ينص الفصل 222 من القانون الجنائي على أن : ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة…”
ككل عام تقريبا، يعرف شهر رمضان في المغرب نقاشا وجدلا مستفيضا بين مؤيد و معارض للفصل القانوني أعلاه.
ولئن كانت لكل طرف في هذا الجدال مرجعياته و أسانيده، إلا المنطلق و المنتهى ﻷي نقاش هنا يجب أن يكون هو الدستور عل اعتبار أن قواعد هذا اﻷخير تتربع على قمة الهرم القانوني في أية دولة، و هو إذ يحدد سلطات الدولة و مؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات و المؤسسات خاضعة له عاملة وفق الحدود الذي يرسمها لاتعدوها و لاتخرج عليها. فإن كان كذلك فإنه لايتصور أن تصدر قوانين عن إحدى السلطات تخالف أحكام الدستور، كما لايتصور وجود قاعدة قانونية تسمو عليه و إنما يتصور العكس بمعنى سمو الدستور على كل القوانين اﻷخرى تكريسا لمبدأ الشرعية الدستورية التي تجعل الدستور بحسبانه القانون اﻷسمى منبعا لباقي القوانين.
غير أن الشرعية الدستورية المنشودة يصعب أن تتحقق في غياب قضاء دستوري مستقل يتولى مهمة فحص مدى مطابقة القوانين للدستور.
إن من أهم المستجدات التي جاء بها دستور المملكة الجديد هو تنصيصه من خلال الفصل 129 على إحداث محكمة دستورية تتولى إضافة إلى الإختصاصات المسندة سابقا للمجلس الدسوري، مهمة النظر في مطابقة القوانين للدستور عن طريق الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 منه.
وعليه فإن كان الفصل 3 من الدستور يكفل للفرد ممارسة شؤونه الدينية، والفصل 25 يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي على هذا اﻷساس يعتبر مخالفا ﻷحكام الفصول أعلاه من الدستور.
وعلى المستوى العملي يمكن للمتهم المتابع قضائيا بتهمة الإفطار العلني طبقا للفصل 222 اللجوء للمحكمة الدستورية و الدفع بعدم دستورية الفصل موضوع المتابعة على اعتبار أنه يخالف فصول الدستور المشار إليها، و بناء على ذلك يمكن لهذه المحكمة أن تقضي بإسقاط القانون موضوع الدفع و إلغائه بحيث يصبح كأن لم يكن.
فهل ستستطيع محكمتنا الدستورية الإرتقاء لمستوى القضاء الدستوري الشامخ الذي يحمي و يصون الحقوق و الحريات اﻷساسية للأفراد ، أم أن التعنت و الإستنكاف سيقفان مرة أخرى حجر عترة في وجه هذا الإصلاح الديمقراطي المرتقب؟
ككل عام تقريبا، يعرف شهر رمضان في المغرب نقاشا وجدلا مستفيضا بين مؤيد و معارض للفصل القانوني أعلاه.
ولئن كانت لكل طرف في هذا الجدال مرجعياته و أسانيده، إلا المنطلق و المنتهى ﻷي نقاش هنا يجب أن يكون هو الدستور عل اعتبار أن قواعد هذا اﻷخير تتربع على قمة الهرم القانوني في أية دولة، و هو إذ يحدد سلطات الدولة و مؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات و المؤسسات خاضعة له عاملة وفق الحدود الذي يرسمها لاتعدوها و لاتخرج عليها. فإن كان كذلك فإنه لايتصور أن تصدر قوانين عن إحدى السلطات تخالف أحكام الدستور، كما لايتصور وجود قاعدة قانونية تسمو عليه و إنما يتصور العكس بمعنى سمو الدستور على كل القوانين اﻷخرى تكريسا لمبدأ الشرعية الدستورية التي تجعل الدستور بحسبانه القانون اﻷسمى منبعا لباقي القوانين.
غير أن الشرعية الدستورية المنشودة يصعب أن تتحقق في غياب قضاء دستوري مستقل يتولى مهمة فحص مدى مطابقة القوانين للدستور.
إن من أهم المستجدات التي جاء بها دستور المملكة الجديد هو تنصيصه من خلال الفصل 129 على إحداث محكمة دستورية تتولى إضافة إلى الإختصاصات المسندة سابقا للمجلس الدسوري، مهمة النظر في مطابقة القوانين للدستور عن طريق الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 منه.
وعليه فإن كان الفصل 3 من الدستور يكفل للفرد ممارسة شؤونه الدينية، والفصل 25 يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي على هذا اﻷساس يعتبر مخالفا ﻷحكام الفصول أعلاه من الدستور.
وعلى المستوى العملي يمكن للمتهم المتابع قضائيا بتهمة الإفطار العلني طبقا للفصل 222 اللجوء للمحكمة الدستورية و الدفع بعدم دستورية الفصل موضوع المتابعة على اعتبار أنه يخالف فصول الدستور المشار إليها، و بناء على ذلك يمكن لهذه المحكمة أن تقضي بإسقاط القانون موضوع الدفع و إلغائه بحيث يصبح كأن لم يكن.
فهل ستستطيع محكمتنا الدستورية الإرتقاء لمستوى القضاء الدستوري الشامخ الذي يحمي و يصون الحقوق و الحريات اﻷساسية للأفراد ، أم أن التعنت و الإستنكاف سيقفان مرة أخرى حجر عترة في وجه هذا الإصلاح الديمقراطي المرتقب؟