لقد تضمن مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي تم إعدادها قبيل تنزيل مدونة الأسرة من طرف الحكومة بمساهمة مختلف الوزارات وبعض المنظمات العاملة في حقل الدفاع عن النساء أربعة مجالات ذات أولوية وهي: التربية والتكوين ومحو الأمية، الصحة الإنجابية، التمكين الاقتصادي ومحاربة الفقر وسط النساء والتمكين المؤسساتي والسياسي والقانوني. ذلك أن إصلاح مدونة الأحوال الشخصية آنذاك لم يكن سوى مجال واحد من المجالات الأربع المذكورة التي أتت بها الخطة الوطنية لإدماج المرأة من قبيل الرفع من سن الزواج، إلغاء الولاية، التقييد والحد من تعدد الزوجات، وضع الطلاق بيد القضاء وتسهيل المسطرة في وجه النساء، الإقرار بالمسؤولية الأسرية التي تتحملها النساء وإلغاء مبدأ الطاعة مقابل النفقة، واقتسام ممتلكات بيت الزوجية المتراكمة أثناء الزواج في حالة الطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل في ما يتعلق بسكنى بيت الزوجية.
وإذا استطاعت مدونة الأسرة أن تحقق قفزة نوعية على درب تنظيم الأسرة في مناح عدة كجعل الطلاق بيد القضاء وتسهيل المسطرة في وجه النساء، إلا أن التجربة أبانت عن كونها لم ترق إلى تطلعات كل من ساهم في تنزيلها لعدة أسباب أهمها:
– طبيعة قوانين الأسرة التي يختلط فيها ما هو ديني بما هو مجتمعي.
نقص الوسائل، باعتبار أن ما تم تخصيصه من وسائل مادية وبشرية لإنجاح المدونة لم يرق إلى مستوى تطلعات المشروع المجتمعي الضخم.
سوء تطبيق بعض مقتضياتها والذي أعطى نتائج عكسية، الطلاق للشقاق ومسطرة التعدد نموذجا.
انعدام آليات الطعون في بعض القضايا حرم المدونة من مساهمة قضاة أعلى درجة في تطوير وإغناء المدونة باجتهادات قضائية.
فإذا شدد خطاب العرش الأخير على “ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات المدونة القانونية وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك”، فذلك لأنه لم يكن يتصور حين تنزيل مدونة الأسرة أن تحرم المطلقة من حق المتعة أو التعويض إذا ما طلبت الطلاق للشقاق، أو يقضى بحرمانها من واجب المتعة إذا ما رفضت التعدد واختارت التطليق للشقاق، أو أن رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر؛ وإصابة الزوجة بمرض السكري؛ يعتبران مبررا استثنائيا وموضوعيا للتعدد، أو أن مدونة الأسرة في الفصل 49 لم تعترف بحق الزوجة في الكد والسعاية كما نادى به العديد من فقهاء المالكية وكما أكده القضاء في العديد من قراراته. فهل من العدل والإنصاف حرمان المرأة من حق شرعي بمجرد رفضها التعدد أو إصابتها بمرض السكري أو إنجابها الإناث دون الذكور، بل اعتبارها مبررات استثنائية وموضوعية تسمح للزوج بالتعدد؟
كثيرة هي الأعطاب التي أبانت عنها التجربة يضيق بنا المقام في تعدادها، وهو مبرر مشروع لإعادة فتح ورش إصلاح المدونة بغية تطويرها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر وهو أمر ممكن التحقيق الآن ودون المساس بخصوصية النظام العام المغربي وذلك بفتح نقاش هادئ يسمح بتنزيل نصوص قانونية، من شأنها تحقيق التوازن الأسري المنشود في كافة المجالات من زواج وطلاق ونفقة وإرث وغيرها. فقوانين الأسرة يجب أن تكون مجالا للتعايش بين ما هو ديني وما هو مجتمعي وهو مبرر لعدم احتكار شريحة دون أخرى شرعية تفسير الدين، فلم يكن الدين قط عقبة في وجه تطوير قوانين الأسرة، بل في التأويل الذي يعطى للدين، وبالتالي فإن القبول بالاختلاف أساس أي نقاش مع استحضار كون المغرب انخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمصادقته على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان، مع القطع مع التردد بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه عالميا.
وإذا استطاعت مدونة الأسرة أن تحقق قفزة نوعية على درب تنظيم الأسرة في مناح عدة كجعل الطلاق بيد القضاء وتسهيل المسطرة في وجه النساء، إلا أن التجربة أبانت عن كونها لم ترق إلى تطلعات كل من ساهم في تنزيلها لعدة أسباب أهمها:
– طبيعة قوانين الأسرة التي يختلط فيها ما هو ديني بما هو مجتمعي.
نقص الوسائل، باعتبار أن ما تم تخصيصه من وسائل مادية وبشرية لإنجاح المدونة لم يرق إلى مستوى تطلعات المشروع المجتمعي الضخم.
سوء تطبيق بعض مقتضياتها والذي أعطى نتائج عكسية، الطلاق للشقاق ومسطرة التعدد نموذجا.
انعدام آليات الطعون في بعض القضايا حرم المدونة من مساهمة قضاة أعلى درجة في تطوير وإغناء المدونة باجتهادات قضائية.
فإذا شدد خطاب العرش الأخير على “ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات المدونة القانونية وتجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك”، فذلك لأنه لم يكن يتصور حين تنزيل مدونة الأسرة أن تحرم المطلقة من حق المتعة أو التعويض إذا ما طلبت الطلاق للشقاق، أو يقضى بحرمانها من واجب المتعة إذا ما رفضت التعدد واختارت التطليق للشقاق، أو أن رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر؛ وإصابة الزوجة بمرض السكري؛ يعتبران مبررا استثنائيا وموضوعيا للتعدد، أو أن مدونة الأسرة في الفصل 49 لم تعترف بحق الزوجة في الكد والسعاية كما نادى به العديد من فقهاء المالكية وكما أكده القضاء في العديد من قراراته. فهل من العدل والإنصاف حرمان المرأة من حق شرعي بمجرد رفضها التعدد أو إصابتها بمرض السكري أو إنجابها الإناث دون الذكور، بل اعتبارها مبررات استثنائية وموضوعية تسمح للزوج بالتعدد؟
كثيرة هي الأعطاب التي أبانت عنها التجربة يضيق بنا المقام في تعدادها، وهو مبرر مشروع لإعادة فتح ورش إصلاح المدونة بغية تطويرها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر وهو أمر ممكن التحقيق الآن ودون المساس بخصوصية النظام العام المغربي وذلك بفتح نقاش هادئ يسمح بتنزيل نصوص قانونية، من شأنها تحقيق التوازن الأسري المنشود في كافة المجالات من زواج وطلاق ونفقة وإرث وغيرها. فقوانين الأسرة يجب أن تكون مجالا للتعايش بين ما هو ديني وما هو مجتمعي وهو مبرر لعدم احتكار شريحة دون أخرى شرعية تفسير الدين، فلم يكن الدين قط عقبة في وجه تطوير قوانين الأسرة، بل في التأويل الذي يعطى للدين، وبالتالي فإن القبول بالاختلاف أساس أي نقاش مع استحضار كون المغرب انخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمصادقته على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان، مع القطع مع التردد بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه عالميا.