MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عقد الرحلة المنظمة

     

المصاهرة القانونية بين قانون الإلتزامات والعقود المغربي وبعض القوانين الخاصة :
تداعيات إستنفار ق. ل. ع أمام موجة القوانين الخاصة ؟
عقد الرحلة المنظمة نموذجا

إنجاز
يوسف أديب
ماستر قانون المنازعات
جامعة مولاي إسماعيل
كلية الحقوق مكناس



عقد الرحلة المنظمة

مقدمــــة :

   ظل سلطان الإرادة مهيمنا على كافة التصرفات القانونية بما فيها العقد و إذا كان هذا المبدأ قد ظل مهيمنا في ق.ل.ع المغربي باعتبار القوة الإلزامية للعقد التي  لا تهم فقط المتعاقدين "العقد شريعة المتعاقدين " و إنما أيضا المشرع ، لهذا إذا صدر قانونا جديدا فهو يكون مبدئيا غير قابل للتطبيق على عقد جاري التنفيذ أي ابرم في ظل قانون سابق ولا يزال لم يستنفذ كافة آثاره . غير أن هذه الإرادة ليست كاملة أو مطلقة بل ترد عليها العديد من القيود التي يضعها المشرع أو القاضي. و بالتالي فان أساس العقد لا يكمن  في إرادة الأفراد و إنما في إرادة المشرع الذي يستطيع تقنين العقد فيما يهم حرية التعاقد ، حرية عدم التعاقد ، حرية تحديد شروط العقد و مبدأ التوافق .

    فانخرام مبدأ سلطان الإرادة في ظل سيادة إرادة المشرع دون إرادة الأفراد ،أفرز لنا عقودا نمطية من نوع آخر ،من قبيل عقد الرحلة المنظمة، عقد الإقامة بالتناوب، عقود الاشتراك لخدمة اتصالات المغرب.....و ما يهمنا عقد الرحلة المنظمة الذي تنظمه وكالة الأسفار و السياحة و الذي ثار نقاش بين رجال القانون و الفقه حول ما إذا كانت المسؤولية المدنية لهذه الأخيرة تقصيرية أما أنها تعاقدية   من هنا تثار مسألة الإخلال بالالتزام التعاقدي . فكل من أخل به و ألحق ضررا بالغير فهو ملزم بالتعويض، ولا يسأل الشخص عن أخطاء غيره إلا استثناءا ، ووكالة الأسفار والسياحة لا تشد عن هذه القواعد – المسؤولية عن الفعل الشخصي كأصل في إطار القواعد العامة- فكل خطأ ارتكبته - وكالة الاسفتر والسياحة - أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد الذي أبرمته مع الزبون تسأل عنه  . ولكن قبل الوقوف على الإشكاليات التي تثيرها المسؤولية لعقد الرحلات المنظمة في ظل وكالات الأسفار و الساحة لابد من التأصيل التاريخي لها .

    يرجع تاريخ وكالات الأسفار و السياحة بمفهومها المعاصر إلى ظهور شركة توماس كوك عام 1841 ، حيث قام بأول رحلة عن طريق السكك الحديدية كما قام باستئجار باخرة لتنظيم بعض الرحلات إلى بلاد الغال ، وأنشأ نظام التذاكر السياحية أو التذاكر الجماعية  مقابل حصوله على عمولة ، وهذا ما جعل النشاط السياحي يتحول من سياحة فردية إلى سياحة جماعية.

و في سنة 1971 قام بتنظيم رحلته حول العالم بواسطة إحدى السفن ، بحيث قام فيها بدور المرشد السياحي ، و مباشرة بعد وفاته ، ترك وكالة عالمية للسفر و السياحة تحت اسم "وكالة كوك وولده" و بعد ذلك بدأت وكالات الأسفار و السياحة في الظهور و التطور، من خلال تطور حجم الخدمات التي أصبحت تقدمها ، خاصة مع التطور الكبير لوسائل النقل في العالم ، حيث ظهرت الحافلات السياحية ، ووسائل النقل الأخرى البرية و البحرية. و يمكن القول بأن أهم تحول طرأ على السياحة العالمية بصفة عامة، هو ظهور الطائرات المدنية كوسيلة نقل سريعة، بالإضافة إلى ظهور قرى و منتجات سياحية، الشيء الدي أدى بوكالات الأسفار و السياحة إلى تنظيم رحلات جماعية إلى تلك المناطق السياحية

أما في المغرب فقد ارتبطت ظهور وكالات الأسفار و السياحة بتطور القطاع السياحي من خلال انتشار المجمعات و الفنادق السياحية ، و برزت مكاتب  وكالات الأسفار و شركاتها لتلعب ادوار مهمة في خلق فرص العمل فحدثت ثورة في بناء المجمعات و الفنادق الضخمة من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الزبناء من خلال تقديم أفضل الخدمات و أحسن الوسائل الممكنة لتحقيق المتعة النفسية و الجسدية . حي' عرفها الفقه "بالمكان الذي يمكن للشخص أن يحصل فيه على المعلومات و الاستشارة الفنية و أن يقوم بالترتيبات اللازمة للسفر برا أو بحرا أو جوا و الى أي مكان    يريد" أما المشرع المغربي فقد نظم وكالات الأسفار من خلال النظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بأمره الظهير شريف رقم 64.97.1 حيث نص في مادته الأولى :

"يعتبر وكيلا للأسفار كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بصورة اعتيادية قصد الحصول على ربح الأعمال التالية أو يساعد على القيام بها باستثناء أي عمل آخر:

أ‌.    تنظيم أسفار أو مقامات فردية أو جماعية آو بيع منتجات هذا العمل.

ب‌.    تقديم خدمات يمكن القيام بها بمناسبة أسفار أو مقامات ، و لاسيما حجز و تسليم سندات النقل و إنجاز وسائل النقل لحساب زبنائه ، و حجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي  و تسليم سندات الإيواء أو الإطعام آو هما معا.

ت‌.    تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح و لاسيما تنظيم رحلات ، زيارات المدن أو المواقع آو المآثر التاريخية ، و خدمة المرشدين و المرافقين السياحيين.

ث‌.    إنتاج أو بيع الخدمات  السياحية ذات السعر الإجمالي ، و إنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات المماثلة، و كذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة و القنص و صيد الأسماك و الصعود إلى الجبال و التظاهرات الفنية و الثقافية ، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المنصوص عليها في (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة.

من هنا نظهر أهمية عقد الرحلة المنظمة بالظهير أعلاه . فالأهمية النظرية للموضوع تجعل من هذا العقد عقدا نمطيا نظمه المشرع خارج ق.ل.ع المغربي و يحمل معه التزامات فيها تمرد على سلطان الإرادة من قبيل المسؤولية بقوة القانون كما نصت المادة 14 ق رقم 96.31. في حين تظهر أهميته العملية من خلال العلاقة التي تربط وكلاء الأسفار بالزبناء والمرافقين و المرشدين السياحيين المعتمدين م 17 القانون أعلاه و جهل عموم الناس بهذا النوع من الرحلات مما ينعكس سلبا في حالة  النزاع على حقوقهم القانونية.

و عليه . سنتناول هذا الموضوع من خلال إشكال عريض : ما هو الجديد الذي جاء به المشرع في ظل قانون رقم31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكلاء الأسفار. و بالطبع ما هي حدود العلاقة بين وكلاء الأسفار و السياحة و الزبون.

و هل هذه الدراسة في نهاية المطاف ستجعلنا نخلص إلى كون ق.ل.ع. المغربي قد شاخ و هرم و لم يعد فعلا قانونا قادرا على استيعاب مختلف العقود  النمطية  بأحكامها الخاصة ، أم أنه لازال ثابتا على تبني مختلف الظواهر العقدية باعتبارها الشريعة الأم لجميع فروع القانون الخاص ؟  و هل هناك من تداعي للخوض مع بعض الحقوقيين في القول بسيادة إرادة المشرع على إرادة الأطراف بموجب القوانين الخاصة.

وذلك وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : ما هية عقد الرحلة المنظمة
    المطلب الأول : مفهوم عقد الرحلة المنظمة و خصائصه
    الفقرة الأولى : مفهوم عقد الرحلة المنظمة
    الفقرة الثانية : خصائصه
    المطلب الثاني :العقود المشابهة لعقد الرحلة المنظمة

    الفقرة الأولى : عقد النقل وعقد الفندقة
   الفقرة الثانية : عقد الإرشاد السياحي
المبحث الثاني  : المسؤولية المدنية لوكالات الأسفار و السياحة .
    المطلب الأول :مسؤولية وكالات الأسفار و السياحة عند الفعل الشخصي.
   الفقرة الأولى : نطاق المسؤولية عن الفعل  الشخصي .
   الفقرة الثانية : أساس مسئولية وكالات الأسفار و السياحة
    المطلب الثاني : مسؤولية وكالة الأسفار و السياحية عن فعل الغير .
   الفقرة الأولى : نطاق المسؤولية للوكالة عن فعل الغير
   الفقرة الثانية : أساس مسؤولية الوكالة عن فعل الغير.
الخاتمة.


المبحث الأول : ماهية عقد الرحلة المنظمة

لما كان عقد الرحلة المنظمة عقد حديث النشأة بالمغرب ارتبط ظهوره بازدهار القطاع السياحي على وجه خاص ، فإن المشرع بموجب ظهير 1997 المنظم لوكالة الأسفار و السياحة المنظم له، شكل تمردا و ثورة للخروج عن القواعد العامة. فتمت صياغته     لخدمة ظاهرة سياحية و مالية بطريقة برغماتية نفعية ، لدى ينبغي تحديد مفهوم هذا العقد و خصائصه كمطلب أول ثم تمييزه عن بعض العقود المشابهة له كمطلب ثاني .

  المطلب الا ول : مفهوم عقد الرحلة المنظمة و خصائصه.

العقد بشكل عام هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ، أي رابطة قانونية تحدد على إثرها التزامات و حقوق بين الطرفين المتعاقدين . وانه لما كان الطرف القوي في عقد الرحلة المنظمة هو وكالة الأسفار و السياحة فان الزبون هو  الطرف الضعيف. و إذا سلمنا بذلك كقاعدة عامة، فإنه ينبغي منا لزاما التمييز بين هذا العقد النمطي - عقد الرحلة المنظمة – و باقي العقود المشابهة له موضوع المطلب الثاني ، على أن نعرض لمفهوم هذا العقد المنظم خارج دائرة ق.ل.ع  المغربي و تحديد خصائصه في هذا المطلب وفق الفقرات الآتية .

-    الفقرة الأولى : مفهوم عقد الرحلة المنظمة.

القاعدة النظامية في حقل القانون دائما انه عندما   يعجز المشرع عن تحديد المفاهيم لجريمة أو صورها أو لعقد أو شبه عقد، فإنه  تنتقل المهمة تلقائيا للفقه و القضاء. و كعادته فإن القانون المغربي المدني لم يعرف عقد الرحلة المنظمة . و عرفه الفقه كالتالي : "ا لعقد الذي يجمع بين مجموع العمليات  الذهنية و الفنية و المالية و القانونية و التي تجمع بين النقل و الإقامة و حجز التذاكر و إعداد برامج الرحلة و الإعلان عنه من قبل وكالة الأسفار و السياحة ".

و من خلال استجلاء مكونات هذا التعريف نلمس بأنه شامل وواسع. فهو يتطلب من المنظم - وكالات الأسفار و السياحة  - دراسة ممحصة للرحلة المنظمة سواء داخليا آو خارجيا    لوجيستيكيا و ستاتيكيا  بشكل يحيل على التزام فيه نوع من الإخبار و الإعلام يسمح للزبون أن يكون على بصيرة من أمره.

و بالرجوع للقانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكلاء الأسفار فإن المادة لم تعرف عقد الرحلة المنظمة بصيغة مباشرة.  وإنما تشير إليها بشكل شبه مباشر عندما نصت : "يعتبر وكيلا للأسفار كل شخص طبيعيا كان آو معنويا يزاول بصورة اعتيادية قصد الحصول على ربح الأعمال التالية آو يساعد على القيام بها باستثناء أي عمل آخر

أ‌.    تنظيم أسفار أو مقامات فردية آو جماعية آو بيع منتجات هذا العمل .
ب‌.    تقديم خدمات يمكن القياس بها بمناسبة أسفار آو مقامات ، و لا سيما حجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي و تسليم سندات الإيواء أو الإطعام
ت‌.    تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح تنظيم رحلات ، زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية، و ذمة المرشدين و المرافقين السياحيين.
ث‌.    إنتاج أو بيع الخدمات السياحية ذات  السعر الإجمالي ، و إنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات المماثلة، و كذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة و القنص و صيد الأسماك و صعود الجبال و التظاهرات الفنية و الثقافية ، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المنصوص عليها  في (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة."

الفقرة  الثانية : خصائص عقد الرحلة المنظمة

من جهتنا فإنه كان أولى تسمية هذا العقد – عقد الرحلة المنظمة- بعقد وكالة الأسفار و السياحة  حتى يتسنى لعموم الناس التمييز بينه و باقي العقود المشابهة الأخرى ، نظرا لأنه ينظم من طرف أشخاص معنوية في الغالب تتخذ شكل شركة. شريطة أن لا تكون قد خضعت لمسطرة تصفية قضائية كما نصت على ذلك الفقزة2 من المادة 4 قانون رقم 31.96 . و باستقرائنا لهذه الفقرة فكأنما المشرع يحيل على التنظيم القانوني لقانون الشركات المغربي، أي القانون المنظم لشركة المساهمة 17.95 الصادر في 30 غشت 1996 و القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة الصادر في 13 فبراير 1997 كما عدل  وتتم بالقانون رقم 05.21 (14 فبراير 2006). ودلك لكون هدا النوع من الوكالات يتطلب توافر شخص معنوي لقيامه.

لدا، يجب رصد خصائص عقد الرحلة المنظمة بما أنه ينصب على تقديم خدمات كحجز الأماكن على الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الحجز في الفنادق ، ....مقابل مبالغ مالية  قبل أن نقف على العقود المشابهة له في المطلب الموالي كما يلي :

أ‌.    عقد الرحلة المنظمة من عقود الاستهلاك

قد يتساءل القارئ عن مربط الفرس بين عقد الرحلة المنظمة وعقد الاستهلاك، و نبادر إلى القول بأنه محل العقد بين الطرفين – الوكالة المنظمة للرحلة و الزبون – أي استهلاك خدمة أو شئ معين .
غير أنه نود التنبيه بأن عقد الرحلة المنظمة وإن كان في جوهره عقد مهني كون وكالة الأسفار و السياحة شخص معنوي يمارس مهنة تنظيم الرحلات فانه لا يعد من العقود المهنية لان التعاقد على محل العقد تم مع شخص غير مهني هو الزبون. و إن كان كنا  نرى بأن هذا التمييز قد يخلق إشكالات مستقبلية إذا ما تم تنظيم التعاقد بين أشخاص مهنية مع وكالات الأسفار و السياحة في عقد الرحلة المنظمة من ناحية تحديد الطرف الضعيف في العقد، و من ناحية الالتزامات و من ناحية المسؤولية .

ب‌.    عقد الرحلة المنظمة من عقود الخدمات

مثله مثل عقد النقل  و الوساطة و البنوك والنشاطات المهنية التجارية ، سواء لعبت وكالة الأسفار والسياحة دور الوسيط أو تقديم خدمات النقل أو بيع الرحلة لحسابها أو لحساب وكالات أخرى. تبقى محل الخدمة في عقد الرحلة المنظمة يتجلى بصفة عامة في النقل و الإرشاد و التأمين و الإقامة.

ت‌.    عقد الرحلة المنظمة عقد نمطي و عقد مركب

  العقود النمطية كما أشار أستاذنا المعزوز البكاي هي عقود حاكها المشرع بتقنية خاصة أي أنه عمل على تخييطها بحنكة و إتقان يناسب ويساير متطلبات العصر. لذا فعقد الرحلة المنظمة عقد نمطي لأنه عقد يخرج عن المبادئ العامة ل ق.ل.ع المغربي وغايته الربح . و لأنه عقد متعدد الأطراف (الزبون، وكالات الأسفار و السياحة، مقدمي الخدمات و الإرشاد و المرافقين السياحيين....) فهو عقد مركب محل العقد فيه شيء معنوي هو الخدمة.

فكيف يمكن تكييف العلاقة في عقد الرحلة المنظمة بين الزبون ووكالات الأسفار و السياحة؟ هل بتجزئة  العقد أم بالتركيز على أهم عنصر في عقد الرحلة و تطبيقه أي وحدة العقد؟

    نظرة التجزئة لم تقتصر فقط على عقد الرحلة بل اعتبرت بأنه عقد نمطي يحمل في طياته مجموعة من العقود . عقد النزول في فندق وعقد المقاولة و يتعلق بسائر الخدمات الفندقية وعقد إيجار بالنسبة للغرفة و عقد المقاولة و يتعقل بسائر الخدمات الفندقية .وعليه- فوكالة الأسفار والسياحة- تتحمل التزامات الناقل و التزامات الوكيل و البائع و المودع لديه و المقاول نتيجة الخدمات التي تقدمها شخصيا أو عن طريق الغير . و القضاء ينظر إلى المرحلة التي وقع فيها للزبون ، اي تجزيئ العقد و القاضي له سلطة تقديرية  في ذلك

    نظرية وحدة العقد :  يجب البحث عن إرادة الأطراف في التعاقد، لأنه رغم تعدد الروابط الاقتصادية بين الزبون والوكالة فالسبب واحد و المحل واحد هو الرحلة الهادئة الآمنة ، و الأصل يتبعه الفرع أي يرتب التزامات تبعية، والقاضي يغلب الأصل لأن الزبون يتعاقد مع الوكالة على العقد الشامل على أجزاء من العقد  ، و يدفع ثمن واحد مقابل الكل.

لكن ماذا عن القضاء المغربي ؟

بما أن العقد مدني فإنه يخضع لأحكام ق.ل.ع المغربي. والقاضي يكون ملزما في البحث في توافر أركان و شروط العقد. و لكن برجوعنا إلى قانون رقم 31.96 فإننا نجد  المواد المنظمة تتحدث عن إبطال العقد دون البطلان . و الإبطال يهم عدم توافر شروط العقد . فالمادة 11 من القانون أعلاه تنص : "يجب أن يبرم في شأن العمليات المبنية في المادة أعلاه و الداخلية في ايطار خدمة ذات سعر إجمالي عقد تقدم قبل توقيعيه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة و أسعارها و كيفية تسديد شروط إبطال العقد و كذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود" اما المادة 12 ": ... يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار و الزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الاسفار والضامن والمؤمن..وإبطال العقد وإخبار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام" فالمشرع يتحدث عن الإبطال فقط، وبطبيعة الحال شروط العقد التي تحوي المعلومات المفصلة حول الرحلة المنظمة و التي تعد ملزمة لوكالة الأسفار ما لم يتم إطلاع الزبناء و قبل إبرام العقد على  التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه،والتي بدورها-التغييرات- لا يمكن أن يلحقها أي تغيير إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال وقبل بداية السفر . فالمنازعة يجب أن تتم قبل بداية السفر، وإذا ما تمت المنازعة أثناء الرحلة أو بعدها فدور القاضي سيستند على مضمون العقد ومدى احترام وكالة الأسفار و السياحة لشروط إبرام العقد للقول بمسؤولية الوكالة عن عدم التزاماتها. لكن لماذا المشرع لم ينص على بطلان العقد أو بالأحرى يشير الى ذلك

القابلية للإبطال تثير علامات  استفهام عديدة . فالبطلان يعدم العقد كان لم يكن، بينما الإبطال يجعله قابلا للتصحيح . واحتمال لا كينونة العقد تبدو شبه مستحيلة، لأن العقد قد أبرم وهو في مرحلة السريان. فلا يمكن العودة بالأطراف إلى الحالة التي كانت قبل التعاقد . فكأنما المشرع من جهة انتبه الى استحالة العودة بالاطراف الى مراكزهم الأصلية، ومن جهة كأنما يقف موقف المحايد بين الزبون و الوكالة المنظمة للرحلة. فنص على الإبطال دو البطلان دون تغليب إرادة طرف على الآخر . وإن كان يميل إزاء الطرف الضعيف أي الزبون لينص على مسؤولية الوكالة بقوة القانون عن حسن تنفيذ التزاماتها إما شخصيا وإما بواسطة مقدمي الخدمات. دون المساس بحقها في الرجوع على هؤلاء كما نصت المادة 14 من نفس القانون.

المطلب الثاني: العقود المشابهة لعقد الرحلة المنظمة

نظرا لأهمية عقد الرحلة المنظمة وما ينفرد به من خصوصيات فإنه ينبغي تمييزه عن بعض العقود المشابهة. وبذلك فدراسة هذا العقد تقتضي منا بالإضافة إلى تمييزه عن عقد النقل وعقد الفندقة (الفقرة الأولى) الوقوف على أوجه الاختلاف بينه وبين عقد الإرشاد السياحي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: عقد النقل وعقد الفندقة

عقد النقل كما عرفته المادة 443 م.ت:
" عقد يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين"
وإذا حصل وأن تعرض الناقل لأذى أو ضرر، تثار مسؤولية الناقل العقدية طبقا للمادة 485 م.ت التي تجعل مسؤولية الناقل مسؤولية تعاقدية. فكل حدث يقع للمسافر أثناء النقل لا يعفي من المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الضحية  مما يجعلنا نتساءل عن وقت الاعتداء لإثارة المسؤولية؟
المادة جاءت بصيغة مبهمة حيث تثير مسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. فلفظ (خلال النقل) تثير إشكالا بخصوص وقت الاعتداء لإثارة المسؤولية هل أثناء الرحلة، أو قبلها، أو بعدها، في إطار قواعد المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية. غير أن المجلس الأعلى نص في إحدى قرارته  بان مسؤولية الناقل هي عقدية مصدرها عقد النقل متى كان الراكب متصلا بالناقلة، أما في حالة ابتعاده عنها لأي سبب من الأسباب فإن مسؤوليته هنا تصبح تقصيرية. وحتى يستفيد الراكب أو المسافر من مقتضيات المادة 485 من القانون التجاري الجديد عليه أن يرتبط مع الناقل بعقد نقل صحيح، وأن يكون داخل الناقلة كراكب قانوني أي بصفته متعاقدا وليس كراكب فعلي دون أية رابطة عقدية بينه وبين الناقل.

 وعليه فالشخص المتسلل إلى الناقلة لا يعد راكبا قانونيا متعاقدا مع الناقل لعدم وجود عقد نقل يربطه بالناقل، ونفس الشيء للشخص الذي يستمر في ركوب الناقلة رغم وصوله إلى جهته المقصودة وعدم تجديده للتذكرة، فهذا الشخص يعتبر في حكم الراكب المتسلل ويفقد تبعا لذلك صفة الراكب القانوني ولا تسري عليه قواعد المسؤولية العقدية  هذا ما يتعلق بعقد النقل فهل من سبيل لإسباغ نفس الأحكام والقواعد على عقد الفندقة كعقد مركب شأنه شان عقد الرحلة المنظمة للقول بمسؤولية الفندق وعلى أي أساس؟

 المشرع المغربي لم ينظم هذا العقد ولم يحدد طبيعته فهو في مضمونه عقد مركب يتضمن مجموعة من الالتزامات  ولا يشترط الكتابة لإثباته وإنما يمكن إثباته بكافة الوسائل كالبرقيات والفاكس. ولنفترض انه تم إثباته  فعلا فما موقف القضاء بهذا الخصوص؟ بمعنى هل هو عقد يجتمع في عقد واحد أو أنه منفرد بطبيعته؟
إذا ما حاولنا إيلاء هذا العقد صبغته من النظريات. سنكون أمام تيارين أنصار نظرية وحدة العقد، وأنصار نظرية تجزئة العقد. لكن الأمر حسمه القضاء المغربي في قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26 نوفمبر 1989 : عقد الفندقة عقد إيجار من نوع خاص، فهو يشمل إجارة الأشياء وإجارة الخدمة ويمكن وضع حد له في أي وقت من طرف أطرافه، وفي أي وقت على انفراد وهو لا يخضع لأحكام ظهير 1980 الخاص بالكراء السكني والمهني" يتضح معه أن علاقة عقد الفندقة بعقد الرحلة المنظمة علاقة متصلة ومنفصلة في آن واحد. فالأولى تعكس التزام الوكالة – وكالة الأسفار والسياحة- بضبط رابطتها التعاقدية مع الفندق المعني بالخدمة للزبون، والثانية في كون أي إخلال من جانب الفندق تتحمله الوكالة وتكون مسؤولة بقوة القانون في مواجهة زبونها في عقد الرحلة المنظمة.

الفقرة الثانية: عقد الإرشاد والسياحي

بمعنى أن وكالة الأسفار والسياحة تختار شخصا تنيط به مهمة معينة، إما إرشاد السياح أو مرافقتهم ، وهذا العقد بين الوكالة والمرشدين أو المرافقين يخضع لأحكام إجارة الخدمة أو العمل حسب الفصل 724 ق.ل.ع الذي نص: "يعتبر القانون إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبناهم وكذلك الشأن بالنسبة للأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف".

ويكيف عقد الإرشاد السياحي على أنه عقد إجارة الخدمة حسب الفصل 723 ق.ل.ع والعلة في ذلك خلو ظهير 96.30 وظهير 96.31 من مقتضيات وأحكام فاصلة بين الوكالة المنظمة لعقد الرحلة المنظمة والأشخاص المعهود لهم بتقديم خدمات الإرشاد السياحي في حالة النزاع وإثارة المسؤولية ما بين الوكالة وهؤلاء، أوما بين هؤلاء والزبون من جهة أخرى لأن هذه الأخيرة موجبة لمسؤولية الوكالة بقوة القانون، فمتى يمكن القول بمسؤولية الوكالة – وكالة الأسفار والسياحة – المدنية شخصيا وعن فعل الغير وفق قواعد وأحكام المسؤولية المدنية؟ وعلى أي أساس وهو موضوع المبحث الثاني.

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية لوكالات الأسفار والسياحة

دائما في ظل قواعد ق.ل.ع المغربي تتحدد المسؤولية المدنية. وهي إما عقدية أثناء توافر العقد بين أطراف العلاقة العقدية وإما تقصيرية عند الإخلال بما ألزمه وأوجبه القانون. غير أن نطاق تحديد المسؤولية يثير صعوبات لتحديده متى كان ناتجا عن فعل شخصي لوكالة الأسفار والسياحة وعلى أي أساس. أي ما هو الالتزام الملقى على عاتق الوكالة للحيلولة دون مسؤوليتها عند الإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقها كمطلب أول  ثم كيف يمكن إثارة التزاماتها عن الفعل الشخصي في نطاق إبرام العقد كمطلب ثاني.

المطلب الأول: مسؤولية وكالات الأسفار والسياحة عن الفعل الشخصي

لتحديد مسؤولية هذه الوكالات ينبغي أولا توافر عقد صحيح حتى تنشأ رابطة قانونية تختلف آثارها في عقد الرحلة المنظمة قبل بدء الرحلة، وأثناء قيام الرحلة، وبعد انتهاءها في نطاق ثلاثي تتقاطع وتتداخل فيه العلاقة بين الوكالة والزبون كفقرة أولى ثم ضرورة تخصيص الفقرة الثانية لأساس المسؤولية في عقد الرحلة المنظمة وفق الالتزام بالإخبار - التبصيري أو بالإعلام- الواجب على وكالات الأسفار والسياحة قبل بدء الرحلة وأيضا عن اختيار مقدمي خدماتها للزبناء.

الفقرة الأولى: نطاق المسؤولية عن الفعل الشخصي

أ‌-    قبل بدء الرحلة المنظمة

قبل ظهير 1997 فإن بعض الفقه يرى أنه مادام الأمر يتعلق بعقد سياحي – عقد الرحلة المنظمة- فهو ذو طابع إذعاني وبالتالي فالعقد ينشأ منذ تكوين العقد أي منذ توقيع العقد النموذجي من طرف الزبون والمسؤولية تنشأ بدورها منذ هذه اللحظة. وما يلاحظ بهذا الخصوص أن إرادة الأطراف في العقد تسمو على إرادة المشرع أي لا دخل للمشرع بقواعد آمرة لتوجيه هذا العقد. ولكن مع ظهير 1997 أصبحت المسؤولية موضوعية وبقوة القانون إلا إذا ضمنت الوكالة شرطا واقفا لنفاذ العقد وهو وجود مقعد شاغر أو غرفة غير محجوزة أو ضرورة توفر مرافقين

فالشرط الواقف نعده من جانبنا شرطا ثانويا مستبعدا، لأن الوكالة تقع تحت دائرة الالتزام التبصيري بمعلومات الرحلة وشروطها عامة. والقول بتضمين الشرط الواقف من طرف الوكالة يقود بشكل ضمني لاستنتاج سمو إرادة المشرع على إرادة الأطراف المتعاقدة، حيث نص في المادة 12 قانون 96-31:

 " لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المذكورة إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال "

فالمشرع يربو حماية الزبون باعتباره طرفا ضعيفا في العقد. ولكن بصفة غير مباشرة قيد من إرادة الوكالة أولا بالمعلومات الملزمة لها في المادة 11 من القانون أعلاه، وثانيا بعدم إمكانية إدخال تغييرات عليها الا بالتنصيص صراحة عليها في العقد، وخول الزبون إمكانية عدم قبول العقد أي يتراجع بإرادة حرة غير مقيد، بالإضافة إلى إخبار الزبون بجميع التغيرات قبل بداية الرحلة.

أما ما يتعلق بإلغاء الرحلة أو التعديل في البرنامج؟

فقد جاء في قرار 1406-1982 قضاء فرنسا  "إلغاء الرحلة من طرف الوكالة في حالة غياب أي خطأ صادر من الزبون يلزمها برد المبالغ المالية المدفوعة لها سابقا، وبالتالي تتحمل كافة المسؤولية وللزبون الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا الإلغاء"

بمعنى أن الزبون له حق فسخ العقد. أما موافقة الزبون على تعديل الرحلة وما ضمنته الوكالة المنظمة من تغييرات تعفي الوكالة من المسؤولية طبقا للفصل 230 ق.ل.ع ويدخل في نطاق ذلك العربون أيضا، ماعدا إذا كان هذا الأخير على سبيل العربون حينها تنطبق عليه قواعد العربون. أي إمكانية حفظ حق العدول لكلا الطرفين عند إبرام العقد.

ب‌-    أثناء قيام الرحلة

تعتبر الوكالة المنظمة لعقد الرحلة مسؤولة في مواجهة زبونها على أساس الخطأ المفترض عند عدم تنفيذ الالتزامات. فإذا تعرض الزبون لحادث مثلا يتعلق بوسيلة النقل تكون الوكالة مسؤولة باعتبارها ناقلا، أما إذا تعرض لضرر  مالي (هلاك أو تلف الأمتعة) فإنها – الوكالة – مسؤولة بالحفاظ على ممتلكات الزبون وبالتالي يترتب التعويض غير أنه ينبغي التمييز بين :

•    الامتعة المسجلة: الوكالة مسؤولة ولو استعانت بناقل جوي أو بري أو بحري، وإذا اقتصر دورها على الوساطة أو الوكالة لا تسأل إلا إذا تبث أنها أساءت اختيار الناقل. وإذا كانت الوسائل في ملكيتها تكون مسؤولة عن ضياع الأمتعة وملزمة بحراستها إلى حين تسليمها م 458 م.ت. ولا تتملص من المسؤولية إلا في حالة القوة القاهرة أو خطأ الزبون أو خطأ الغير، أو في حالة حجز الأمتعة من إدارة الجمارك.
•    الامتعة المحتفظ بها الزبون: الوكالة لا تتحمل شيء
•    الأضرار الجسدية: الوكالة مسؤولة بقوة القانون ما عدا حالة القوة القاهرة كتعرض الزبون لخطف أو حادثة سير لا يتعلق به الزبون.
   غير أننا نود تقويم تصورنا بملاحظة مفادها أن التعويض يخضع لسلطة القاضي التقديرية، يتبين أنه يخضع للقواعد العامة ولو تم تنظيم عقد الرحلة بتشريع خاص. فحتى في القواعد العامة إرادة الأطراف تبدو شبه مغيبة لأن إرادة القاضي قد تسمو على إرادة المشرع من الناحية الموضوعية.

  ج- بعد انتهاء الرحلة:

يعد التزام الوكالة التزاما بتحقيق نتيجة، أي حسن تنفيذ العقد باستثناء الحادث الفجائي. وعلى المدعي إثبات ما يدعيه ف 400 ق.ل.ع فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية  . "الوكالة تتحمل المسؤولية بناء على خطأ تمثل في التزامها المعيب للخدمات".

يستنتج معه أن مسؤولية الوكالة مسؤولية قانونية على أساس الخطأ المفترض عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها.

الفقرة الثانية : أساس مسؤولية وكالات الأسفار

أ- الإلتزام بالإعلام أو بالإخبار

ويسمى أيضا الالتزام التبصيري ، فوكالة الأسفار والسياحة ملزمة بتبصير الزبون بمضمون الرحلة قبل بدئها وفق ما نصت عليه المواد 11 و12 و13 وإلا يعتبر العقد قابلا للإبطال لاختلال شرط من شروطه. ولذلك يعتبر الالتزام بالإعلام بحق أداة فعالة تكون وراء تحقيق الشفافية والنزاهة في العلاقات التعاقدية، ويجد تطبيقه في عدة عقود  ويعني مصطلح الإعلام مفاهيم وتصورات مختلفة، فهو مشتق من كلمة لاتينية informer التي تفيد أخبر .

كما أن مدلوله يتجه إلى الشكل السمعي والبصري. وتشير كلمة (informatio)  باللاتينية إلى الرسم أو إحدى خاصياته. وفي عقد البيع يقال بأن الإعلام هو كل حركة أو وصف أو بيان للمشتري أو المستهلك قبل أي تعاقد وبعده في أحوال معينة. وفي القانون الفرنسي  نص الفصل 111 مكرر 1 قانون 1992 على انه:" قبل إبرام العقد يتعين على كل بائع مهني أو متعهد بخدمات أن يضع المستهلك على بينة من الخصائص الجوهرية للمال أو الخدمة" وفي المغرب يتبين أن أحكام البيع تعرضت بشكل غير مباشر لوجوب الالتزام بالإعلام من خلال الفصل 556 ق.ل.ع  لكن ما يهمنا هو التزام الوكالة المنظمة لعقد الرحلة المنظمة بالإخبار أو الإعلام أو التبصير اتجاه زبنائها. فهي تبدو واضحة في المواد 11 و 12 و 13 قانون 08.31 أما تطبيقات ذلك على مستوى الاجتهاد القضائي الفرنسي في قرار محكمة النقض 1958 : "إلى أن ترك الأشخاص في المطارات دون إرشاد ودون رد جوازات السفر يثير مسؤولية الوكالة " وفي قرار آخر لها:" شن إضراب من طرف العاملين في قطاع النقل والذي ساهم في إخلال وكالة السياحة والسفر بالتزامه بتنظيم رحلة إلى الولايات المتحدة، لا يعتبر طرفا معفيا من المسؤولية لأن الوكالة لم تقم باحتياطاتها الواجبة لإعداد وتنفيذ الرحلة المذكورة"

يتضح معه أن الوكالة – وكالة الأسفار والسياحة- ملزمة ببذل عناية فائقة والتبصير المسبق لزبنائها، وإلا ترتبت عليها المسؤولية لإخلالها بالتزاماتها.

ب- الالتزام بحسن اختيار مقدمي الخدمات

أشرنا سابقا إلى أن الوكالة ملزمة بحسن اختيار المرافقين والمرشدين السياحيين المتعاملين معها في عقد الرحلة المنظمة باعتبارهم من مقدمي الخدمات التي تلتزم الوكالة اتجاه زبونها في حالة أي إخلال من طرف هؤلاء. لكنها أيضا تكون مسؤولة عن خدمات مؤسسات الإيواء السياحي وأصحاب المطاعم ومالكي وسائل النقل، فأخطاؤهم في فترة العقد تقع على عاتق الوكالة. فقد جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية 1971: "وكالة الأسفار والسياحة مسؤولة ما دامت أخلت بالتزامها
بحسن اختيار الناقل ووسيلة النقل مما أدى إلى وفاة السائحين المتعاقدين مع الوكالة من جراء حادثة سير" وفي قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10-11-93: "استبعد مسؤولية وكالةالأسفار على أساس أن إدارة النقل ظلت من اختصاص الناقل وبالتالي تم تكييف العلاقة الرابطة بين الزبون ووكيل الأسفار كعقد وكالة لذا فالمسؤولية عن الحادث الذي أدى إلى مقتل بعض السياح تتحمله شركة النقل وليس وكيل الأسفار"

أما الالتزام بالترفيه: الوكالة ملزمة بذلك قرار محكمة الاستئناف بباريس 1942 والقضاء المغربي لا نجد فيه حسب علمنا قرار أو حكم وبالتالي نطبق مقتضيات الفصل 264

أما الالتزام بالتبصير والإرشاد: القضاء المغربي يعتمد على روح الفصل 271 ق.ل.ع في النزاع بين الوكالة والزبون .

يستنتج معه أن هذا الموضوع من الالتزام يحكمه روح الفصلين 399 و 400 ق.ل.ع المغربي. وبالتالي فعقد الرحلة المنظمة كعقد نمطي منظم بتشريع خاص 08.31 سنة 1997 ينضوي في منازعاته في شق أكبر وموسع تحت لواء قواعد وأحكام ق.ل.ع باعتباره الشريعة الأم لجميع فروع القانون الخاص. فالتدخل التشريعي لتوجيه بعض العقود النمطية بدوره قاصرا عن استيعاب أحكامه في  نصوصه المنظمة منفردا بقواعده التي تتغذى بمقتضيات القواعد العامة في المنازعات الناشة بين وكالة الأسفار والسياحة والمتعاقدين معها.

ج-  الالتزام بحسن تنفيذ العقد بين الوكالة والزبون

لتحديد الضرر يجب إثبات هل التزام الوكالة هو التزام بتحقيق نتيجة أم بذل عناية. والصعوبة ينبغي تحديد متى؟ هل أثناء بدء الرحلة أم بعدها أم قبلها. وقد كان للقضاء الفرنسي أساسا دورا معياريا ورياديا في تحديد معالم مسؤولية وكالة الأسفار والسياحة بالاجتهاد والبحث عن حلول تنطوي على حماية موضوعية للزبون كطرف ضعيف في العقد السياحي، هذا في حالة وجود نص قانوني ينظم النازلة، أما في حالة وجود فراغ تشريعي فإن دور القضاء كان أكثر إيجابية إلى درجة صياغة مفاهيم كتوسيع مفهوم الخطأ والذي أثر بدوره على القضاء المغربي في إعادة النظر في قواعد المسؤولية وإخراجها من بوثقة القواعد العامة بظهير 12/2/97 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار  والقضاء الفرنسي يتأرجح بين المسؤوليتن – التزام بتحقيق نتيجة والالتزام بتحقيق غاية – فالالتزام بنتيجة يكفي فيه إثبات الضرر، أما بذل عناية الزبون يكون ملزما بإثبات الخطأ، ومسؤولية الوكالة موضوعية على أساس الضرر لا الخطأ. والمادة 14 من ظهير 1997 تنص: "يعتبر كل شخص طبيعي أو معنوي مسؤولا بقوة القانون إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد، سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا او عن طريق مقدمي الخدمات، إلا أنه يمكن التبرؤ من المسؤولية في حالة ما إذا كان عدم تنفيذ العقد راجع إلى الزبون أو إلى شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد أو إلى حالة القوة القاهرة"

وما يلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع لم يستثن أعمال الوساطة التي تقوم بها الوكالة من المسؤولية على أساس الضرر المفترض.

ختاما كما جاء على لسان الأستاذ الطاهري كركري : فإن التزام وكالة الأسفار بحسن تنفيذ العقد التزام بتحقيق نتيجة وبالتالي فأساس مسؤولية وكالة الأسفار والسياحة هو الضرر لا الخطأ. ويجدر القول إلى أن المشرع المغربي كان أكثر تشددا في مجال مسؤولية وكالات الأسفار والسياحة على عكس المشرع الفرنسي، فالمشرع المغربي لم  يستثن أي عملية من العمليات والخدمات التي يضطلع وكيل الأسفار بتقديمها، ففي جميع الأحوال مسؤولية الوكالة مبنية على أساس الضرر أي المشرع الفرنسي استثنى بعض العمليات وجعلها مؤسسة على الخطأ المفترض وأخرجها من نطاق المسؤولية الموضوعية لوكيل الأسفار وهي غالبا عمليات الوساطة، إلا أنه يبقى الأصل في قانون 13/7/92 الفرنسي هو أن مسؤولية وكالة الأسفار والسياحة مبنية على أساس الضرر.

المطلب الثاني: مسؤولية وكالات الأسفار والسياحة عن فعل الغير

تعد وكالة الأسفار مسؤولة عن فعل غيرها المتعاقد معها لتقديم خدمات للزبون دون حاجة لإثبات الوكالة بأن المسؤولية ليست مسؤوليتها وإنما مسؤولية الغير لأنها تتحمل الإخلال بالالتزامات المعهود بها للغير لإرضاء الزبون. فما هو نطاق هذه المسؤولية كمطلب أول وعلى أي أساس تتحدد وتثار مسؤولية وكالة الأسفار والسياحة كمطلب ثاني.

الفقرة الأولى: نطاق مسؤولية الوكالة عن فعل الغير

أي نتحدث عن مسؤولية هذه الوكالات في اطار المسؤولية العقدية لأنه بغياب العقد تنعدم معه المسؤولية ولا مجال لإثارة المسؤولية التقصيرية. فهذه الأخيرة تتطلب توافر العقد في إطار عقد الرحلة المنظمة للقول بإمكانية إثارتها والتي لن تخرج عن قواعد المسؤولية العقدية. باعتبار التعاقد يفرض التزامات على الأطراف المتعاقدة، وأي تقصير بما أوجبه العقد من شروط يوجب المسؤولية.

+  المسؤولية العقدية: بمعنى أننا نتحدث عن مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع المنظمة بموجب نصوص ق.ل.ع المغربي في حالة خطأ من المتعاقد مع الوكال، وإذا كانت الوكالة مجرد وكيل أي عملها يقتصر على الوكالة لا يمكن الحديث عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير. لكن مثلا في حالة التعاقد من الباطن كعقد المقاولة ما لم يمنع ذلك شرطا مخالفا، فالمسؤولية عن فعل الغير قائمة وليست مسؤولية  المتبوع عن التابع. وفيما يتعلق برأي القضاء، فالفرنسي اعتبرها مسؤولية مبنية على الفعل الشخصي على عكس المشرع المغربي . والمادة 14 ظهير 1997 يستشف منها أن وكالة الأسفار المغربية المتعاقد معها لاستقبال الزبناء بالمطار ومرافقتهم لزيارة المآثر التاريخية وإيصالهم الى الفندق وغيرها من الخدمات الناتجة عن عقد سفر بين الوكالتين ما هي إلا وكيلة لوكالة الأسفار الأجنبية، وبالتالي تكون مسؤوليتها بقوة القانون عن أخطاء وكالة الأسفار الوكيلة، وحتى القضاء المغربي اعتبر وكالة الأسفار مسؤولة عن فعل الغير بقوة القانون متى توفرت شروط المسؤولية العقدية عن فعل الغير .

وعليه فإننا نلمس الحضور القوي والمهيمن للقواعد العامة في ظل التشريع الخاص – قانون 08-31 – مما يعكس المصاهرة القانونية بين النصوص العامة والنصوص الخاصة بشكل لا يسمح بالتملص من المسؤولية ويحقق استقرار المعاملات.

الفقرة الثانية : أساس مسؤولية الوكالات عن فعل الغير

تقوم على أساس الخطأ غير قابل لإثبات العكس والتزام الوكالة التزام تضامني، مسؤولة تعاقديا عن جميع لأخطاء التي تقع من أشخاصها، اعتبارا لنظرية الخطأ الشخصي للمدين كأساس للمسؤولية عن فعل الغير، آو اعتبارا لنظرية الضمان. فالوكالة تكون ملزمة بالتعويض عند الإخلال بالعقد. لنخلص إلى ما يلي:

-    الوكالة تلزم بالتعويض لكن ذلك لا يمنعها الرجوع على الغير به.
-    الوكالة ليست لها صفة رفع الدعوى في إدخال الكل بالتزاماتها اتجاه الزبون بل لها الحق في الرجوع على مقدم الخدمة.
-    يبقى في الأخير الإشارة إلى أن وسائل دفع المسؤولية عن وكالة الأسفار والسياحة تتطلب توافر السبب الأجنبي وهو: القوة القاهرة، الحادث الفجائي، فعل

المضرور، فعل الغير. كما نصت على ذلك المادة 14 ظهير 12/2/1997. وفي نطاق القضاء المغربي، أعلن المجلس الأعلى في حكم بتاريخ 26 مارس 1969: "إن خطأ الغير لا يمكن أن يعفي من المسؤولية، إلا إذا كان هذا الخطأ قوة قاهرة آو حادث فجائي" وفي حكم للقضاء الفرنسي بتاريخ 19 يناير 1934 أعلنت محكمة الاستئناف بباريس: أن السبب الأجنبي الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن إخلاله بالالتزام بتوصيل المسافر سليما معافى إلى جهة الوصول، يمكن أن يتمثل في فعل الغير الذي يكتسي صفة حدث فجائي أو قوة قاهرة إذا لم  يكن من الممكن توقعه ولا درء نتائجه" .

     يستنتج معه أن وكالات الأسفار والسياحة ملزمة بالتعويض للزبون ما عدا في حالة الحادث الفجائي، ويبقى لهذا الأخير الرجوع على المتسبب في الضرر خارج نطاق عقد التعاقد مع الوكالة الذي يبقى متروكا لحكم القواعد العامة في ق.ل.ع المغربي. وتتميز القوة القاهرة في الحالة التي تستجمع فيها كافة شروطها بترتيب آثار هامة، تتمثل في إعفاء المدعى عليه من المسؤولية إعفاءا كاملا متى كانت السبب الوحيد لحصول الضرر أو إعفاءا جزئيا إذا ساهمت إلى جانبها عوامل أخرى. ويسري هذا الأثر على جميع أنواع المسؤولية سواء كانت هذه الأخيرة مبنية على خطأ واجب الإثبات أو كانت مسؤولية مفترضة بدون خطأ . وقد سار الاجتهاد القضائي في بلادنا على تكريس المفهوم العقدي للخطأ ليس فقط بالنسبة للأحكام المدنية، بل أيضا بالنسبة للأحكام الجنحية والجنائية. فقد جاء في حكم جنحي حديث صادر عن محكمة الاستئناف 31/03/1989 "أن المسؤولية التعاقدية للطبيب تلزمه ببذل عناية لا بتحقيق غاية أي أن الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض فهو يعالج فقط والله تعالى هو الذي يشفي، وبالتالي لا يثبت خطأ الطبيب بمجرد حصول وفاة المريض بل لا بد من إقامة الدليل على إهماله وتقصيره" وحكم ابتدائية مراكش بتاريخ 23/5/1992 والذي تضمن في حيثياته ما يلي:

"وحيث أن انطلاقا من موقف المشرع المغربي، وموقف الفقه الإسلامي وموقف القضاء المغربي ونظيره الفرنسي، يمكن الجزم بأن المسؤولية الواجبة التطبيق على الدكتور المدعى عليه في النازلة هي المسؤولة العقدية، بمعنى أن هذا الدكتور المدعى عليه في النازلة ملتزم بعقد مع المدعي الزبون، وهو عقد من نوع خاص يهدف إلى الالتزام بعناية وحيث أن هذا الموقف والسلوك يعتبر خطأ وإخلالا بالتزامه بعناية وهو خطأ تولد عنه وفقا لعلاقة سببية، حصول ضرر للمدعي تتمثل في إصابته بالعمى..."

        هذا ما يتعلق بالخطأ الطبي والذي نشاطر فيه بأن المسؤولية المتعلقة بخطأ وكالات الأسفار والسياحة هي خطأ عقدي بدورها تتولد عنه مسؤولية عن الفعل الشخصي متى أخلت الوكالة بشكل مباشر بالتزاماتها اتجاه الزبون، ومسؤولية عن فعل الغير متى كان الغير المعهود إليه من طرف الوكالة بتقديم خدمات للزبون لا ترقى إلى التطلعات والالتزامات المتعاقد عليها.

خاتمــــة :

          وخلاصة القول فإن تنظيم المشرع لقانون 31.08 يكون قد زاوج بين نظامين، نظام التعويض في إطار القواعد العامة وإطار المسؤولية في ظل التشريع المنظم لوكالات الأسفار والسياحة باعتبارها مسؤولة بقوة القانون في مواجهة زبونها. لافتين الانتباه إلى أهمية التقادم في هذه العلاقة بين وكالات الأسفار والمدعي الزبون- في تحديد الأحقية للمطالبة بالتعويض قبل فوات الأجل، حيث أن:

-    + النقل الجوي: التقادم يخضع لاتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 المتعلق بتوحيد بعض القواعد الموضوعية في مجال النقل الجوي أي  سنتان ابتداء من تاريخ الوصول إلى المكان المقصود أو من اليوم الذي كان من المقرر أن تصل فيه الطائرة (الفصل 29 من المعاهدة) قرار المجلس الأعلى 1997  .
-    + النقل الجوي: يخضع للقواعد العامة للتقادم المنصوص عليها في الفصلين 106 و 387 ق.ل.ع
-    + المنازعات الناشئة عن نقل البضائع: 365 يوما. الفصل 389 ق.ل.ع ويهم الدعاوى المبنية على المسؤولية التعاقدية لا التقصيرية.

   وفي الأخير لا يسعنا إلا إستخلاص إستنتاج صريح الدلالة ، كون قانون الإلتزامات والعقود المغربي ظل صامدا إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وسيظل صامدا في نظرنا على تبني مختلف الظواهر العقدية ، لأنه يشكل الملاذ القانوني والمنطلق الرسمي للقاضي في تحديده لنمط العقد وآثاره ، خصوصا وأن عيوب الإرادة لا تكتفي فقط في إحتواء المنازعات في نطاق قواعد وأحكام القانون الخاص ، بل تطال بعض المنازعات التي ينظمها القانون العام، إنه حسب رأينا  " سلطة الملاءمة لجميع فروع القانون " بإعتبار العقد شريعة المتعاقدين لا يخرج عن نطاق ضابط قانوني مسطريا وموضوعيا ، ألا وهو قانون الإلتزامات والعقود .
                               انتهى بمعونة الله.

لائحة المراجــع

     الكتــب :
-    عبد القادر العرعاري، مصادر الإلتزامات، الكتاب الأول ، نظرية العقد، مطبعة الكرامة الرباط ، الطبعة الثانية 2005.
-    إدريس الحياني، النظرية العامة للإلتزامات والعقود، مطبعة عالم المستقبل أكادير، الطبعة الأولى 2007/2008.
-    الطاهر كركري، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية مطبعة أنفو برانت  فاس ، الطبعة الثانية.
-    فريد اليوموري،"علاقة السببية في مجال المسؤولية التقصيرية بين رأي الفقه وموقف القضاء دراسة مقارنة "مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2009.
-    محمد العروصي، المختصر في بعض العقود المسماة : عقد البيع والمقايضة والكراء، مطبعة مرجان مكناس ، الطبعة الثانية 2012.
-    محمد العروصي ، 'المختصر في بعض العقود المسماة " البيع و المقايضة و الكراء" مطبعة مرجان مكناس 2012 .
-    
    الأطروحة :
-    عبد الجليل اليزيدي ، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2004/2005 .
-    المعزوز البكاي،تأمين المسؤولية المدنية في حوادث السير بين السقوط وعدم الضمان ،اطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص جامعة محمد الأول وجدة،2001

    الرسالة :
-    محمد زيار ، المسؤولية المدنية لوكالات الأسفار في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المقاولة، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ، السنة الجامعية 2009/2010.

    المقــالات :
-    محمد العروصي، الإلتزام بإعلام ضمن البيوعات الواردة على العقارات في طور الإنجاز، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 13، أكتوبر 2007، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
-    عبد الحكيم زروق، قراءة في النظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، مجلة القصر، عدد 14 ماي 2006.
-    محمد البعدوي، مسؤولية النقل البحري عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه،المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 9 شتنبر 2005 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

    القوانين :
-    ظهير شريف رقم  1.97.64 صادر في 4 شوال 1417 الموافق 12 فبراير 1997، تنفيذ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 1997/05/15.
-    ظهير شريف رقم 1.08.60 صادر في 17 جمادى الأول 1429 الموافق لـ 23 ماي 2008، تنفيذ القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمتابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الجريدة الرسمية عدد 5639 ، 12 جمادى الآخرة 1429 الموافق 16 يونيو 2008.

سيتم إدراج نسخة التحميل لاحقا




الجمعة 6 أبريل 2012

عناوين أخرى
< >

تعليق جديد
Twitter