MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: عدم احترام الخبير للأجل الفاصل بين توصل الأطراف باستدعائه وتاريخ إنجاز الخبرة غير مؤثر، طالما أن الخبرة أنجزت بحضور ممثل الإدارة - دعوى الاعتداء المادي تهدف إلى تعويض المتضرر عن الضرر الحاصل له جراء فقدانه لعقاره

     

المملكة المغربية
وزارة العـدل
محكمة الاستئناف الإدارية
بالربــاط


القـرار عـدد:3106
المؤرخ في : 09/7/2012
ملـف عـدد : 345/08/6



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: عدم احترام الخبير للأجل الفاصل بين توصل الأطراف باستدعائه وتاريخ إنجاز الخبرة غير مؤثر، طالما أن الخبرة أنجزت بحضور ممثل الإدارة - دعوى الاعتداء المادي تهدف إلى تعويض المتضرر عن الضرر الحاصل له جراء فقدانه لعقاره




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 09/7/2012.

 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 10/6/2012 من طرف … ومن معها بواسطة نائبتهم الأستاذة … ضد الحكمين التمهيدين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريـــخ 21/12/2005 و22/1/2007 القاضيان بإجراء خبرة وكذا الحكم الفاصل في الجوهر تحت عدد 1015 في الملف رقم 2011/2005 ت الصادر بتاريخ 15/10/2007 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير السيد … وبأداء الدولة – وزارة التجهيز – لفائدة المدعية شركة … تعويضا إجماليا قدره 1.315.000,00 درهم عن نزع ملكية جزء من العقار المسمى "…" ذي الرسم العقاري عدد … مساحته 1518 متر مربع وبرفض باقي الطلبات وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 4/5/2012 من طرف نائب المستأنف عليها الرامية إلى عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/5/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/7/2012 تبين خلالها أنه ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف نائبة الجهة المستأنفة التمست فيها عدم قبول الاستئناف لعدم وجود ما يفيد تبليغ الدولة ووزارة التجهيز بالحكم المستأنف، فضلا على أن شهادة التسليم المتعلقة بالمديرية الجهوية … في حكم العدم لكونها لا تشير إلى هوية الشخص المتسلم.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، تقرر وضع الملف في المداولة لجلسة 9/7/2012 للنطق بالقرار الآتي نصه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكـل:

حيث دفعت المستأنف عليها بواسطة محاميها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، ذلك أن الحكم المستأنف تم تبليغه إلى المديرية الجهوية … بالوسط بتاريخ 27/12/2007 ولم تستأنفه هذه الأخيرة إلا بتاريخ 10/6/2008.

لكن، حيث يستفاد من منطوق الحكم المستأنف أن الجهة المحكوم عليها بأداء التعويض هي الدولة المغربية قطاع التجهيز، وأنه لا دليل بالملف على تبليغها بالحكم المستأنف، مما يكون معه أجل الطعن بالاستئناف لم يسر بعد في حقها، ويكون تبعا لذلك ما أثير أعلاه في غير محله ويتعين رده.

في الموضـوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 4/4/2002 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى "…… وأن المديرية الجهوية ز بالوسط قامت بتمرير قناة صرف مياه الأمطار بالطريق الرئيسية رقم ..، وأن هذا التصرف ألحق أضرارا بليغة بالعقار الذي لم يعد صالحا لإنشاء المشروع الذي كانت تعتزم العارضة القيام به، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها، وبعد جواب الأستاذة …. عن الجهة المدعى عليها أوضحت فيه أن الأمر لا يتعلق باعتداء مادي وإنما بنزع ملكية جزء من عقار المدعين، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية حدد على إثرها الخبير المساحة المقتطعة في 1315 متر مربع والتعويض المستحق في 600,00 درهم للمتر المربع، فأصدرت المحكمة حكمها القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدة المدعية بتعويض إجمالي محدد في 789.000 درهم، تم استئنافه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى التي قضت بإلغاء الحكم وبإرجاع ملف القضية إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبيرين ….. اللذين حددا التعويض المستحق في 500.000.000,00 درهم، ثم أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير العربي الشرايبي الذي حدد التعويض المستحق في 1.315.000,00 درهم على أساس 1000,00 درهم للمتر المربع، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأصدرت حكمها المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف

   حيث تعيب الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به، ذلك أنه اعتمد خبرة لم تحترم بشأنها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من حيث الآجال الفاصلة بين توصل الأطراف بالاستدعاء لحضور أطوارها وبين تاريخ انعقادها، كما تعيبه عليه من جهة أخرى نقصان التعليل، ذلك أن الخبرة التي اعتمدها جاءت متناقضة، إذ بعدها أكدت على عدم حصول أي ضرر للمستأنفة حددت مبلغ التعويض المستحق عن المتر المربع الواحد في 1000,00 درهم علما أن لجنة التقويم حددته في 315 درهم، كما حددته خبرات سابقة في 300 درهم و600 درهم.
لكن، حيث إنه من جهة فبعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد …، تبين لها أنه استدعى جميع الأطراف وأنجز الخبرة بحضور كل من الممثل القانوني للشركة وممثل المديرية الجهوية…، مما يظل معه ما تمسكت به الجهة المستأنفة من عدم احترام الخبير للأجل الفاصل بين توصل الأطراف باستدعائه وتاريخ إنجاز الخبرة غير مؤثر، طالما أن الخبرة أنجزت بحضور ممثل الإدارة، مما يتعين معه اعتبار السبب أعلاه غير مؤسس.

وحيث إنه من جهة ثانية، فمن المعلوم أن دعوى الاعتداء المادي هي دعوى تهدف إلى تعويض المتضرر عن الضرر الحاصل له جراء فقدانه لعقاره أو جزء منه أو الضرر الحاصل له جراء حرمانه من استغلاله.

حيث ثبت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد العربي الشرايبي أنه تم تمرير قناة باطنية جزأت عقار المستأنف عليها إلى شطرين لكونها تمتد من غربه إلى شرقه، وأن طول الجهة الشمالية تبلغ 1315 متر مربع بحسب 5 أمتار عرضا و283 متر طولا، وبها نقطتان مخصصتان لمحطة التصفية والتنقية والمراقبة تحملان رقمي 33 و34.

وحيث إن وضع هاته القناة بأرض الغير دون رضاه وحيادا على الإجراءات المقررة بمقتضى قانون نزع الملكية عدد 81.7 أي دون استئذان القضاء الاستعجالي في حيازته المؤقتة واستصدار حكم بنقل ملكيته إليها مقابل التعويض، يجعل من عمل المستأنفة هذا من قبيل الاعتداء المادي ويوجب تعويض مالك العقار تعويضا كاملا عن قيمة الأضرار.

وحيث إنه فيما يخص مبلغ التعويض، فإن المحكمة بعد اطلاعها على تقرير خبرة وما تضمنته من معطيات متصلة بطبيعة العقار (أرض عارية بها بنايات صالحة لبناء معمل) وموقعه (جماعة …) وكذا انطلاقا من التعويض المحدد بمقتضى خبرات أنجزت بمناسبة النزاع الحالي والتي حددت ثمن المتر المربع في 300 درهم و600 درهم، فإنه يتعين تعويض المستأنف عليها في حدود المساحة التي مرت بباطنها قناة تصريف المياه بحسب 700 درهم للمتر المربع.

وحيث للعلل أعلاه، يتعين تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 920.500,00 درهم بحسب 700 درهم للمتر المربع الواحد.


لهـذه الأسبــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكــل: بقبول الاستئناف.

في الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 920.500,00 درهم بحسب 700,00 درهم للمتر المربع.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيد  عبد الكريم الهاشيمي          رئيسا
السيدة  درصاف العبــودي            مقررا
السيد    محمد البقالـــي         عضوا.

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين.

الرئيس                             المقرر                      كاتب الضبط




الاحد 22 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"