نسخة للتحميل
مقدمة
لقد صار اليوم رهان مكافحة الفساد الإداري تحديا حقيقيا وعقبة تعترض طريق التنمية بالنسبة لمختلف الدول سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو[1]، وهو الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى وضع إستراتجيات ومخططات لمكافحة الفساد الذي لم يعد يأخذ بالحسبان الحدود الوطنية، طالما توفر له العولمة مجالات جديدة للأنشطة غير المشروعة. ليدرك المنتظم الدولي أن مكافحة الفساد تتطلب تبني معايير مشتركة للتنفيذ والوقاية، وتدابير المساعدة القضائية في هذا المجال[2]، لتكلل جهوده بإصدار مجموعة من الاتفاقيات التي تعنى بهذا الشأن، تبقى أبرزها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003م.
إن الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف الموظف العمومي أو من في حكمه، يجعل هذا الأخير يتحصل على أموال ملحوظة وفي زمن قصير، حيث أنه يتمكن من مراكمة ثروة لا تتناسب ومداخله المشروعة، وهذا ما يعرف بالإثراء أو الكسب غير المشروع، الذي يبقى من بين أكثر أشكال الفساد الإداري شيوعا. وتعود أصول منع الإثراء غير المشروع إلى العهد الروماني، حيث نص الموجز القانوني الروماني في أحد نصوصه على كون العدالة الطبيعية تقتضي ألا يغتني أي فرد من المجتمع على حساب الآخرين[3].
إن الحاجة لتجريم الإثراء غير المشروع[4] الذي يتسلل من بين الأشكال الأخرى للفساد، مستغلا مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عليه من ضرورة التقيد بالتفسير الضيق للنص، تمليها ضرورة دعم جهود مكافحة الفساد الإداري باعتباره من مواضيع الساعة، لما له من أهمية في تعزيز النزاهة والشفافية وإرساء القواعد الحكامة الجيدة[5]. فالإثراء غير المشروع يشكل اعتداء على المال العام بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك عبر استثمار الوظيفة العمومية أو الصفة لغاية الحصول على أموال ومراكمة ثروات ملحوظة، بشكل لا يتناسب والمداخيل المشروعة للموظف العمومي.
إن تجريم الإثراء غير المشروع يثير جملة من الإشكالات المرتبطة أساسا بمدى شرعية التجريم؟ فما هي الأركان الأساسية التي تشكل النموذج القانوني لهذه الجريمة؟
للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمد التقسيم التالي:
المبحث الأول: الركن المفترض.
المبحث الثاني: الركن المادي.
المبحث الثالث: الركن المعنوي.
المبحث الأول: الـركــن الـمـفـتـــرض
إن في تجريم الإثراء غير المشروع حماية للوظيفة العمومية ومنع استغلالها، وضمان نزاهة واستقامة الموظف العمومي أومن في حكمه، إن هذه الصفة شرط أساسي لقيام الجريمة بالإضافة إلى الأركان الأخرى. فالركن المفترض في جريمة الإثراء غير المشروع يقوم على افتراض وجود صفة الموظف العمومي أو من في حكمه، في مرحلة تسبق وجود الوقائع المادية المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، وهذا ما سيحتم تناول الصفة الخاصة بالجاني في هذه جريمة.
المطلب الأول: الموظف العمومي
عرف المشرع الجنائي المغربي الموظف العمومي[6] في الفصل 224[7]، وأول ما يمكن استخلاصه من قراءة هذا الفصل أن مفهوم الموظف العمومي في هذا الإطار جاء موسعا بالمقارنة مع التعريف الإداري، إذ يدخل في إطار الموظف العمومي من كان مشتغلا بشكل دائم أو مؤقت في وظيفته، كما أن رتبته وصفته لا تهم داخل الجهاز الإداري، فسواء كان موظفا ساميا أو صغيرا، مرسما أو مؤقتا أو مياوما أو متمرنا، مدنيا أو عسكريا، يتقاضى أجرا عن عمله أو بدون أجر، كما لا يهم شكل العلاقة التي تربطه بالإدارة إذ يستوي أن تكون دائمة أو تعاقدية[8].
فالمشرع الجنائي المغربي استلزم ضرورة تحقق شرطين لقيام صفة الموظف العمومي:
- التكليف بأداء مهمة:
- المساهمة في خدمة الدولة أو الهيآت البلدية أو مؤسسة عمومية
أو مصلحة ذات نفع عام، وذلك عبر المساهمة في:
كما اعتبر المشرع بعض الفئات كالموظفين العموميين، ويصطلح عليه بمن في حكم الموظف العمومي، ويدخل في هذا الإطار كل[9] من:
المحكمين والخبراء.
المتولين للمراكز النيابية.
الأطباء والجارحين وأطباء الأسنان والمولدات.
العمال والمستخدمين والموكلين.
وكخلاصة يمكن القول أن المشرع الجنائي المغربي تبنى تعريفا واسعا لمفهوم الموظف العمومي[10]، ولم يعتد بالتعريف الوارد في القانون الإداري، ويأتي هذا في سياق تبنيه لسياسة جنائية تتغيى حماية المال العام، وتخليق الحياة العامة من خلال محاولة تحجيم كل بؤر الفساد الإداري.
المطلب الثاني: الفئات المعنية بجريمة الإثراء غير المشروع.
بالرجوع إلى نص الفصل 8-256 نجده قد حدد الفئات المعنية بهذه الجريمة بشكل حصري "كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل". و بتاريخ 3 نونبر 200م، صدرت ثمانية نصوص تعنى بتنظيم مراقبة ممتلكات بعض الفئات، نشرت بالجريدة الرسمية رقم 5679 ، هي:
أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم[11]:
أعضاء المجلس الدستوري:[12]
أعضاء مجلس النواب:[13]
أعضاء مجلس المستشارين[14]:
القضاة[15]:
قضاة المحاكم المالية:[16]
أعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري:[17]
منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين: [18]
المبحث الثاني: الــركـــن الــــمــــــادي
يعتبر الركن المادي للجريمة أحد الأعمدة الثلاثة الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الجريمة، فهو سلوك صادر من الجاني تترتب عنه نتيجة إجرامية مرتبطة بذلك السلوك بواسطة علاقة سببية، وهذه هي الصورة العادية للركن المادي التي تقوم بتوافر ثلاث مكونات أساسية، السلوك الإجرامي (المطلب الأول)، والنتيجة الإجرامية (المطلب الثاني)، ثم العلاقة السببية (المطلب الثالث) التي من خلالها يمكن إسناد النتيجة الإجرامية للسلوك المجرم.
المطلب الأول: السـلـوك الإجـرامـي
يتخذ السلوك الإجرامي إحدى الصورتين، فإما أن يكون إيجابيا من خلال القيام بعمل،
أو سلبيا عبر الامتناع عن القيام بعمل. ولتحديد هذا السلوك في جريمة الإثراء غير المشروع سنركز على التشريعين المصري والفلسطيني، قبل الوقوف على تجريمها وفق مشروع القانون الجنائي المغربي.
بالرجوع للقانون المصري نجده قد حدد ثلاثة صور تكون السلوك الإجرامي لهذه الجريمة، حسب المادة الثانية من قانون رقم 62 لسنة 1975م والمتعلق بالكسب غير المشروع[19]، وهي:
- أن يحصل الفاعل على المال بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة لنفسه أو لغيره.
- أن يحصل الفاعل على المال نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني "عقابي"
أو للآداب العامة.
- أن تحصل زيادة في الثروة بعد تولي الوظيفة أو اكتسابه الصفة، أو في ثروة زوجه أو أولاده القاصرين، بما لا يتناسب مع مواردهم، وعدم القدرة على إثبات مشروعية مصدر هذه الزيادة.
أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني، وانطلاقا من المادة الأولى[20] من قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005م، فيضيف إلى الحالات الثلاث التي حددها المشرع المصري، حالة أخرى تتجسد في تواطؤ الغير والفاعل على استغلال الوظيفة أو الصفة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي المغربي[21]، فلم يحدد صورا كنظيريه الفلسطيني والمصري، بل جعل من كل ما من شانه تحقيق الزيادة الملحوظة وغير المبررة في الثروة بعد تولي الوظيفة أو حيازة الصفة يدخل في خانة الإثراء غير المشروع، دون تحديد مصادر تلك الزيادة والطرق التي تأتت منها.
وبالتالي فيما يخص النشاط الإجرامي كعنصر من عناصر الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع يمكن تصوره من خلال إحدى الصورتين:
- استغلال الوظيفة أو الصفة.
- سلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة.
استغلال الوظيفة أو الصفة:
إن استغلال الوظيفة أو الصفة كصورة من صور النشاط الإجرامي في الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع يقصد به التكسب منها، بمعنى الحصول على فائدة غير مشروعة نتيجة العمل الذي يقوم به الموظف، بحيث لولا السلطات التي خولها له المنصب
أو الوظيفة لما حصل على هذا الكسب[22]، فاستغلال الوظيفة عمل إيجابي بطبيعته، لأن لفظ الاستغلال يحيل بالضرورة على تصرف إيجابي من جانب الفرد، حيث يمكن أن يتحقق هذا الاستغلال بصفته الإيجابية إما بالأداء أو الامتناع[23]، ولا يشترط في هذا الاستغلال أن يكون بالضرورة مخالفا للقانون فقد تخول الوظيفة أو الصفة تصرفا يمكن أن ينطوي على استغلال لها حتى وإن كان هذا التصرف مطابقا للقانون.
فهذا الاستغلال هو تصرف الموظف العمومي أو من في حكمه، بما تتيحه له وظيفته أو صفته من سلطات، بشكل يحصل منه على المال هو أو غيره، سواء كان هذا التصرف مخالفا أو مطابقا للقانون[24].
وبالتالي فالاستغلال في هذا الإطار، سيشمل كل الصور، سواء تعلق الأمر باستغلال مقتضيات الوظيفة أو الصفة وواجباتهما ومسؤولياتهما، وذلك من خلال أداء الواجبات
أو الامتناع عن أدائها، أو كان استغلالا للنفوذ الذي تخوله الوظيفة أو الصفة، فالاستغلال هنا يطال كل ما يتعلق بالوظيفة أو الصفة وما يرتبط بها من سلطات وصلاحيات.
كما يجب أن يكون هناك ارتباط بين الاستغلال والمتمثل في التصرف الذي يسعى من خلاله الموظف أو من في حكمه الحصول على المال، والوظيفة أو الصفة التي تعتبر الموضوع الذي ينصب عليه ذلك التصرف. وبالتالي فإن استغلال الوظيفة والنفوذ يجب أن يكون حقيقيا لا مزعوما، أي أن هناك استغلالا حقيقيا للنفوذ، ولا يمكن تصور استغلال النفوذ المزعوم[25]، كما يجب أن تكون الوظيفة أو الصفة التي يتذرع بها الشخص للتصرف والاستغلال حقيقية، بحيث يجب أن يكون مختصا بإجراء التصرف أو الامتناع عنه بما يتماشى ويتطابق مع اختصاصه الوظيفي[26]، وبالتالي يكفي وقوع الإخلال بالواجبات الوظيفة أو الصفة حتى يقوم الاستغلال.
وعموما ينقسم استغلال الخدمة أو الصفة إلى نوعين:
الاستغلال الفعلي: أي كل التصرفات التي يقوم بها الموظف العمومي أو من في حكمه مستغلا وظيفته أو صفته للحصول على المال، وهذا ما يميز هذه الجريمة التي تعتبر الحلقة الأخيرة والمصفاة، عبرها يمكن معاقبة كل من لم تثبت مسؤوليته الجنائية عن جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك لاعتبار أن هذا الاستغلال الفعلي كسلوك إيجابي يأتيه الجاني، يمكن من متابعة كل من ارتكب جرائم الإخلال بالثقة العامة وعجزت السلطات عن إثباتها، والتي تعتبر بدورها استغلالا للوظيفة أو الصفة، وبالتالي فان متابعته بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع تبقى الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاستغلال الذي لم تتوافر فيه أركان الجرائم الأخرى[27].
الاستغلال المفترض: ويسمى أيضا الاستغلال الحكمي، وينبني على افتراض القانون لحصول الاستغلال، فتلك الزيادة الملحوظة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجه أو أبنائه القاصرين مع عجزه عن إثبات مصدر مشروعية تلك الزيادة، تكون هي أساس افتراض استغلاله لوظيفته أو صفته، وذلك حتى وإن لم يثبت أنه قد استغل الوظيفة أو الصفة فعليا. ويتحقق هذا النوع من الاستغلال حسب هذه التشريعات[28]، بضرورة مراعاة بعض الشروط:
- أن تعرف ثروة الموظف أو من حكمه، أو ثروة زوجه أو أولاده القاصرين زيادة بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة.
- أن تكون تلك الزيادة غير متناسبة مع مداخله المشروعة.
- أن يعجز عن إثبات مشروعية مصدر تلك الزيادة.
وهي نفس الشروط التي تطلبها مشروع القانون الجنائي المغربي، لقيام جريمة الإثراء غير المشروع. لكنه وقف في حدود مراقبة ثروة مرتكب الفعل وأبنائه القاصرين، دون أن تمتد إلى تطور ثروة الزوج، كما هو الشأن بالنسبة للمشرعين المصري والفلسطيني، وهذا ما يفرض ضرورة التدخل للتعديل الصيغة الحالية للنص ليشمل حتى زيادة ثروة الزوج. فحماية المال العام والثقة في الوظيفة العمومية تستلزم ضرورة توسيع نطاق مراقبة زيادات ثروات الزوج وكذا الأبناء القاصرين، ولم لا التوسع أكثر من ذلك ومراقبة ثروة أصول الموظف العمومي أو من في حكمه.
السلوك المخالف لنص قانوني:
تعني هذه الصورة من صور النشاط الإجرامي كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة الإثراء غير المشروع، أن يقوم الموظف العمومي أو من في حكمه بسلوك مخالف لنص قانوني بهدف الحصول على المال.
لقد نصت المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع المصري على: "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره ...
أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة"، بينما نصت المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني على: "الكسب غير المشروع، كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره... أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بطريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما...".
فبقراءة هذين النصين يمكن القول بأن هذه الصورة تتكون من ثلاث حالات:
*سلوك مخالف لنص قانوني.
*سلوك مخالف للآداب العامة.
* أية طريقة غير مشروعة وإن لم تكن مجرمة.
بالرجوع لهذه الصور لا يمكن الاتفاق على كون مخالفة النظام العام، صورة من صور الركن المادي لهذه الجريمة، على اعتبار أن مفهوم النظام العام غير دقيق ونسبي[29]، وهذا ما يتنافى ومبدأ الشرعية.
وإذا كان التشريعان المصري والفلسطيني توحدا على مستوى الحالتين الأولى والثانية، فإنه فيما يتعلق بالحالة الثالثة فقد عرفا بعض الاختلافات، كلا المشرعين عملا على سد الثغرة التي يمكن أن يستغلها الموظف العمومي أو من في حكمه من استغلال لوظيفته أو صفته، بارتكابه لما يخالف القانون وإن لم يكشف أمره، فإن الزيادة الملحوظة وغير المبررة التي راكمها في ثروته ستكون موضوع مساءلته جنائيا في جريمة الإثراء غير المشروع، إلا أن المشرع المصري ربط في هذه الصورة "مخالفة القانون" بمخالفة كل نص أو قاعدة عقابية أي كل فعل يمكن اعتباره جريمة، بينما المشرع الفلسطيني جعل هذه الصورة تقوم بمخالفة القاعدة القانونية سواء كانت جنائية أو غيرها، وكل طريقة غير مشروعة من طرف الموظف العمومي أو من في حكمه، وهذا توسع محل نقاش[30]، اعتبره البعض مغالاة وتشددا لا معنى له وستترتب عليه نتائج لم يكن في نية المشرع تجريمها[31]، وهذا ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية. وهذا ما يتطلب في تقديري البسيط تحديد الفئات التي من الممكن أن ترتكب هذه الجريمة كما هو الحال بالنسبة للخاضعين لنظام التصريح الإجباري بالممتلكات، عبر تحديد الوظائف التي يمكن استغلالها لمراكمة الثروة دون وجه حق.
وعموما تعرضت هذه الصورة لجملة من الانتقادات، من بينها أن ذلك السلوك المخالف للنص القانوني، سواء كان ذا طبيعة جنائية أو لا، هو في الأصل جريمة تم التنصيص عليها في القوانين العقابية (رشوة، اختلاس، غدر...)، فتجريم الإثراء غير المشروع انطلاقا من هذه الصورة ما هو إلا حرص من المشرع لن يفيد في شيء لأن العقوبة المخصصة عموما للإثراء غير المشروع تكون أقل خطورة من العقوبات المخصصة لجرائم المال العام الأخرى، كما أنه بالنسبة لمخالفة للآداب العامة فهو مفهوم مرن وغير ثابت وواسع، إذ أن مثل هذه المفاهيم لا يجب أن تكون في النصوص الجنائية احتراما لمبدأ الشرعية الذي يقتضي التحديد الدقيق والواضح للعبارات المستعملة في النصوص الجنائية[32]. وإن كان الانتقاد الثاني على صواب ولا يمكن الاختلاف معه، فإن الأول مردود عليه بحيث أن جرائم المال العام التي ترتكب ولا تتمكن الأجهزة المختصة من إثباتها وضبطها، يبقى تجريم الإثراء غير المشروع آلية أساسية لمكافحتها في إطار نوع من التكامل الذي يجب أن يكون بين مختلف الأفعال التي تشكل جرائم الفساد الإداري. كما سيعتبر تجريم الإثراء غير المشروع بناءا على هذه الصورة، آلية أساسية لتجاوز مشكلة تقادم جرائم الفساد الإداري الأخرى في حال عدم التنصيص على قواعد خاصة بها، انسجاما والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت باعتماد مدد تقادم طويلة[33] بالمقارنة مع باقي الجرائم الأخرى. كما هو الحال على مستوى التشريع الجنائي الوطني.
المطلب الثاني: النتيجة الإجـرامية
إن العنصر الثالث المكون للركن المادي للجريمة، هو النتيجة الإجرامية في صورته العادية، ولكن قد لا تتحقق هذه النتيجة ونكون أمام المحاولة أو ما يسمى بالجريمة الناقصة.
يقصد بالنتيجة الإجرامية الأثر المترتب عن نشاط الجاني إيجابيا كان أو سلبيا في مدلوله المادي الذي يتجلى في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي[34].
والنتيجة الإجرامية في جريمة الإثراء الغير المشروع هو حصول الموظف العمومي أو من في حكمه على المال وذلك نتيجة لاستغلال الوظيفة أو الصفة، سواء كان هذا الاستغلال فعليا أو مفترضا.
فالإثراء غير المشروع هو كل ما يعود على الإنسان بالفائدة أيا كان نوعها
أو مقدارها[35]. وبالرجوع للنصوص المجرمة لهذا السلوك[36] نجد أن الإثراء يتأتى من خلال استغلال الوظيفة أو الصفة بهدف الحصول على المال، ما يحقق زيادة في الثروة بشكل ملحوظ وغير مبرر وذلك بعد تولي الوظيفة أو الصفة.
ويقصد بالمال كل حق مالي، بمعنى كل فائدة مادية مقومة مما يدخل عنصرا في الذمة المالية، فيشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة والعقارات مبان أو أراضي[37].
وليس بالضرورة أن يكون هذا المال من مصدر مشروع، فقد يكون مصدره من أمور يمنع القانون الاتجار بها مثلا.
وانطلاقا من كون الذمة المالية تتكون من عنصرين: إيجابي ويشمل كافة الحقوق، وسلبي ويشمل كل الديون[38]. فإن الزيادة في الذمة المالية للشخص تتحقق إما بإعفائه من بعض التزاماته أو كلها، أو بمنحه حقوقا.
لا تتحقق هذه النتيجة الإجرامية إلا بدخول المال في الذمة المالية، وذلك سواء في الذمة المالية للموظف العمومي أو من في حكمه، أو لغيره (زوجه وأولاده القاصرين كما حددها المشرعان الفلسطيني والمصري). فمتى تحقق "الحصول على المال" تحققت النتيجة الإجرامية، وبالتالي قامت الجريمة في حق الجاني.
تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع من جرائم النتيجة، وبالتالي يمكن تصور وقوع المحاولة في هذه الجريمة.
فالمحاولة كما حددها المشرع المغربي تتكون من عنصرين[39]: الأول مادي وهو البدء في التنفيذ، والثاني عنصر معنوي ويتمثل في انعدام العدول الإرادي.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن القول بأن المحاولة في جريمة الإثراء غير المشروع، هي تخلف تحقق الحصول على المال، وذلك لسبب خارج عن إرادة الموظف العمومي أو من في حكمه. وكما سبقت الإشارة إليه فإن النشاط الإجرامي كعنصر من عناصر الركن المادي لهذه جريمة يمكن تصوره من خلال إما:
+ استغلال الوظيفة أو الصفة.
+ سلوك مخالف لنص قانوني.
فهل تتحقق المحاولة في جريمة الثراء غير المشروع في كل هذه الصور؟
لقد سبق وأن ميزنا بين الاستغلال الفعلي والاستغلال الحكمي أو المفترض للوظيفة العمومية أو الصفة. وإذا كان لا يمكن الحديث عن المحاولة في حالة الاستغلال المفترض أو الحكمي، لأن النشاط الإجرامي تم افتراضه من طرف المشرع، والقاعدة أن المحاولة لا تتحقق عن طريق فعل مفترض، ففي حالة المساءلة عن الثروة الزائدة لا يمكن أن نكون أمام المحاولة بأي شكل من الأشكال لأن النتيجة محققة سلفا[40]. كما انه لا يمكن تصور الشروع في هذه الجريمة في حالة مخالفة نص قانوني عقابي حيث تنطوي هذه الصورة على فعل جرم بشكل مستقل[41].
وبالتالي يمكن القول بأن مجال تصور وجود المحاولة في هذه الجريمة هو جد ضيق، وهذا ما دفع ببعض الفقه[42] للقول بعدم إمكانية تصور المحاولة في جريمة الإثراء غير المشروع.
المطلب الثالث: العلاقة السببية
لا يكتمل الوصف القانوني للجريمة الكاملة إلا بتوافر عنصر ثالث، متمثل في قيام علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية التي خلفها هذا النشاط، فإذا انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة[43]،
إن تحديد العلاقة السببية في جريمة الإثراء غير المشروع يكتسي أهمية بالغة حيث وإن كان هذا الأمر يعود للقواعد العامة للتجريم، إلا أن هناك بعض التشريعات التي أكدت على اشتراط هذه العلاقة بين الحصول على المال واستغلال الوظيفة أو الصفة أو السلوك المخالف للقانون.
ويختلف تحديد العلاقة السببية في جريمة الإثراء غير المشروع وذلك بحسب الصور المكونة للركن المادي للجريمة، فالصورة الأولى استغلال الموظف العمومي أو من في حكمه لوظيفته أو صفته بهدف الحصول على المال، يجب أن تكون هناك علاقة بين السلوك الإجرامي والمتجسد في استغلال الوظيفة أو الصفة أو أن تكون مما يصلح لأن يكون موضوعا للاستغلال للحصول منه على مال، وبين النتيجة الإجرامية وهي الحصول على المال[44].
أما فيما يتعلق بالصورة الثانية وهي حصول الموظف العمومي أو من في حكمه على المال نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني (عقابي، أو أي نص قانوني)، فعلاقة السببية هي حصول الموظف أو من في حكمه على المال بسبب سلوكه المخالف للنص القانوني، أي بطريقة غير شرعية.
وبالنسبة للاستغلال المفترض والذي يقوم على فرض زيادة ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو مال زوجه أو أولاده القاصرين وبشكل غير مبرر، العلاقة السببية تقوم بمجرد تحقق الشروط[45] التي يبني عليها القانون توافر القرينة القانونية القاضية بزيادة ثروة الموظف أو زيادة ثروة أبنائه القاصرين أو الزوج، بشكل ملحوظ وغير مبرر.
وهو ما يمكن معه القول بتوافر القرينة القانونية على وجود استغلال للوظيفة
أو الصفة، أدت إلى زيادة في الذمة المالية لمرتكب هذا الفعل أو لغيره، وبالتالي تحقق العلاقة السببية بين الاستغلال الحكمي والنتيجة المتمثلة في الزيادة غير المبررة للمال[46].
المبحث الثالث: الـــركــن الــمــــعــنــوي
ويطلق عليه القصد الجنائي أو العمد، ويتجلى في كون الجاني يعلم باتجاه إرادته نحو ارتكاب فعل أو امتناع عنه بصورة مخالفة لمقتضيات القانون الجنائي[47]. وجريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة عمدية، وبالتالي فإن اكتمال بناء نموذجها القانوني يتطلب قيام القصد الجنائي بعنصريه (المطلب الأول)، كما يطرح على هذا المستوى إشكال يتمحور حول مدى ضرورة الاكتفاء بالقصد الجنائي العام أو الاعتداد بالباعث في هذه الجريمة، وكذا إشكال الوقت الذي يستلزم فيه توافر هذا القصد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: عناصر الركن المعنوي
يقوم الركن المعنوي في جريمة الإثراء غير المشروع، على القصد الجنائي المكون من عنصرين العلم والإرادة.
لا يمكن الحديث عن القصد الجنائي إلا إذا توافرت إرادة الجاني الموجهة إلى ارتكاب الواقعة المادية المكونة للفعل المحظور جنائيا بمختلف عناصره[48]، وعليه يمكن القول بأنه إذا كان الهدف المتوخى من الجريمة غير محظور من طرف القانون الجاني، فإن الإدارة التي تهدف بلوغه لا تعتبر قصدا جنائيا، ذلك لأن النية الإجرامية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ شرعية التجريم والعقاب[49].
وفي إطار جريمة الإثراء غير المشروع، فإن الإرادة تشمل إرادة إتيان النشاط الإجرامي –استغلال الوظيفة أو الصفة أو مخالفة القانون-، وأيضا إرادة الحصول على النتيجة الإجرامية، أي الحصول على المال. فإرادة السلوك يجب توافرها في صورتي الركن المعنوي للجريمة: القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، أما إرادة النتيجة لا تكون واجبة إلا في القصد الجنائي للجريمة، ذلك أن توافر عنصر الإرادة في السلوك دون النتيجة قد يجعل هذا السلوك قابلا لكي تنطبق عليه أوصاف إجرامية أخرى[50].
وبالتالي يمكن القول إن جريمة الإثراء غير المشروع لا تقوم إلا بتوافر إرادة الموظف العمومي أو من في حكمه لاستغلال الوظيفة أو الصفة، أو مخالفة النص القانوني، وإرادة الحصول على المال عبر هذا الاستغلال.
لا يمكن اعتبار الإرادة الموجهة إلى ارتكاب الجريمة كافية لوحدها لقيام القصد الجنائي، إذ لابد من أن يكون الجاني عالما بأركان الجريمة التي ارتكبها[51]، وإذا كان من الممكن أن ينتفي عنصر العلم في بعض حالات الجهل أو الغلط في الواقع، فلا يمكن تصور أن الجهل بالقانون مسوغ لانتفاء هذا العنصر[52]، فالجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون عالما أولا بأنه موظف عمومي أو من في حكمه، لان في انتفاء هذه الصفة تنتفي هذه الجريمة. وثانيا أن يكون عالما بارتكابه لكل عناصر الركن المادي لهذه الجريمة، أي أنه يقوم باستغلال الوظيفة أو الصفة أو يقوم بخرق قاعدة قانونية عقابية أو غيرها، مبتغيا من ذلك حصوله على المال بسبب ذلك السلوك، مما سيؤدي إلى زيادة في ثروته أو في ثروة زوجه أو احد أبناءه القاصرين، وبشكل لا يتناسب ومداخله المشروعة.
إذن هل يكفي قيام القصد الجنائي العام حتى جريمة الإثراء غير المشروع، أم أن الأمر يستلزم ضرورة قيام القصد الجنائي الخاص؟ ثم ما هو الوقت الذي يعتد به لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة؟
المطلب الثاني: مـقـتـضـيــات خــاصـة
سيتم التطرق في هذه النقطة، لمدى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة الإثراء غير المشروع، ثم تحديد الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه القصد الجنائي كمقتضيات خاصة تتميز بها هذه الجريمة.
القصد الجنائي العام يشمل إرادة الجاني الهادفة إلى تحقيق عمل مجرم، مع علمه بكل عناصره التي يحددها القانون الجنائي، لكن دون تخصيص عنصري العلم والإرادة الواجبة لقيام هذا القصد بباعث محدد أو غاية مضمرة[53]. لكن في بعض الجرائم لا يكفي القصد الجنائي العام بل يتطلب المشرع قصدا جنائيا خاصا، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب[54]، في جريمة القتل مثلا يستلزم المشرع ضرورة توافر نية القتل لدى الجاني، وهذا هو القصد الخاص، الذي يضيف للقصد الجنائي العام عنصرا آخر وهو الباعث. في هذه الإطار يتفق جل الفقه على أنه يكفي توافر القصد الجنائي العام في جريمة الإثراء غير المشروع[55]، بعنصريه العلم والإرادة، بينما قال جانب آخر بضرورة توفر القصد الجنائي الخاص إلى جانب العام، والمتمثل في نية الحصول على الكسب أو إثراء غير المشروع[56].
وفي هذا الإطار يمكن الاتفاق مع الاتجاه الأول والقائل بكفاية توافر القصد الجنائي العام فقط في جريمة الإثراء غير المشروع، ذلك أن إرادة النتيجة الإجرامية هي الحصول على المال عن طريق استغلال الوظيفة التي هي محل التجريم ولا ضرورة لتوافر غاية أبعد من ذلك.
أما فيما يتعلق بتحديد وقت توافر القصد الجنائي، فإنه كما سبقت الإشارة إليه فإن جريمة الإثراء غير المشروع من الجرائم الوقتية، وبالتالي فيجب أن يتزامن القصد الجنائي مع مباشرة النشاط الإجرامي في هذه الجريمة، وذلك دون الاعتداد بوقت تحقق النتيجة الإجرامية[57]، وبخصوص إثبات القصد الجنائي في جريمة الإثراء غير المشروع فهو يبقى خاضعا للقواعد العامة في الإثبات الجنائي[58].
خاتمة
إن تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون رقم 16.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يعد خطوة أساسية في مجال مكافحة الفساد الإداري على المستوى الوطني، رغم ما قد يثار من تعارض ظاهري لهذا التجريم مع مبدأ الشرعية الجنائية، وخاصة على مستوى إثبات هذه الجريمة، وهذا ما سنعرض له في مقال أخر في إطار سلسلة من المقالات التي تتغيى الإحاطة بهذا التجريم، وجرد كل الآليات الإجرائية الخاصة به.
المراجع:
الكتب:
- برتراند دو سيفيل، التغلب على الفساد، ترجمة مبارك حنونة، عبد الكبير نوار، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، دار النشر La croisée des chemins، 2012.
- نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دون طبعة، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، 2005.
- السيد نبيل محمود، جريمة الكسب غير المشروع، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م.
- حسن صادق المرصفاوي، قانون الكسب غير المشروع، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1983م.
- عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، سنة 1996م.
- رجاء ناجي المكاوي، علم القانون ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقاته، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، سنة 2013م.
- السيد نبيل محمود، جريمة الكسب غير المشروع، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م.
- عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2015م.
- أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرباط، سنة 1981. الجنائي.
- محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة الجسور ش.م.م، سنة 2004.
- عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة 3، سنة 1997م.
- حسين حمودة المهدي، جرائم التطهير وما في حكمها في التشريع الليبي، اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، الطبعة الأولى، بنغازي، سنة 2006م.
الأطروحات والرسائل:
- عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني (دراسة تأصيلية مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، الرياض سنة 2014.
- فيصل بن عبد الرحمان العبيد، المسؤولية الجنائية عن الكسب غير المشروع في النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا قيم العدالة الجنائية، الرياض، سنة 2013م.
تقرير خاص بمؤشر تقييم الفساد لمنظمة الشفافية الدولية سنة 2015م منشور على الموقع: www.transparency.org
مراجع أجنبية:
James Edelman: "Australian Challenges for the Law of Unjust Enrichment", The University of Australia Summer School, 24 February 2012
Clara Delvallad, Corruption Publique : Facteurs Institutionnels et Effets sur les Dépenses Publiques, Thèse pour obtenir le grade de Docteur, disciplines sciences économiques, U.F.R. de Sciences Economiques, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2007, p1.
الهوامش
[1] على هذا المستوى يمكن الاستشهاد بالتقرير الخاص بمؤشر تقييم الفساد لمنظمة الشفافية الدولية الأخير حيث حذر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من تكبد خسائر تصل لتريليون دولار سنويا بسبب تفشي الفساد، كمصر وتونس وسوريا وليبيا والمغرب، حيث فشلت هذه الدول في الدفع بعجلة الإصلاح هذه السنة "سنة 2015م"، وكبح تقدم الفساد المالي والإداري. منشور على الموقع: www.transparency.org .
[2] برتراند دو سيفيل، التغلب على الفساد، ترجمة مبارك حنونة، عبد الكبير نوار، المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، دار النشر La croisée des chemins، 2012، ص 13.
[3] James Edelman: "Australian Challenges for the Law of Unjust Enrichment", The University of Australia Summer School, 24 February 2012, p: 3
[4] لقد عملت مجموعة من الدول العربية على تجريمه، وسنعتمد عليها في هذه الدراسة لوجود قواسم مشتركة بينها وبين المغرب، كمصر من خلال قانون من قانون رقم 62 لسنة 1975م، وفلسطين من خلال قانون من قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005م.
[5] Clara Delvallad, Corruption Publique : Facteurs Institutionnels et Effets sur les Dépenses Publiques, Thèse pour obtenir le grade de Docteur, disciplines sciences économiques, U.F.R. de Sciences Economiques, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2007, p1.
[6] إن مفهوم الموظف العمومي يتم تناوله كقاعدة عامة على مستوى القانون الإداري، حيث يعتبر تحديد مفهوم الموظف العمومي وتحديد شروطه من المواضيع الأساسية التي يؤطرها هذا القانون. وقد عرف المشرع المغربي الموظف العمومي كالتالي: "يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة"
ذلك حسب الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1-58-008، صادر بتاريخ 24 فبراير 1958م، بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية، ج.ر عدد 2372، صادرة بتاريخ 11 أبريل 1958م، ص314.
ذلك حسب الفصل 2 من ظهير شريف رقم 1-58-008، صادر بتاريخ 24 فبراير 1958م، بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية، ج.ر عدد 2372، صادرة بتاريخ 11 أبريل 1958م، ص314.
[7] ينص على: "يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذ كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها".
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذ كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها".
[8] نور الدين العمراني، شرح القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، دون طبعة، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، 2005، ص28.
[9] للمزيد من التفصيل في هذا الإطار راجع: نور الدين العمراني، م.س، ص 32 وما بعدها.
[10] وفي نفس الاتجاه الذي يتبناه المشرع، يأتي الفصل 224 مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي أكد هذا التوسع في تحديد مفهوم الموظف العمومي، حيث ينص على: " يعد موظفا عموميا، في ... كانت صفته، يرتكب جريمة خلال مباشرته لوظيفته أو مهمة عهد إليه القيام بها بصفة مؤقتة، بأجر أو بدون أجر سواء كان معينا أو منتحبا ويعمل بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أ الهيأت القضائية أو البرلمان أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو المؤسسات العمومية أو كل هيأة كيفما كانت طبيعتها القانونية مكلفة بتدبير مرفق عام أو كل مصلحة ذات نفع عام
تراعى صفة الموظف وقت ارتكابه الجريمة. ومع ذلك ........ بعد ذلك انتهاء وظيفته أو مهمته لأي سبب من الأسباب. إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها."
تراعى صفة الموظف وقت ارتكابه الجريمة. ومع ذلك ........ بعد ذلك انتهاء وظيفته أو مهمته لأي سبب من الأسباب. إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها."
[11] ظهير شريف رقم 1-08-72 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهيرة رقم 1-74-331 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
[12] ظهير شريف رقم 1-08-69 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 49-07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري.
[13] ظهير شريف رقم 1-08-70 صادر في 20 - 10 - 2008 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 50-07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب.
[14] ظهير شريف رقم 1-08-71 صادر في 20 - 10 - 2008 بتنفيد القانون التنظيمي رقم 51-07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97 - 32 المتعلق بمجلس المستشارين.
[15] ظهير شريف رقم 107-201 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 53-06 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-467 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
[16] ظهير شريف رقم 1-07-199 صادر في 30 - 11 - 2007 بتنفيد القانون رقم 99 - 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
[17] ظهير شرف رقم 1-08-73 صادر في 20 - 10 - 2008 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1-02-212 بتاريخ 31 غشت 2002 بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
[18] ظهير شريف رقم 1-07-202 صادر في 20 أكتوبر 08 بتنفيذ القانون رقم 54-06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
حسب مقتضيات النصوص التشريعية المتضمنة في الظهير الشريف رقم 1-08-72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1-74-331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والقانون رقم 54-06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-202 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
حسب مقتضيات النصوص التشريعية المتضمنة في الظهير الشريف رقم 1-08-72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1-74-331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والقانون رقم 54-06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-202 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
[19] والتي تنص على: "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة
أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة
أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
[20] والتي تنص على: "الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما، ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل ما حصل عليه أي شخص طبيعي
أو اعتباري عن طريق التواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته".
أو اعتباري عن طريق التواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته".
[21] حسب الفصل 8-256 الذي ينص على أنه : " يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون ، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.
وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا الفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه."
وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا الفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه."
[22] السيد نبيل محمود، جريمة الكسب غير المشروع، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م، ص47.
النسخة الرقمية للكتاب محملة من الموقع الالكتروني:
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb131997-5135207&search=books
النسخة الرقمية للكتاب محملة من الموقع الالكتروني:
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb131997-5135207&search=books
[23] عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني (دراسة تأصيلية مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، الرياض سنة 2014، ص128.
[24] حسن صادق المرصفاوي، قانون الكسب غير المشروع، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1983م ص57.
[25] المرجع السابق، ص371.
[26] عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، سنة 1996م، ص645.
[27] فيصل بن عبد الرحمان العبيد، المسؤولية الجنائية عن الكسب غير المشروع في النظام السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا قيم العدالة الجنائية، الرياض، سنة 2013م، ص60.
[28] وهي ما عبر عليه مثلا القانون الفلسطيني: "يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة
أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وعبر عليها مشروع القانون الجنائي المغربي: "... ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة، وغير مبررة، مقارنة مع دخله المشروع...".
أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وعبر عليها مشروع القانون الجنائي المغربي: "... ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين عرفت زيادة كبيرة، وغير مبررة، مقارنة مع دخله المشروع...".
[29] للمزيد من التفصيل في مفهوم النظام العام يراجع: رجاء ناجي المكاوي، علم القانون ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقاته، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، سنة 2013م.م.س، ص 79 وما يليها.
[30] راجع بهذا الخصوص عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، م.س، ص148 وما يليها.
[31] وكمثال على هذا رجل التعليم الذي يقوم بعمل إضافي في فترات الفراغ كالاشتغال بسيارة أجرة أو بشركة، فهنا خالف أحكام القانون الإداري وسيتعرض لعقوبة إدارية "تنبيه، إنذار..."، وليس من المقبول معاقبته عن جريمة الإثراء غير المشروع.
[32] السيد نبيل محمود، جريمة الكسب غير المشروع، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005م، ص50.
[33] تنص الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في مادتها 29 على أنه: " تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي عند الاقتضاء فترة تقادم طويلة تبتدئ فيها الإجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلق العمل بالتقادم في حال إفلات الداني المزعوم من يد العدالة".
[34] عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2015م. م.س، ص156.
[35] إسماعيل الخلفي، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميت، القاهرة، ص58. مشار له لدى عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، م.س، ص 107.
[36] المشرع المصري، الفلسطيني، مشروع القانون الجنائي المغربي، المادة 20 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد...
[37] كما حددت مثلا في المواد 16 و11 من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل رقم 1 سنة 2005م.
[38] حسن صادق المرصفاوي، ص84.
[39] الفصل 114 من القانون الجنائي "كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة".
وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المصري في المادة 45 من قانون العقوبات.
وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع المصري في المادة 45 من قانون العقوبات.
[40] عبد اللطيف محمود حسين ربايعة، ص160.
[41] حسن صادق المرصفاوي، ص109.
[42] السيد نبيل محمود، م.س، ص58.
[43] أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرباط، سنة 1981. الجنائي، ص153.
[44] حسن صادق المرصفاوي، ص94.
[45] هذه الشروط هي:
- وجود زيادة في الثروة: تشمل الزيادة ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه وثروة الزوج وكذا الأبناء القاصرين، كما يجب أن تكون هذه الزيادة بعد تولي الخدمة أو اكتساب الصفة، وهذا ما يتطلب إثبات أصل الثروة قبل الوظيفة أو اكتساب الصفة.
- زيادة الثروة بشكل ملحوظ وغير متناسب مع الموارد المشروعة للموظف العمومي أو من في حكمه.
- عجز هذا الموظف أو من في حكمه عن إثبات المصدر المشروع لهذه الزيادة.
[46] عبد اللطيف محمود حسين ربايعه، م.س، ص163.
[47] محمد بنجلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، مطبعة الجسور ش.م.م، سنة 2004، ص105.
[48] محمد بنجلون ، م.س، ص105.
[49] عبد السلام بنحدو، الوجيز في القانون الجنائي المغربي، الطبعة 3، سنة 1997م، ص183، ص225.
[50] عبد اللطيف محمود حسين ربايعه، م.س، ص166.
[51] قرار المجلس الأعلى عدد 362 بتاريخ فبراير 1969، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد السابع، ص81.
[52] راجع بهذا الخصوص محمد بنجلون، م.س، ص107 وما يليها.
[53] عبد الواحد العلمي، م.س، ص 235.
[54] عبد السلام بنحدو، م.س، ص229.
[55] راجع عبد اللطيف محمود حسين ربايعه، م.س، ص167.
[56] حسين حمودة المهدي، جرائم التطهير وما في حكمها في التشريع الليبي، اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، الطبعة الأولى، بنغازي، سنة 2006م، ص18.
[57] نبيل محمود السيد، جريمة الكسب غير المشروع، م.س، ص59.
[58] في هذا الإطار يبقى مبدأ اقتناع القاضي قاعدة أساسية، فهذا الاقتناع يختلف حسب كل حالة وواقعة معروضة عليه، وتبقى مسألة داخلية تتعلق بمكونات النفس البشرية والتي تستشف من المظاهر الخارجية.