MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية

     

ذ محمد المجني

رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال

باحث في صف الدكتوراه الوطنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

عين الشق - الدار البيضاء



إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية
 تمهيد

إن التطرق لموضوع إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية  يقتضي منا أن نبدأ بمراحل ظهور هذه التقنية بفرنسا باعتبارها مهد القانون الإداري والقضاء الإداري قبل أن نعرج على المغرب.
فالقاعدة العامة المستقرة في فرنسا أن الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية لا يوقف تنفيذها وتسمى هذه القاعدة أو هذا المبدأ بالطابع أوبالأثر غير الموقف للدعوى أمام القضاء الإداري[[1]]url:#_ftn1 .
Le caractère non suspensif des recours devant la juridiction administrative.
ولقد أرجع الفقه الفرنسي القرارات التي قامت عليها هذه القاعدة إلى ثلاثة عناصر أساسية[[2]]url:#_ftn2 :
 
-أولا:أسس جانب من الفقه هذا التبرير على نظرية العميد "هوريو" الخاصة بالقرار التنفيذي، والتي بمقتضاها يقرر أنالإدارة تملك سلطة القيام بنفسها بتنفيذ القرارات التي تتخذها دون حاجة إلى استئناف القضاء، حتى عندما يكون تنفيذ القرار المحافظة على مصلحة الغير.
 
-ثانيا: استند المبرر الثاني على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإداريةأي بين الإدارة والقضاء، وذلك على أساسأنه إذا كان رفع الدعوى القضائية سيؤدي إلى وقف آثار القرار المطعون فيه، فهذا يعني أن القاضي قد تدخل في عمل الإدارة بطريق غير مباشر.
 
-ثالثا: يرجع العنصر الثالث إلى اعتبارات عملية: بما أن العمل الإداري يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، فإنه من المنطقي أن يفترض فيه الضرورة والاستعجال la nécessité et l’urgence، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن تؤدي المصالح الفردية إلى عرقلة عمل إداري، وهذا يحدث إذا ما ترتب على الدعاوى المرفوعة انتظام سير المرافق الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية المرافق العامة يستلزم عدم تعرض نشاط هذه المرافق للتوقف عن تقديم خدماتها للجمهور المستفيد.
إلاأنه وأمام المساوئ التي أفرزتها تلك القاعدة تم إقرار الاستثناء أي وقف تنفيذ القرار الإداري، ذلك أن تطبيق القاعدة المذكورة على إطلاقها قد يؤدي أحياناإلىإلحاقأضرار بليغة بالمنفذ عليهم لا يمكن للحكم بالإلغاء ولا للحكم بالتعويض أن يتداركها، مثل قرار يصدر بهدم منزل أثري، أو يمنع طالب من أداء الامتحان، أو بمنع مريض من السفر للعلاج من مرض لا يعالج إلا في الخارج[[3]]url:#_ftn3 ، لذلك ارتأتأغلب التشريعات سن مسطرة إيقاف التنفيذ حماية للطاعنين، وموازنة للطابع غير الموقف لدعوى المنازعات في المادة الإدارية، وتقليصا للأجل الذي قد يطول للحسم في المنازعات الإدارية.
ويرجع ظهور مبدأ إيقاف التنفيذ بفرنسا إلى مرسوم 22 يوليوز 1806، وأعيد التنصيص عليه في الفصل 24 من قانون يونيو 1972، ومرسوم 18 نونبر 1904 والمادة 48 من الأمر الصادر في 31 يوليوز 1945 المنظمة لمجلس الدولة الفرنسي[[4]]url:#_ftn4 والتي قررت أنه "لا ترتيب على الطعن أمام مجلس الدولة أيأثر موقف إلاإذاأصدرالأمر على خلاف ذلك من القسم القضائي أو بواسطة الجمعية العمومية بجميع هيئاتها".
ويتضح من ذلك أن مجلس الدولة كان هو الوحيد المختص بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، ولذلك لم يكن لمجالس الأقاليمآنذاكأي اختصاص بهذا الشأن.
وعندما صدر مرسم 30 شتنبر 1953 متضمنا إنشاء المحاكم الإدارية التي حلت محل مجالس الأقاليم، منحها سلطة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيهابالإلغاءأمامها، إلاأن المادة التاسعة من المرسوم استثنت القرارات المتعلقة بالحفاظ على النظام أوالأمنأو السكينة العامة.
ولقد تم تجميع هذه الكلمات الثلاث في عبارة النظام العام حسب التعديل الوارد فيمرسوم 28 يناير 1968. ثم تدخل الشرع مرة أخرى من خلال مرسوم 12 ماي 1980 حيث سمح للمحاكم الإداريةإيقاف تنفيذ القرارات المتصلة بالنظام العام طالما أنها تتعلق بدخول وإقامةأجانب على الأراضي الفرنسية.
وبصدور قانون الإصلاح القضائي في 31 دجنبر 1987 تم إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية، والتي تعتبر مرجعا استئنافيا فيما يتعلق بطلبات تنفيذ القرارات الإدارية الفردية[[5]]url:#_ftn5 .
وتجدر الإشارةإلىأن نظرة المجلس الدستوري الفرنسي تختلف عن مجلس الدولة الفرنسي فيما يتعلق بإيقاف تنفيذ القرار الإداري، فالأول يعتبر بأنه يشكل ضمانة أساسية لحقوق الدفاع، أما الثاني فإنه يعتبرها قاعدة مسطرية عامة تتعلق باختصاص السلطة التنظيمية[[6]]url:#_ftn6 .
ولقد سار المغرب على نفس النهج الفرنسي باعتبار أن "الأصل هو النفاذ الفوري للقرارات الإدارية والاستثناء هو الحكم بإيقاف تنفيذها" فالمبدأ العام بالمغرب هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، والحكم لإيقافتنفيذه هو الاستثناء وذلك تبعا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 27 شتنبر 1957،المحدث للمجلس الأعلى والتي أعيد التنصيص عليها في الفصل 361 منقانون المسطرة المدنية "لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
  1. في الأحوال الشخصية،
  2.  2- في الزور الفرعي، 3
  3. التحفيظالعقاري".
ولقدأعاد المشرع التنصيص على هذه القاعدة في المادة 24 من قانون 90-41 "للمحكمة الإداريةأنتأمربصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلىإلغائهإذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة".
إلاأن الملاحظ أن الكيفية التي صيغت بها المادة 24 المذكورة مشابهة للفقرة الأخيرة الملغاة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي كانت تنص على أنه: "يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى ، وبصفة استثنائية، أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكامالصادرة في القضايا الإدارية، ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء".
إن الاختصاص بالبت فيطلبات إيقاف تنفيذ قرارات السلطات الإدارية يرجع إلى المحكمة التي رفع إليهاالطعنبالإلغاء ضد القرار المراد إيقاف تنفيذه.والسبب في إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة الحكم في المحكمة الإداريةهو توفرها على ملف الموضوعالذي يمكنها من الإطلاع على وثائق الملف كلها والإحاطة بظروف النازلة وملابساتها ، وبالتالي تقدير مدى توفر مبررات الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء[[7]]url:#_ftn7 .
وهذا ما دفعني إلى التساؤل والبحث عن القواعد المسطريةالمؤطرة لتقنية إيقاف تنفيذ القرار الإداري من جهة، وذلك بالتطرق للشروط الشكلية والموضوعية ، ثم طبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ والآثار المترتبة عن صدوره، ومن جهة أخرى لا بد من سرد الانتقادات الموجهة لهذه المؤسسة ودراسة السلبيات التي تفرزها من خلال الممارسة القضائية تأسيسا على ذلك قسمنا موضوعنا حسب التصميم الآتي:
 
المبحث الأول:القواعد المسطريةالمؤطرة لتنقية إيقاف تنفيذ القرار الإداري.
المطلب الأول:شروط إيقاف تنفيذ القرار الإداري.
  1-الشروط الشكلية.
                                       2- الشروط الموضوعية.
                  المطلب الثاني:الحكم البات في طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري.
1-طبيعته وإمكانية الطعن فيه.
            2-  تنفيذه وأثره على دعوى الإلغاء.
المبحث الثاني:الانتقادات الموجهة لمؤسسة إيقاف تنفيذ القرار الإداري.
المطلب الأول:مسألة عدم تعليل الأحكام.
المطلب الأول:مشكل طول الآجال.
 
 
 
المبحث الأول:القواعد المسطريةالمؤطرة لتنقية إيقاف تنفيذ القرار الإداري

يتميز طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري بعدة خصائص منها:
الخاصة الأولى:أنه طلب استعجالي إذ يشكل تنفيذ القرار الإداري خطرا على المعني به باعتبار الأضرار التي يتعذر تداركها.
الخاصيةالثانية:أنه طلب وقتي لأن الغاية منه تعليق تنفيذ القرار الإداريإلى حين صدور حكم نهائي في الطعن المرفوع إلى المحكمة، ومن تم فهو إجراء وقتي ليس للبت فيه مساس بالجواهر. وتبقى أهم خاصية أنه طلب تابع لدعوى الإلغاء، فما يسري على الأصل يسري على الفرع، ومن تم تابع لدعوى الإلغاء في مجال أحكامها[[8]]url:#_ftn8 .
إن أهمية هذه الخصائص تكمن في أنها المؤطرة لمسطرة إيقاف التنفيذ ، سواء من حيث الشروط، أو من حيث الحكم البات في طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري.

المطلب الأول:شروط إيقاف تنفيذ القرار الإداري

إن طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري لا يكون مقبولا إلا عند توفر شروط شكلية، ولا يستجاب إليهإلا عند تحقق شروط موضوعية.

1-الشروط الشكلية

بماأن دعوى الإيقاف تابعة لدعوى الإلغاءالأصلية، فإنهما يتوفران على نفس الشروط الشكلية، ومع ذلك يبقى لدعوى إيقاف تنفيذ قرار إداري بعض الخصوصيات الشكلية منها:

-لا يكون طلب وقف تنفيذ قرار إداريمقبولا في غياب دعوى إلغاء نفس القرار وفي نفس المحكمة[[9]]url:#_ftn9 .
-لا بد أن يطلب المعني بالأمرإيقاف التنفيذ صراحة حسب المادة 24 من قانون 90/41.
- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري معفى من أداء الرسوم القضائية بالتبعية لدعوى الإلغاء، سواء قدم طلب عريضة الطعن بالإلغاء، أو قدم في مقال ملحق بها رفع إلى محكمة في مقال مستقل، إلاأنه في هذه الحالة الأخيرة بعض المحاكم الإدارية المغربية لا تعفي صاحب الطلب من أداء الرسوم القضائية[[10]]url:#_ftn10 .
- لا يقبل وقف تنفيذ أي قرار إداريإلاإذا كان يجوز الطعن فيه بالإلغاء، وقابلا للتنفيذ، فالقرارات السلبيةdécisions négatives   مثلا لا يسوغ مبدئيا إيقاف تنفيذهالأن القول بخلاف ذلك معناه توجيه أمر من القاضي إلىالإدارة بأن تستجيب إلى الطلب المرفوض منها، أي الحلول محلها، وهما أمران محظوران على القاضي كما نعلم[[11]]url:#_ftn11 ، وهذا ما يسير عليه مجلس الدولة، الذي لا يستثني من ذلك سوى القرارات السلبية التي من شأنها إحداث تعديل في مركز قانوني، أو واقعي للمعنيين بها كما جاء في قراره الشهير قرار Rmoros في 23 يناير 1970 وغيرها من القرارات[[12]]url:#_ftn12 .
ولقد سار المجلس الأعلى في نفس التوجه واعتبر في قراره رقم 608 الصادر بتاريخ 20/05/1999 أن "القرارات السلبية الصادرة عن الإدارة وإن كانت قرارات قابلة للطعن بالإلغاءإلاأنها لا تعتبر قرارات تنفيذية وبالتالي لا يمكن طلب إيقافتنفيذها"[[13]]url:#_ftn13 .

2-الشروط الموضوعية

حدد الاجتهاد القضائي شرطين موضوعيين للاستجابةلطلبإيقاف تنفيذ القرار الإداري وهما جدية الوسائل وعنصر الاستعجال.

عنصر الاستعجال
 
معناهأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه ضرر لا يمكن إصلاحهأو تعويضه في حالة الإلغاء اللاحق للقرار المطعون فيه، ويعتبر مندوب الحكومة السيد Laurent في (1 أكتوبر 1954 بأن:
« Un dommage doit être considéré comme irréparable, lorsque les conséquences entraînées par l’exécution immédiate de la décision ne peuvent être effacées, réparées ou compensées par un procédé quelconque, fut-il indemnitaire, au cas d’annulation par le juge du fond de l’acte administratif en cause »[[14]]url:#_ftn14 .
ويرى الأستاذTaurdaisأن الضرر المبرر بإيقاف التنفيذ من جانب القضاء الإداري يلزم أن يكون مما يصعب إصلاحهأو يكون على الأقل ضررا جسيما، ويؤكد كل من R. Drago و J.M.Aubyأن مجلس الدولة الفرنسي أعطى لنفسه سلطة تقديرية واسعة لكي يقرر ما إذا كان الضرر الذي يراد توقيفه من شأنه أن يبرر طلب الإيقافأم لا، أيأنه منح لنفسه الحق في تقدير مدى خطورة الضرر في كل حالة على حدة[[15]]url:#_ftn15 . وقد يكون هذاالأمرأحد الأسباب التي تفسر تشدده في تقدير هذا الشرط.
إن شرط الاستعجال يقوم على ثلاثة معايير أساسية يجب على المحكمة مراعاتها عند فحص طلب إيقاف التنفيذ وهي كالآتي:
  • ألا تتأذى المصلحة العامة من وقف التنفيذ إيذاءشديدا.
  • ألا يتضرر طالب وقف التنفيذ ضررا كبيرا في عمله وحياته الخاصة.
  • أن يتعذر عليه دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية.
وهنا يبرز دور القاضي في الموازنة بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد[[16]]url:#_ftn16 .
لقد اعتمد القضاء الإداري المغربي على عنصر الضرر أو شرط الاستعجال في عدة أحكام.
فبالنسبة للمجلس الأعلى اعتبر في قضية Société Balnéare (23 فبراير 1961) أن الضرر الذي قد ينجم عن تنفيذ مقرر وزير الأشغال العمومية من شأنه تبرير الطلب الرامي إلىإيقاف تنفيذ المقرر المذكور، وفي حكم شركة Somap الصادر عم المجلس الأعلى في 5 يوليوز 1972، اعتبر المجلس أن الوضعية التي أصبحت عليها الشركة من جراء تنفيذ القرار الوزاري المطعون فيه والقاضي بأمر جميع المؤسسات المنتجة للبترول عدم التعامل مع الشركة، تكتسي صيغة الاستعجال بسبب شل حركة الشركة وتعطل نشاطها وإخلالها بالتزاماتها[[17]]url:#_ftn17 .
وأما المحاكم الإدارية فقد أكدت هي الأخرى على عنصر الاستعجال للاستجابة أو رفض طلب إيقاف التنفيذ، مثل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 10/01/1995 في قضية السيد امراي إبراهيم ضد رئيس المجلس البلدي بمراكش المنارة [[18]]url:#_ftn18 حيث ارتأت المحكمة أن عنصر الاستعجال غير متوفر مما يعني معه رفض الطلب. "ولقد وافقت المحكمة الإدارية بالرباط على طلب الإيقاف في الحكم الصادر بتاريخ 20/07/1995 في قضية محمد أنيس ضد المدير العام الأمن الوطني"[[19]]url:#_ftn19 واعتبرت أن "من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تحذف اسم الطاعن من أسلاك الوظيفة العمومية مما قد يتعذر معه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فيما إذا تم إلغاء القرار المطعون فيه".
وتجدرالإشارةإلىأن المجلس الأعلىأصبح يكتفي بعبارات عامة وصيغ فضفاضة دون الاعتماد على عنصر الضرر، مما يعني نقص أو انعدام في التعليل، وهذا التحول سنشرحه في المحور الثاني.
 
  • شرط الوسائل الجدية
عنصر الجدية أو المشروعية معناه أن يكون طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري قائما بسبب ظاهر المستندات والأوراق على أسباب جدية تبرره دون المساس بأصل طلب الإلغاء، ودون الخوض في جوهر النزاع، ويتصل هذا الشرط بمبدأ المشروعية، بمعنى أن يؤسس المدعي دعواه على أسباب قوية توحي لأول وهلة من خلال الاطلاعأولا على ملف الإلغاءالأصلي– باحتمال إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وإلا يكون المقصود منه مجرد عرقلة نشاط الإدارة كسب الوقت، لأن إيقاف التنفيذ نوع من الإلغاء المؤقت[[20]]url:#_ftn20 .
إن التقدير الأولي لجدية الوسائل يبدأ من البحث في الاختصاص، فإذا كانت الدعوى مرفوعة إلى جهة غير مختصة بالنظر فيها صرحت برفض الطلب لعدم جدية الوسائل، كما أن هذا التقدير ينصرف إلى البحث في الشروط الشكلية العريضة، فإن اتضح بشكل لا يدع مجالا للشك بأنها مقدمة خارج الأجل القانوني، اعتبرت الوسائل المبني عليها الطعن غير جدية ويرفض الطلب، ثم تنتقل المحكمة إلى البحث الظاهري في باقي الشروط والأركان في الدعوى ومنها الوسائل المثارة لتستثني مدى احتمال تعرض القرار الإداريللإلغاء[[21]]url:#_ftn21 .
لقد أكد مجلس الدولة على شرط جدية الوسائل في عدة أحكام منها الحكم الصادر بتاريخ 12/11/1983 في قضية chambre syndicale des constructeurs de moteurs d’avions والذي أشار فيه المجلس صراحة إلى شرط الأسباب الجدية "إنه واضح من فحص الطعن أن الطبيعة الجدية للأسباب المقدمة المؤدية للطعن لن ينازع فيها"[[22]]url:#_ftn22 .
أما المجلس الأعلى فقد أكد هذا الشرط في الحكم السابق بالإشارةإليه في قضيةSociété Balnéaire، حيث استجاب إلى الطلب بناء على توفر عنصر الاستعجال وكذا وجود وسائل حدية.
وبالنسبة للمحاكم الإدارية المغربية فإنها تعتمد هي الأخرى على شرط جدية الوسائل بشكل عام، مثال ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 21/03/1996 في قضية مؤسسة المغرب الصناعية للأجور ضد والي مكناس، حيث رفضت طلب إيقاف التنفيذ بناء على انعدام عنصر الاستعجال وكذا "عنصر الجدية غير واضح من ظاهر المستندات"[[23]]url:#_ftn23 .
ونشير في الأخيرإلىنقطتينأساسيتين، الأولىأن تقدير مدى جدية الوسائل ليس بالأمر الهين أو الممكن دائما وقت البت في طلب إيقاف التنفيذ، بل متعذر في كثير من الأحيان، الشيء الذي دفع بعض المحاكم في المغرب إلى الاكتفاء بشرط الاستعجال كما حدث في قضية محمد أنيس ضد المدير العام للأمن الوطني، والثانيةأنالأمربإيقافالتنفيذ لا يحتم على المحكمة أن تحكم برفض الطعن، وهذا ما يحيلنا إلى التطرق لطبيعة الحكم البات في طلب إيقاف التنفيذ والنتائج المترتبة عنه.

      المطلب الثاني:الحكم البات في طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري

حين يفصل القاضي الإداري في طلب إيقاف التنفيذ فإنه يصدر حكما، فما طبيعته؟ وهل يجوز الطعن فيه؟ وكيف يتم التنفيذ؟ وكيف يتفاعل مع دعوى الإلغاء؟
1
طبيعة الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ القراروإمكانية الطعن فيه

 
يعتبر الحكم الصادر في طلبات إيقاف التنفيذ وقتية، بحيث يظل على نتيجة الحكم في طلب الإلغاء فيزول كل أثر للحكم إذا رفضت الدعوى موضوعيا، ويصبح غير ذي موضوع إذا حكم بإلغاءالقرار[[24]]url:#_ftn24 .
 ويعتبر الحكم بالإيقاف بالمغرب ذو حجية مؤقتة مادام لا يفصل سوى في أمر وقتي إذ الحكم بإيقاف التنفيذ لا يقيد قاضي الموضوع عند فصله في دعوى الإلغاء[[25]]url:#_ftn25 .
ومن جهة أخرى فإن الحكم الصادر في طلب إيقاف التنفيذ يجوز الطعن فيه بشكل مستقل دون انتظار الفصل في دعوى الإلغاء، وعموما فإن الحكم البات في طلب الإيقاف يقبل الاستئناف، أما الطعون التي تختص بها الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى كمحكمة أولىوآخر درجة حسب المادة 9 من قانون 90/41، فلا تقبل أي طعن [[26]]url:#_ftn26 .

2تنفيذ الحكم بوقف التنفيذ وتفاعله مع دعوى الإلغاء.
 
لا يتم تنفيذ حكم الإيقافإلا بعد تبليغه لذوي الشأن مذيل بالصيغة التنفيذية، ففي فرنسا يبدأ تنفيذه من تاريخ تبليغه للإدارة المعنية، وفي المغرب يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويبلغ إلى الجهات الإدارية المعنية عن طريق كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم –المادة 49 من القانون 90/41 [[27]]url:#_ftn27 .
ويترتب على التنفيذالإلغاء المؤقت والفوري للقرار الإداري لتعود الحالةإلى ما كانت عليه قبل صدور القرار، ويظل كذلك إلىأن يتم الفصل في دعوى الإلغاء.
وفي حالة قيام الإدارة بتنفيذ قرارها على الرغم من صدور الحكم بإيقاف التنفيذ يشكل عملها "اعتداء ماديا" [[28]]url:#_ftn28 .
أما بالنسبة لأثر الحكم في دعوى الإلغاءعلى الحكم في طلب وقف التنفيذ، فإنه إذا صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري، فإن الحكم يلغي القرار ويعدمه من تاريخ صدوره وهذا يعني استمرار نفاذ حكم إيقاف تنفيذ القرار في واقع الأمر، ويؤكد صواب الحكم بوقف التنفيذ.
أماإذا كان الحكم صادرا برفض دعوى الإلغاء على الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ ينتهي أثره ويصبح بلا موضوع، فتعود القوة التنفيذية للقرار الموقوف حتى عند عدم النص على ذلك في الحكم الموضوع[[29]]url:#_ftn29 .
وبهذا نكون قد أنهينا استعراضنا المبسط لأهم عناصر مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، والتي عرفت عدة ثغرات ونقائص كشفت عنها الممارسة القضائية للقضاء الإداري المغربي.

المبحث الثاني: الانتقادات الموجهة لمؤسسة إيقاف تنفيذ القرار الإداري

بت المجلس الأعلى خلال المرحلة الممتدة من تأسيسه في 23 أكتوبر 1957 إلى غاية 31 دجنبر 1987، في ما مجموعه 188 طلبالإيقاف التنفيذ، وخلال 20 سنة من تأسيسه لم يوافق إلا على طلبين بوقف التنفيذ [[30]]url:#_ftn30   وهما قرار Société Balnéaire في 23 فبراير 1961، وقرار شركة Somap الصادر في 5 يوليوز 1972، وهو ما اعتبر تشددا من قبل المجلس، وتبنيا لموقف مجلس الدولة الفرنسي الذي لم يمنح أحكاما بوقف التنفيذ خلال 20 سنة وإلى غاية 1949 إلا في حالات معدودة تنحصر في وقف تنفيذ ترخيص بالبناء في مكان أثري، قرار بحل جمعية وقرار رفض قيد الطبيب في مستشفى معين [[31]]url:#_ftn31 .
ويعاب على المجلس الأعلى بالخصوص عدم تعليل أحكامه من جهة وعدم الاكتراث بمشكل الآجال من جهة أخرى.

المطلب الأول:مسألة عدم تعليل الأحكام

الملاحظ على المجلس الأعلى أنه لا يعلل الأحكام بما فيه الكفاية ويستعمل عبارات غير واضحة ولا تبرر موقف المحكمة من منح تم رفض إيقاف التنفيذ، وكمثال على ذلك نسوق الحكم التالي: "حيث أنه باعتبار ظروف القضية، فإن المجلس الأعلى لا يرى أي داع للأمربالإجراء المنصوص على اتخاذه بصورة استثنائية في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، من أجله، قضى المجلس الأعلى برفض إيقاف تنفيذ حكم حفيظ محمد ابن أحمد ضد عامل الرباط وسلا 12 مارس 1976، ونسوق أيضا الحكم التالي "وحيث أنه بعدالاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها ، ونظرا لكونها لا تكتسي الصيغة الاستثنائية التي يقتضيها الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، ارتأى المجلس عدم الاستجابة للطلب" (المجلس الأعلى قرار 5 يوليوز 1984، الشركة المغربية لصناعة التغذية بمراكش ضد رئيس المجلس البلدي)[[32]]url:#_ftn32 .
وبنفس الطريقة استجاب المجلس الأعلى لطلب وقف التنفيذ في قضية السيد إبراهيم يعلى ضد الوزير الأول (قرار عدد 212 بتاريخ 04/05/1995)، الذي أصدر قرارا أوقف عمل الطاعن كمكلف بمهمة لدى الوزير الأول[[33]]url:#_ftn33 ..فهذه الطريقة في التعليل لم يستسغها الفقه واعتبرها بمثابة انعدام في التعليل[[34]]url:#_ftn34 .
وفي هذا الصدد يعتبر الأستاذ أنكاصي أن السكوت واستعمال الصيغ الفضفاضة، ينزع عن قرار المحكمة كل قيمة تربوية وتفسيرية، كما يتأسف على ذلك، لأن المحاكم الأدنى درجة عليها أن توجه قراراتها لتتطابق مع القواعد المستخرجة من قبل المجلس الأعلى[[35]]url:#_ftn35 . إلا أنه لا مفر للمحاكم الإدارية من تعليل أحكام الإيقاف تعليلا كافيا شافيا ، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، وذلك ببيان الظروف التي دفعت المحكمة إلى الاستجابة أو عدم الاستجابة للطلب والأسباب التي أسست عليها القبول أو الرفض، ليتمكن المجلس الأعلى من البت في الاستئناف المحتمل[[36]]url:#_ftn36 . وفي هذا الإطار يعتبر حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 21/03/1996 في قضية مؤسسة المغرب الصناعية للأجور ضد والي مكناس، مثال يتحداه به في تعليل أحكام إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية.
حيث عللت عدم جود عنصر الاستعجال في قرار الوالي إغلاق المقلع بإعطاء مهلة 3 أشهر، وزيادة 3 اشهر إضافيةلأسباب اجتماعية، وكما عللت عدم توفر عنصر الجدية بعدة أسباب منها الاعتماد على تقارير اللجان المتخصصة التي اثبت إمكانية وجود مادة الصلصال بكثرة في المناطق المجاورة[[37]]url:#_ftn37 .
 
  • المطلب الثاني: مشكل طول الآجال
إن النتائج التي توصل إليهاالأستاذأنكاصي في الدراسة [[38]]url:#_ftn38 التي قام بها حول مؤسسة إيقاف التنفيذ تظهر بشكل جلي تعقد مشكل الآجال حسب الجدول التالي:
 
المادة العدد %
اقل من 3 أشهر 30 30,30
من 3 إلى 6 أشهر 33 33,33
من 6 إلى 9 أشهر 10 10,10
من 9 إلى 12 شهرا 15 15,15
من 12 إلى 15 شهرا 2 02,02
من 15 إلى 18 شهرا 3 03,03
من 18 إلى 24 شهرا 2 02,02
من 2 إلى 3 سنوات 1 01,01
أكثر من ثلاث سنوات 3 01,01
المجموع 99 100
 
 
 
فهذه الدراسة شملت 99 طلب إيقاف تنفيذ قرار إداري، 30% تم البت فيها في أقل من 3 اشهر، و63% تم البت فيها في أقل من 6 أشهر، مما دفع الأستاذإلى التساؤل عن فائدة البت في قضية بعد مضي سنة أوأكثر، أي تفقد فيه تقنية إيقاف التنفيذ نفعها وفعاليتها.
ويعتبر الأستاذ اللومي أن هذا المشكل ناجم عن تعقيد الإجراءات والمسطرة وعن التماطل فيما يخص البحث في القضايا المطروحة.
إن طلب إيقاف التنفيذ طلب مستعجل ولا يتحمل ولو قليل من التأخير والبطء.
 
إن مؤسسة إيقاف التنفيذ تعاني من عدة مشاكل، مما يحتم على المشرع المغربي التدخل لإصلاح هذه المؤسسة ، وذلك بمنح القاضي الإدارياختصاصات وصلاحيات تجعله أكثر حرية في البثت في طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية، وبالسرعة اللازمة التي تضمن حقوق الطاعن دون الإخلال بالمصلحة العامة.
 
 
 
لائحة المراجع المعتمدة
 
باللغة العربية:
  • المؤلفات:
- بسيوني (عبد الغني عبد الله)، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1990، 173ص. -حداد(عبد الله)، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، الرباط، منشورات عكاظ، 1999، ص326. -الطماوي (محمد سليمان)، قضاء الإلغاء، القاهرة، دار الفكر العربي، 1996، ص 916. -لامي (المعطي)، مسألة تنفيذ القرارات الإدارية في القانون المغربي، في القضاء الإداري حصيلة وأفاق، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، الرباط، 1993، ص ص 95-109.
  • المقالات :
  • بودالي (عزيز)، "إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية" Remald، سلسلة مواضيع الساعة ع 14-15، 1996، ص ص 57-81.
  • زعيم (إبراهيم)، "مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإداريةأي ترابط بينهما" Remald، ع 12، 1995، ص ص 57-86.
  • منقار (بنيس محمد)، "إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في التشريع المغربي بالمقاربة مع تشريعات أخرى"، Remald، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 9، 1996، ص ص 107-122.
 
باللغة الفرنسية:
  • Debbasch (Charles) et Ricci (Jean-Claude), contentieux administratif, paris, Dalloz, 1999, 893 p.
  • NgassiSaquot (Mohamed),  "le sursis à exécution en matière administrative : pratique et politique jurisprudentielles", Rmaded, n° 19, 1989, pp 351-325.  
 
الهوامش

[[1]]url:#_ftnref1 هذه القاعدة مذكورة في جل المراجع المعتمدة.
[[2]]url:#_ftnref2 بسيوني (عبد الله عبد الغني)، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1990، ص11.13.
[[3]]url:#_ftnref3 الطماوي (محمد سليمان)، قضاء الإلغاء، القاهرة، دار الفكر العربي، 1996، ص863.
[[4]]url:#_ftnref4 NGASSI SAQUOT (MOHAMED), « LE SURSIS A EXECUTION EN MATIERE ADMINISTRATIVE : PRATIQUE ET JURISPRUDENTIELLES, RMDED, N° 19, 1989, PP 315-325.
[[5]]url:#_ftnref5 نفس المرجع ص 109.
[[6]]url:#_ftnref6 حداد (عبد الله)، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، الرباط، ،منشورات عكاظ، 1999، ص254.
[[7]]url:#_ftnref7 منقار بنيس (محمد)، مرجع سابق، ص 109.
[[8]]url:#_ftnref8 زعيم (إبراهيم)، "مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية أي ترابط بينهما" REMALD، ع 12، 1995، ص65.
[[9]]url:#_ftnref9 بسيوني (عبد الغني عبد الله)، مرجع سابق، ص 17- 24.
[[10]]url:#_ftnref10 DEBBASCH (CHARLES) ET RICCI (JEAN-CLAUDE), CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, PARIS, DALLOZ, 1999, P 417.
[[11]]url:#_ftnref11 منقار بنيس (محمد) "إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في التشريع المغربي بالمقاربة مع تشريعات أخرى"، REMALD، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 9، 1996، ص110.
[[12]]url:#_ftnref12 DEBBASCH (CHARLES) OP.CIT, P 419.
[[13]]url:#_ftnref13 حكم منشور بمجلة REMALD، عدد 41، 2001.
[[14]]url:#_ftnref14 DEBBASCH (CHARLES) OP.CIT, P 420.
[[15]]url:#_ftnref15 بسيوني (عبد الغني عبد الله)، مرجع سابق، ص 104-105.
[[16]]url:#_ftnref16 بودالي (عزيز)، "إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية" REMALD، سلسلة مواضيع الساعة ع 14-15، 1996،ص64.
[[17]]url:#_ftnref17 حكمان مذكوران في أغلب المراجع المعتمدة.
[[18]]url:#_ftnref18 حكم منشور بمجلة REMALD، عدد 12، 1995، ص134.
[[19]]url:#_ftnref19 حكم منشور في مرجع منقار (بنيس محمد)،ص 156، مرجع سابق.
[[20]]url:#_ftnref20 لامي (المعطي)، مسألة إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في القانون المغربي، القضاء الإداري حصيلة وأفاق، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية، الرباط، 1993، ص98-99.
[[21]]url:#_ftnref21 منقار (بنيس محمد)، مرجع سابق، ص116.
[[22]]url:#_ftnref22 بسيوني مرجع سابق، ص114.
[[23]]url:#_ftnref23 حكم منشور بمرجع، منقار (بنيس محمد)، مرجع سابق، ص 218.
[[24]]url:#_ftnref24 الطماوي (محمد سليمان) مرجع سابق، ص867.
[[25]]url:#_ftnref25 هذه النتيجة مذكورة في معظم المراجع المعتمدة.
[[26]]url:#_ftnref26 منقار (بنيس محمد)، مرجع سابق، ص 116-117.
[[27]]url:#_ftnref27 زعيم (إبراهيم) مرجع سابق، ص 70.
[[28]]url:#_ftnref28 DEBBASCH (CHARLES) OP.CIT, P424.
[[29]]url:#_ftnref29 بسيوني مرجع سابق، ص 73.
[[30]]url:#_ftnref30 NGASSI SAQUOT (MOHAMED), OP.CIT, P 320.
[[31]]url:#_ftnref31 بودالي (عزيز)، مرجع سابق، ص73.
[[32]]url:#_ftnref32 لامي (المعطي) مرجع سابق، ص 102.
[[33]]url:#_ftnref33 حكم منشور بمرجع، منقار (بنيس محمد)، ص216.
[[34]]url:#_ftnref34 NGASSI, OP.CIT, P324.
[[35]]url:#_ftnref35 IBRID, P 323
[[36]]url:#_ftnref36 منقار (بنيس محمد)، مرجع سابق، ص121.
[[37]]url:#_ftnref37 انظر الهامش رقم 23.
[[38]]url:#_ftnref38 NGASSI, OP.CIT, P321.



الجمعة 22 فبراير 2013

عناوين أخرى
< >

تعليق جديد
Twitter