باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين :.........................................................من جهة
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- نواب الجماعة السلالية لدوار أولاد سبيطة جماعة بوقنادل عمالة سلا.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 6/6/2012والذي يعرضون فيه أنهم يطعنون في قرار نواب الجماعة السلالية …… بإقصائهم من الانتماء للجماعة السلالية والاستفادة من لائحة المخول لهم التعويض المقرر لكل رب عائلة عن تفويت الأراضي السلالية.
ويعيبون على قرار نواب الجماعة السلالية انعدام الأساس الواقعي لكونه من ذوي الحقوق ،وخرق مقتضيات ظهير 19 أبريل 1919 ،وخرق مرسوم 13 نونبر 1957 المعثبر بمثابة ضابط لتقسيم واستغلال الأراضي الجماعية ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية …. موضوع التظلم الموج لوزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية بتاريخ 20-3-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية ….. موضوع التظلم الموجه لوزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية بتاريخ 20-3-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
-من حيث قبول الطعن
وحيث إن الطعن يوجه ضد القرار النهائي الصادر عن السلطة الإدارية المختصة
حيث إن توجيه الطعن الحالي ضد القرار الصادر عن نواب الجماعة السلالية ….. يصير معه غير مقبول لعدم استنفاد الطعن الموازي أمام مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من ظهير 1919 ، مما يكون معه القرار لم يستنفد بعد الصبغة النهائية والتنفيذية ،وحليفه عدم القبول.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والفصل الرابع من ظهير 1919.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
بعدم بقبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط.