: مصادر القيم في الفكر الإسلامي/ عابد الجابري نموذجا، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية الإجتماعية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 2015/2016.
  • زهور الحر: المدونة وقواعد الحق والمساواة في العلاقات الأسرية بين النص والتطبيق، يوم دراسي بمناسبة الذكرى الأولى لصدور مدونة الأسرة، "المدونة دعامة للأسرة المغربية المتوازنة"، سنة 2006، العدد 8  سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية للمعهد العالي للقضاء، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، من الصفحة 81 إلى الصفحة 95.
  • محمد البخاري: صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، الحديث رقم 2630، الطبعة الأولى دار ابن كثير  للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سنة 1423ه/2002م
  • محمد الشافعي: الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية 24، الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة-مراكش، المغرب، سنة 2014.
  • محمد الشافعي: قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور، سلسلة البحوث القانونية 8، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب.
  • محمد الكشبور: الواضح في شرح مدونة الأسرة "الزواج"، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 2015.
  • محمد المهدي: المرجع العملي في شرح قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول "تكوين عقد الزواج وآثاره"، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، سنة 2021.
  • محمد كرادة: ضابط مصلحة الأسرة، خصائصه ومظاهره في العمل القضائي المغربي على ضوء الفقه والقانون، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، طبعة سنة 2019.
  • محمد نعناني: ضوابط التكييف في قضايا الأسرة، دراسة تأصيلية عملية على ضوء الاجتهادات القضائية، الطبعة الأولى، (أطروحة سابقا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن الأول، سنة 2015)، سنة 2018.
  • محمد يوسفي مالكي: الأسس والمبادئ التي تقوم عليها رعاية وتربية الطفل نواة الأسرة، عرض في ندوة التحول الاجتماعي للأسرة المغربية من الخمسينات إلى الثمانينات، السلسلة الثانية، منشورات جمعية رباط الفتح، (دون ذكر السنة)، من الصفحة 33 إلى الصفحة 38.
  • عمار الداودي: العلاقات بين الزوجين، جدلية التقليد والتجديد في القانونين التونسي والمقارن، مركز النشر الجامعي، سنة 2007.
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: التقرير السنوي، سنة 2019، www.cese.ma.
  • عادل الحميدي: الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، سنة 1437هـ-2016م.
 


الهوامش
[1]  زهور الحر: المدونة وقواعد الحق والمساواة في العلاقات الأسرية بين النص والتطبيق، يوم دراسي بمناسبة الذكرى الأولى لصدور مدونة الأسرة، "المدونة دعامة للأسرة المغربية المتوازنة"، سنة 2006، العدد 8  سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية للمعهد العالي للقضاء، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الصفحة 81.
[2]  أحمد آباش: الأسرة بين الجمود والحداثة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 2011، الصفحة 5.
[3]  محمد الكشبور: الواضح في شرح مدونة الأسرة "الزواج"، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، سنة 1436-2015 الصفحة 24.
[4] خولة ثابت: مصادر القيم في الفكر الإسلامي/ عابد الجابري نموذجا، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة، كلية العلوم الانسانية الإجتماعية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، السنة الجامعية 2015/2016، الصفحة 13.
[5] السيد العربى حسن: القانون والأخلاق والقيم في المجتمعات العلمانية، الطبعة الأولى، ظافر للطباعة، الزقازيق، مصر، سنة2000، الصفحة 128.
[6] أنتوني غدنز: علم الاجتماع، ترجمة وتقديم فايز الصياغ، الطبعة الأولى، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، أكتوبر 2005، الصفحة 82.
[7]  المادة 4 من مدونة الأسرة.
[8]  المادة 50 من مدونة الأسرة.
 [9] ادريس اجويلل: شرح مدونة الأسرة، أحكام الزواج والطلاق، الطبعة الثانية، مطبعة آنفو-برانت، فاس، المغرب، سنة 2018، الصفحة 184.
[10] المادة 51 من مدونة الأسرة.
[11] محمد الشافعي: الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية 24، الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة-مراكش، المغرب، سنة 2014، الصفحة 115.
[12] محمد المهدي: المرجع العملي في شرح قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول "تكوين عقد الزواج وآثاره"، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب، سنة 2021، الصفحة 436.
[13] سورة الإسراء، الآية 32، القرآن الكريم.
[14] محمد الشافعي: المرجع السابق، الصفحة 115.
[15] عمار عبد الواحد عمار الداودي: العلاقات بين الزوجين، جدلية التقليد والتجديد في القانونين التونسي والمقارن، مركز النشر الجامعي، سنة 2007، الصفحة 661.
[16] المرجع نفسه، الصفحة 672.
[17]  المادة 51/2 من مدونة الأسرة.
[18]  عمار عبد الواحد عمار الداودي:المرجع السابق، الصفحة 505.
[19]  سورة النساء، الآية 19، القرآن الكريم.
[20]  سورة البقرة، الآية 231، القرآن الكريم.
[21]  محمد المهدي: المرجع السابق، الصفحة 449.
[22] محمد كرادة: ضابط مصلحة الأسرة، خصائصه ومظاهره في العمل القضائي المغربي على ضوء الفقه والقانون، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، طبعة سنة 2019، الصفحة 95.
[23] حكم عدد 1091، صادر عن المحكمة الإبتدائية ببركان، بتاريخ 14/10/2004 في الملف الشرعي عدد 458/04، أورده محمد كرادة: المرجع السابق، الإحالة 271، الصفحة 95.
[24] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 24/10/2007 في الملف الشرعي عدد 277/07، أورده محمد كرادة: المرجع السابق، الإحالة 271، الصفحة 95.
[25] محمد الكشبور: المرجع السابق، الصفحة 488
[26] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: التقرير السنوي، سنة 2019، www.cese.ma ، الصفحة 58.
[27] محمد الشافعي: الثابت والمتغير الصفحة 87.
[28] محمد الشافعي: قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور، سلسلة البحوث القانونية 8، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب، الصفحة 123.
[29]  ادريس اجويلل: المرجع السابقـ، الصفحة 187.
[30]  المرجع نفسه، الصفحة 188.
[31]  المادة 51/5 من مدونة الأسرة.
[32]  محمد الشافعي: الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، المرجع السابق، الصفحة 123.
[33]  سورة الأنفال، الآية 75، القرآن الكريم.
[34]  رواه محمد البخاري: صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، الحديث رقم 2630، الطبعة الأولى دار ابن كثير  للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سنة 1423ه/2002م، الصفحة 635.
[35]  اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25، المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49 منها، وقد صادق عليها المغرب بظهير 14 يونيو 1993.
 [36] المادة 54/6 من مدونة الأسرة.
 [37] محمد المهدي: المرجع السابق، الصفحة 520.
 [38] محمد يوسفي مالكي: الأسس والمبادئ التي تقوم عليها رعاية وتربية الطفل نواة الأسرة، عرض في ندوة التحول الاجتماعي للأسرة المغربية من الخمسينات إلى الثمانينات، السلسلة الثانية، منشورات جمعية رباط الفتح، (دون ذكر السنة)، الصفحة 35 .
 [39] محمد الشافعي: الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، المرجع السابق الصفحة 163.
 [40] المادة 54/7 من مدونة الأسرة.
 [41]  أنظر الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة بتاريخ 22/02/2007، في الملف عدد 14/2007، أورده محمد المهدي: المرجع السابق، الصفحة 522.
[42]  الفقرتين الأخيرتين من المادة 54 من مدونة الأسرة.
[43] عادل الحميدي: الدليل الفقهي والقضائي للقاضي والمحامي في المنازعات الأسرية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، سنة 1437هـ-2016م، الصفحة 497.
[44] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المرجع السابق، الصفحة 50.
[45] المادة 163 من مدونة الأسرة.
[46] المادة 164 من مدونة الأسرة.
[47] نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة من خلال القسم الثاني من الكتاب الثالث (الولادة ونتائجها) من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
[48] الفقرة الأولى من المادة 169 من مدونة الأسرة.
[49] الفقرة الثانية من المادة 169 من مدونة الأسرة.
[50] أنظر المادة 173 من مدونة الأسرة.
[51] محمد نعناني: ضوابط التكييف في قضايا الأسرة، دراسة تأصيلية عملية على ضوء الاجتهادات القضائية، الطبعة الأولى، (أطروحة سابقا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، جامعة الحسن الأول، سنة 2015)، سنة 2018: الصفحة 189.
[52] قرار صادر عن محكمة النقض، بتاريخ 04/01/2006، عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث، أورده محمد نعناني: المصدر نفسه، الصفحة 190.
[53] المادة 173/3 من مدونة الأسرة.
[54] محمد الشافعي: المرجع السابق، الصفحة 300.
[55]  الفقرة الأخيرة من المادة 173 من مدونة الأسرة.
[56]  المادة 177 من مدونة الأسرة.
[57]  نظم المشرع المغربي زيارة المحضون من خلال الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثالث من المدونة (المواد: من 180 إلى 186).
[58]  المادة 180 من مدونة الأسرة.
[59]   سورة الأنفال، الآية 75، القرآن الكريم.



الخميس 18 غشت 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter