مقدمة
من الناحية الشكلية يعرف القانون بأنه الوسيلة التي يمارس بها البرلمان اختصاصاته، وبالتالي فوحدها النصوص الصادرة عن البرلمان هي التي تتخذ صفة قانون، أما من الناحية المادية- فالقانون هو كل نص يصدر في مجال يدخل في اختصاص البرلمان، سواء صدر عن البرلمان نفسه أو عن مؤسسات أخرى وفق إجراءات محددة دستوريا.[1] هذا التعريف هو الذي تبناه كذلك الأستاذ خالد الناصري، بحيث اعتبر أن القانون ينظر إليه انطلاقا من تعريف مزدوج مادي وشكلي، فهو محدد من الناحية المادية بموجب لائحة حصرية من المواد المدرجة بشكل خاص في مجال القانون بموجب الفصل 45(الفصل71حاليا)، وهو محدد من الناحية الشكلية بموجب الفصل 44(الفصل 70 حاليا) الذي بمقتضاه تصبح قوانين تلك التي يصوت عليها البرلمان دون غيرها.[2]
وفي هذا الخصوص نجد الأستاذ مصطفى قلوش يأخذ المعيار الشكلي والمعيار المادي معا، إذ يحدده من حيث نطاقه بالنظر إليه من خلال اللائحة الحصرية التي تضمنها الفصل 46 من دستور 1996 (الفصل 71 في الدستور الحالي) ويحدد مكانته مقارنة باللائحة بالنظر إليه من الناحية الشكلية حيث يصبح للقانون مرتبة سامقة تمتاز بالتفوق لتصبح اللائحة حسب هذا المعيار قرارا إداريا.[3]
وإذا كان اغلب النقاش الذي سار فيه الفقه الدستوري قد اعتبر أن مجال القانون في ظل الدساتير المغربية السابقة، مجال ضيق انطلاقا من التعداد الحصري للائحة التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، فإن ما جاء به الدستور المغربي الجديد يستوجب علينا الوقوف على هذا المجال، لمعرفة ما إذا كان المشرع الدستوري المغربي قد حاول أن يتجاوز هذا التوصيف، وإلى أي حد يمكن الحديث عن توسيع لمجال القانون في ظل المستجدات الدستورية؟ وللإجابة على هذا سنحاول البحث فيه في محورين:
الأول: ويتعلق بتحديد اللائحة الحصرية لاختصاص مجال القانون
الثاني: ويتعلق بمدى إمكانية الحديث عن توسيع لمجال القانون
المحور الأول: مجال القانون في الدستور
لتحديد مجال القانون في ظل الدستور يتحتم وضع مقارنة بين دستور المملكة لسنة 2011 بدستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، وبالرجوع إلى الفصل 71 من دستور 2011 نجده ينص على ما يلي"يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من هذا الدستور.
- نظام الأسرة والحالة المدنية.
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية.
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها.
- العفو العام.
- الجنسية ووضعية الأجانب.
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها.
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديد من المحاكم.
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
- نظام السجون.
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن.
- نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية.
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية.
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها.
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي.
- نظام الجمارك.
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية وقانون الشركات والتعاونيات.
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعة.
- نظام النقل.
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية.
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات.
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- التعمير وإعداد التراب.
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
- نظام المياه والغابات والصيد.
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني.
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
وقد جاء في دستور 1958 المادة 34 ما يلي:"يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت
- يحدد القانون القواعد المتعلقة ب :
- الحقوق المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة حرياتهم العامة، والحرية، والتعددية، واستقلالية وسائل الإعلام، والتبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم.
- الجنسية، حالة أهلية الأشخاص، أنظمة الزيجات، المواريث والهبات؛
- تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المفروضة عليها: المسطرة الجنائية، العفو، إحداث أصناف جديدة من المحاكم ونظام القضاة؛
- وعاء الضرائب المختلفة الأنواع، ومقدارها وطرق تحصيلها، ونظام إصدار النقد؛
- يحدد القانون أيضا القواعد المتعلقة ب:
- النظام الانتخابي للمجالس البرلمانية والمجالس المحلية، والهيئات التمثيلية للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وكذا شروط ممارسة الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية التي يمارسها أعضاء مجالس التداول في الجماعات الإقليمية؛
- إحداث نماذج من المؤسسات العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين للدولة؛
- تأميم المنشآت ونقل ملكية المنشآت من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛
- يحدد القانون المبادئ الأساسية ل:
- التنظيم العام للدفاع الوطني؛
- استقلالية إدارة الجماعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
- التعليم؛
- الحفاظ على البيئة؛
- نظام الملكية، الحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية؛
- قانون الشغل، وحقوق النقابة والضمان الاجتماعي؛
تحدد قوانين تمويل الضمان الاجتماعي الشروط العامة التي تضمن توازنه المالي، وتضبط نفقاته المسطرة بالنظر إلى إيراداته المتوقعة، وفق الشروط وفي ظل ما هو منصوص عليه في قانون عضوي.
تحدد أهداف عمل الدولة بموجب قوانين التخطيط.
يمكن أن تحدد وتتمم مقتضيات هذه المادة بقانون تنظيمي.
يظهر من خلال مقارنة مجال القانون في المغرب وفرنسا أن مجال القانون في المغرب أو سع من نظيره الفرنسي[4].
فطبقا للفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور التي تنص على أنه" يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور" نجد أن اختصاص البرلمان لا يتوقف على المادة 71 من الدستور ولكن يتوسع إلى اختصاصات أخرى:
- حالة الحصار التي تعلن بظهير لمدة ثلاثين يوما لا يمكن تمديد أجلها إلا بقانون حيث جاء في الفصل 74 من الدستور الحال" يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة ولا يمكن تمديد هذا الآجل بالقانون.
- يصدر قانون المالية عن البرلمان"يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب بالتصويت من قبل البرلمان وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي"، (الفصل 75 من الدستور الفقرة الأولى).
- قواعد عمل السلطات العمومية تحدد بقانون"تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون"(الفصل 8 الفقرة 3).
- يحدد القانون بصفة خاصة ، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.(الفصل 8 فق4).
- كما يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية..."(الفصل 11 فق3).
- شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا تحدد بقانون.(الفصل 11 فق4).
- مخالفة المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب عليها بقانون. (الفصل 11 فق5).
- شروط وكيفيات تنظيم الديمقراطية التشاركية تحدد بقانون (ف12 فق3).
- يحدد القانون شروط وكيفيات ممارسة المغاربة المقيمين بالخارج لحقوق المواطنة.(الفصل 17).
- كذلك يحتكر المشرع، إحداث المؤسسات الاستشارية وهيأت الحكامة الجيدة بقانون.( الفصل 18).
- إحداث المحاكم العادية والمتخصصة لا يكون إلا بمقتضى قانون (الفصل 127).
- تحدث كل جماعة ترابية بقانون.(الفصل135)
- اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها تحدد بقانون.(الفصل 150).
- يمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة هيئات للضبط والحكامة الجيدة(الفصل 159).
- عزل قضاة الأحكام ونقلهم لا يكون إلا بمقتضى قانون ( الفصل108).
- يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة (الفصل 109).
- صلاحية البرلمان في التصويت على قانون التصفية (الفصل 76)
- يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل.(الفصل 28 فق4)
- كما لا يمكن للملك أن يصادق على معاهدات السلم والاتحاد التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، والمعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو تلك التي يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة والخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.(الفصل 55 من الدستور).
- كما يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيآت المنصوص عليها الفصول 160 إلى 170.(الفصل171).
- كما أن الفرع الأول في الفصل 71 أكد أن البرلمان يختص بالتشريع في:
- " الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من هذا الدستور". ويمكن تحديد هذه الاختصاصات فيما يلي:
- في التصدير:
- الأمن ، الحرية، الكرامة، المساواة، تكافؤ الفرص، العدالة الاجتماعية، العيش الكريم، حقوق وواجبات المواطنة.
- المواثيق الدولية.
- ميثاق حقوق الإنسان.
- في فصول أخرى من الدستور:
- الحق في الحياة (الفصل20).
- لا يمكن القيام بأي تفتيش لحرمة المنزل إلا وفق الشروط التي ينص عليها القانون(ف24).
- سرية الاتصالات الشخصية لا يمكن انتهاكها، أو الترخيص بالإطلاع عليها أول نشرها أو استعمالها، إلا وفق شروط ينص عليها القانون.(فصل 24،فق.3)
- حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون .( الفصل 24 فق.4)
- الحق في المعلومة ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بقانون ( الفصل 27).
- الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء، من غير قيد ما عدا ما نص عليه القانون صراحة.(الفصل 28.فق.2).
- حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.(الفصل 29 من الدستور.فق.1)
- تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء(الفصل 30) فقرة 1.
- مشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية بمقتضى قانون(الفصل 30 فق4).
- تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا منح حق اللجوء، تحدد شروطها بقانون.(الفصل30.فق5)
- الحق في الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى قانون.(الفصل 32 فق2).
- حق التعليم الأساسي للطفل.(الفصل 32 فق.4)
- كما نجد أن القانون يضمن حق الملكية، ولا يمكن وضع حد من نطاقها وممارستها إلا بقانون وشريطة أن تدعوا إلى ذلك ضرورة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.(الفصل 35 فق2).
- كما لا يمكن إجراء مسطرة نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات التي ينص عليها القانون.(الفصل 35.فق2)
..... يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.(الفصل 36).
هذا بالإضافة إلى ذلك، فللبرلمان وحده صلاحية إحداث وتوزيع التكاليف العمومية وفق إجراءات منصوص عليها في الدستور:"على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور" (الفصل 39 من الدستور).
وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى هذه المجالات المحجوزة للقانون، يمكن القول، بأن مجال القانون في الدستور المغربي إذا ما قارناه مع نظيره في الدستور الفرنسي، وباقي الدساتير المغربية السابقة، هو مجال واسع وأوسع، رغم تحديدها في الدستور وحصرها.
فمجال القانون في الدساتير المغربية، هو مجال غير ثابت، بل هو مجال متحول، لعبت فيه التعديلات الدستورية الدور الأساسي في توسيعه، وهذا من شأنه أن يقلب الرأي القائل الذي يرى بأن مجال القانون هو مجال ضيق وأن مجال التنظيم هو مجال واسع.
المحور الثاني: عدم ثبات مجال القانون دليل توسعه
إذا رجعنا إلى المواقف الفقهية سواء في فرنسا أو المغرب، نجدها قد تمحورت أغلبها حول اعتبار الفصل بين المجال التنظيمي والمجال التشريعي يشكل إنقاصا من اختصاصات البرلمان، وانصب النقاش حول ضيق مجال القانون أو اتساعه.[5]
وقد انصرف رأي أغلب الفقه إلى اعتبار مجال القانون مجال ضيق، إلا أن الأستاذ محمد أشركي قد اعتبر أنه بإمعان النظر في هذه المواضيع التي أدرجها الدستور في مجال القانون، أي في اختصاص السلطة التشريعية يبين بوضوح أن هذه المواضيع تشمل مجالات واسعة، حقوق وحريات عامة، مؤسسات، أنظمة قانونية، النشاط المالي والاقتصادي...مما لا يسمح ولو انطلاقا من هذا العنصر وحده بالقول بأن مجال القانون ضيق، ويضيف بالقول بأن مجال القانون في الدستور المغربي يبدو من بعض الوجوه أوسع من نظيره في الدستور الفرنسي، وذلك لسببين:
- لأنه من جهة لا يميز بين المواضيع التي يسن فيها القواعد وتلك التي يكتفي فيها بوضع المبادئ الأساسية.
- ومن جهة أخرى لأن سلطة المشرع في المجال الجنائي وإحداث المؤسسات العمومية وتدبير الجماعات المحلية أوسع في الدستور المغربي منه في نظيره الفرنسي.
- ففي المجال الجنائي، للمشرع المغربي احتكار تحديد الجرائم( الفصل71 فرع7) بأنواعها الثلاثة والعقوبات، في حين برلمان فرنسا يختص فقط بتحديد الجنايات والجنح والعقوبات المنصوص عليها(الفصل 34 فرع3).
- وفي مجال خلق مؤسسات عمومية، فالمشرع المغربي يحتكر الإحداث في حين أن المشرع الفرنسي لا يعمل إلا على خلق نماذج من المؤسسات العمومية[7].
وإذا حاولنا مقارنة دساتير المغرب المتعاقبة (1962-1970-1972-1992-1996-2011) في مجال التشريع يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات: الأولى والتي تتضمن دستور 1962 و 1970 والثانية تضم دساتير 1972-1992-1996 والثالثة وتتعلق بدستور 2011.
بالنسبة للفئة الثانية تكاد تكون اختصاصات البرلمان التشريعية واحدة، فكل ما يختص به البرلمان بمقتضى دستور 1996 كان يختص به بمقتضى دستوري 1972 و 1992، ولم يتم توسيع مجال القانون إلا في جزئية محدودة متعلقة بقيام العمال بمهمة تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون، أما ما تم التنصيص عليه في دستور 1996 من كون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظميها وطريقة سيرها تحدد بالقانون(الفصل 99 من دستور 1996) فهي لا تشكل شيئا جديدا في دستور 1996 الذي ينص على أن إحداث أصناف جديدة من المحاكم تندرج في مجال القانون[10].
أما بالنسبة للفئة الأولى والتي تجمع بين دستوري 1962 و 1970، فيبدو أن البرلمان كان له دور في التشريع آنذاك أقل توسعا مما هو عليه في دستور 1996، إذ جاء في الفصل 48 من دستور 1962( والذي يقابله الفصل 45 من دستور 1970) "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور،بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي؛
- تنظيم القضاء بالمملكة؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين؛
- ويمكن أن يحدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي".
وعلى هذا الأساس نجد الأستاذ عبد الإله فونتير قد تطرق إلى هذه الإشكالية، واعتبر[11] أن المشرع الدستوري قد أغفل إدراج عدد من المواد ضمن مجال القانون على غرار ما فعل بالنسبة لمواد أخرى مماثلة، ومن هذه المواد ذكر منها على سبيل المثال، التشريعات المتصلة بحماية البيئة وبالتعمير والهيئات المهنية والجنسية، وأنظمة التأمين، ووضعية الأجانب، والعفو، ونظام تسليم المجرمين، ونظام السجون، وقواعد حفظ النظام العام، ونظام الحماية المدنية، والنظام الجمركي، ونظام إصدار النقود، والأنظمة البنكية، وأنظمة الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الثروات الطبيعية والحيوانية، والمآثر التاريخية، وأنظمة المحافظة على المياه وأنظمة استغلال المناجم، وأنظمة التحفيظ العقاري وغيرها، ليضيف بأن هذا الإغفال يثير كثيرا من النقاشات الفقهية عند إعداد مشاريع أو مقترحات النصوص القانونية، وبالضبط حول مدى اندراج هذه المواد ضمن اللائحة الحصرية لمجال القانون واختصاص السلطة التشريعية أم أن الأمر يندرج ضمن المجال التنظيمي، ليخلص بأن الآلية التي يتم اللجوء إليها هي البحث عن أساس دستوري لهذه المشاريع من خلال تأويل فصول الدستور قصد إدراجها ضمن مجال القانون.[12]
من خلال هذا الرأي يمكن أن نستنتج بأنه رغم إضافة العديد من الميادين إلى اللائحة الحصرية لمجال القانون، فإن إغفالها سابقا لا يعني أنها كانت تندرج في المقابل التنظيمي، إلا في جزئية بسيطة والمتعلقة بمبادئ التقطيع الانتخابي الواردة في الفصل 71 من دستور 2011. وهذا الاستنتاج كذلك لا يسمح بالقول بأن مجال اللائحة الحصرية هو مجال ضيق رغم تحديده، ذلك أن مجال اختصاص البرلمان يجب أخذه في شموليته وليس في فصل واحد وحيد من الدستور وعليه نجد أن مجال القانون في الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، وبقراءة كمية لفصوله المتعلقة بمجال اختصاص البرلمان يمكن تصنيفه إلى فئتين:
- الفئة الأولى: وهي فئة القوانين التنظيمية التي جعلها المشرع الدستوري من اختصاص البرلمان وهي محصورة في 19 ميدان وفي إطار الفصول التالية:
- القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم(الفصل5).
- القانون التنظيمي المتعلق بتحديد صلاحيات وتركيبة وكيفية سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية(الفصل5).
- القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسة (الفصل7)
- قانون تنظيمي يتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من طرف المواطنات والمواطنين.(الفصل14)
- قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تقديم عرائض إلى السلطات العمومية من طرف المواطنات والمواطنين(الفصل15)
- قانون تنظيمي يبين شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.(الفصل29)
- قانون تنظيمي يحدد قواعد سير مجلس الوصاية.(الفصل 44)
- القانون التنظيمي الذي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية (الفصل46).
- القانون التنظيمي يبين عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية ( الفصل 62)
- يبين كذلك قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات.، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات ونظام المنازعات الانتخابية( الفصل 63).
- قانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقص الحقائق(الفصل 67)
- القانون التنظيمي الذي يبين شروط التصويت على قانون المالية(الفصل75)
- قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويحدد كذلك حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية( الفصل 87).
- قانون تنظيمي يحدد النظام الأساسي للقضاة.(الفصل112)
- قانون تنظيمي يحدد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب.(الفصل 116).
- الفصل 131 الذي ينص على أنه:"يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينهما وبين عضوية المحكمة الدستورية خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
- قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، إذا دفع أحد أطراف النزاع بأن القانون، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور(الفصل 133).
- علاوة على أن الفصل 146 ينص على أنه:"تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة..."وحددها في عشر مجالات.
- القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.(الفصل 153)؛
وكما هو معلوم فإن القوانين التنظيمية(الفصلين 84 و 85 من دستور 2011)( يقابله الفصل 58 من دستور 1996) تندرج في صلاحيات البرلمان الذي يقرها وفق مسطرة خاصة تختلف عن مسطرة القانون العادي[13].مسطرة تكاد تكون مماثلة في الدستورين المغربي والفرنسي، وتحددها في دستور الجمهورية الخامسة المادة46.
ذلك أن هذه الفئة من القوانين التنظيمية كما يقول الأستاذ مصطفى قلوش تتميز بمسطرة خاصة ويتحتم على البرلمان وقت إعدادها والتصويت عليها، أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي للمجلس الدستوري، الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية وأقل صرامة من تلك الواجب إتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية.[14]
علاوة على هذا فالفصل 86 من الدستور ينص على أن:"تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
فإذا نظرنا من ناحية صياغة هذا الفصل، ربما سيستوقفنا لطرح مجموعة من التساؤلات، خصوصا عندما نص على عبارة" مشاريع القوانين التنظيمية"، فهل يعني هذا أن المبادرة باقتراح القوانين التنظيمية هي حكرا على الحكومة وحدها أم العكس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فما مدلول الفصل 78 من الدستور؟ الذي نص على أنه"لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين"، هذا مع العلم أن الفصل 85 من الدستور ينص على أنه"لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية..."، فإذا افترضنا أن المشرع كما يقول الفقه "منزه عن العبث واللغو" وقصد من الفصل 85 فقط القانونان التنظيميان المتعلقان بمجلس النواب ومجلس المستشارين، يمكن لأعضاء البرلمان أن يبادروا بالاقتراح فيهما، ومادون ذلك تبقى حق المبادرة لرئيس الحكومة، فإن هذا لا يستقيم ومنطق روح الدستور ونصوصه، خصوصا الفصل 78 والفصل 85 اللذين يعتبران في اعتقادنا متناقضان والمادة 86 من الدستور.
وعموما فإن فئة القوانين التنظيمية، تندرج ضمن اختصاص البرلمان في مجال التشريع، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور.
- الفئة الثانية: وهي القوانين العادية الواردة في القائمة الحصرية المذكورة في الفصل 71 من الدستور وكذلك الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من الدستور كما تم الإشارة إليها سابقا.
خاتمة
وعليه، فإذا كان مجال القانون في المغرب كما في فرنسا محددا في لائحة حصرية، فإن هذا التحديد لا ينبغي أن يفهم بمعنى الاستقرار ، فثمة عوامل لها دور بالغ في مرونة هذا التحديد، فرغم تطبيقه من طرف أغلب الفقه فإن هناك من حاول توسيعه بشرح مواد اللائحة الحصرية، كما يمكن القول من خلال تصفح الوثائق الدستورية في المغرب، بأن التعديلات الدستورية قد لعبت دورا بارزا في عدم ثبات مجال القانون وتوسيعه بين الفينة والأخرى.
ورغم القول بأن مجال القانون واسع فهذا لا يعني أن مجال اللائحة قد تم تضييقه ولا يمكن كذلك الجزم بأن المشرع قد يسمح بتوسيع مجال القانون على حساب مجال التنظيم، على اعتبار أن العقلنة البرلمانية، قد قامت على هندسة فاصلة بين المجالين من خلال تعداد لائحة المواد التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، وترك مادون ذلك لمجال التنظيم باعتباره مجالا متنوعا ومفتوحا.
الهوامش
[1] - عبد الحميد الزوبع، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس-أكدال- الرباط. 2001-2002، ص: 343.
[2] - Khalid Naciri :la loi et le règlement dans la constitution, trente années de vie constitutionnel au Maroc. Ouvrages collectif, LGDJ,1993,Paris,p :268.
[3] - مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، المؤسسة البرلمانية، دار السلام، طبعة 1997-1998، ص178.
[4] - يحي حلوي، القانون والتنظيم- دراسة في الإجتهادات الفقهية والقضائية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة- كلية الحقوق وجدة- السنة الجامعية 1999-2000، ص11 وما بعدها.
[5] - نور الدين أشحشاح، الرقابة على الدستورية القوانين في المغرب- دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس- أكدال- الرباط، 200-2001،ص393.
[6] - – محمد أشركي، المجال التنظيمي المستقل: شيء من الحقيقة وشيء من الوهم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.عدد22 يناير مارس 1998،ص21.
[7] - مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، م .س ، ص137.
[8] - مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، م. س، ص137.
[9] - Zehiri(F) : les fonctions de législation et de contrôle de la chambre des représentants(étude de législation 1977-1983)université Mohamed V, Facultés des sciences Juridiques économiques et sociales, Rabat 12-12-1985 P :49.
[10] - يحي حلوي، القانون والتنظيم.م.س.ص14
[11] - عبد الإله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية.دراسة تأصيلية وتطبيقية، الجزء الثاني، المرجعية الدستورية ومضامين الوظيفة التشريعية، سلسلة دراسات وأبحاث جامعية-3- مطبعة المعارف الجديدة-الرباط- الطبعة الأولى،2002،ص52-53
[12] - نفس المرجع، ص:53.
[13] - مصطفى قلوش، الإطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية-التأصيل الفقهي لبعض الإشكالات الدستورية-مجموعة مقالات منشورة بجريدة -الحركة.ص 89 وما يليها.
[14] - مصطفى قلوش، الإطار القانون والفقهي للقوانين التنظيمية...نفس المرجع، ص94.