MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

     

سليم قلة

الإجازة المهنية: الخبير في العقار والتعمير

Salim.kolla@gmail.com



نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
تمهيد

يقصد بنزع الملكية للمنفعة العامة قيام السلطة الإدارية بحرمان مالك العقار من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل .

تمييز نزع الملكية عن بعض المفاهيم الأخرى

-نزع الملكية والتأميم

يقصد بالتأميم نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أو تحويله إلى القطاع العام، وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة، بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها، وكمثال على ذلك تأميم الرئيس المصري الراحل جما عبد الناصر لقناة السويس وإرجاع مالها من حقوق وما عليها من واجبات إلى الدولة حيث نقلت الملكية من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية.

فهذا الإجراء لا يتعلق بشرط المنفعة العامة الذي يعتبر ركيزة نزع الملكية وشرطها الأساسي.

-نزع الملكية والمصادرة

المصادرة نوع من العقوبة تتواجد في قانون العقوبات، هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من الأموال المعنية و ذلك في حالات معينة. فالمصادرة تعتبر كعقوبة و لا تؤدي إلى التعويض

-نزع الملكية والاستيلاء

يقصد بالاستيلاء في نطاق تميزه عن نزع الملكية أنه استيلاء على حق الملكية دون إتباع  إجراءات نزع الملكية وبدون اتخاذ أي إجراء قانوني مسبق.

الإطار القانوني لنزع الملكية

 يشكل القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) وكذا المرسوم رقم 2.82.382 المؤرخ في 2 رجب 1403 (16 ابريل 1983) الصادر بشأن تطبيق القانون المذكور والمنشوران بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983) الإطار القانوني لنزع الملكية

شروط تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة

لا يمكن للسلطة العامة أو من يقوم مقامها اللجوء إلى نزع الملكية إلا إذا توافرت ثلاث شروط أساسية وهي:

الشرط الأول: نزع الملكية مرتبط بالمنفعة العامة

ومقتضى هذا الشرط أن المنفعة العامة هي مناط نزع الملكية ويدور معها وجودا أو عدما وعلى هذا الأساس الإدارة التي ترغب في نزع الملكية لإحداث مشروع ما، يتعين قبل سلوكها لمسطرة نزع الملكية واتخاذ مقرر في الموضوع عليها في المقام الأول أن تتأكد بأن المشروع الذي ترغب في إنجازه يستجيب لمعيار المنفعة العامة وإلا تعرض مقررها المتجسد في شكل مرسوم إلى النقض بسبب الشطط في استعمال السلطة

غير أن مفهوم المنفعة العامة أضحى واسعا ويخضع للتطور بتطور الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للدولة.

الشرط الثاني: نزع الملكية مرتبط بالأملاك العقارية.

إن أملاك الأفراد العقارية هي المقصودة بنزع الملكية، كما يجوز نزع ملكية أموال الدولة الخاصة.ولايمكن نزع ملكية المنقولات الااذا أصبحت تكتسي صبغة عقارية عن طريق الضم و الإدماج.
وقد استثنى المشرع صراحة من موضوع نزع الملكية في الفصل 4 من ظهير 1982 بعض العقارات مثل المساجد و المعابد والأضرحة والمقابر والأملاك العمومية والمنشآت العسكرية.

الشرط الثالث: حق نزع الملكية بثبت للسلطة العامة أو من يقوم مقامها.

جاء في الفصل الثالث من قانون نزع الملكية ما يلي:

"يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة"

أ‌-    الدولة

 وهي السلطة المركزية التي تمارس نشاطها على صعيد الدولة ككل ،وتتمثل في :

-    وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن، إذا كان نزع ملكية العقارات لفائدة الملك العمومي للدولة كإنشاء السدود والقناطر والمطارات واستغلل مواد منجميه...

-    وزارة الفلاحة إذا كانت العقارات المراد نزع ملكيتها تهم الملك الخاص الغابوي مثل تشجير الأرض المنزوع ملكيتها.

-    مديرية الأملاك الدولة التابعة لوزارة المالية إذا كانت العقارات المنزوعة ملكيتها تهم الملك الخاص للدولة .

-    السلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إذا تعلق الأمر باالاملاك العسكرية

ب- الجماعات المحلية

هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمارس هذه الوحدات الترابية بعض الاختصاصات في نزع الملكية وفي النطاق الترابي لتواجدها وتحت مراقبة سلطة الوصاية وتتمثل السلطات المحلية في مجال نزع الملكية في:

- عامل الإقليم الو العمالة مركز الجهة إذا كان القائم  بنزع الملكية جهة من جهات المملكةاوشخصا يفوض إليه هذا الحق

-عامل الإقليم الو العمالة إذا كان القائم  بنزع الملكية إقليما أو عمالة اوشخصا يفوض إليه هذا الحق

-رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم  بنزع الملكية جماعة حضرية أو قرويةاو أي شخص يفوض إليه هذا الحق

ج- الأشخاص الاعتباريين الآخرين الجاري عليهم القانون العام والخاص و الأشخاص الطبيعيين.

ويكون ذلك إما بتفويض من السلطة العامة ،اوبنصوص قانونية تقضي بذلك صراحة

مسطرة نزع الملكية

تتم مسطرة نزع الملكية عبر مرحلتين: مرحلة إدارية وأخرى قضائية


المرحلة الإدارية لنزع الملكية

 تتكون المرحلة الإدارية لنزع الملكية من عدة إجراءات يلتزم نازع الملكية بالقيام بها وتخضع لمراقبة القضاء في إطار المسطرة القضائية لنزع الملكية للتأكد من مشروعيتها ، وتتجلى هذه الإجراءات في الإعلان عن المنفعة العامة وإخضاع مقرر التخلي للبحث الإداري وإبرام الاتفاق بالتراضي بين المالك ونازع الملكية.

I ـ الإعلان عن المنفعة العامة وقرار التخلي

1- الإعلان عن المنفعة العامة

لم يعين القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت الجهة المسندة إليها مهمة إعلان المنفعة العامة،، إذ أن الفصل 6 من هذا القانون اقتصر على الإشارة إلى أنها تعلن بمقرر إداري، وبالرجوع إلى مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 نجد أنه ينص في الفصل الأول منه على ما يلي: " تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 81 ـ 7 تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".

وتسري آثار إعلان المنفعة العامة طيلة مدة سنتين وذلك في الحالات العادية اما عندما يتعلق الأمر بمخططات والإعداد، فآثار إعلان المنفعة العامة تكون 25 سنة لمخططات التهيئة الحضرية و 10 سنوات لتصاميم التنمية القروية،و20سنة لقرارات التصفيف،

وحرصا على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح نازع الملكية التي تقتضي السرعة والمرونة وضرورة الحفاظ على حقوق الملاك وغيرهم من المعنيين بالأمر،أحاط المشرع عملية نزع الملكية بإشهار واسع النطاق،حيث نص الفصل 8 من قانون نزع الملكية على تدابير الإشهار اللازمة بشأن مقرر إعلان المنفعة العامة وهي كالتالي:

    نشر مقرر إعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية
    نشر إعلان بشأن نفس المقرر في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى تاريخ الجريدة الرسمية التي وقع نشره فيها .   
    تعليق النص الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.

كما يجوز اللجوء إلى وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.

ويترتب عن نشر نص الإعلان عن المنفعة العامة عدم جواز إدخال أي تغيير أو تعديل او تحويل على الأملاك المقصودة إلا بناء على رخصة من طالب نزع الملكية
هذا وقد نصت المادة 14 من قانون نزع الملكية إلى أن تدابير الإشهار المذكورة أعلاه لا تكتسي دائما طابعا إجباريا بالنسبة لنازع الملكية بل تصبح اختيارية إذا تعلق الأمر بأشغال تهم الدفاع الوطني.

2 ـ مقرر التخلــي :

 يكون الهدف من مقرر التخلي هو تعيين الأملاك التي ستشملها نزع الملكية وذلك بإعطاء جميع البيانات المتعلقة بها لاسيما وضعيتها القانونية ومساحتها وأسماء الملاك وذوي الحقوق وعناوينهم.
ويختص بإصدار قرار التخلي عامل الإقليم أو العمالة مركز الجهة إذا صدر طلب نزع الملكية عن الجهة أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق ، العامل إذا كان طلب نزع الملكية صادر عن الإقليم أو العمالة أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق ، رئيس المجلس الجماعي إذا كان طلب نزع الملكية من لدن الجماعة أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق،وفي باقي الحالات فان السلطة المختصة تتمثل في الوزير المعني بالامر بعد استشارة بعد استشارة وزير الداخلية وهو مانص عليه الفصل 2 من مرسوم 16 ابريل 1983 .

II ـ البحث الإداري :

يخضع مقرر التخلي قبل صدوره أي في صيغته كمشروع إلى البحث الإداري الذي يستغرق مدة شهرين ويعمل نازع الملكية على القيام بالإجراءات التالية :

    نشر مشروع المقرر بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانان القانونية والإدارية والقضائية)
    نشر نفس النص في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية.
    إيداعه مصحوبا بتصميم لدى الجماعة المحلية التابع لها موقع العقار موضوع نزع الملكية وذلك لفسح المجال للمعنيين بنزع الملكية للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
    ايداعه لدى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية لتقييده في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو بسجل التعرضات إذا كان العقار في طور التحفيظ ، وبكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية في حالة ما إذا كان هذا العقار غير محفظ وذلك من أجل التقييد بالسجل الخاص.
-وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ النشر بالجريدة الرسمية أهمية كبرى إذ انطلاقا منه تبتدئ مدة صلاحية مقرر التخلي التي تمتد على مدى سنتين فإن لم يتقدم نازع الملكية خلالها بطلب نقل الملكية وتحديد التعويض لدى المحكمة الإدارية المختصة فلا يمكن مواصلة مسطرة نزع الملكية الا بواسطة إعلان جديد للمنفعة العامة

III ـ الاتفاق بالتراضي

في حالة موافقة المالك على القيمة المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم يتم إبرام الاتفاق بالتراضي عن طريق محضر أمام السلطة المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة منه الملكية يقيم بالمكان المذكور أما إذا كان هذا الأخير غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يتم بواسطة عقد عرفي أو عدلي أو توثيقي.

و الاتفاق بالتراضي يعفي الجانبين من الخوض في المرحلة القضائية لنزع الملكية للمنفعة العامة،فتنتقل الملكية لفائدة نازع الملكية ويطهر الملك من جميع الحقوق والتحملات التي تثقله.

المرحلة القضائية لنزع الملكية للمنفعة العامة

يتم اللجوء إلى المرحلة القضائية عندما لا يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الإدارة ومالك العقار المراد نزع ملكيته، وتشمل هذه المرحلة ثلاثة عناصر الحيازة نقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض.

1-    الحيازة:

حيث يتعين على طالب نزع الملكية التوجه الى المحكمة الادارية –التي تبث في المستعجلات –الواقع العقار في تراب نفوذها لتقديم طلب لاجل الحكم له بحيازة العقار في مقابل دفع مبلغ التعويض الذي تم اقتراحه،والقاضي في هذه الحالة لا يجوز له رفض الحيازة الا اذا شابت المسطرة المتبعة من طرف الإدارة خلل ما.

2-نقل الملكية

ويتم نقل الملكية بإيداع طالب نزع الملكية لدى المحكمة الإدارية الواقع الملك في نفوذها خلال السنتين المواليتين لقرار نزع الملكية،وفي هذا الصدد يتولى
رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المفوض إصدار حكم بنقل الملكية.

3- تحديد التعويض عن نزع الملكية

 يتم تحديد التعويض عن نزع الملكية من قبل المحكمة طبقا للقواعد الآمرة النصوص عليها في الفصل 20 من قانون نزع الملكية وهي كالتالي:

1/ يجب ألا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي والمحقق الناتج مباشرة عن نزع الملكية ولا يمتد إلى  الضرر غير المحقق أو المحتمل أو غير المباشر.
2/ يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية.

3/ يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر " مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية

-4 يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ويحدد قاضي نزع الملكية في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار. ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض، إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية فان نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن.

بعد صدور الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويض يبلغ من طرف كتابة الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية، وتبليغ الأحكام يجب أن يرفق بنسخة مطابقة للأصل
ولقد نص الفصل 26 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى على أن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نــازع الملكية والى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و9  و10 وكذا إذا كان الآمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ على مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار.

ولقد ورد أيضا في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 ما يلي :

" وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في طور التحفيظ أو كانت الحقوق المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية، وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع العقار

للإشارة  إذا لم يعمل نازع الملكية على الأداء أو الإيداع خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ الحكم الصادر بالإذن في الحيازة أو بنزع الملكية ترتبت عن ذلك لصالح المنزوعة ملكيتهم بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في ميدان المعاملات المدنية أي ستة في المائة سنويا من مبلغ التعويض


المراجع المعتمدة


-القانون رقم 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)

-
المرسوم رقم 2.82.382 المؤرخ في 2 رجب 1403 (16 ابريل 1983) الصادر بشأن تطبيق القانون المذكور والمنشوران بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)

-القانون المحدث للمحاكم الادارية رقم   41.90


-د مليكة الصروخ القانون الاداري دراسة مقارنة الطبعة السابعة 1432 هـ2010



الاثنين 16 يناير 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter