مقدمة:
إن خصوصية المنازعة الإدارية تقتضي المرونة والسرعة والفعالية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم . لهذا تم منح القاضي المقرر دورا إيجابيا ومحوريا في الخصومة ، من أجل القيام لإدارتها وتوجيهها، عن طريق إتخاد كافة إجراءات التحقيق في القضية المعين لها.
ضمن إجراءات التحقيق المشار إليها في المقتضيات المادة 55 ق.م.م نجد الأبحاث كجراء مرتبط بوسائل الإثبات . ويقصد بالبحث كما عرفه والي فتحي " قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالأخبار في مجلس القضاء لما يعرفه شخصيا حول حقيقة وقائع تصلح محلا للإثبات"
يعتقد أن كثرة اللجوء لمسطرة البحث في مسطرة التقاضي الإدارية مرتبط بتعقد الحياة الإدارية وبالظروف الإجتماعية التي تعرف الحركية وتطور مستمرين ،مع إنتشار المرافق العمومية الإقتصادية والصناعية وتعدد مصادر القرار الإداري .
لتزداد معه الحاجة إلى دور القاضي الإداري والقاضي المقرر من أجل القيام بمسطرة البحت لحل النزاع .
من هنا يتبين لنا أهمية الموضوع. في كون إعتماد القاضي المقرر لمسطرة البحت في القضايا الإدارية تزيد من تعميق معرفته للنزاع المعروض على المحكمة ولكون هاته المسطرة تمكن الخصوم من عرض مختلف الحجج والقرائن التي تؤيد مطالبهم .
وبالتالي إلى أي حد تستطيع مسطرة البحت في التقاضي الإداري المقامة من طرف القاضي المقرر لاستجلاء كل غموض عن القضية والتوصل لمشروع حل النزاع ؟
لهذا تم تقسيم الموضوع وفق الشكل التالي:
المبحث الأول: البحث كوسيلة إثبات في مسطرة التقاضي الإدارية
المبحث الثاني : مدى إلزامية البحث في مسطرة التقاضي الإداري
المبحث الأول: البحث كوسيلة إثبات في مسطرة التقاضي الإدارية:
عند استقراء مقتضيات المادة 55 من ق.م.م يتبين أن إجراءات التحقيق ،تنقسم إلى صنفين:
_إجراءات غير مرتبطة بوسائل الإثبات يمكن أن نطلق عليها تسمية إجراءات الإخبار ،وتعني هنا (الخبرة ومعاينة الأماكن ) .
وإجراءات أخرى مرتبطة بوسائل الإثبات وهي :اليمين ،والزور الفرعي،وتحقيق الخطوط، والأمر بتقديم المستندات ، والحضور الشخصي ، والقيام بالأبحاث .
وبالتالي يمكن إعتبار البحث بمثابة وسيلة إثبات ، في مسطرة التقاضي الإدارية ،وعليه يطرح التساؤل حول الشروط الواجب توفرها كجواز الأمر بإجراء بحث ؟ ومن جهة المخول لها إجراء البحث ؟.
المطلب الأول: الشروط الواجب توفرها لجواز الأمر بالبحث.
أشار الفصل 71 من ق.م.م إلى الشروط الواجب توفرها لجواز الأمر بالبحث بقوله " يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود ، والتي يبدوا التتبث منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى" وعليه يتبين من خلال هذا الفصل أنه يجب لجواز الأمر بالبحث:
1_ أن تكون الوقائع المراد إثباتها مفيدة في تحقيق الدعوى : وهذا الشرط يستلزم حتما أن تكون الوقائع المراد إثباتها متنازع فيها ، وأن تكون منتجة في الإتباث .
2 _ أن يسمح القانون بإثبات هذه الوقائع بشهادة الشهود : هنا يتم الرجوع إلى القواعد العامة في ق.ل.ع المغربي ، على إعتبار أنه هو الذي يحدد حجية هذه الطريقة في الإثبات ، وبإستقراء نصوص ق.ل.ع نجد أن الإثبات بشهادة الشهود جائز في المسائل التالية :
أ_ تقبل الشهادة بصفة عامة في المسائل التالية:
في التصرفات القانونية التي تقل قيمتها 10 ألف درهم غير أنه إذا تم إثبات التصرف القانوني الذي تقل قيمته عن 10 ألف درهم ، بواسطة دليل كتابي فإنه لاتقبل شهادة الشهود في هذه الحالة لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف دليل كتابي إلا بدليل كتابي .
في المواد التجارية عموما بإستثناء الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك .
في الوقائع المادية سواء كانت بفعل الطبيعة (كإنفجار بركان أو فيضان...) أو بفعل الإنسان كالأفاعي الضارة .
ب_ كما تقبل الشهادة إسثتناء من مبدأ وجوب الكتابة في الحالات التالية:
في الحالة التي يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي ،للإلتزام له أو لتحليل إلتزام عليه نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الإلتزام .
ومن خلال ما سبق يثار التساؤل حول صحة الأمر بإجراء بحث في وقائع يتطلب فيها القانون دليلا كتابيا ؟ .
يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء الفرنسي ،إن صحة التنازع الحاصل أثناء سير الدعوى ، عند التمسك بقاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ، سواء كان التنازع صريحا أو ضمنيا، وأنه ليس للمحكمة ، أن ترفض من تلقائي نفسها طلب الإثبات بشهادة الشهود ، كما لا يجوز للخصوم التمسك بهذه القاعدة لأول مرة أمام محكمة النقض
في حين يرى أحد الباحثين المغاربة أنه على القاضي أن يثير من تلقائي نفسه عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، بحيث يحق له رفض طلب أحد الخصوم بإجراء البحث،حتى ولو لم يتمسك الطرف الأخر بهذا الدفع ،وإعتمد هذا الرأي على الفصل 71 من قانون م.م وخاصة عبارة "يبدو التتبث منها مقبولا ومفيدا في تحديد الدعوى" وعليه إذا ما أصدر القاضي أمرا بالبحث في وقائع لايجوز إثباتها بشهادة الشهود ، كان حكمه باطلا ، وتعين تطبيق القواعد المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق والتي يرجع فيها للنظرية العامة لبطلان الإجراءات المدنية.
وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن القاضي المقرر يقتصر على إستدعاء الأطراف في المنازعة الجبائية ، ولا يمكن أن يعتد بشهادة الشهود لان شهادة تظل مستبعدة في المجال الضريبي.
المطلب الثاني : الجهة المخولة لها طلب القيام بمسطرة البحث .
يعين رئيس المحكمة الإبتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف قاضي مقررا أو مستشار مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة . بحيث يقوم بتبليغ المقال لإدارة المدعى عليها بالإضافة إلى الوثائق والمستندات المرفق ، يطلب منها تقديم مذكرة جوابية داخل الأجل .
يعمل القاضي المقرر فحص مقال الدعوى ، أيضا إعتباره الجهة الأصلية المكلفة بالقيام بمسطرة البحث غير ملزم بإتباع مسطرة معينة إذ تعود له سلطة تقديرية عند مزاولته لمهمة التحقيق والبحث في نقطة معينة يراهما ضرورية لفصل الدعوى من قبل الهيئة القضائية ، أو يمكنه عدم إجراء البحث إذ تبين للقاضي المقرر من خلال اضطلاعه على المقال الإفتتاحي أن حل القضية معروف بناء عليه .
بالإضافة إلى القاضي المقرر في المحكمة الإبتدائية . أو المستشار المقرر في محكمة الإستئناف الذي يمكنهم القيام بإجراء البحث . خول القانون إستناد إلى المادة 81 ق.م.م في فقرتها الأخيرة . للمحكمة أن تأمر بإجراء البحث إما تلقائيا وإما بناء على طلب الخصمين أو أحدهما .
لم يلزم المشرع المغربي الخصم الذي يتقدم بطلب إجراء البحث ببيان الوقائع المراد إثباتها . على خلاف ماذهب إليه المشرع المصري في المادة 68 من قانون الإثبات على أن الإجتهاد القضائي المغربي سار على إتجاه ضرورة تحديد وتوضيح الوقائع المراد إتباتها عند تقديم طلب الإستماع إلى شهادة الشهود. بحيث أنه يحق للمحكمة أن ترفض طلب الإستماع إلى شهادة الشهود إذا لم يعين الطالب بوضوح كافي موضوع هذا الإجراء والأسباب التي تجعله مقبول .
يجوز التقدم بطلب إجراء البحث في أي حالة تكون عليها الدعوة ولو للأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولكن لا يجوز التقدم به إلى محكمة النقض.
كما تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية لقبول أو رفض طلب الخصم بإجراء البحث ويكون رفضها صريحا أو ضمنيا ، والمحكمة غير ملزمة بتسبيب رفض طلب إجراءات البحث ، غير أنها إذا قامت بتعليل موقفها تعين عليها أن يكون تعليلها سليما .
وفي هدا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/ 04 / 1989 جاء فيه ” إذا أدلى المدعي عليه المستأنف بلائحة شهوده وبين أسماءهم وعناوينهم تكون محكمة الاستئناف التي رفضت الامر باستدعائهم بعلة ان دلك لم يطلب منها صراحة قد مست بحقوق الدفاع .
المبحث الثاني : مدى إلزامية البحث في التقاضي الإداري .
كما سلف الذكر في المطلب السابق تملك المحكمة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلب الخصم بإجراء البحث ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالبحث في حالة الأمر بإجراءه .
وبناءا عليه سنحاول التطرق في المطلب الأول إلى سلطات المحكمة في الأمر بالبحث ، في مطلب ثاني سنحاول أن نناقش ما إذا كانت المحكمة ملزمة بالأخد بالبحث أم غير ملزمة بذلك .
المطلب الأول: سلطة المحكمة في الأمر بإجراء البحث .
لايسوغ لأخد الخصوم الإستشهاد بشهادة أحد الشهود إلا بناءا على أمر من المحكمة ويصدر أمر المحكمة في شكل حكم تمهيدي .
وتملك المحكمة سلطات واسعة في الأمر بالبحث إذا ما إرتأت أن عناصر البث في القضية لم تكتمل بعد وهكذا جاء في إحدى أحكام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29 /6 /2011 غير منشور " ... وحيث أن عناصر البث في القضية لم تكتمل بعد وحيث إرتأت المحكمة قبل البث في الموضوع الحكم تمهيديا لإجراء جلسة البحث بمكتبة القضية المقررة .... "
ومن ذلك حكم تمهيدي لإدارية مكناس بتاريخ 06 / 10/ 2011 والذي جاء فيه ، وحيث أنه و قبل مناقشة الوسائل والدفوع ، ارتأت المحكمة إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول موضوع الدعوى ..."
يجب أن نبين الحكم التمهيدي الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها ، حتى يتمكن الخصوم والشهود من معرفة نطاق الشهادة ، وقد جرى العمل على أن المحكمة تحدد نطاق البحث بعبارة عامة وفضفاضة ، حتى تقيد نفسها في نطاق ضيق وحتى لايهيء الشهود أجوبتهم المسبق و ويجب أن يبين الحكم أيضا يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها،ويتضمن أيضا إستدعاء الأطراف وطريقة إستدعاء الشهود .ولتوضيح ذلك نورد أمثلة لبعض الأحكام التمهيدية بإجراء البحث ومن ذلك:
حكم إدارية مكناس بتاريخ 24 /2/2011 والذي جاء فيه "... وحيث أنه قبل مناقشة الوسائل والدفوع ، إرتأت المحكمة إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول موضوع الدعوى: إحترام المسطرة _ التقادم_ التوصل بالإنذارات وتطبيقا للمادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
حكمت المحكة حضوريا علنيا وتمهيديا وحضوريا: بإجراء بحث بمكتب لقاضي المقرر يوم 30 /03 /2011 على الساعة العاشرة ونصف ، يستدعى له جميع الأطراف ونوابهم".
• حكم إدارية مكناس بتاريخ 22/6/2011 والذي جاء فيه في حيثياته مايلي :
" وحيث أن عناصر البث في القضية لم تكتمل بعد .
وحيث ارتأت المحكمة قبل البث في الموضوع الحكم بإجراء جلسة بحث بمكتب القاضي المقرر .
وحيث أن عناصر البحث تتحدد كما يلي:
_ إستدعاء طرفي الدعوى قصد حضور جلسة البحث
_ البحث بحضور الطرفين حول السبب الزيادة في السومة الكرائية .
_ البحث في كل نقطة تكون مجدية في النازلة.
وتطبيقا للقانون المحدث في المحاكم الإبتدائية فإن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا وإبتدائيا تنفيذيا وحضوريا تصرح بإجراء بحث بتاريخ 17/8/2011 بمكتب القاضية المقررة يستدعي له طرفي الدعوى "
تجدر الإشارة إلى أن الحكم القاضي بالبحث بإعتباره حكم تمهيدي، لايمكن الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم الفاصل في الموضوع ، كما أنه يجوز للمحكمة أنة تتراجع عنه إذا ما رأت أسبابا سائغة ، وهكذا جاء في قرار المجلس الأعلى " حيث إن القرار التمهيدي الذي بمقتضاه إستجابة المحكمة إلى طلب الطاعن بالإستماع إلى الشهود لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ،مما يبقى التراجع عنه داخلا ضمن السلطة التقديرية للمحكمة إذا ظهر لها أن تبني قضاء ما على أسباب أخرى ، كما هو الشأن في النازلة ، وأن ترجعها هذا يعتبر رفضا ضمنيا لتنفيذ قرارها التمهيدي المذكور.فالمحكمة إذن غير ملزمة في القانون المغربي ببيان أسباب العدول أو الرجوع ، عن الأمر التمهيدي بإجراء بحث على خلاف ما نص عليه المشرع المصري ، في المادة 9 من قانون الإثبات ، حيث إشترط ،بيان أسباب العدول بالمحضر.
المطلب الثاني : سلطات المحكمة في تقدير البحث.
بعد الإستماع إلى شهادة الشهود وإنجاز محضر البحث يمكن للمحكمة أن ثبت في القضية حالا إذا ما إعتبرت أن القضية الجاهزة مستكملة لجميع عناصرها ،وإما أن نقوم بتأخيرها إلى جلسة مقبلة لتمكين الخصوم من إبداء ملاحظتهم الختامية .
للمحكمة سلطة تقديرية لإستخلاص النتائج من البحث وفق ما يمليه عليه إقتناعهم ، وحيث يعود لها تقدير مهمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة .
فلها أن تعتبر شهادة الشهود كافية لإثبات أو غير كافية كما أن لها أن تأخد بعض أقوال الشاهد وتطرح الباقي ، ولها أن تأخد بشهادة الشاهد الواحد وتستبعد شهادة عدة شهود أخرين ولها أن تستند في حكمها على شهادة شاهد وتستبعد شهادة شاهد أدى اليمين .
القاضي ليس ملزما بإبداء أسباب ترجيحه لما إطمأن إليه من أقوال وإطراحه سواها ولا أسباب تصديقه رواية دون أخرى.
وفي هدا الإطار أوردنا حكم المحكمة الإدارية بمكناس الصادر في 30 / 06 / 2011 الذي جاء في وقائعه ” بناء على ما راج بجلسة البحث المجرات بتاريخ 30 / 03 / 2011 بحيث حضر السيد ...عن إدارة الضرائب ...، وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث التي أدلى بها نائب المدعي ...، وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث التي أدلت بها إدارة الضرائب ...
أيضا في حكم أخر للمحكمة الابتدائية بمكناس الصادر في 26/ 10 / 2011 جاء في وقائعه ” بناء على إدراج الملف بجلسة 08 / 06 / 2011 التي حضرها نائب الطرفين ، أعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية المدلى بها في الملف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22 / 06 / 2011 قضت المحكمة بعدها بإجراء جلسة بحث بمكتب القاضية المقررة .
وبناء على ما راج بجلسة البحث التي حضر ها طرفي الدعــوى...
ويمكن أن نشير إلى أن شهادة المتقاة بواسطة إجراء باطل في شكل يمكن قبولها بمجرد إخبار لكنه لايمكن للقضاة أن يبدوا إليها السلطة المناطة بشهادة الشهود المجرات بكيفية قانونية وبالتالي يجب عليهم أن يبث الصفة التي استندوا بها على تلك الشهادة المتسمة بالبطلان
وقد جاء في هذا الشأن حكم لمحكمة النقض الفرنسية " أن بطلان الشهادة لا يترتب عليه بطلان الحكم حين لا يكون القاضي قد استند على شهادة الشهود وحدهم وإنما يكون لحكمه أساس قانوني خارج عن مضمن تلك الشهادات "كما تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية لقبول أو رفض طلب الخصم بإجراء البحث ، ويكون رفضها لها صريحا أو ضمنيا وإن الرفض الضمني يستشف من المحكمة إذا رأت هذه الأخيرة أن ظروف الدعوى والأدلة الموجودة في ملف الدعوى كافية لتكوين عقيدتها . والمحكمة غير ملزمة بتسبب رفض طلب إجراء البحث غير أنها إذا ما قامت بتحليل موقفها تعين عليها أن يكون تعليلها سليما .
فقد جاء في قرار المجلس الأعلى مايلي إذا أدى المدعى عليه المستأنف للائحة شهوده وبين أسماءهم وعناوينهم تكون محكمة الاستئناف التي رفضت الأمر باستدعائهم بعلة أن ذلك لم يطلب منها صراحة تقدمت بحقوق الدفاع".
لائحة المراجع
الكتب:
- ميشل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب ترجمت محمد هيري وجلالي بدون مطبعة ، la porte .
محمد المجدوبي الإدريسي .إجراءات التحقيق في الدعوى في ق.م.م المغربي، الطبعة الأولى بدون ذكر المطبعة ط.1996 .
- إدريس العلوي العبدلاوي "وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي " الطبعة الأولى ط 1977 .
رسالة
- " موقع العدالة في النظام القانوني للمنازعة الجبائية بالمغرب " رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات .جامعة المولى إسماعيل بمكناس السنة الجامعية 2007 _ 2008
- محمد المجدوبي الإدريسي :" إجراء ات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي المطبعة الأولى المطبعة القضائية .
المجلة
- الحلابي الكتاني مولاي إدريس، مسطرة التقاضي الإداري، الجزء الأول، منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية، عدد 12 سنة 1977.
التصميم
مقدمة:
المبحث الأول:مكانة البحث كوسيلة إثبات في مسطرة التقاضي الإدارية.
المطلب الأول: الشروط الواجب توفرها لجواز الأمر بالبحث.
المطلب الثاني : الجهة المخولة لها طلب القيام بمسطرة البحث .
المبحث الثاني : مدى إلزامية البحث في التقاضي الإداري.
المطلب الأول: سلطة المحكمة في الأمر بإجراء البحث .
المطلب الثاني : سلطات المحكمة في تقدير البحث.