MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري، يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .

     

القاعدة

-إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري ،يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1701
بتاريخ : 9/5/2013
ملف رقم : 1618-12-2009



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1700
بتاريخ : 9/5/2012
ملف رقم : 806/13/2009



 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  28 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  9 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                               
                           أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

 
الحكم الآتي نصه                 
بين:السادة:
///
 
                                     من جهــــة
وبين:
المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني.
مقره الإجتماعي: 8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال – الرباط.
تنوب عنه: /////
، المحامية بهيئة الرباط.
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
                                                          من جهــة اخرى
 
 
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 02 دجنبر 2009 المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بدوار الشياحنة الصخيرات موضوع الرسم العقاري عدد 2701/78 ، إلا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع يده عليها و بالتالي حرم العارض من استغلالها، و بتاريخ 27-10-2009 و جه العارض انذارا يطلب منه وضع حد لهذا الإستغلال مع موافقته بالعروض التي يقترحها توصل به المدعى عليه. لأجله يلتمس التصريح بقبول الطلب شكلا، و الحكم بتحديد القيمة الأصلية للأرض موضوع النزاع، و الحكم بانتداب خبير لوصف الأرض المذكورة و تحديد ثمنها منذ بداية سنة 1988 و كذا ثمن استغلالها طوال هذه المدة، و حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد انجاز الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقت مذكرته ب:
  • شهادة الملكية.
  • محضر تبليغ إنذار.
  • صورة لخبرة منجزة من طرف الخبير عبد الله الحمري.
و بناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف دفاع المدعين بتاريخ 17 فبراير 2010 يلتمس من خلالها إدخال السيد المفوض الملكي. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 09 يونيو 2010 يلتمس من خلالها أساس من حيث الشكل التصريح بكون مقال المدعي جاء خال من المستندات الضرورية و التي تفيد الملكية و كذا وضع اليد على العقار موضوع الدعوى و الحكم بعدم قبوله، و احتياطيا من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب لعدم ثبوت الاعتداء المادي و لأن طلب المدعي غير مرتكز على أساس بناء على غياب الحجج و انعدام الأساس القانوني و الواقعي. و بناء على المذكرة التصحيحية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعين بتاريخ 07 يناير 2011 يعرض من خلالها أن شهادة الملكية المدلى بها تفيد في فقرتها الأخيرة إلى حق مرور المقيد بتاريخ 16/09/2008، وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الله الحمري يفيد في فقرته الثانية أن المساحة المستولى عليها هي هكتار و 09 آر و 97 سنتيار لفائدة السكتين القديمة و الجديدة المارة من أرض العارض، ملتمسا التصريح برد دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس.
و بناء على مذكرة الرد على المذكرة التصحيحية الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 28 فبراير 2011 يعرض من خلالها أن المدعي يدعي ملكيته للعقار بأكمله في حين أن الرسم العقاري مملوك على الشياع بين مجموعة من الأطراف من بينهم المدعي الذي يملك سوى 40/100 من العقار المدعى فيه مما تبقى معه الدعوى معيبة لعدم توجيهها من طرف جميع المالكين على الشياع و لعدم وجود ما يفيد كون باقي المالكين قد أنابوا عنهم المدعي، و أن المقال يرمي إلى إجراء خبرة و الحال أن الخبرة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ليس إلا و بالتالي لا تمكن أن تكون بأي حال من الأحوال طلبا أصليا، و أن المدعي لم يثبت علاقة حق المرور المثار في مذكرته و موضوع الدعوى، و أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الله الحمري يتعلق بملف خارج الملف الحالي و لا يمكن الاحتجاج به في الدعوى الحالية، وأن الخبرة تتكلم عن مطلب التحفيظ عدد 39953/03 و الحال أن الدعوى الحالية تتعلق برسم عقاري، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2011 تحت عدد 855 القاضي بإجراء خبرة ينتدب للقيام بها الخبير بنعاشر عموري.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤشر عليه بتاريخ 20/9/2011 و الذي خلص فيه أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بوضع أساس من أجل بناء حائط إسمنتي وقائي لمنع مرور الراجلين و المواشي فوق السكة الحديدية تجنبا للحوادث خارج حدود الوعاء العقاري المكون للرسم العقاري عدد 2701/78 و الذي حدده بالتصميم الطبوغرافي المنجز من طرفه باللون الأحمر و حدد حدود الرسم العقاري موضوع النزاع باللون الأخضر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبر ة مضادة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 21/02/2012 يلتمسون من خلالها القول و الحكم بإجراء خبرة مضادة لتناقض الخبير.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بتاريخ 24 فبراير 2012 تلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة و التصريح برفض الطلب جملة و تفصيلا.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي  بواسطة نائبته بتاريخ 8 -5- 2013 –أثناء المداولة -تلتمس من خلالها الحكم بتعويض عن الاستغلال قدره 700.000.00 درهم  
وبناء على عرض القضية بجلسة 25-4-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وحضرت نائبة المكتب المدعى عليه فأكدت سابق دفوعاتها،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الاعتداء المادي  للأرض موضوع النزاع، و الحكم  برفعه ،وبتعويض عن الاستغلال قدره 700.000.00 درهم .
وحيث دفعت المدعى عليها  بانعدام وجود الاعتداء المادي تبعا لتقرير الخبرة
 وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم .
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن  المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بوضع أساس من أجل بناء حائط إسمنتي وقائي لمنع مرور الراجلين و المواشي فوق السكة الحديدية تجنبا للحوادث خارج حدود الوعاء العقاري المكون للرسم العقاري عدد 2701/78 المملوك للمدعي .
وحيث إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري  عدد 2701/78،يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
 
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 



الخميس 4 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"