MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




صندوق التكافل العائلي

     

الأستـاذ محمد لشـقـار

بـاحث في صف الدكتـوراه بكلية الـعلـوم القانونية بطنجة

Prof.lachkar@gmail.com



صندوق التكافل العائلي
                                                          
مقــدمـــة
يعد صندوق التكافل العائلي مشروعا اجتماعيا متميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية، التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة، من جملة هذه المشاكل: مسألة نفقة المطلقة وأبنائها، والتي استفحلت بشأنها القضايا المعروضة أمام القضاء، مما جعل منها ظاهرة عويصة العلاج، لم تنفع معها الحلول التشريعية التي جاءت بها مدونة الأسرة لسنة 2004.
         وأمام تفاقم المعضلات الاجتماعية التي واجهتها الأسر المغربية  المعوزة، من جهة، والأم المطلقة في ظل صعوبات التنفيذ التي تحد من فعالية الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، من جهة ثانية، حاول المشرع المغربي تجاوز هذه المشاكل من خلال إحداث صندوق التكافل العائلي، وذلك استجابة للدعوة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003، حيث حث بمقتضاها الجهات المعنية على دراسة متأنية لمشروع صندوق التكافل العائلي ليكون مؤسسة رائدة تتكفل ببعض الشرائح الاجتماعية التي تعيش ظروفا صعبة، خاصة الأمهات والأطفال القاصرين الذين لا يتم الإنفاق عليهم.[1]
         وهو ما أكد عليه مرة أخرى من خلال الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية، حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوق، وأمر بفرض رسوم جديدة من أجل تمويله.[2] 
         وتُرجمت هذه الدعوة من خلال المادة 16 من قانون المالية لسنة 2010[3]التي نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى "صندوق التكافل العائلي".
يتعين قبل التاريخ المذكور أعلاه، صدور تشريع يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق".
         وتفعيلا لمنطوق المادة 16 من قانون المالية المذكور، صدر القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي[4]، المكون من أربعة عشر مادة، موزعة بالإضافة إلى الأحكام العامة، على ثلاثة أبواب.
         من ثم، وأمام ما تعيشه بعض الأمهات المطلقات من وضعيات صعبة بسبب ما يطلهن، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد والانحراف،[5] فإن ما يثور بخصوص هذا الموضوع من إشكاليات يتعلق أساسا بإجراءات ومساطر الاستفادة من الصندوق من جهة، وبسقف الاستفادة والموارد المالية للصندوق من جهة ثانية.
         لمعالجة هذه الإشكاليات وغيرها سأقسم هذا الموضوع إلى:
  • أولا: شروط ومساطر الاستفادة من الصندوق
  • ثانيا: المخصصات المالية للصندوق وسبل تدبيره
أولا: شروط ومساطر الاستفادة من الصندوق

        سأحاول في البداية تحديد شروط الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي (1)، على أن أتطرق لمسطرة الاستفادة في مرحلة لاحقة (2).

شروط الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي

 
        إن استقراء مواد القانون رقم 41.10، يوضح بجلاء أن الاستفادة من صندوق التكافل العائلي تقوم على أساسين اثنين: أولهما أن يندرج طالب الاستفادة في الفئة المحددة قانونا على وجه الحصر، ثم أن تتوفر في صاحب الطلب الشروط النظامية المنظمة بمقتضى مواد القانون السالف الذكر.

الأشخاص المستفيدين من صندوق التكافل العائلي
 
        حصر المشرع المغربي الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، في  حال عدم التوفر على ما ينفق عليهم من مال، وتعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لعسر المحكوم عليه أو لغيبته، في المادة الأولى من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

  • الأم المعوزة المطلقة
  • مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية
 
        بالتأمل في نص المادة السالفة الذكر، يظهر بجلاء تحيز المشرع المغربي لصالح الأم المعوزة المطلقة بدون مبرر معقول على حساب الأم المعوزة غير المطلقة من جهة، والتي أمسك عنها زوجه النفقة لسبب من الأسباب، أو غاب عنها غيبة يصعب معها تحديد مكان غيبته، والمرأة التي مازالت قضية طلاقها أمام المحكمة من جهة أخرى.
         كما أن هذا الحصر للفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي، كان كذلك على حساب المطلقة التي لا أبناء لها رغم عوزها خلال أجل العدة، وعوزها وانعدام من تجب عليه نفقتها من الوالدين بعد انصرام أجل هذه الأخيرة.
        ثم إن الاستثناء من الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، قد طال كذلك الأرملة التي توفي عنها زوجها وعن أبنائها، أو كانت بدون أبناء.
        وبهذا النهج، يكون المشرع المغربي قد سلك منوال قرينه التونسي، الذي أقر من خلال الفصل الثاني من قانون 5 يوليوز 1993، المتعلق بصندوق النفقة وجراية الطلاق، أن الاستفادة من خدمات الصندوق تكون فقط للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة تتعلق بالنفقة أو بجراية الطلاق، وتعذر تنفيذها لتلدد المدين.
        وبالرجوع إلى القانون رقم 34 لسنة 2005 المتعلق بإحداث صندوق النفقة، يتضح أن المشرع البحريني كان أذكى من قرينيه المغربي والتونسي، عندما جعل بنص المادة الأولى من القانون المذكور الاستفادة من صندوق النفقة حقا لكل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم بما في ذلك الزوجة والمطلقة والأولاد والوالدين.
        وهو نهج لم يخرج عنه المشرع المصري عندما جعل الاستفادة من الصندوق شاملة لكل من المطلقة والزوجة والأبناء والأقارب، ذلك من خلال المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.[6]
        وفي مقابل ما ذهب إليه كل من المشرعين المصري والبحريني، كان الأحرى بالمشرع المغربي أن يساير نهجهما ويوسع من نطاق الفئات المستفيدة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي ليشمل كل من تجب لهم النفقة، سواء تعلق الأمر بالزوجة أو بالأصول أو الفروع.
        وأمام الإقصاء من دعم الصندوق الذي تعرضت له فئات اجتماعية كثيرة، تقاطرت الأسئلة بشأنه على قبة البرلمان من طرف العديد من النواب حول جدوى هذا القانون، إذا كان سيجسد الإقصاء، ويضرب عرض الحائط كل التصورات التي كانت تعلق عليه[7]، خاصة إذا كانت المادة 203 من مدونة الأسرة[8] قد ألزمت الأبناء بالإنفاق على أبائهم بحسب يسرهم لا بحسب إرثهم.   
        وجوابا على تلك الاستفسارات، برر وزير العدل حصر الفئات المستفيدة من الصندوق في الأم المطلقة المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، بحرص المشرع المغربي على تلافي فشل الصندوق، مضيفا أن المشرع المغربي تبنى في منهج إحداث صندوق التكافل العائلي مبدأ التدرج، وذلك بحصر الفئات التي توجد في حاجة ماسة للمساعدة، إذ بذلك ستضمن للصندوق قاعدة صلبة ستمكنه فيما بعد من استيعاب فئات أخرى يمكنها الاستفادة من خدماته،[9] وهو نفسه التبرير الذي أكده الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصادية والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي.[10]
        وتبرير كل من وزير العدل ووزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لا يخرج عما أجابت به وزيرة الشؤون الاجتماعية التونسية عن فحوى ومغزى هذا التحديد الذي خصه المشرع التونسي، مبررة ذلك بأن توسيع مجال تدخل الصندوق ليشمل كل الفئات التي سبق ذكرها، من شأنه أن يتقل كاهل الصندوق ماديا ويتطلب موارد مالية إضافية هامة.[11]
        وما يثير التساؤل بخصوص الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي، هو مدى أحقية الأبناء من أم أو أب أجنبي في الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق.
        جوابا على هذا السؤال، لابد من الإشارة إلى أن المشرع التونسي لم يعتد بشرط الجنسية في الاستفادة من صندوق النفقة وجراية الطلاق، وذلك من خلال الفصل 32 من مدونة الأحوال الشخصية التونسية، الذي أكد على أحقية المطلقة التونسية من زوج أجنبي والمطلقة الأجنبية من زوج تونسي في الاستفادة من الصندوق على حد سواء بشرط الإقامة في تونس.
        أما بالنسبة للأبناء، فيكفي أن يكون أحد الأبوين تونسيا ليتمتع الأبناء بخدمات الصندوق، الذي يواصل صرف نفقاتهم إلى حين استحقاق شرط سقوطها عنهم.
        وعليه، وبالرجوع للنص القانوني المغربي، لا نجد ما يمنع من استفادة الفئات التي تحدثنا عنها آنفا من صندوق التكافل العائلي إذا تحقق شرط الإقامة بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالأزواج أو الأبناء.
        وإذا كان المشرع المغربي قد حصر الاستفادة من الصندوق موضوع الدراسة في الأم المطلقة المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال رابطة الزوجية، مخالفا بذلك قيم التكافل والتآزر التي قام عليها هذا الصندوق، فإنه كذلك قيد الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق بجملة من الشروط سنحاول الوقوف عندها في العنوان الموالي.

شروط الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي
 
        نظم المشرع المغربي شروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 41.10 التي جاء في نصها "يستفيد من المخصصات المالية للصندوق إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم
  • الأم المعوزة المطلقة
 
  • مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية."
 
        إن الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي مرهونة بتحقق شروط حصرتها المادة السالفة الذكر في الآتي:
  • أن تكون صاحبة طلب الاستفادة مطلقة: ويراد بالمطلقة والحالة هذة كل امرأة صدر في حقها حكم بات بحل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، إما بطلب منها أو بطلب من زوجها طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وأشهد على ذلك لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، وذلك إعمالا لأحكام المادة 138 من المدونة المذكورة..
 
  • أن تكون صاحبة الطلب أما: ويتحقق شرط الأمومة الشرعية بالنسبة لطالبة الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، حسب المادة 147 من مدونة الأسرة بواقعة الولادة وبإقرار الأم أو بصدور حكم قضائي بها.
ولصاحبة الطلب أن تثبت أمومتها لأبنائها أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بإصدار المقرر القضائي المحدد للنفقة، بالإدلاء بنسخ موجزة من رسم الولادة لأطفالها وبشهادة الحياة لكل واحد منهم
  • أن تكون صاحبة الطلب معوزة: لم يعرف المشرع المغربي حالة العوز، مما أمكن معه تعريف العوز بألا تجد الأم المطلقة ما تنفقه بعينه على نفسها وأبنائها، وليس لها ما تبيعه، سواء كان منقولا أو عقارا لتستخلص منه نفقتها على نفسها وعلى أبنائها.
         ويعتبر العوز شرطا جوهريا للاستفادة من الصندوق، إلا أن هذا الشرط يثير الكثير من التساؤلات حول المعيار الذي يمكن إعماله لتحديد حالة العوز.
        وحسب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195،[12]فإن إثبات حالة العوز يكون بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 رمضان 1429 الموافق 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية وإلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه الشهادة.
        وعليه، فإن حالة العوز لا يمكن إثباتها إلا ببطاقة المساعد الطبية في الأصل، واستثناء وإلى غاية تعميم نظام المساعدة الطبية على جميع جهات المملكة، لا يتم إثبات حالة العوز إلا بالإدلاء بشهادتين هما: شهادة العوز يسلمها الوالي أو العامل أو من ينوب عنهم للمعني بالأمر، وشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب الشهادة.
        ولابد من القول في إطار التعليق على المادة السالفة الذكر، أن إسناد مهمة إصدار شهادة العوز للسلطة المحلية، سيخرج هذا القانون عن تحقيق أهدافه المنشودة، وسيعرقل عملية الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما أنه قد يشجع صرف أموال هذا الصندوق لغير مستحقيها لعدة اعتبارات، منها أن حالة العوز من الوقائع المادية التي يصعب إثباتها في ظل غياب معيار موضوعي لتحديد ما إذا كانت صاحبة الطلب معوزة أم لا، ثم إن السلطات المحلية تعتمد في الإشهاد بالعوز من عدمه على إفادة عون السلطة، الذي يفتقد لكل الآليات والميكانيزمات التي من شأنها أن تمكنه من إثبات أو نفي عوز المعنية بالأمر، وفي ظل ما يثار من صعوبات أمام إثبات حالة العوز، إضافة إلى ما تعرفه بعض الإدارات العمومية من فساد، سيكون طلب المطلقات الحصول على شهادة العوز أرضا خصبة للتحايل على القانون والرشوة والاستفزاز من قبل بعض عديمي الضمير من مواطنين وموظفين في الإدارات العمومية.
        وأمام هذا الوضع، كان الأحرى بالمشرع المغربي أن يسند أمر تحديد حالة العوز أو عدمها إلى خبرة قضائية، تقوم بناء على طلب رئيس المحكمة المعنية بإصدار المقرر القضائي المحدد للنفقة، بالبحث والمعاينة اللازمين لتحديد ما إذا كانت طالبة الاستفادة تعاني العوز أم لا، وتعد تقريرا بذلك لرئيس المحكمة الذي يصدر بناء عليه مقرر الاستفادة من عدمها.  

  • تأخر أو تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة: ويقصد بالتنفيذ كل عملية تجريها السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب الدائن (الزوجة) بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت من المدين (الزوج) جبرا عنه.
 
        ولا يعتد بقابلية الحكم للتنفيذ إلا إذا كان صادرا بالإلزام وباتا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به أو مشفوعا بالتنفيذ المعجل، بالإضافة إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، ومن ثم، لا يكتسب الحكم القوة التنفيذية إلا من يوم تبليغه للزوج المحكوم عليه.[13]
        ويثير تنفيذ الحكم بالنفقة عدة مشاكل، حيث يصعب في بعض الأحيان استخلاصها، الأمر الذي سمح معه المشرع المغربي بنص الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية للمحكمة بتحديد الوسائل الممكنة لتنفيذ الحكم بالنفقة الصادر عنها، مع تفضيله اللجوء إلى مسطرة الحجز على أموال المنقولة للمحكوم عليه.
        ورغم الإمكانيات التي مكن منها المشرع المغربي المحكمة بخصوص تنفيذ الحكم بالنفقة، فإن هذا الأخير أي التنفيذ يعرف مجموعة من الصعوبات التي تعتبر شرطا من شروط الاستفادة من مدخرات الصندوق وهي:
  • تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة.
  • تعذر تنفيذ المقرر القضائي لعسر المحكوم عليه.
  • تعذر تنفيذ المقرر القضائي لغياب أو عدم العثور على المحكوم عليه.
       
وفي كل الأحوال، وحسب المادة الثالثة من القانون رقم 41.10، يجب إثبات حالة التأخر في تنفيذ المقرر القضائي أو تعذره بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ.
  • مستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية: تنص المادة 71 من مدونة الأسرة المغربية على أن انحلال عقد الزواج لا يكون إلا بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
 
        وعليه، فإن المشمولين بالاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، هم الأطفال الناتجين عن كل علاقة زوجية قبل انحلالها بالوفاة أو الطلاق أو التطليق.
        وفي هذا السياق، لابد من التساؤل حول أحقية الزوجة وأبنائها في النفقة بعد حل ميثاق الزوجية بالفسخ أو الخلع.
  • أحقية الزوجة وأبنائها في النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية بالفسخ:
 
        بالرجوع إلى أسباب الفسخ في مدونة الأسرة المغربية، نجد أن عقد الزواج يفسخ لأسباب عدة، منها فسخ العقد لبطلانه أو مفسدته.
        فأما فسخ عقد الزواج لبطلانه، فقد نصت المادة 57 من مدونة الأسرة على أن الزواج يكون باطلا في الحالات التالية:
  • إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من المدونة.
  • إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 إلى 39 من المدونة.
  • إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
        وبالتالي، فإذا توافر أحد الشروط السالفة الذكر، واطلعت عليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من يعنيه الأمر، كان لها أن تحكم ببطلان عقد الزواج وفسخه، وذلك حسب المادة 58 من مدونة الأسرة.
        وإذا كان الأصل في النسب حسب المادة السالفة، أنه يلحق بالزوج في الزواج الباطل، متى كان الزوج حسن النية جاهلا بأسباب بطلان عقد الزواج، فإن نفقة الزوج على أبنائه من زواجه الباطل واجبة بعد فسخ الأخير، لثبوت رابطة النسب بينه وأبنائه بطريق شرعي طبقا لأحكام المادة 197 من مدونة الأسرة، التي توجب نفقة الأبوين على أبنائهما.
        وبالتالي، فليس هناك ما يمنع استفادة الأبناء المترتبين عن الزواج الباطل من صندوق التكافل العائلي، متى تحقق شرط حسن النية في أبويهما إلى جانب باقي الشروط الأخرى.
        وتجدر الإشارة، إلى أن الأطفال المترتبين عن الزواج الباطل الذي عقداه أبواهما عن سوء نية، لا ينسبون لأبيهم إعمالا للقاعدة الفقهية "لا يجتمع حد ونسب" ويعتبرون في حكم أبناء الزنا، إلا ما استثني عن هذه القاعدة بنص شرعي،[14] وبالتالي لا نفقة لهم على أبيهم.
        وبما أن القانون يفرض على الأب إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق لمطلقته وأبنائه بعد تنفيذ حكم النفقة عليه، فإن مبدأ التضامن والتكافل يفرض استفادة هؤلاء الأطفال من المخصصات المالية للصندوق على اعتبار أنهم لم يختاروا حالتهم التي هم عليها، ثم كونهم في حالة صعبة بعد أن تنصل لهم الأب والأم من الإنفاق عليهم مستغلين الشرع في ذلك.
        وللصندوق بعد ذلك الخيار بين العودة على الأبوين معا أو أحدهما باسترجاع ما أنفقه على أبنائهما، أو التنازل عن الرجوع عليهما برد المبالغ المدفوعة، لكونها غير ملزمين بالنفقة على ما ترتب عن زواجهما الباطل من أبناء، ونظرا لكونهما زانيين وجب في حقهما حد الزنا الذي لا يطبق في المغرب.
        وبعد الحديث عن أحقية الأبناء المترتبين عن الزواج الباطل في الاستفادة من الصندوق، كان لابد من الإشارة إلى أنه لا حق لمن ارتبطت برجل رابطة زوجية باطلة في الاستفادة من هذا الصندوق، لانتفاء شرط المطلقة عنها، لكننا لا نرى مانعا من استفادتها من الصندوق وإنزالها منزلة المطلقة إن كانت حسنة النية في زواجها الباطل.
        وفي مقابل الزواج الباطل نجد الزواج الفاسد الذي نظمه المشرع المغربي في المواد من 59 إلى 64 من مدونة الأسرة.
        والزواج الفاسد حسب المادة 59 من المدونة المذكورة هو كل زواج اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده، والزواج الفاسد حسب نفس المادة إما فاسد قبل البناء ويصحح بعده، أو فاسد قبل البناء وبعده.
        وإذا كان الزواج الفاسد لا ينتج أي أثر قبل البناء حسب المادة 64 من المدونة، فإن له أثار العقد الصحيح من صداق ونفقة ونسب وإرث إلى أن يصدر الحكم بفسخه، باستثناء الزواج المقترن بأجل أو شرط، أو الذي اعتراه إكراه أو تدليس.
        ومن ثم، فإن الأطفال المترتبين عن عقد الزواج الفاسد يستحقون الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق متى توافرت فيهم الشروط النظامية المحددة قانونا. كما أنه ليس هناك ما يمنع أمهم من الاستفادة إن هي استوفت الشروط القانونية.

  • أحقية الزوجة وأبنائها في النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية بالخلع:
 
        نظم المشرع المغربي الطلاق الخلعي أو الطلاق بالخلع في المواد من 115 إلى 120 من مدونة الأسرة المغربية، حيث يستفاد من هذه المواد أن الطلاق بالخلع هو كل اتفاق بين الزوج والزوجة بطلب من الأخيرة على الطلاق، مقابل عوض لا يتعلق به حق الأطفال أو نفقتهم تلتزم به الزوجة اتجاه الزوج، مقابل أن يطلقها وينهي علاقتها الزوجية به، وقد يكون هذا العوض من مالها الخاص أو مهرها المعجل أو المؤجل أو نفقة عدتها أو جميع حقوقها الزوجية أو جزء منها أو أي مال آخر من ملكها الخاص.
        مع ضرورة الإشارة إلى أنه، وطبقا لأحكام المادة 117 من مدونة الأسرة، الطلاق الخلعي ينزل منزلة الطلاق متى كان نتيجة إكراه أو إضرار من الزوج للزوجة، وللأخيرة الحق في استرجاع كل ما دفعته للزوج مقابل طلاقها.
        ويرتب الطلاق الخلعي جملة من الآثار فيما يتعلق بالنفقة، حيث إن نفقة الأم المختلعة وأبنائها تقع عليها في الأصل بموجب المادة 119 من المدونة، وعلى الزوج استثناء في حال عسر الزوجة، وله أن يرجع عليها بما أنفقه بعد انتفاء حالة العسر.
        وعليه، فإن الحديث عن استفادة الأطفال المترتبين عن علاقة الزواج المنحلة بالخلع من المخصصات المالية للصندوق يفرض استحضار جملة الاعتبارات، في مقدمتها انعدام الحكم بالنفقة الذي يمكن أن يتأخر أو يتعذر تنفيذه، لأن النفقة على الأبناء في الطلاق الخلعي واجبة على الزوجة المختلعة لا على الزوج، ولا يمكن إلزام الزوج بالنفقة كما سبق القول إلا في حال عسر الزوجة، وله الحق في الرجوع على الزوجة باسترجاع ما أنفقه.
        ومن ثم، تكون الأم المختلعة المعوزة وأطفالها قد حُرموا من الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهذا في نظرنا فيه حيف وتقصير في حق هذه الفئة من قبل المشرع المغربي، خاصة إذا اقترن عوز الأم المختلعة بعسر الزوج أو عوزه أو غيابه، والذي عول عليه المشرع المغربي في ضمان نفقة الأم المختلعة وأبنائها في حال عسرها. مما يطرح عدة تساؤلات عن مصير هذه الأم وأبنائها.
         وإذا كان الطلاق الخلعي حقا شرعيا للزوجة تمارسه طبقا لأحكام المدونة متى توافرت الشروط الشرعية لذلك، حيث يرتب استحقاقه سقوط واجب الزوج في النفقة على مختلعته وأبنائها، وأن الزوجة لم تمارس سوى ما أعطاها الشرع من حقوق، فإنه كان الأحرى بالمشرع المغربي أن ينزلها هي وأبناءها، من حيث الاستفادة من الصندوق، في حال عوزها منزلة الأم المطلقة المعوزة، بدل أن يسلك منهج حرمانها ومعاقبته وأبنائها على ما أقدمت عليه من ممارسة حق كفله الشرع لها، وعلى اعتبار أن من واجب الدولة أن تنفق على رعياها الفقراء والمحتاجين.
        وتجب الإشارة إلى أن ممارسة الزوجة لحقها في الخلع مكرهة أو إضرارا بها من قبل الزوج، يوجب تنفيذ الخلع على أنه طلاق، ويرتب بالتالي آثار الطلاق بالنسبة لنفقة الزوج على مطلقته وأطفالها، وبالتالي للزوجة وأبنائها، متى توافرت الشروط النظامية، الحق في اللجوء إلى طلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق.
        وتجب الإشارة إلى أن الأطفال الذين تم تعداد حالاتهم سابقا، لا تشملهم الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، إلا إذا توافرت فيهم مجموعة من الشروط إلى جانب الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من 41.10. من هذه الشروط حسب المادة 198، أن يكون الذكور من الأطفال دون سن الرشد، أو بعده إلى نهاية التعليم على ألا يتجاوز سنهم الخامسة والعشرين سنة. أما بالنسبة لاستفادة البنت التي لا مكاسب لها، فإن استفادتها من الصندوق تتواصل إلى أن تجب على زوجها بالدخول، وبخصوص الأبناء المعاقين العاجزين عن الكسب، فإنه يتواصل صرف مستحقاتهم من الصندوق بغض النظر عن سنهم.
        وختاما، وأمام حصر المشرع المغربي حق الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي في الأطفال بعد انحلال رابطة الزوجية، يكون قد استثنى فئة عريضة من الأطفال هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الاجتماعية عن طريق استهدافهم بمدخرات الصندوق، من هؤلاء الأطفال: الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
        وبعد العرض بالدراسة والتحليل للفئة المستفيدة من المخصصات المالية للصندوق وشروط الاستفادة منه، سنحاول العرض بالدراسة والتحليل لمسطرة الاستفادة منه.

إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

 
        نظم المشرع المغربي إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي بمقتضى المواد من 3 إلى 13 من القانون رقم 41.10، فضلا على المرسوم التنظيمي رقم 195.11.2 المتعلق بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر، والمنشور الوزاري بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، الموجه لرؤساء المحاكم الابتدائية.
        وباستقراء هذه المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصندوق موضوع الدراسة، يظهر بجلاء أن المشرع المغربي قد خص رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه باختصاصات هامة، سواء تعلق الأمر بالبت في طلبات الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد التأكد من تحقق شروطها،[15]أو في تقرير أحقية الاستمرار في الاستفادة منها،[16]أو في الفصل في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المقرر.[17]
        وعليه، سنحاول معالجة هذا الشق من الموضوع بالتطرق بداية للإجراءات المتعلقة بصدور مقرر الاستفادة (أ)، ثم فيما بعد للإجراءات اللاحقة لصدور المقرر القضائي (ب).

الإجراءات القانونية لصدور مقرر الاستفادة
 
        طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 41.10، للأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا الحق في تقديم طلب الاستفادة من الصندوق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه في حال تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذره، وذلك بعد شهرين من تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه حسب المادة الخامسة من القانون المذكور.
        وألزم المشرع المغربي طالب الاستفادة من الصندوق بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 41.10 إرفاق طلبه بمجموعة من الوثائق، التي حصرتها المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195 بالنسبة للأم المعوزة في:
  • نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة
  • المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
  • عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
  • شهادة إثبات العوز.
  • نسخة من رسم الطلاق أو الحكم بالتطليق.
  • شهادة الحياة.
وبالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، حُددت الوثائق الواجب إرفاقها مع الطلب بنفس المادة السالفة في:
  • نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
  • المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
  • عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة
  • شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
  • شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
        وتجب الإشارة إلى أن لائحة هذه الوثائق يمكن تغييرها كلما دعت الضرورة لذلك بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية.
        وعند تقديم الطلب أمام المحكمة يفتح له ملف خاص ويقيد في سجل معد لهذا الغرض بكتابة ضبط المحكمة بقسم قضاء الأسرة، ويمنح له رقم تسلسلي مستقل ومميز عن باقي الملفات التي يتولى رئيس المحكمة البت فيها، ويحتفظ بهذا الملف لدى كتابة الضبط المذكورة بنفس الرقم الذي سيصبح المرجع الموحد بين المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير في جميع الإجراءات سواء تلك التي تسبق صدور المقرر أو التي تليه.[18]
        وبعد توصل المحكمة بطلب الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر نهائي لا يقبل أي طعن وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ، وذلك حسب أحكام المادة السابعة من القانون رقم 41.10.
        وقد عمد وزير العدل والحريات من خلال منشوره الموجه إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، إلى لفت انتباه رؤساء المحاكم أو من ينوب عنهم إلى ضرورة تضمين المقرر القضائي المحدد للنفقة مجموعة من البيانات الضرورية هي: رقم الملف- اسم رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار مقرر الاستفادة- هوية مقدم الطلب وصفته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف- اسم الملزم بالنفقة وعنوانه وآخر عنوان معروف له ورقم بطاقته الوطنية في حال توفره- أسماء الأطفال المستحقين للنفقة وتواريخ ميلادهم- مراجع الحكم القاضي بالنفقة- مراجع المحضر المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ المثبت لتعذر أو تأخر التنفيذ- مبلغ المخصص المالي لكل مستفيد وكذا المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه من قبل الصندوق في حال تعدد المستفيدين في الأسرة الواحدة بالأرقام والحروف- تاريخ بداية صرف المخصص المالي- توقيع رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه في إصدار المقرر مشفوعا بطابع المحكمة.[19]
        وبعد إصدار المقرر القضائي المحدد للنفقة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، وتسليمه للمستفيد، وجب على هذا الأخير أن يسلك إجراءات صرف المخصص المالي المحدد في المقرر القضائي

الإجراءات القانونية لصرف المخصص المالي
 
        يجب حسب المادة التاسعة من القانون رقم 41.10، على المستفيد الصادر لصالحه المقرر القضائي المحدد لمبلغ المخصص المالي، وبعد توصله بالمقرر، أن يقدم طلب صرف المخصص لصندوق التكافل العائلي، حيث يجب أن يتضمن هذا الطلب بعض المعلومات التي تهم الطرف المستفيد، والطرف الملزم بالنفقة، وكيفية سحب المخصص المالي،[20]وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض،[21]ويتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للمقرر المحدد للمخصصات المالية مرفقا بنفس المقرر وبصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية، وفي حال ما إذا كان المستفيد متوفرا على حساب بنكي يمكنه إرفاق طلبه بشهادة بنكية تحمل رقم التعريف البنكي، وتقوم كتابة ضبط المحكمة المختصة بتوجيه الطلب بمرفقاته فورا إلى الهيئة المكلفة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، وهي صندوق الإيداع والتدبير.
        وبعد توصل هذه الأخيرة بطلب صرف المخصص المالي، تقوم بدراسته وصرف المخصص المالي للمستفيد، حيث يتم الأداء بصفة دورية أخر كل شهر حسب المبلغ المحدد في المقرر الصادر عن رئيس المحكمة أو القاضي الذي ينوب عنه، كما تقوم كذلك في نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد ببداية صرف المخصصات المالية، التي يمكنه تسلمها من أية وكالة تابعة لمؤسسة البريد بنك، هذا ويمكن للمستفيد الذي يتوفر على حساب في مؤسسة بنكية، وسبق له أن أدلى بشهادة بنكية تتضمن رقم تعريفه البنكي، تسلم هذه المخصصات عن طريق تحويلها إلى حسابه المصرفي.[22]
        وتجب الإشارة إلى أن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة لا يوقف إجراءات صرف المخصص المالي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، ما لم يأمر رئيس المحكمة المختص بتنفيذ المقرر بوقف إجراءات التنفيذ.
        ومن ثم، تواصل الهيئة صرف المخصص المالي للمستفيد إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو ثبوت تنفيذها من قبل المحكوم عليه.[23]
        وفي حال تنفيذ النفقة من قبل المحكوم عليه، يتوقف صرف النفقة من قبل صندوق الإيداع والتدبير، على أن يستأنف صرفها بناء على طلب المستفيد في حال توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، شريطة أن يثب الطالب تعذر التنفيذ أو التأخر فيه، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 41.10.
        كما يتعين على المستفيد حسب أحكام المادة 12 من القانون المذكور موافاة رئيس المحكمة المختصة بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة بالوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.195، والتي تم التطرق إليها آنفا في معرض الحديث عن إجراءات الاستفادة من مدخرات الصندوق، والتي أي الوثائق المحددة بنص المادة الثانية من المرسوم المذكور، يعتمدها رئيس المحكمة في إصدار مقرر الاستفادة من عدمها.
        هكذا، وبعد تحقق شروط الاستفادة من مخصصات الصندوق المالية، وسلوك المسطرة المقرر لذلك، وصدور المقرر القضائي المحدد للمخصص المالي، فإن السؤال يثور حول سقف الاستفادة من الصندوق وحالات سقوط الحق في الاستفادة، فضلا عن المصادر التمويلية لصندوق التكافل العائلي وسبل تدبيره.
        وهو ما سنحاول الجواب عنه من خلال المحور الموالي.
 
      ثانيا: المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي و سبل تدبيره

        إن دراسة موضوع هذا المحور تفرض معالجته في نقطتين، الأولى تتعلق بمبلغ الاستفادة من الصندوق وموارده المالية(1)، والثانية تتجلى في سبل تدبير الصندوق ومراقبة ماليته(2).

سقف الاستفادة من الصندوق وموارده المالية
 
        إذا كانت الغاية الأسمى من سن هذا القانون هي تحقيق التضامن والتكافل العائلي والأسري، فإن المشرع المغربي عمد إلى تحديد المخصصات المالية التي يمكن لرئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه الحكم بها، كما أن الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي ليست على إطلاقها أو أبدية، وإنما يسقط حق المستفيد فيها بتحقق حالات وشروط محددة قانونا (أ)، هذا فضلا على أن المشرع المغربي قد سعى سعيا حثيثا من خلال قوانين المالية للسنوات 2010 و2011 و2012 إلى تحديد الموارد المالية لصندوق التكافل العائلي، التي تنقسم حسب القوانين المذكورة إلى موارد داخلية وأخرى خارجية(ب).

سقف الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي وسقوط الحق فيه
 
        عمد المشرع المغربي إلى تحديد سقف الاستفادة من صندوق التكافل العائلي بمقتضى نص تنظيمي، كما أنه حدد حالات سقوط حق الاستفادة بنص قانوني صريح، وهو ما سنحاول الوقوف عنده من خلال النقط الموالية.

سقف الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي
 
        أشار المشرع المغربي إلى سقف الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي في المادة الثانية من القانون رقم 41.10، التي نصها " يحصر الرئيس المخصص المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز المخصص المالي السقف الذي سيحدد بنص تنظيمي".
        من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع المغربي رهن تحديد سقف الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق بصدور نص تنظيمي، وهو ما سيتحقق بعد سنة من صندور هذا القانون، حيث صدر المرسوم رقم 2.11.195 الذي حدد من خلال المادة الرابعة منه سقف الاستفادة من الصندوق في مبلغ  350 درهم لكل مستفيد عن كل شهر على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما.
        وتعرض تحديد وحصر سقف الاستفادة في 1050 درهم في الأقصى و 350 درهم في الأدنى لمجموعة من الانتقادات نظرا لزهد المبلغ مقابل الظروف المعيشة للأسرة المغربية، وما تتطلبه من احتياجات كثيرة تدخل في صلب الضروريات الأساسية للحياة اليومية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج، وغير ذلك مما يقتضيه الشرع.
        وعلى هذا الأساس، كان الأجدر بالمشرع المغربي لتجنب انتقادات الأوساط الحقوقية والمجتمع المدني، أن يرفع سقف الاستفادة إلى المستوى الذي يتوافق مع الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب حفظا لكرامة المطلقة، وصونا لكرامة أطفالها وحقهم في النفقة والحضانة والتربية، ولما لشمل الأسرة التي تحتضنها المطلقة المعوزة.
        وهو ما تنبه له المشرع التونسي عندما حدد سقف الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق في 76 دينار عن كل فرد في الشهر.
        كما أن المشرع البحريني صار على نفس نهج المشرع التونسي وحدد سقف الاستفادة من صندوق النفقة، حسب المادة التاسعة من القرار رقم 44 لسنة 2007 المتعلق بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة، في مائتي دينار، وقد يتجاوز القاضي هذه السقف شريطة وجود حكم بالنفقة يتجاوز الحد، وأن تكون موارد الصندوق كافية وأن يوافق مجلس إدارة الصندوق، علما أن الحد الأدنى للأجور المعمول به في البحرين هو 150 دينار.[24]    
        هكذا، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المغربية، وتطبيقا لما أقرته مدونة الأسرة من مكاسب حقوقية للأسرة المغربية، وصيانة لكرامة المطلقة وأبنائها، تفرض تفعيل دور الصندوق والأهداف السالفة الذكر بشكل يتناسب ومتطلبات الأسر الاجتماعية والاقتصادية.

سقوط حق الاستفادة من مخصصات صندوق التكافل العائلي
 
        نظم المشرع المغربي حالات سقوط الحق في الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي من خلال المادة العاشرة من القانون رقم 41.10 التي جاء فيها "...تواصل الهيئة المختصة صرف المخصص المالي للمستفيد منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه".
        وحسب المادة المذكورة، فإن حق الاستفادة من مخصصات الصندوق يسقط عموما بسقوط الحق في النفقة أو بتنفيذ الحكم بالنفقة.

سقوط الحق في الاستفادة من الصندوق  بسقوط الحق في النفقة
 
        ويسقط الحق في النفقة بالنسبة للزوجة المطلقة برجوعها إلى بيت الزوجية، أو إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، أو إذا تزوجت بزوج آخر غير مطلقها، حيث تجب نفقتها على زوجها الجديد لا على صندوق التكافل العائلي.
        كما يسقط حق المطلقة في المخصصات المالية للصندوق بانتفاء شرط الأمومة بوفاة المحضون وغيره، وزوال حالة العوز كذلك.
        أما بالنسبة للأبناء، فيسقط حقهم في الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق ببلوغهم سن الرشد القانوني، أو بإتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا لازالوا يتابعون دراستهم.
        كما يسقط حق البنت في الاستفادة إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو توفرت على مال تكسب منه نفقتها أو أصبحت نفقتها واجبة على زوجها.[25]
        أما الأبناء المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، فإن نفقتهم على الصندوق بغض النظر عن سنهم أو إلى حين تنفيذ الحكم بالنفقة على المحكوم عليه.

سقوط الحق في الاستفادة من الصندوق بتنفيذ حكم النفقة من قبل المحكوم عليه
 
        في البداية تجب الإشارة إلى أن التنفيذ هو عملية تجريها السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين جبرا عنه.[26]
        ونظمه المشرع المغربي من خلال القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان "طرق التنفيذ" من المادة 410 إلى 510.
        وإذا كان الزوج المحكوم عليه بالنفقة غالبا ما يبادر إلى التنفيذ العيني بلجوئه إلى قسم التنفيذ أو إلى مكتب العون القضائي لأداء ما بذمته.
        فإنه، وفي حال إمتاع الزوج عن التنفيذ العيني، للمحكمة السلطة في تحديد الوسائل الكفيلة بتنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، ويمكن الأمر باقتطاع النفقة من منبع الريع والأجر الذي يتقاضاه المحكوم عليه بالنفقة، كما يمكنها سلوك مسطرة التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه لاستخلاص مبالغ النفقة.
        أما في حال عدم وجود ما ينفذ عليه من أموال المحكوم عليه، للمحكمة وبناء على طلب المستفيدة اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ العيني للحكم الصادر ضده بالنفقة.
        وعليه، فإنه وبتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بالنفقة طواعية من قبل المحكوم عليه، أو جبرا عليه من قبل المحكمة بالوسائل التي أتحها لها القانون، يسقط حق كل من الزوجة المطلقة وأبنائها في المخصصات المالية للصندوق.
        ولضبط وضعية الزوجة المطلقة وأبنائها، ومدى استمرارية توافر الشروط الموجبة لاستفادتها من مخصصات الصندوق، ألزم المشرع المغربي المستفيد بمقتضى أحكام المادة 12 من القانون رقم 41.10 بتزويد رئيس المحكمة المختصة بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور مقرر الاستفادة بالوثائق المحددة في المادة الثانية من المرسوم 2.11.195، والتي على أساسها يتعين على رئيس المحكمة إصدار المقرر القضائي باستمرارية الاستفادة من المخصص المالي للصندوق من عدمه، ويعد المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.

الموارد المالية لصندوق التكافل العائلي
 
        إذا كان المشرع المغربي قد عمد إلى إحداث صندوق التكافل العائلي بمقتضى المادة 16 المكررة من القانون المالي رقم 48.09 للسنة المالية 2010، فإنه قد اكتفى من خلال نفس المادة بالإشارة إلى أن مداخيل الصندوق ستحدد بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2011، وهو ما تم فعلا من خلال القانون المالي رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الذي حدد الموارد المالية للصندوق من خلال المادة 19 منه، كما نهج المشرع المغربي نفس النهج من خلال المادة 23 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
        وباستقراء المواد السالفة الذكر يتضح أن مداخيل صندوق التكافل العائلي هي إما مداخيل خارجية أو مداخيل داخلية.

الموارد الخارجية لصندوق التكافل العائلي
 
        نظم المشرع المغربي المداخيل الخارجية لصندوق التكافل العائلي من خلال المادة 19 من القانون المالي رقم 43.10 للسنة المالية 2011، والمادة 23 من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
        وتتجلى المداخيل الخارجية للصندوق من خلال المادتين المذكورتين في:

20% من حصيلة الرسوم القضائية
 
        نظم المشرع المغربي الرسوم القضائية بمقتضى قانون استخلاص الآداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم 851.65 بتاريخ 22 أكتوبر 1966، والذي سيغير ويتمم بمقتضى القانون المالي لسنة 1984، الذي ألزم من خلال فصله الخامس كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد قضائي أو يطلب تسلم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بأحد المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها، بأداء رسم يدعى الرسم القضائي.[27]  
        ويراد بالرسم القضائي لغة المقابل الذي يأخذه أعوان الدولة عن المبيعات أو عن الأشياء التي تدخل إلى السوق قصد عرضها للبيع، وهو ما يصطلح عليه بالمكس.[28]
        أما في الاصطلاح القانوني، فإن الرسم القضائي هو كل أداء مادي يدفعه الملزم مقابل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي سواء كان مدنيا أو تجاريا أو إداريا،[29]إلا ما استثني من إلزامية أداء الرسم القضائي بقوة القانون أو بنص خاص.[30]
        ولابد من الإشارة إلى أن احتساب مبلغ الرسم القضائي في القضايا المدنية والتجارية والإدارية يتم بناء على نوعية المقال، بحيث يحتسب بناء على نسب محددة أو برسوم ثابتة بمقتضى القانون.[31]
        ومن ثم، فإن المشرع المغربي حدد نسبة 20% من الحصيلة السنوية للرسوم القضائية لصالح صندوق التكافل العائلي، حيث تقدر الحصيلة السنوية للرسوم القضائية ب 200.000000 درهم لسنة 2010 حسب القانون المالي لنفس السنة، وب 160.000000 لسنة 2011 حسب القانون المالي لنفس السنة.
        وبالنظر إلى هذه الأرقام سيضخ في صندوق التكافل العائلي ما يفوق 32000000 الدرهم التي ستحصل من الرسوم القضائية سنويا، إلا أن الملاحظ أن الحكومة لا تحترم هذه النسبة عندما تضخت في صندوق التكافل العائلي فقط 160.000000 درهم كمحصل من الرسوم القضائية لفائدة الصندوق، وذلك حسب القوانين المالية للسنوات 2011/2012 ومشروع قانون المالية لسنة 2013.

الموارد التي يمكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم، بحيث يمكن هذا البند الجهة الساهرة على تدبير موارد الصندوق، وباتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أن يسنوا موارد أخرى بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي لصالح الصندوق، وذلك إما عن طريق إحداث ضرائب جديدة لفائدة الصندوق، أو فتح مجالات أخرى غير ضريبية لتمويل الصندوق.
        وفي هذا الباب كان الأجدر بالحكومة أن توسع من دائرة المصادر التمويلية لصندوق التكافل العائلي كما فعلت مع صندوق التماسك الاجتماعي الذي عددت من مصادره التمويلية بشكل يتناسب والمهام المنوطة به.[32]

الهبات والوصايا
 
الهبات: الهبة في اللغة هي مطلق التبرع والتفضل سواء كانت بالمال أو بغيره، وفي الاصطلاح الفقهي عرفها ابن عرفة بأنها تمليك ذي منفعة لوجه المعطى له بغير عوض، فالهبة تمليك لذات بلا عوض، فإن كانت لوجه الله وثواب الآخرة فهي صدقة، وإن كانت لوجه القابض دون قصد ثواب الآخرة فهي هبة.[33]
        ولم ينظم المشرع المغربي عقد الهبة إلا بصدور القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية،[34]حيث كانت خاضعة لأحكام الفقه المالكي.
        وتعرف المادة 273 من مدونة الحقوق العينية عقد الهبة بأنه تمليك العقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.
        وإذا كان التعريف السالف الذكر ينحصر في التبرع بالحقوق العقارية والحقوق العينية العقارية، فإن الهبة موضوع الدراسة لا تنحصر فقط في الحقوق الأخيرة. بل تتعداها لتشمل كل ما يمكن أن يتبرع به الواهب لصالح مالية صندوق التكافل العائلي من عقارات ومنقولات وحقوق أخرى.
الوصايا: تعرف الوصية في الاصطلاح الفقهي حسب ابن عرفة المالكي بأنها عقد يوجب حقا في ثلث عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده، وهي عند الشافعية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان الموصى به عينا أو منفعة.[[35]]url:#_ftn35
        ولم يأخذ المشرع المغربي إلا بتعريف ابن عرفة من خلال المادة 277 من مدونة الأسرة، حيث عرف الوصية بأنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
        وإذا كانت كل من الوصايا والهبات مصدرين من مصادر تمويل صندوق التكافل العائلي، فإن ما يجب أن نركز عليه في معرض حديثنا عنهما ضرورة إعفاء هذين المصدرين من الضريبة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 63 من مدونة الضرائب، والنص بشكل صريح على اعفاء التفويتات بغير عوض لصالح صندوق التكافل العائلي من الضريبة العامة ومن واجبات التسجيل والتنبر، لكونها تسعى لتحقيق مصلحة عامة واجتماعية، ولا يراد من ورائهما تحقيق ربح تجاري أو مدني معين.
 
الموارد الداخلية لصندوق التكافل العائلي
 
        أشار المشرع المغربي إلى الموارد الداخلية لصندوق التكافل العائلي من خلال المادة 19 من القانون رقم 43.10 بمثابة قانون المالية لسنة 2011، والمادة 23 من القانون رقم 22.12 بمثابة قانون المالية لسنة 2012.
        فضلا على المادتين 13 و14 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
        وتتمثل الموارد الداخلية للصندوق في:

حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من قبل الصندوق، حيث تسترجع الهيئة المختصة بتدبير صندوق التكافل العائلي من الملزم بالنفقة المخصصات المالية المؤداة بمقتضى المقرر القضائي القاضي بالنفقة للأم المعوزة المطلقة.
        وقد يعمد المدين أي الزوج المحكوم عليه بالنفقة إلى استرجاع ما تم إنفاقه من قبل الصندوق على مطلقته وأبنائه عن طيب خاطر، إلا أنه وفي غالب الأحيان قد يتعنت عن سلوك مسطرة الأداء الاختياري، مما أتاح معه نص المادة 14 من القانون المذكور لهيئة تدبير الصندوق سلوك مسطرة تحصيل الدين العمومي لإجبار الزوج المحكوم عليه بالنفقة على إرجاع ما بذمته من أموال الصندوق لهذا الأخير.
        وتجب الإشارة إلى أن التحصيل حسب مدونة تحصيل الديون العمومية هو مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية إلى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء، أو عن الاتفاقات.[36]
        وإذا كانت مسطرة تحصيل ديون الصندوق لا تثير أي إشكال إذا تعلق الأمر بموظف أو أجير أو متقاعد، حيث يتم اللجوء إلى الاقتطاع من الراتب الشهري وفاء لدين بذمة المعني لصالح الصندوق، فإن الأمر قد يكون مستحيلا كلما تعلق الأمر ببعض الأزواج الذين لديهم القدرة على التهرب من الأداء، أو هم في حالة عسر يصعب عليهم معها الأداء، كما أن هناك أزواجا على استعداد للاعتقال لعدم قدرتهم على الوفاء أو قصد الإضرار بالزوجة المطلقة، كما أن هناك من يتخلى عن عمله حتى لا يتم الاقتطاع من راتبه تسديدا لدين الصندوق.[37]  

استرجاع المخصصات المالية غير المستحقة، إذ ألزم المشرع المغربي من خلال المادة 13 من القانون رقم 41.10 كل من تسلم من صندوق التكافل العائلي مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة، باسترجاعها تحت طائلة غرامة مالية تقدر بضعف المبلغ المخصص، والمتابعات الجنائية.
        من خلال هذا النص حاول المشرع المغربي معالجة مسألة التحايل على الصندوق، الذي قد يلجأ إليه الزوجان أو الأبناء من أجل تحصيل نفقة غير مستحقة من الصندوق، كأن يتم الطلاق صوريا أو الحصول على شهادة العوز بالطرق غير الشرعية قصد الاستفادة من الصندوق، أو كأن يلجأ الأطفال إلى الإدلاء بوثائق تثبت استمرارية حقهم في الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق رغم انتفاء وسقوط ما تثبته الوثائق.
        وعليه، يبقى أمر مطالبة المطلقة باسترجاع الأموال التي صرفت لصالحها بدون وجه حق غير مجدي، الأمر الذي يستدعي تعديل مقتضيات المادة 13 من القانون المذكور بشكل يضمن حماية المخصصات المالية للصندوق.
        وهكذا، وفي ظل ما تدارسناه أنفا، يتضح أن الموارد الداخلية للصندوق التي تم التطرق إليها لا يمكن التعويل عليها في تمويل الصندوق، نظرا لما يعتري مسطرة استفاءها من اختلالات تهدد مالية الصندوق بالإفلاس في جانب مهم من موارده، الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع ضمانات قانونية كفيلة بإقرار نجاعة الموارد الداخلية للصندوق، راعيا في ذلك كل ما قد يعترض تحصيل هذه الموارد.

تحصيلات استثمار موارد الصندوق، حيث لم يتطرق المشرع المغربي لإمكانية استثمار أموال الصندوق، سواء تعلق الأمر بقوانين المالية التي تطرقت لصندوق التكافل العائلي، أو بالقانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، رغم أن تدبير مالية الصندوق قد أسندت للمؤسسة مالية ذات تجربة استثمارية كبيرة، ولها من الإمكانية المادية والبشرية والتقنية ما يؤهلها لأن تحقق موارد مالية مهمة للصندوق، الشيء الذي فوت على هذا الأخير ملايين من الدراهم التي كانت ستساهم بشكل واضح في توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي.
        وبالإضافة إلى الموارد الخارجية والموارد الداخلية للصندوق، أشار المشرع كذلك إلى ما سماه بالموارد المختلفة دون أن يحدد طبيعتها، الأمر الذي ترك معه الباب مفتوحا لتزويد الصندوق بأي مورد مالي ممكن.  

تدبير ومراقبة صندوق التكافل العائلي                   
 
إن الرجوع إلى النصوص القانونية المؤسسة لصندوق التكافل العائلي، خاصة المادة 19 من القانون المالي رقم 43.10 لسنة 2011، والمادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية،[38]يتضح بجلاء أن المشرع المغربي قد أسند مهمة تدبير وتسيير صندوق التكافل العائلي إلى كل من وزير العدل وصندوق الإيداع والتدبير(أ)، تحت مراقبة المؤسسات المالية والقضائية والسياسية الكفيلة بضمان تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها هذا الصندوق (ب).

تدبير صندوق التكافل العائلي
 
كما بينا سابقا، فإن المشرع المغربي قد جعل تدبير صندوق التكافل العائلي من اختصاص كل من وزير العدل باعتباره الآمر الرئيسي بصرف وقبض المخصصات المالية للصندوق، وصندوق الإيداع والتدبير الذي عهد إليه وزير العدل والحريات تدبير عمليات الصندوق بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينه، أي صندوق الإيداع والتدبير والدولة، والموقع عليها بقرار مشترك بين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية.

وزير العدل
 
أسند المشرع المغربي بمقتضى المادة 19 من القانون المالي رقم 43.10 لسنة 2011 اختصاص استخلاص موارد الصندوق وصرف نفقاته إلى وزير العدل. وعلية، فإن وزير العدل طبقا لأحكام المادة المذكورة يعد آمرا بالصرف، وهو أي الآمر بالصرف حسب منطوق الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 330.66،[39]هو كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أدائه.
وبالرجوع إلى نص الفصل 64 من المرسوم المذكور، يتضح أن وزير العدل يعد آمرا بالصرف رئيسا فيما يتعلق بمداخيل ونفقات صندوق التكافل العائلي، على اعتبار أن هذا الصندوق قد أحدث في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة لصالح وزارة العدل لدعم الأم المعوزة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال رابطة الزوجية.
ولوزير العدل باعتباره الآمر بالصرف وطبقا للفصل 64 المذكور، أن يفوض اختصاص الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته إلى مساعديه بواسطة مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ليأخذوا صفة آمرين بالصرف مفوضين، وذلك بعد مصادقة الوزير المكلف بالمالية.
كما للآمرين بالصرف المفوضين أن يعينوا طبقا لنفس الشروط آمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي يبينونها، كما أنه وفي حالة ما إذا تعذر على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف المفوضين والآمرين بالصرف الثانويين مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب، كان لهم تفويض اختصاصهم للآمرين بالصرف المساعدين.
وتتجلى مهمة وزير العدل باعتباره الآمر بقبض موارد صندوق التكافل العائلي في إثبات المداخيل، بحيث يبحث قانونية المداخيل المراد استفاؤها عن طريق التأكد من ورودها ضمن الموارد المالية المحددة في نص القانون المالي، وكذا في القوانين المؤطرة لصندوق التكافل العائلي، واستبعاد تحصيل كل مدخول غير مدرج ضمن القوانين السالفة الذكر، وغير متوفر على نص قانوني يمنحه شرعية التحصيل، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 20 من المرسوم الملكي.
وبعد إثباته للمداخيل يعمل وزير العدل، باعتباره آمرا بقبض موارد الصندوق، على تصفية المداخيل عن طريق تحديد قيمتها الحقيقة، على أن يصدر الأمر باستخلاصها بعد ذلك عن طريق تحديد أسس عملية التصفية وكل العناصر التي من شأنها التحديد الدقيق لدائني الصندوق.
أما فيما يتعلق بكون وزير العدل آمرا بصرف المخصصات المالية للصندوق، فإنه وطبقا لأحكام الفصل 32 من المرسوم الملكي المذكور، يلتزم الوزير بالنفقة، ويقوم بتصفيتها عن طريق التأكد من حقيقة مبلغ النفقة وحصره، على أن يأمر بصرف وأداء مبلغ النفقة وفقا لما هو معمول به في هذا النوع من الأوامر وبعد سلوك المسطرة السالفة الذكر.
هكذا، وبعد الوقوف عند اختصاصات وزير العدل في تدبير مالية صندوق التكافل العائلي، سنحاول العرض بالدراسة والتحليل لصندوق الإيداع والتدبير الذي أجاز القانون لوزير العدل أن يفوض له تدبير عمليات الصندوق موضوع الدراسة.

تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي من قبل صندوق الإيداع والتدبير
 
أكد المشرع المغربي من خلال المادة الأولى من القانون رقم 41.10 على ضرورة تفويض تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي إلى هيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي. وهو الأمر الذي لم يغفله المشرع كذلك في المرسوم رقم 2.11.195 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 41.10، حيث جاء في مادته الأولى "يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية".
وتطبيقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر، احتضن مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم 22 فبراير 2012، حفل توقيع القرار المشرك بين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي.
حيث أكدت المادة الأولى من القرار المذكور على المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير كما هي ملحقة بأصل هذا القرار المشترك.[40]
ويعد صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية، أحدثت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، حيث تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي حسب الفصل الأول من الظهير المذكور.
ويتولى صندوق الإيداع والتدبير حسب الفصل الثالث من الظهير المنظم له تدبير الشؤون المالية والمحافظة على القيم الجارية على ملك الصناديق أو المنظمات الملزمة به أو الراغبة فيه، كما يعمل على تلقي الأمانات الإدارية والقضائية والضمانات، ثم أنه يعمل على تدبير شؤون الصناديق أو المصالح الخصوصية التي يعهد إليه بتسييرها.
وبالإضافة إلى تفويت تدبير صندوق التكافل العائلي لصندوق الإيداع والتدبير، باعتباره من الصناديق الخصوصية التي سمح له القانون بتدبيرها، فإن صندوق الإيداع والتدبير يضطلع بدور أساسي في المجال الاجتماعي بالمغرب، حيث يتولى تدبير الودائع وأموال التوفير الخاصة، وأموال الاحتياط الجماعي وحمايتها، كما يتولى كذلك تدبير أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.
أما على المستوى الاستثماري والاقتصادي، فإن دور صندوق الإيداع والتدبير يتمثل في تلقي وتخزين وإدارة موارد الادخار، والتي بحكم طبيعتها وأصلها تتطلب حماية خاصة، وفي هذا الإطار، فإن الصندوق يدير ما يعادل 35% من الادخار المؤسساتي، ويحقق حوالي مئة مليار درهم كأصول نشيطة، وبفضل وضعيته هذه يعتبر بمثابة المستثمر الرئيسي في سندات الخزينة ب 50% من أصولها.
وبالإضافة إلى دوره كمؤسسة مهمة في سوق السندات الأولية، فإن الصندوق يتولى تدبير ما يعادل 18% من رأسمال البورصة، مما يجعله على العموم عنصرا أساسيا ومركزيا في تحويل الادخار.[41]
هكذا، وبعد الوقوف عند الورقة التعريفية للمؤسسة التي عهد إليها تدبير صندوق التكافل العائلي، لابد من الإشارة إلى الإشكالية المتعلقة بمراقبة تدبير مالية صندوق التكافل العائلي، وما تطرح من تساؤلات من قبيل مدى فعالية المراقبة الداخلية لتدبير مالية صندوق التكافل العائلي في الحفاظ على أمواله وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه؟ ثم إلى أي حد يمكن القول إن تدبير الأموال العمومية لصندوق التكافل العائلي من طرف صندوق الإيداع والتدبير، هو تدبير خاضع لآليات الرقابة المالية الخارجية؟
سنحاول الجواب عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال العنوان التالي:

مراقبة تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي
 
رغم ما تثير مراقبة مالية الحسابات الخصوصية للخزينة من إشكاليات قانونية وواقعية، أثارت حفيظة الدارسين والمهتمين بالمالية العمومية وآليات مراقبتها، فإن تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي يخضع لمجموعة من الآليات الرقابية، يمكن التمييز فيما بينها بين آليات الرقابة الداخلية، وأخرى خارجية.

الرقابة الداخلية
 
تعتمد الرقابة الداخلية لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي على جملة من الآليات الرقابية، في مقدمتها المجلس الإداري لصندوق الإيداع والتدبير باعتباره الهيئة الساهرة على تدبير شأن الصندوق، وفي السياق ذاته يؤكد محمد البقالي على محدودية المجلس الإداري في مراقبة صندوق الإيداع والتدبير، نظرا لكون أعضائه في غالب الأحيان غير متفرغين ويطغى عليهم موقعهم في المنظومة التيقنوبيروقراطية المتسمة بالتحفظ والانضباط إلى الهرم الإداري، الذي يؤدي إلى الانبطاح لرئيس المؤسسة، حيث إن القرارات الكبرى تتخذ من خارج المجلس.[42]
كما يخضع صندوق الإيداع والتدبير في تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي للجنة المراقبة[43] المحدثة بمقتضى القانون التأسيسي لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تجتمع بصفة دورية أربع مرات في السنة، وتعتمد على لجنة الافتحاص والمخاطر، التي بدورها تعتمد على مراقبة بنك المغرب، بالإضافة إلى مراقبة وزارة المالية،[44]التي تتم عن طريق الهيئات الرقابية التابعة لها، والمتمثلة في المفتشية العامة للمالية والمراقب العام والخازن العام، فضلا على المفتشية المركزية لوزارة المالية.
ورغم ما تتمتع به الرقابة الداخلية بتنوع آلياتها من أهمية رقابية لا يمكن إغفالها من الناحية القانونية والتشريعية، حيث تتجلى هذه الأهمية في شمولية الرقابة في الجانب النظري لجوانب التسيير والتدبير المالي.
فإن الرقابة الداخلية لسبل تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي من قبل صندوق الإيداع والتدبير من جهة، وباعتباره أي صندوق التكافل العائلي حسابا خصوصيا للخزينة من جهة ثانية، تعرف عجزا وجمودا بنيويا ووظيفيا، يتجلى بالأساس في افتقاد مؤسسات الرقابة الداخلية لمخطط رقابي واضح يجعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة ويخولها سلطة التدخل التلقائي وفق رؤية مندمجة وإستراتيجية واضحة، كما يظل عملها ونشاطها الميداني هامشيا ومحدود الأثر.[45]
وعليه، لابد من التأكيد على محدودية ضعف أداء المراقبة الداخلية لتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، مما يبعث على التساؤل عن فعالية آليات المراقبة الخارجية في ضمان حماية أموال صندوق التكافل العائلي أمام قصور الرقابة الداخلية عن تحقيق هذه الحماية.

الرقابة الخارجية
 
تقوم الرقابة الخارجية لصندوق التكافل العائلي أساسا على آليتين رئيستين هما الرقابية البرلمانية والرقابية القضائية.

الرقابة البرلمانية
 
تتم المراقبة البرلمانية لتدبير المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي من خلال مجموعة من الإمكانيات، التي خولها الدستور المغربي للمؤسسة التشريعية، حيث يراقب البرلمان مالية الصندوق من خلال مراقبة قبلية تتم بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية من قبل اللجان النيابية والتصويت عليه، وكذا عند دراسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، حيث للجنة الساهرة على دراسة الميزانية الفرعية إمكانية استدعاء وزير العدل والحريات، وكذا وزير المالية والاقتصاد ومدير صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مدير الهيئة المديرة لعمليات صندوق التكافل العائلي قصد دراسة مداخيل ونفقات الصندوق، ومساءلة الأطراف المعنية وإبداء الملاحظات والمقترحات بخصوصها. كما للمؤسسة التشريعية أن تراقب تدبير مالية الصندوق موضوع الدراسة مراقبة بعدية من خلال مساءلة واستفسار الحكومة والجهات الوزارية المعنية كلما دعت الضرورة لذلك، وعن طريق محاسبة الحكومة بمناسبة مناقشة قوانين التصفية للسنوات المالية المنصرمة. هذا بالإضافة إلى ما أتاحه الدستور لها من تكوين لجان نيابية استطلاعية من أجل تقصي الحقائق حول مالية الصندوق. إلا أنه ورغم كل الإمكانيات الرقابية، التي أتاحها الدستور للمؤسسة التشريعية من أجل مراقبة الحسابات الخصوصية للخزينة، بما فيها صندوق التكافل العائلي، فإن المراقبة البرلمانية تبقى قاصرة عن ضبط الأنشطة المالية للصندوق، التي تبقى من اختصاص صندوق الإيداع والتدبير. ورغم محاولة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التابعة للمؤسسة التشريعية، وتطبيقا لأحكام الفصل 102 من الدستور استدعاء مدير هيئة تدبير عمليات صندوق التكافل العائلي بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 قصد مساءلته حول حصيلة المؤسسة السنوية وتدبيرها المالي، فإنها تظل قاصرة عن تحقيق الرقابة المنشودة لعدة أسباب، من جملتها شكلية المراقبة بالنسبة للمؤسسات المالية العمومية من قبل البرلمان، والطبيعة التقنية لعمليات هذه الهيئة، والتي يصعب على أعضاء اللجنة الوقوف على حقيقتها، هذا فضلا على الموقع الاعتباري الذي يتمتع به مدير المؤسسة، حيث يمكن له التحلل من المساءلة البرلمانية عن طريق عدم تلبيته الدعوة لجلسة المساءلة.

الرقابة القضائية
 
تعتبر مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات إحدى آليات الرقابة القضائية التي أفرد لها الدستور المغربي الباب العاشر منه، حيث جعل منها بمقتضى الفصل 147 هيئة عليا لمراقب المالية العمومية بالمملكة وضمن استقلاليتها، كما خصها باختصاصات ذات طبيعة مزدوجة تجمع  بين ما هو رقابي وقضائي.
وعليه، وبناء على الفصل السالف الذكر يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، أي أنه يقوم بالتدقيق في الحسابات ومراقبة التسيير والتأديب المالي.
وبالتالي، فإن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات مالية صندوق التكافل العائلي، لا تتم إلا من خلال التدقيق في الحساب الخصوصي المتعلق بالصندوق ومراقبة تدبير عملياته، واتخاذ الجزاءات التأديبية في حق المخلين بالسير العادي للصندوق.
كما أنه واستنادا إلى أحكام الفصل 148 من الدستور، للمجلس الأعلى للحسابات أن يقدم المساعدة للبرلمان، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بالبرلمان في مجال مراقبة وتقييم مالية صندوق التكافل العائلي، مع ضرورة تنويره وتزويده بالمعلومات والتقارير التي من شأنها أن ترفع من عمله الرقابي والتقييمي للصندوق.
وفي ذات السياق، للجن البرلمانية المختصة، إمكانية الاستعانة بقضاة المجلس الأعلى بصفتهم كملاحظين يقدمون التوضيحات والاستشارات متى طلبت منهم، أثناء مساءلتها للمسؤولين عن تسيير عمليات صندوق التكافل العائلي.[46]
وعطفا على ما سبق، يمكن للمجلس أن يقدم المساعدة للحكومة في إطار مراقبتها لمالية صندوق التكافل العائلي وسبل تدبيرها.
ويرفع المجلس تقاريره بشأن مراقبة صندوق التكافل العائلي إلى كل من الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان في إطار التقرير السنوي كما ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي ختام الحديث عن المجلس الأعلى للحسابات باعتباره آلية من آليات الرقابة المالية، لابد من الإشارة إلى أن دور هذا المجلس في حماية مالية صندوق التكافل العائلي، يظل قاصرا ودون جدوى في ظل الجمود الذي تعرفه مدونة المحاكم المالية، إذ يحتم الواقع الجديد بعد صدور دستور فاتح يوليوز 2011 تعديل هذه المدونة بما يتناسب وبنود هذا الأخير، التي أعطت سلطات واسعة للمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمراقبة المال العام بصفة عام، ومالية صندوق التكافل العائلي بصفة خاصة.

الخاتمة

إذا كانت قيم التكافل والتآزر هي إحدى القيم النبيلة التي ميزت المجتمع المغربي، فإن المشرع المغربي حاول أن يجسد هذه القيم من خلال إحداث صندوق التكافل العائلي، وذلك من أجل معالجة الاختلالات الاجتماعية والمعيشة التي تعرفها الأسر المغربية من جهة، وضمانا لكرامة المرأة المطلقة وحماية لحقوق أطفالها.
ورغم أهمية إحداث صندوق التكافل العائلي من الناحية الاجتماعية والحقوقية، فقد أثيرت بشأنه كثير من الإشكاليات ترتبط أساسا بالفئات المستفيدة من مدخرات الصندوق وإجراءات الاستفادة، وكذا سقف الاستفادة والموارد المالية للصندوق، والتي سنوردها كلا على حدة.
  • الفئات المستفيدة من المخصصات المالية للصندوق، حيث حصر المشرع المغربي الفئات المستفيدة من الصندوق في الأم المطلقة المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، ومن ثم لابد من التأكيد على أن المشرع المغربي لم يكن منصفا في تقديره هذا على أساس أنه تحيز لصالح الفئات المذكورة على حساب فئات اجتماعية كثيرة هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة، من قبيل الأم المعوزة غير المطلقة، والأرامل والأطفال في وضعية صعبة والآباء والأمهات المعوزين والمتخلى عنهم.
وعليه، كان على المشرع أن يجعل الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق غير قاصرة على من حصرهم بنص المادة الثانية من القانون رقم 41.10، وتتعداهم لتشمل كل من تجب لهم النفقة من الأصول والفروع والأزواج.
  • مسطرة الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، إذ أن أكثر ما ميز هذه المسطرة هو التعقيد وطول إجراءاتها التي قد تظل شهورا، ولا نجد تفسيرا لهذا التعقيد سوى حرص المشرع على عدم ضياع المخصصات المالية للصندوق ودفعها لغير مستحقيها، على حساب تمتيع منهم في أمس الحاجة إلى النفقة.
وبالاطلاع على شكليات مسطرة الاستفادة، والتي على كثرتها وتنوعها لاشك أنها عامل حاسم في عرقلة الغاية التي أحدث لأجلها صندوق التكافل العائلي، خاصة عندما يصبح طالب الاستفادة مجبر على سلوك نفس المسطرة عندما يتعلق الأمر بطلب الاستفادة بعد توقف المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة بعد الشروع فيه. كما تتجلى طبيعة التعقيد التي اتسمت بها المسطرة، من خلال حرص المشرع على إدلاء طالب الاستفادة بشهادة العوز وبشهادة عدم الخضوع للضريبة أو بطاقة المساعدة الطبية، وهي وثائق كما يعلم الجميع ليس بالهين الحصول عليها من قبل طالب الاستفادة، خاصة إذا كان أميا ومعوزا ويعاني التهميش والإقصاء، فضلا على طول إجراءات الحصول على هذه الشواهد، إذ لا يمكن لطالبها الحصول عليها إلا بعد سلوكه مساطر متنوعة وتنقله بين مكاتب إدارية عديدة، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا ما اعترضت سبيل المعني بالأمر سلوكيات استفزازية من قبل بعض الموظفين عديمي الضمير قصد الضغط عليه لإرشاءهم. وعطفا على كل ما سبق، لابد من الإشارة إلى أن إسناد مهمة تقديم شهادة العوز إلى السلطات المحلية أمر مناف للواقع، على أساس أن تقديم السلطات المحلية لهذه الشهادة يكون بناء على إفادة عون السلطة، الذي يفتقد لأي تكوين اجتماعي واقتصادي يمكنه من المعايير التي على أساسها يحدد حالة عوز طالب الإفادة من عدمها، الشيء الذي كان معه على المشرع أن يعتمد على آليات أخرى لتحديد حالة العوز كالخبرة القضائية وشهادة إهمال الأسرة، أو أن يلجأ إلى إصدار قانون يلزم الإدارات المحلية بتكوين أعوانها في الجانب الاجتماعي المرتبط بموضوع الدراسة.  
  • سقف الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، حيث إن تحديد المشرع المغربي مبلغ الاستفادة من صندوق التكافل العائلي في 350 درهم شهريا لكل فرد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة 1050 درهم شهريا، هو تحديد ينطوي على حيف وتقصير اتجاه الأسر المغربية المعوزة، إذ كيف لمبلغ زهيد كهذا أن يلبي حاجيات الأسر المعوزة المستهدفة بالمخصص المالي، ويحقق اكتفائها الذاتي.
ومن ثم، لا يمكن وصف هذه المخصصات إلا بالهزيلة وعدم رقيها للمستوى الاجتماعي الذي يضمن كرامة الأسرة ويحمي حقوق أفرادها. وعليه، على المشرع المغربي رفع سقف الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق بشكل يحترم الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب، كما عليه كذلك أن يعطي للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مبلغ المخصص المالي، خاصة إذا علمنا أن هناك من الأزواج من لهم دخول مرتفعة، وبالتالي من العيب والعار أن نلزم مطلقتهم وأبناءهم بنفقة أدنى من مستواهم الاجتماعي الذي كانوا يعيشونه.
  • الموارد المالية لصندوق التكافل العائلي، إذ أن الرجوع إلى قوانين المالية للسنوات 2011 و2012 ومشروع قانون المالية لسنة 2013، يوضح أن المشرع المغربي لم يكن يتعدى مبلغ 160 درهم فيما يرصد لصندوق التكافل العائلي من دعم، الأمر الذي يؤكد هزالة المبالغ المالية المرصود لمالية صندوق التكافل العائلي مقارنة بأهدافه الاجتماعية.
إضافة إلى أن باقي المصادر التمويلية التي جاءت بها قوانين المالية السالفة الذكر، هي مصادر ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها في تحقيق ما رصد له الصندوق من دعم للأم المطلقة المعوزة ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال رابطة الزوجية. كما أن المشرع قد أغفل موردا ماليا مهما، كان له أن يساهم في تنمية مالية الصندوق، وهو استثمار أموال الصندوق من قبل الهيئة التي عهد إليها بتدبير عملياته، خاصة أنها مؤسسة مالية عمومية تتمتع بالإمكانيات التقنية والمالية والبشرية الكفيلة بتحقيق قيم مضافة مهمة للصندوق. ولم يبقى لنا في ختام هذا الموضوع، إلا الإشارة إلى أن إحداث صندوق التكافل العائلي لا يعكس حقيقة الاسم الذي يحمله، والذي يجد أساسه في قيم التآزر والتكافل والتضامن العائلي بين الأسر المغربية، ما دام قد أقصى فئات وشرائح اجتماعية عريضة من دعمه والاستفادة من مخصصاته المالية.                                             وانتهى بحول الله ورعايته
                                             بجماعة واوزكان
                                             قيادة متيوة/ شفشاون
                                              في يومه وتاريخه
 الجمعة 14 دجنبر 2012/ الموافق 29 محرم 1434     
     
الهوامش

[1] * الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003.
[2] * الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان يوم 10 أكتوبر 2003.
[3] * قانون المالية رقم 48.09 لسنة 2010، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 محرم 1431 الموافق 30 دجنبر 2009، الجريدة الرسمية عدد 5800، الصادر بتاريخ 14 محرم 1431 الموافق 31 دجنبر 2009، ص: 6096. 
[4] * قانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 7 محرم 1432 الموافق 13 دجنبر 2010، الجريدة الرسمية عدد 5904، الصادر بتاريخ 24 محرم 1432 الموافق 30 دجنبر 2010، ص: 5567.
[5] * الكلمة التقديمية لمشروع القانون رقم 41.10 التي تقدم بها وزير العدل أمام مجلس النواب يوم 02 نونبر 2010، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 41.10، دورة أكتوبر 2010، ص: 02. 
[6] * أحمد أولاد عيسى "قراءة في القانون رقم 41.10 على ضوء التشريعات المقارنة" منشورات الموقع الالكتروني www.marocdroit.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 18/11/2012 على الساعة 20:00، ص: 2 وما بعدها.
[7] * المناقشة العامة للقانون رقم 41.10 أمام مجلس المستشارين، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 41.10، دورة أكتوبر 2010، ص: 13.
[8] * القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22.04.1 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية  عدد 5184، الصادر بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 الموافق 5 فبراير 2004، ص: 418.
[9] * عرض السيد الوزير أمام مجلس المستشارين، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، السنة التشريعية 2010/2011، دورة أكتوبر 2010، ص: 09 وما بعدها.
[10] * إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصادية والمالية المكلف بالميزانية، مداخلة حول صندوق التكافل العائلي بالبرنامج الإذاعي دنيا الاقتصاد، الذي يقدمه عبد الله جبير ولطيفة سبأ على أمواج الإذاعة الوطنية، حلقة حول مشروع قانون المالية لسنة 2013، الخميس 15 نونبر 2012، على الساعة 19:00.
[11] * أحمد أولاد عيسى، مرجع سابق، ص: 09.
[12] * مرسوم رقم 2.11.195 الصادر بتاريخ 7 شوال 1432 الموافق 6 شتنبر 2011 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة  من صندوق التكافل العائلي، الجريدة الرسمية عدد 5978، الصادر بتاريخ 16 شوال 1432 الموافق 15 شتنبر 2011، ص: 4595.
[13] * حميد بالمكي "طرق التنفيذ الجبري للأحكام المدنية" منشورات الموقع الالكتروني www.tpin.on.ma ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 17/10/2009 على الساعة 01:00، ص: وما بعدها.
[14] مريم الحاسي وبدر الهنجل "الزواج غير الصحيح وأثاره" منشورات الموقع الالكتروني www.startimes2.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 24/11/2012 على الساعة 03:00، ص: إلكترونية.
[15] * نص المادة السابعة من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
[16] * نص المادة 12 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
[17] * نص المادة 10 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
[18] * منشور وزير العدل والحريات بتاريخ 04 أبريل 2012 إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بشأن إجراءات الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، منشورات الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، تم الاطلاع عليه بتاريخ 06/07/2012 على الساعة 00:00، ص: إلكترونية.
[19] * منشور وزير العدل، مرجع سابق، ص: إلكترونية.
[20] * منشور وزير العدل، مرجع سابق، ص: إلكترونية.
[21] * للإطلاع على النموذج، ينظر منشور وزير العدل، مرجع سابق، ص: إلكترونية.
[22] * منشور وزير العدل، مرجع سابق، ص: إلكترونية.
[23] * المادة العشرة من القانون رقم 41.10.
[24] * عيسى الدرازي "نشطاء: صندوق النفقة خطوة مهمة لكن ال 200 دينار غير كافية" منشورات يومية الوقت www.alwaqt.com ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/11/2012 على الساعة 7:00، ص: إلكترونية.
[25] * المادة 198 من مدونة الأسرة المغربية.
[26] * حميد بلمكي، مرجع سابق، ص:02.
[27] * عبد المجيد أزنير والحسن القضاوي "الرسوم القضائية والحسابات" عرض منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة التجارية بمراكش www.cacmarrakch.ma ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/11/2012 على الساعة 17:00، ص: 03.
[28] * محمد أوراغ " مدونة الأسرة والرسوم القضائية بين الإعفاء وإلزامية الأداء" منشورات مدونة القانون المغربي www.droitmaroc.ma.blogsport.com ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/11/2012 على الساعة 17:00، ص: إلكترونية.
[29] * محمد الدغري "العمليات المحسباتية التي تقوم بها كتابة الضبط لدى محاكم المملكة" عرض منشور على صفحات الموقع الالكتروني www.afj.ma ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 20/11/2012 على الساعة 17:00، ص: 06.
[30] * محمد الدغري، مرجع سابق، ص: 06.
[31] * محمد أوراغ، مرجع سابق، ص: إلكترونية.
[32] * لمزيد من التفصيل ينظر للمادتين 18 من القانون المالي لسنة 2012 و25 من مشروع القانون المالي لسنة 2013.
[33] * عبد الرحمن حموش "الرجوع في الهبة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي" منشورات الموقع الالكتروني www.marocdroit.com ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/11/2012 على الساعة 20:00، ص: 01.
[34] القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 الموافق 22 نونبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5998، الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1432 الموافق ل 24 نونبر 2011، ص: 5587.
[35] * محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني "الوصية الواجبة في القانون المغربي" منشورات الموقع الالكتروني www.hawassdroit.ibda3.org ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 22/11/2012 على الساعة 21:00، ص: إلكترونية.
[36] * المادة الأولى من القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175، بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق ل 3ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد 4800، الصادر بتاريخ 28 صفر 1421 الموافق ل 1 يونيو 2000، ص: 1256.
[37] * زينات الجريري " مشروع قانون صندوق النفقة ...وهذه الملاحظات" منشورات الموقع الالكتروني أمان www.amanjordan.org ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/11/2012 على الساعة 20:00، ص: إلكترونية.
[38] * قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 852.12، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، الصادر في فاتح ربيع الثاني 1433 الموافق 23 فبراير 2012، الجريدة الرسمية عدد 6043 الصادر بتاريخ 08 جمادى الآخرة 1433 الموافق 30 أبريل 2012، ص: 2946.
[39] * المرسوم الملكي رقم 330.66، المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية، الصادر بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق 21 أبريل 1967، الجريدة الرسمية عدد 2843، الصادر بتاريخ 15 محرم 1387 الموافق 26 أبريل 1967، ص: 810.
[40] * القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 852.12، المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، الصادر في فاتح ربيع الثاني 1433 الموافق ل 23 فبراير 2012، الجريدة الرسمية عدد 6043، الصادر بتاريخ 08 جمادى الثانية 1433، الموافق 30 أبريل 2012، ص: 2946.
[41] * لمزيد من الإطلاع على أنشطة الصندوق ينظر لموقعه الإلكتروني  www.cdg.ma.
[42] * سعاد الرودي "صندوق الإيداع والتدبير بنك المخزن" منشورات الموقع الالكتروني لجريدة المساء www.almassaepress.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 22/11/2012 على الساعة 23:00، ص: إلكترونية.
[43] * أحدثت هذه اللجنة بمقتضى الفصل الثالث من الظهير المؤسس لصندوق الإيداع والتدبير، حيث جاء فيه " تؤسس لدى صندوق الإيداع والتدبير لجنة للحراسة تتألف كما يأتي: عضوان اثنان من أعضاء المجلس العلى يعينهما وزير العدل، وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله، وزير المالية أو ممثله، مدير معهد الإصدار".
ونظم اختصاصاتها بأحكام الفصل الرابع من نفس الظهير والتي تتحدد في كونها تتلقى دوريا بيان حالة الصندوق المذكور وتحاط علما بنشاطه، وتكلف أحد أعضائها مرة واحدة في الشهر على الأقل بمباشرة التحقق من الأموال الموجودة لديه نقدا أو بمحفظة السندات المالية، وتقدم إلى المدير العام الملاحظات والآراء التي تراها ضرورية، ويرفع المدير جميع القضايا التي يرى فائدة في تقديمها إلى اللجنة ويعرض عليها نظرياته لتحسين سير المصلحة، وتستشار لزوما كلما تعلق الأمر بإسناد اختصاصات جديدة إلى صندوق الإيداع والتدبير، وكذا فيما يخص بعض العمليات المحددة بموجب مرسوم، وتنظر في ميزانية المصاريف الإدارية التي يقدمها إليها كل سنة المدير العام بشأن السنة الموالية قبل المصادقة عليها بموجب قرار من وزير المالية، وتحاط اللجنة المذكورة علما بتنفيذ تلك الميزانية، كما تقدم كل سنة إلى الملك تقريرا عن التسيير المالي ونشاط الصندوق وينشر هذا التقرير  في الجريدة الرسمية.
[44] * من كلمة مدير صندوق الإيداع والتدبير أنس العلمي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نقلا عن "المدير العام ل سي. دي. جي. يمثل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب" مقال منشور دون ذكر صاحبه على الموقع الالكتروني www.chaabpress.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 11/12/2012 على الساعة 21:00، ص: إلكترونية.
[45] * نقلا بتصرف عن عبد اللطيف بروحو "أزمة مراقبة المال العام" منشورات موقع الالكتروني لجريدة هسبريس www.hespress.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 26/11/2012 على الساعة 20:00، ص: إلكترونية.
[46] * محمد براو "المجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011" منشورات الجريدة الإلكترونية لكم www.lakome.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ 11/12/2012 على الساعة 01:00، ص: إلكترونية.



الاحد 23 ديسمبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter