تقديم:
رغم أن حق الملكية العقارية حق مقدس يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، إلا أنه يبقى المجال الخصب للاعتداء المادي. فتحت ذرائع الاستعجال وتعقد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وطولها، تعمد الإدارة أحيانا إلى الاستيلاء على أملاك الأفراد دون سند قانوني أو ترخيص من الملاك، مستغلة في ذلك هدف المصلحة العامة التي تستهدفها.
وإذا كانت نظرية الاعتداء المادي قضائية المنشأ، فإن القضاء الإداري ببلادنا، بعد أن حسم اختصاصه بجميع منازعات الاعتداء المادي وقفا أو ردا أو تعويضا، سعى إلى إيجاد الحلول لعدد من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها الممارسة العملية، فتمكن بواسطة اجتهاده من تبني مجموعة من المبادئ لمجابهة مختلف الحالات ومحاولا التوفيق بين المنفعة العامة التي هي مناط تدخل الإدارة وقدسية حق الملكية العقارية.
وبالفعل عمل القضاء الإداري ببلادنا على حماية حق الملكية العقارية من اعتداءات الإدارة، فتصدى لمختلف أوجه الاعتداءات المادية التي يمكن أن تطال حق الملكية إن على مستوى قضاء الاستعجال أو على مستوى قضاء الموضوع.
فباستقراء العمل القضائي في الموضوع، يلاحظ أن القضاء الإداري ساهم من دون شك في تراجع حالات الاعتداء المادي على الملكية العقارية فبقي حصنا منيعا ضد تعدي الإدارة على عقارات الأفراد
والجماعات مهما كانت الأسباب والمبررات.فإذا كان القانون يخول الإدارة امتياز نزع ملكية الأفراد جبرا عنهم كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ، فإنها بالمقابل ملزمة بالتقيد بالمسطرة اللازمة لذلك وتعويضهم التعويض العادل .
إلا أن القضاء الإداري وبدافع الحرص على المال العام ولتفادي تحميل في بعض الأحيان تعويضات مرتفعة عن تصرفها في إطار الاعتداء المادي ، انتهى في بعض اجتهاداته إلى شرعنة هذه الأعمال والتصرفات بمجرد التعويض عنها عن طريق الحكم بنقل الملكية إلى الإدارة المعتدية بعد الحكم عليها بالتعويض وهو ما نعتبره توجها غير محمود سيقوض الأسس والقواعد التي ارتكزت عليها نظرية الاعتداء المادي وسيفسح المجال واسعا للإدارات لاستباحة أملاك الأفراد في خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها .
إن البحث في موضوع الاعتداء المادي على الملكية العقارية – الإشكاليات العملية والحلول القضائية - تطلب منا التعرض للقواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي (الفصل الأول)، قبل التطرق للإشكاليات العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري (الفصل الثاني).
الفصل الأول: القواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي
المبحث الأول: تعريف الاعتداء المادي ومعايير تمييزه
المطلب الأول: تعريف الاعتداء المادي
المطلب الثاني: معيار تمييز الاعتداء المادي
الفرع الأول: ربط الاعتداء المادي باغتصاب السلطة
الفرع الثاني: الاعتداء المادي مجرد أعمال مخالفة للقانون
الفرع الثالث: الاختصاص المقيد كأساس لتمييز الاعتداء المادي
المبحث الثاني: عناصر الاعتداء المادي
المطلب الأول: وجود تصرف إداري مشوب بعيب جسيم من عيوب عدم الشرعية
الفرع الأول: قرار نافد معدوم أو عمل مادي
أولا: الاعتداء المادي الناتج عن قرارات إدارية
ثانيا: الاعتماد المادي الناتج عن أعمال مادية
أ- التنفيذ المادي بدون قرار إداري سابق
ب- تنفيذ مادي مستند إلى قرار قضي ببطلانه
ج- التنفيذ المباشر غير الشرعي
الفرع الثاني: اتسام العمل بعيب جسيم وواضح من عيوب عدم الشرعية
المطلب الثاني: وقوع مساس خطير بالملكية الخاصة أو الحريات العامة
الفرع الأول: الاعتداء على إحدى الحريات العامة
الفرع الثاني: الاعتداء على الملكية الخاصة
أولا - الاعتداء على الملكية العقارية
ثانيا - الاعتداء على الملكية المنقولة
المبحث الثالث: تمييز الاعتداء المادي عن المفاهيم المشابهة
المطلب الأول: الاعتداء المادي و الخطأ الشخصي
المطلب الثاني: تمييز الاعتداء المادي عن الغصب
المطلب الثالث: الاعتداء المادي والانعدام
الفصل الثاني: الإشكاليات العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بدعوى الاعتداء المادي
المطلب الأول: الاختصاص بدعوى الاعتداء المادي في فرنسا
الفرع الأول: أساس اختصاص المحاكم القضائية
أولا : فكرة القضاء العادي حامي الحقوق والحريات
ثانيا : نظرية التجريد كأساس لاختصاص المحاكم القضائية
الفرع الثاني: قرار Guigon وتقرير الاختصاص المشترك
المطلب الثاني: الاعتداء المادي قبل إحداث المحاكم الإدارية
الفرع الأول: فترة ما قبل إحداث محكمة النقض
الفرع الثاني: فترة ما بعد إحداث محكمة النقض
المطلب الثالث: الاعتداء المادي بعد إحداث المحاكم الإدارية
الفرع الأول: تردد القضاء واختلاف الفقه
أولا : موقف المحاكم الإدارية
ثانيا : موقف محكمة النقض
ثالثا : موقف الفقه
الفرع الثاني: بسط إشكالية الاختصاص
أولا: الرد على الاتجاه الذي يأخذ بفكرة القضاء العادي هو حصن الحريات وحامي الحقوق
ثانيا: الرد على الاتجاه الذي يأخذ بفكرة تجريد العمل الإداري من طبيعته
المبحث الثاني: حدود اختصاصات قاضي المستعجلات في موضوع الاعتداء المادي
المطلب الأول: اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي
الفرع الأول: الأمر بالطرد والإفراغ من العقار المحتل
الفرع الثاني: الأمر بوقف الاعتداء المادي وإزالته
الفرع الثالث: الأمر بالغرامة التهديدية
المطلب الثاني: القيود الواردة على اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي.
الفرع الأول: مدى الالتزام بمقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية
الفرع الثاني: الالتزام بالقواعد العامة للقضاء الإستعجالي
الفرع الثالث: حماية المنشأة العامة
المبحث الثالث: إشكالية التعويض عن الاعتداء المادي
المطلب الأول:القانون الواجب التطبيق في موضوع التعويض عن الاعتداء المادي
المطلب الثاني: القواعد التي تحكم التعويض عن الاعتداء المادي
الفرع الأول: دعوى التعويض عن الاعتداء المادي لا يلحقها التقادم
الفرع الثاني: التعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة
الفرع الثالث: التعويض عن الاعتداء المادي متوقف على تحديد تاريخ وضع اليد على العقار
الفرع الرابع: التعويض عن الاعتداء المادي تعويض كامل يجب أن يشمل جميع الأضرار
المبحث الرابع:الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المطلب الأول:الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المطلب الثاني: إشكالية تسوية وضعية الاعتداء المادي ونقل الملكية على إثر التعويض عنه
رغم أن حق الملكية العقارية حق مقدس يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، إلا أنه يبقى المجال الخصب للاعتداء المادي. فتحت ذرائع الاستعجال وتعقد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وطولها، تعمد الإدارة أحيانا إلى الاستيلاء على أملاك الأفراد دون سند قانوني أو ترخيص من الملاك، مستغلة في ذلك هدف المصلحة العامة التي تستهدفها.
وإذا كانت نظرية الاعتداء المادي قضائية المنشأ، فإن القضاء الإداري ببلادنا، بعد أن حسم اختصاصه بجميع منازعات الاعتداء المادي وقفا أو ردا أو تعويضا، سعى إلى إيجاد الحلول لعدد من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها الممارسة العملية، فتمكن بواسطة اجتهاده من تبني مجموعة من المبادئ لمجابهة مختلف الحالات ومحاولا التوفيق بين المنفعة العامة التي هي مناط تدخل الإدارة وقدسية حق الملكية العقارية.
وبالفعل عمل القضاء الإداري ببلادنا على حماية حق الملكية العقارية من اعتداءات الإدارة، فتصدى لمختلف أوجه الاعتداءات المادية التي يمكن أن تطال حق الملكية إن على مستوى قضاء الاستعجال أو على مستوى قضاء الموضوع.
فباستقراء العمل القضائي في الموضوع، يلاحظ أن القضاء الإداري ساهم من دون شك في تراجع حالات الاعتداء المادي على الملكية العقارية فبقي حصنا منيعا ضد تعدي الإدارة على عقارات الأفراد
والجماعات مهما كانت الأسباب والمبررات.فإذا كان القانون يخول الإدارة امتياز نزع ملكية الأفراد جبرا عنهم كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ، فإنها بالمقابل ملزمة بالتقيد بالمسطرة اللازمة لذلك وتعويضهم التعويض العادل .
إلا أن القضاء الإداري وبدافع الحرص على المال العام ولتفادي تحميل في بعض الأحيان تعويضات مرتفعة عن تصرفها في إطار الاعتداء المادي ، انتهى في بعض اجتهاداته إلى شرعنة هذه الأعمال والتصرفات بمجرد التعويض عنها عن طريق الحكم بنقل الملكية إلى الإدارة المعتدية بعد الحكم عليها بالتعويض وهو ما نعتبره توجها غير محمود سيقوض الأسس والقواعد التي ارتكزت عليها نظرية الاعتداء المادي وسيفسح المجال واسعا للإدارات لاستباحة أملاك الأفراد في خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها .
إن البحث في موضوع الاعتداء المادي على الملكية العقارية – الإشكاليات العملية والحلول القضائية - تطلب منا التعرض للقواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي (الفصل الأول)، قبل التطرق للإشكاليات العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري (الفصل الثاني).
الفصل الأول: القواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي
المبحث الأول: تعريف الاعتداء المادي ومعايير تمييزه
المطلب الأول: تعريف الاعتداء المادي
المطلب الثاني: معيار تمييز الاعتداء المادي
الفرع الأول: ربط الاعتداء المادي باغتصاب السلطة
الفرع الثاني: الاعتداء المادي مجرد أعمال مخالفة للقانون
الفرع الثالث: الاختصاص المقيد كأساس لتمييز الاعتداء المادي
المبحث الثاني: عناصر الاعتداء المادي
المطلب الأول: وجود تصرف إداري مشوب بعيب جسيم من عيوب عدم الشرعية
الفرع الأول: قرار نافد معدوم أو عمل مادي
أولا: الاعتداء المادي الناتج عن قرارات إدارية
ثانيا: الاعتماد المادي الناتج عن أعمال مادية
أ- التنفيذ المادي بدون قرار إداري سابق
ب- تنفيذ مادي مستند إلى قرار قضي ببطلانه
ج- التنفيذ المباشر غير الشرعي
الفرع الثاني: اتسام العمل بعيب جسيم وواضح من عيوب عدم الشرعية
المطلب الثاني: وقوع مساس خطير بالملكية الخاصة أو الحريات العامة
الفرع الأول: الاعتداء على إحدى الحريات العامة
الفرع الثاني: الاعتداء على الملكية الخاصة
أولا - الاعتداء على الملكية العقارية
ثانيا - الاعتداء على الملكية المنقولة
المبحث الثالث: تمييز الاعتداء المادي عن المفاهيم المشابهة
المطلب الأول: الاعتداء المادي و الخطأ الشخصي
المطلب الثاني: تمييز الاعتداء المادي عن الغصب
المطلب الثالث: الاعتداء المادي والانعدام
الفصل الثاني: الإشكاليات العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بدعوى الاعتداء المادي
المطلب الأول: الاختصاص بدعوى الاعتداء المادي في فرنسا
الفرع الأول: أساس اختصاص المحاكم القضائية
أولا : فكرة القضاء العادي حامي الحقوق والحريات
ثانيا : نظرية التجريد كأساس لاختصاص المحاكم القضائية
الفرع الثاني: قرار Guigon وتقرير الاختصاص المشترك
المطلب الثاني: الاعتداء المادي قبل إحداث المحاكم الإدارية
الفرع الأول: فترة ما قبل إحداث محكمة النقض
الفرع الثاني: فترة ما بعد إحداث محكمة النقض
المطلب الثالث: الاعتداء المادي بعد إحداث المحاكم الإدارية
الفرع الأول: تردد القضاء واختلاف الفقه
أولا : موقف المحاكم الإدارية
ثانيا : موقف محكمة النقض
ثالثا : موقف الفقه
الفرع الثاني: بسط إشكالية الاختصاص
أولا: الرد على الاتجاه الذي يأخذ بفكرة القضاء العادي هو حصن الحريات وحامي الحقوق
ثانيا: الرد على الاتجاه الذي يأخذ بفكرة تجريد العمل الإداري من طبيعته
المبحث الثاني: حدود اختصاصات قاضي المستعجلات في موضوع الاعتداء المادي
المطلب الأول: اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي
الفرع الأول: الأمر بالطرد والإفراغ من العقار المحتل
الفرع الثاني: الأمر بوقف الاعتداء المادي وإزالته
الفرع الثالث: الأمر بالغرامة التهديدية
المطلب الثاني: القيود الواردة على اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي.
الفرع الأول: مدى الالتزام بمقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية
الفرع الثاني: الالتزام بالقواعد العامة للقضاء الإستعجالي
الفرع الثالث: حماية المنشأة العامة
المبحث الثالث: إشكالية التعويض عن الاعتداء المادي
المطلب الأول:القانون الواجب التطبيق في موضوع التعويض عن الاعتداء المادي
المطلب الثاني: القواعد التي تحكم التعويض عن الاعتداء المادي
الفرع الأول: دعوى التعويض عن الاعتداء المادي لا يلحقها التقادم
الفرع الثاني: التعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة
الفرع الثالث: التعويض عن الاعتداء المادي متوقف على تحديد تاريخ وضع اليد على العقار
الفرع الرابع: التعويض عن الاعتداء المادي تعويض كامل يجب أن يشمل جميع الأضرار
المبحث الرابع:الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المطلب الأول:الجمع بين الاعتداء المادي ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة
المطلب الثاني: إشكالية تسوية وضعية الاعتداء المادي ونقل الملكية على إثر التعويض عنه