MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لصفقة التوريدات – تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد حماية المال العام - نعم

     

القاعدة

-من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ،كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة ،والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية وهو ما عبر عنه مفوض الدولة"RIVET"في مذكرته المقدمة في قضية "OLIVE"مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي"..إنكم أحرار في قضائكم ،وأنتم الذي تخلقون القواعد التي تطبقونها.ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية" ،ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك ثمة مانع من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات،مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.
-تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها ،وبالنظر لكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل ،تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية ،وحماية للمال العام ،الذي يضار بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة ،فيضيع المال العام مرتين من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي ،مما يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة وذلك بتسلم التوريدات موضوعها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :1899
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 50/13/2013





باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 
         محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                               أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                   
 
بين : شركة //// طنجة الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها : /// ، المحامي بهيئة طنجة. ..........................من جهة
 
وبين: - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
وزارة العدل والحريات في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
المديرية الفرعية التابعة لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات لدى محكمة الاستئناف بطنجة.............................................................من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنها أبرمت صفقة مع وزارة العدل والحريات تحت عدد  /// ترمي إلى شراء مطبوعات خاصة بالمحاكم وبتاريخ 6-12-2012 تسلمت من المديرية الفرعية الجهوية بطنجة أمر بالأشغال أو بالخدمة لتوريد الخدمة ابتداء من تاريخ 7-12-2012 ،استجابت له المدعية فراسلت المديرية الفرعية تخبرها فيها عن طريق البريد المضمون بتاريخ التوريد الذي هو 13-2-2013 على الساعة العاشرة صباحا ،وبعد انتقالها لعين المكان لتسليم المطبوعات رفض المدير الفرعي شخصيا تسلم الطلبية .
وبتاريخ 14-2-2013 اصطحبت الشركة مفوض قضائي لمعاينة الطلبية والتسليم الذي جوبه برفض المدير الفرعي وبعد مكاتبة الشركة لوزارة العدل والحريات أفيدت بكونها لم تخبر المديرية الفرعية بتاريخ تسليم المطبوعات ،وهو ما يناقض الواقع الفعلي،لوقوع التوريد داخل الأجل القانوني  ،فضلا عن أن الأمر ببدء تنفيذ الأشغال أو الخدمة ينافي المزاعم بعدم طباعة أي مطبوع قبل تسلم الإذن المسبق بالطبع ،كما أن عدم إيداع الضمانة لا يوقف تنفيذ الصفقة ولا يلغيها ،وإنما يتم مصادرة مبلغ الضمانة الاحتياطية لفائدة الإدارة فقط،وليس له أثر قانوني على سير الصفقة،لأجله تلتمس الحكم على  وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14-2012 والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر،وعضدت الطلب بمذكرة إضافية مرفقة بوثائق مؤرخة في 11-4-2013.
 
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وتخلفت  الجهة المدعى عليها رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على  وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14-2012 والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000.00 درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.
حيث تخلفت الوزارة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإمهال.
 
أولا:حول طلب التنفيذ العيني لبنود عقد الصفقة
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف توصل المدعية بالأمر بتوريد المطبوعات من طرف الوزارة المدعى عليها تنفيذا لعقد الصفقة ،وتخلفها عن تسلم  محلها رغم عرضها عليها وفق الطرق القانونية ،ودون أن تنازع في مطابقتها لدفتر التحملات.
وحيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ،كما له أن ينسقها ويطورها وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة ،والتوفيق بين حقوق الخواص والهيئات الإدارية،وهو ما عبر عنه مفوض الدولة"RIVET"في مذكرته المقدمة في قضية "OLIVE"مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي"..إنكم أحرار في قضائكم ،وأنتم الذي تخلقون القواعد التي تطبقونها.ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية"  ،ولا ترى المحكمة تأسيسا على ذلك ثمة مانع من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود  الناص على التنفيذ العيني للالتزام بالنظر لخصوصية صفقات التوريدات ،مادام أن تنفيذ الالتزام ممكنا.
وحيث إن تعلق الصفقة بتوريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها ،ولكون التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل  تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية ،وحماية للمال العام ،الذي يضار بمبدأ التعويض بمقابل  عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة ،فيضيع المال العام مرتين  من جهة أولى عن عدم التسلم ومن جهة ثانية عن دفع المقابل  المالي  ،يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنوذ عقد الصفقة وذلك بتسلم  التوريدات موضوعها وأداء ثمنها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات  العقدية.
 
ثانيا:حول طلب التعويض عن التماطل
 
و حيث  إن التعويض عن  التماطل مؤسس لثبوت تماطل  المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم توصلها بالإنذار بالتسلم مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما تعين معه رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بإلزام وزارة العدل  والحريات في شخص ممثلها القانوني   بتنفيذ بنود عقد الصفقة ،وذلك بتسلمها  المطبوعات محل عقد الصفقة من يد  الشركة المدعية ،وبأداء مبلغ  20.000.00 درهم،هكذا عشرون ألف درهم كتعويض عن التماطل ،والصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لصفقة التوريدات – تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد حماية المال العام - نعم



السبت 8 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"