MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




أهلية الأطفال لتأسيس الجمعيات على ضوء ظهير الالتزامات والعقود

     

شكيب الخياري
ناشط حقوقي



أهلية الأطفال لتأسيس الجمعيات على ضوء ظهير الالتزامات والعقود

يدخل تأسيس الجمعيات في مجال الحريات العامة التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، إلى جانب التشريعات الداخلية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، حيث تم التنصيص على حق تأسيس الجمعيات في قانون خاص هو الظهير الشريف رقم1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات1، و الذي يعتبر حقا مكفولا كذلك بمقتضى الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أن:"حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات ".

و على مستوى المواثيق الدولية، يدخل في نطاق المشمولين بهذا الحق فئة الأشخاص البالغين و الأطفال، و في هذا الصدد تنص اتفاقية حقوق الطفل2 في المادة 15 على وجوب أن " تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي"، كما أنه بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".

غير أن الممارسة في المغرب، قصرت الحق في تأسيس الجمعيات على الأشخاص البالغين سن الرشد القانوني3 ، و هو ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التوصية بتعديل ظهير تأسيس الجمعيات " بتمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من الحق في تأسيس جمعياتهم من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال في المشاركة"4 ، فهل النص القانوني المغربي لا يسمح بشكل مطلق للأطفال بممارسة حق تأسيس الجمعيات و إبرام التصرفات باسمها، أم أن الأمر يقتصر على البعض من تلك التصرفات؟

تعريف الجمعية على ضوء ظهير الالتزامات و العقود

ينص الفصل الأول من ظهير تأسيس الجمعيات على أن :" الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم . وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات"5.

و من خلال هذا التعريف ، فإن عقد الجمعية يكون غير باطل متى توفرت أركانه كاملة6، و المتمثلة في صحة التراضي، و ذلك بتوفر أهلية المتعاقدين/المؤسسين و كذا خلو إرادتهم من العيوب، المحددة قانونيا في الإكراه و الغلط و التدليس7، إضافة إلى توفر شروط صحة المحل، الذي هو استخدام المعلومات أو نشاطات المتعاقدين وفق ما هو محدد في الوثيقة المسماة "القانون الأساسي"، و المتمثلة في كونه غير مستحيل8 و معين9 و مشروع10، و بالنسبة للسبب من إبرام هذا العقد أن يكون موجودا و مشروعا11، و يتمثل الركن الشكلي في عقد الجمعية في تقديم التصريح بإبرام عقد الجمعية للسلطات الإدارية المحلية وفق الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات12 .

و بالإطلاع على باقي المقتضيات المنظمة لتأسيس الجمعيات يتضح على أن الجمعية المنشأة وفق القانون تتصف بالشخصية المعنوية13، فلها أهلية وجوب، أي الصلاحية لاكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات، و ذلك بمجرد حصول مؤسسيها على الوصل النهائي أو بعد 60 يوما من تاريخ إيداع الملف القانوني14، و التي تؤطرها الحدود المرسومة في سند إنشائها/قانوها الأساسي و في القانون15، و لها كذلك أهلية أداء، و هي الصلاحية لإبرام التصرفات، و نظرا لاستلزام ذلك لعنصر الإرادة فإن القيام به يوكل لشخص طبيعي هو الرئيس، الذي يسمى الممثل القانوني للجمعية 16، كما أن لهذا الشخص المعنوي موطنا قانونيا17، و ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لأعضاءه و له حق الترافع أمام المحاكم18 .

أهلية القاصر في إبرام و تنفيذ عقد الجمعية 

لا يتضمن ظهير تأسيس الجمعيات أي تحديد للسن الأدنى للأشخاص المؤهلين لتأسيس جمعية، حيث تُرك الأمر لتؤطره القواعد العامة المطبقة على العقود و الالتزامات، و من ثم فإن ما يجري على العقود و الالتزامات بشأن أهلية المتعاقدين تنسحب على مؤسسي الجمعية، و التي تعتبر شرطا لصحة ركن التراضي، ذلك أن نقصانها يؤدي إلى قابلية عقد الجمعية للإبطال، حيث ينص الفصل 4 من ظهير الالتزامات و العقود على أنه " إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية19 بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم20   فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. و يجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون"، أما إذا كانت تلك التصرفات تجلب له نفعا محضا فليس من الضروري الحصول على تلك الموافقة وفق ما تنص عليه المادة 22 من مدونة الأسرة و الفصل 5 من ق.ل.ع 21.

و من ثم، فإن القاصر غير المميز، أي الذي لم يبلغ 12 سنة شمسية كاملة، لا يجوز له مطلقا إبرام عقد جمعية لأنه عديم الأهلية وفق ما تنص عليه المادة 217 من مدونة الأسرة، أما بالنسبة للقاصر المميز، و هو الذي يبلغ ما بين 12 و 18 سنة شمسية كاملة، فله الحق في إبرامه، أي أنه يتمتع بأهلية تأسيس جمعية، غير أنه يكون قابلا للإبطال إذا لم يتم ذلك بإذن من الأب أو الوصي أو المقدم، لكون تأسيس و تدبير شؤون الجمعية يدور بين النفع و الضرر بالنظر للعقوبات المالية و الجنحية و الجنائية التي يمكن أن تطال المسيرين المخالفين لبعض نصوص ظهير تأسيس الجمعيات، و بالنسبة للقاصر البالغ 16 سنة شمسية كاملة، الذي تم ترشيده، فله أن يبرم الاتفاقات و التصرفات بذات الشروط المتعلقة بالراشدين تامي الأهلية 22.

هذا في ما يتعلق بالسن، و بالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات يستلزم توفر المؤسسين على البطاقة الوطنية للتعريف، و هو ما يستدعي من القاصر المميز أن يتحصل عليها، و هو مسموح به لأن التوفر عليها يعد اختياريا بالنسبة للقاصر المميز و إجباريا بالنسبة للبالغين سن الرشد القانوني23 .

و فيما يتعلق بإبرام العقود و التصرفات لمصلحة الجمعية من لدن القاصر المأذون له، فإن لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم24، فهذا القاصر المأذون له، الذي يتحمل مسؤولية تسيير هذا الشخص المعنوي، يتوفر بموجب القانون الأساسي و محضر اجتماع المكتب المسير على عقد وكالة25، الذي يخول له إبرام تلك التصرفات بالرغم من كونه قاصرا مميزا، من ضمنها تلك التي لا يمكنه أن يجريها أصالة عن نفسه26  .

على سبيل الختم

إن الأطفال بالمغرب قد تم حرمانهم تعسفا من حقهم في المشاركة في الحياة الجمعوية، و هو الحق المضمون ليس فقط بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بل بالتشريعات الوطنية أيضا، و هو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هذه الممارسة من خلال تمكين الأطفال من جميع ما يخوله لهم القانون من حقوق لدعمهم على صقل مواهبهم و بناء شخصية مواطنة و تحفيزهم للاعتماد على النفس و على خلق فضاءات للتعبير عن احتياجات الطفولة.

الإحــــالات

- صدر بالجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849. 
2- ظهير شريف رقم 1.93.363 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989. الجريدة الرسمية رقم 4440 الصادرة يوم الخميس 19 دجنبر 1996 ص2847.
3- سن الرشد القانوني هو 18 سنة شمسية كاملة وفق المادة 209 من مدونة الأسرة (المغرب).
4-  مذكرة حرية الجمعيات بالمغرب،المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ص 19.
5- يعرف القانون الفرنسي الجمعية في الفصل الأول من قانون 1 يوليوز 1901 المتعلق بعقد الجمعية بأنها" اتفاق يقوم من خلاله شخصان أو عدة أشخاص بشكل مشترك، على أساس الدوام،من أجل وضع معارفهم أو أنشطتهم لتحقيق مشروع جماعي بهدف غير توزيع الأرباح. و تسري لصحتها القواعد العامة للقانون المطبق عل العقود و الالتزامات".
6- ينص الفصل 2 من ق.ل.ف على أن:" الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي: 1-الأهلية للالتزام؛ 2- تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ 3- شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ 4- سبب مشروع للالتزام".
7- ينص الفصل 39 من ق.ل.ع على أنه:"يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط، أو الناتج عن تدليس، أو المنتزع بإكراه".    
8- ينص الفصل59 من ق.ل.ع على أنه :" يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا، إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون".
9- ينص الفصل 58 من ق.ل.ع على أن "الشيء الذي هو محل الالتزام يجب أن يكون معينا على الأقل بالنسبة إلى نوعه. ويسوغ أن يكون مقدار الشيء غير محدد إذا كان قابلا للتحديد فيما بعد".    
10- ينص الفصل 57 من ق.ل.ع على أن :" الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، و يدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها".
11- ينص الفصل62 من ق.ل.ع على أن: " الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن"، و ينص الفصل 3 من ظهير تأسيس الجمعيات المعدل بالقانون رقم 75.00 على أن " كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".
12- ينص الفصل 2 من ظهير تأسيس الجمعيات على أنه :"يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5".
13-  كمثال، تعتبر الجمعيات متمتعة بالشخصية المعنوية وفق مقتضيات الفصل 53 من القانون المدني المصري (الأشخاص الاعتبارية)، الفصل 50 من القانون المدني الأردني (الأشخاص الحكمية). 
14- ينص الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات على أن " يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم في الحال(...) و عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما و في حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها...".
15- ينص الفصل 26 من ظهير تأسيس الجمعيات على أن " كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبقا الإجرءات المنصوص عليها...".
16- ينص الفصل 33 من ظهير تأسيس الجمعيات على أنه:" يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميه ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية، ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس...".
17- ينص الفصل 5 من ظهير تأسيس الجمعيات على وجوب " أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو (...) و يتضمن التصريح ما يلي: (...) مقر الجمعية؛ عدد و مقار ما أحدثته الجمعية من فروع و مؤسسات تالعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة و ترمي إلى القيام بعمل مشترك".
18- ينص الفصل 6 من ظهير تأسيس الجمعيات على أن :" كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم و أن تقتني بعوض وأن تمتلك وتتصرف فيما يلي: 1- الإعانات العمومية؛ 2- واجبات انخراط أعضائها؛ 3- واجبات اشتراك أعضائها السنوي ؛ 4- إعانات القطاع الخاص؛ 5- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكر من هذا القانون؛ 6- المقرر و الأدوات المخصصة لتسييرها و عقد اجتماعات أعضائها؛ 7- الممتلكات الضرورية لممارسة و إنجاز أهدافها".
19- تنص المادة 213 من مدونة الأسرة على أنه:" يعتبر ناقص أهلية الأداء:1- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 – المعتوه." .
20- تنص المادة 230 من مدونة الأسرة عل أن "(...)الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ المقدم وهو الذي يعينه القضاء".
21- تنص المادة 22 من مدونة الأسرة على أنه :" تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية:1- تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛2- تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛3- يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود المخولة لاختصاصات كل نائب شرعي". كما ينص الفصل 5 من ق.ل.ع على أنه:" يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا  لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف".
22- تنص المادة 218 من مدونة الأسرة على أنه "(...) إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده. يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد. يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله و اكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها و التصرف فيها،  و تبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها".
23- المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 149-07-1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
24 - ينص الفصل 12 من ق.ل.ع على أن:" التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه".
25- ينص الفصل 879 من ق.ل.ع على أن " الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده".
26- ينص الفصل 880 من ق.ل.ع على أن :" يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه".



الاربعاء 16 نونبر 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter