MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب

     

القاعدة
إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب ، لكونه لا يقضى بالتعويض مرتين حماية للمال العام .


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1273
بتاريخ : 4/4/2013
ملف رقم : 109-12-2011





 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
                  بتاريخ 4/4/2013 .
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
         محمد الهيني               ................................................. رئيسا
         أمينة ناوني                              ................................... مقررا
معاذ العبودي                           ....................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي     ............................. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى .................كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين المدعي : السيد ///  .
عنوانه : شارع /// تطوان
نائبه : الأستاذ /// ، المحامي بطنجة  .
 
                        .................................................... من جهة
 
وبين المدعى عليهم : - الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط –وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني السيد وزير التجهيز والنقل بمكاتبه بوزارة التجهيز والنقل الحي الإداري شالة الرباط .
نائبتها : الأستاذة /// المحامية بهيئة الرباط .
- السيد الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط .
 
 
               ..................................................من جهة أخرى
 
 
                   الوقائع
 
بــناء عــلى الـمقــال المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 2 مارس 2011 المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنه يملك قطعتين أرضيتين تسميان "غرسة الحمام" الأولى مساحتها 1950 متر مربع تحد شرقا بمحمد قنجاع وغربا بورثة الحاجة السعدية وجنوبا وشمالا بأحمد العشيري ، والثانية مساحتها 1420 متر مربع تحد شرقا بالحرش وغربا بأحمد محمد الهيشو وجنوبا أحمد محمد العشيري وشمالا بعبد السلام ابراهيم والواد ومحمد أحمد قنجاع والواقعة جميعا بجماعة القصر الصغير فحص طنجة ، وأنه في أواخر سنة 2004 عمدت الجهة المدعى عليها إلى حيازة جزء من القطعتين الأرضيتين مساحته 1933 متر مربع وأقامت فوقه مقطع الطريق السيار المؤدي إلى ميناء طنجة المتوسطي حسب تصريح الموظفة المكلفة بقسم النزاعات بمقر مديرية التجهيز بطنجة وذلك دون علم العارض أو إذنه ودون احترام المساطر القانونية المطلوب سلوكها بهذا الخصوص ، وأن الجزء المتبقي من القطعة الأرضية لم يعد صالحا للاستعمال ويتعذر استغلاله فيما قد أعد له قبل الاعتداء لهذه الأسباب يلتمس التصريح بأن ما قامت به الجهة المدعى عليها يشكل اعتداء ماديا مستمرا على أرض العارض ، والحكم بتعويض مؤقت عن الاعتداء المادي وقدره 2000 درهم ، والحكم بإجراء خبرة عقارية فنية لتحديد القيمة الحقيقية للضرر الناتج عن الاعتداء المادي والحرمان من الاستغلال وتفويت فرصة يعهد بها لذوي الاختصاص ، وحفظ حق المدعي في تقديم مطالبه النهائية على ضوء الخبرة التي ستأمرها المحكمة ، وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر . وأرفق مقاله ب :
- صورة طبق الأصل من رسم مقاسمة .
- صورة طبق الأصل من رسم تحقيق المساحة .
- صورة من محضر معاينة .
وبناء على نيابة مع طلب تصوير المدلى بها من طرف الأستاذة المراكشي بتاريخ 4 أبريل 2011 تلتمس من خلالها قبول نيابتها والإذن لها بتصوير الملف .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريــــــــــــخ 5 أبريل 2011 مرفقة بصورة من رسم استمرار الملك .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف الأستاذة المراكشي عن وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 2 ماي 2011 تعرض من خلالها أنه بالرجوع للوثائق المرفقة بالمقال لا نجد ما يفيد كون العارضة قد اعتدت على عقاره ، كما أنه لم يدل بمرسوم نزع الملكية لو تعلق الأمر بإنشاء الطريق السيار ولتناقض وقائع الدعوى كونه يزعم كون الطريق السيار قطعة أرضية واحدة ، والتمست من حيث الشكل عدم قبول الطلب لخرق الفصل 32 من ق.م.م ولتناقض الطلب ، ومن حيث الموضوع حفظ حق العارضة في الإدلاء بدفوعها الموضوعية على ضوء ما سيعقب به المدعي .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1120 الصادر بتاريخ 18/10/2011 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد /// .
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 20/12/2012 ، خلص فيه الخبير المذكور أعلاه إلى تحديد قيمة العقار في مبلغ 30.928,00 درهم وقيمة الحرمان من الاستغلال وتفويت فرصة في مبلغ 1.617.328,00 درهم .
وبناء على مذكرة مع مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 4/3/2013 تلتمس فيها أساسا سبقية البت في الدعوى وانتفاء واقعة الاعتداء المادي لسلوكها لمسطرة نقل الملكية وصدور حكم يقضي بنقل ملكية العقار والحكم برفض الطلب .
وبناء على باقي الأوراق المدرجة بملف المحكمة .
 وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/3/2013 ، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده    .
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول من هذه الناحية .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها وزارة التجهيز والنقل بأدائها لفائدة المدعي تعويضا مؤقتا عن واقعة الاعتداء المادي وقدره 2000 درهم والحكم بإجراء خبرة وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة .
وحيث أسس المدعي طلبه على واقعة الاعتداء المادي على القطعتين الأرضيتين المملوكة له من طرف الجهة المدعى عليها وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني ، حيادا على مبدأ المشروعية وعدم سلوك المساطر القانونية المطلوب سلوكها بهذا الخصوص .
وحيث للتحقيق في الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علي مستعدر الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة العقار في مبلغ 30.928,00 درهم وقيمة الحرمان من الاستغلال وتفويت فرصة في مبلغ 1.617.328,00 درهم .
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بسبقية البت في الدعوى وانتفاء واقعة الاعتداء المادي بعلة أن المدعي استصدر حكما عن هذه المحكمة تحت عدد 3405 القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع النزاع .
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وما جاء في تقرير الخبرة يتضح أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت الحكم المشار إليه أعلاه قضى بنقل ملكية القطعة الأرضية البالغة مساحتها 1933 متر مربع والحاملة لرقم 23 بالجدول الملحق وهي نفس المساحة المحددة من طرف الخبير بالمرسوم رقم 2.06.716 الصـــــــــــــــــــادر
 
بتاريخ 25/12/2006 لفائدة المدعى عليها مقابل تعويض نهائي إجمالي على أساس 200,00 درهم للمتر المربع .
وحيث إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب ، لكونه لا يقضى بالتعويض مرتين حماية للمال العام  .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
 

                                          لهذه الأسباب

 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ، ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب  .
وفي الموضوع : برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
 
    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .................................
 
 
الرئيس                        المقرر                              كاتب الضبط
إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب



الاربعاء 8 ماي 2013