خص المشرّع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحماية مال خزينة الدولة، والموازنة بين مصالح عامة تتمثل في حماية السياسة الاقتصادية والأمنية وبين مصالح خاصة تخص الملزمين والمتعاملين الاقتصاديين؛ فموازاة مع ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة لمن ينازع الإدارة، خص القضاء بالفصل في المنازعة الجمركية، وأسند إلى القاضي الجنائي وفق القواعد العامة حرية تكوين قناعته.. لكن وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نجد المشرع نص على أن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام المدونة من طرف عونين لإدارة الجمارك أو أكثر يعتمد عليها في الإثباتات المادية المضمنة في المحاضر إلى أن يطعن في صحتها بالزور، واستبعد أي إجراء قضائي غيره، إلا واعتبر خرقا جوهريا للروح النص وجوهر القانون؛ ذلك أن دور القاضي في المادة الجنائية على مستوى الإثبات لا يملك حيالها سلطة تقديرية لإدانة المتهم.. لكن دوره القانوني والقضائي قائم في التثبت من أن الوقائع المحرر التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والتحقق من اختصاص أعوان الإدارة في تحرير المحاضر، وخلوها من العيوب الشكلية، ولا تنقض لا بالتقادم ولا بالعفو الشامل. وحيث إن القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية أمام القضاء تتمثل في الحجية المطلقة للبيانات، فإنه استأثر بانتقادات واسعة في صفوف الباحثين حول التأثير على المبادئ العامة لعبء الإثبات طبقا لقانون المسطرة الجنائية، على غرار إثبات المخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية؛ وذلك بالنظر إلى صبغة المحاضر المالية والاقتصادية التي من شأنها المساس بالذمة المالية للدولة، واندثار أثر الجنح والمخالفات المرتكبة بمجرد قيامها، والذي يفسر الحجية القطعية للمحضر كما هو الحال بالنسبة للمادة 20 من ظهير5 أكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
على المستوى العملي، دفع إلى خلق اجتهادات قضائية، سارت محاكم الموضوع نحو الفصل بين المعاينة والمشاهدة المباشرة للإثباتات، للتوفيق بين الحجية القطعية للأولى والطابع النسبي والمتغير للثانية. وحيث إن دور السلطة القضائية يتمثل في التطبيق السليم للقانون نص الفصل 286 ق.م.ج على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيها غير ذلك؛ وهو ما يفسر التسليم لقوة المحاضر الثبوتية لإدارة الجمارك، تحت طائلة تعرض الأحكام والقرارات للنقض وللأبطال من طرف محكمة النقض.
واستخلاصا للنتائج القانونية، ذهبت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بدورها، في قرار صادر عن وقائع إيداع مبالغ مالية مغشوشة تمت معاينتها، إلى انه “لا يمكن للمحاكم أن تأمر بإثبات وقائع سبق أن عاينتها في محضر منتظم وصحيح في الشكل والتي من شأنها أن تكون مناقضة لبيانات المحرر”، ومحكمة النقض بالمغرب على أن “المحاضر التي تحرر من طرف رجال الجمارك في المسائل المالية يوثق بها إلى أن يطعن فيها بالزور.. لهذا، يتعرض الحكم الذي يعتبر محضرا من هذا النوع باطلا”، حول وقائع تتعلق بجنحتين شطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال وحيازة بضائع خاضعة لمبررات الأصل بدون سند.
على المستوى العملي، دفع إلى خلق اجتهادات قضائية، سارت محاكم الموضوع نحو الفصل بين المعاينة والمشاهدة المباشرة للإثباتات، للتوفيق بين الحجية القطعية للأولى والطابع النسبي والمتغير للثانية. وحيث إن دور السلطة القضائية يتمثل في التطبيق السليم للقانون نص الفصل 286 ق.م.ج على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي يقضي القانون فيها غير ذلك؛ وهو ما يفسر التسليم لقوة المحاضر الثبوتية لإدارة الجمارك، تحت طائلة تعرض الأحكام والقرارات للنقض وللأبطال من طرف محكمة النقض.
واستخلاصا للنتائج القانونية، ذهبت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بدورها، في قرار صادر عن وقائع إيداع مبالغ مالية مغشوشة تمت معاينتها، إلى انه “لا يمكن للمحاكم أن تأمر بإثبات وقائع سبق أن عاينتها في محضر منتظم وصحيح في الشكل والتي من شأنها أن تكون مناقضة لبيانات المحرر”، ومحكمة النقض بالمغرب على أن “المحاضر التي تحرر من طرف رجال الجمارك في المسائل المالية يوثق بها إلى أن يطعن فيها بالزور.. لهذا، يتعرض الحكم الذي يعتبر محضرا من هذا النوع باطلا”، حول وقائع تتعلق بجنحتين شطط في استعمال نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال وحيازة بضائع خاضعة لمبررات الأصل بدون سند.