باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 11 أبريل 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :محمد الهيني...........................................رئيسا
أمينة ناوني..........................................مقررا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى .......كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد ………….. تطوان
نائبه : الأستاذ ……. المحامي بهيئة الرباط...........................من جهة
وبين : السيد ////// بتطوان
-قيدوم ////// بتطوان
-////// بتطوان
نائبهم:الأستاذ …… المحامي بهيئة تطوان
-وزير التعليم العالي بمكاتبه بالرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط..........................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 23-1-2013 والمعفى عنه الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16-11-2011 موضوع الملف التأديبي عدد 1-11 عن ///// بتطوان والقاضي بإقصائه باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، و الصائر،وأرفق الطلب بنسخة من القرار موضوع الطعن واستدعاء لحضور المجلس التأديبي
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري التأديبي الصادر بتاريخ 16-11-2011 عن رئيس ….. بتطوان والقاضي بإقصائه باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، و الصائر،
وحيث استنكفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار
وحيث تنص المادة 23 من القانون 91-40 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه"يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ العلم اليقيني حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإداري التأديبي موضوع الطعن صادر ///// بتطوان بتاريخ 16-11-2011وقضى بإقصاء الطاعن باعتباره طالبا من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من الموسم الجامعي 2011-2012 .
وحيث إن إقامة الطعن بالإلغاء بتاريخ 23-1-2013 بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل ،والتي تدل على العلم اليقيني بالقرار ،يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات الأجل القانوني .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ولاسيما المادة 23 منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس المقرر كاتب الضبط.