MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



استقرار قضاء الّأوامر المبنية على طلب بالمحكمة الإدارية بالرباط على تأسيسه للأوامر القضائية على الحق الدستوري في المعلومة‎

     



أمر رقم : 136 بتاريـخ: 15/4/2013

 

المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
-------
 
 
 
القضاء المستعجل
 

ملف رقم : 136 /2/2013

 
الطالـــبة :
شركة .....
 
نائبها
اذ ا....
 
المطلوب ضدها :
بلدية سيدي علال البحراوي   

      أمر قـــضـــائـــي

باســم جلالـة الملـك وطبقا للقانون

 
 
                نحن محمد صقلي حسيني  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط .

    بناء على الفصل 27 من  دستور المملكة .

بناء على المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41-90  المحدث للمحاكم الإدارية .

حيث إنه بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية  بتاريخ 15/4/2013 ، تعرض فيه الطالب بواسطة نائبها الأستاذ  ....، أنها طلبت  الترخيص لها من رئيس بلدية  سيدي علال البحراوي بانجاز  تجزئة تحت اسم  " .... "     وأنجزت  جميع  أشغال هذه التجزئة وأنها  وضعت  يوم 12/2/2013  طلبا ببلدية  سيدي علال البحراوي من أجل تمكينها من وثيقة التسليم  المؤقت  للتجزئة إلا أن رئيس البلدية لم يسلم  لها الترخيص المطلوب ولم  يجبها إلا الآن  عن طلبها  المسجل  بمكتب الضبط  بالبلدية تحت عدد  164/2013 ونظرا للضرر الذي يلحقها من جراء البطء الذي طال الاستجابة لطلبها  وللآثار القانونية التي قد تترتب على ذلك   ، فإنها تلتمس الأمر بانتداب أحد المفوضين القضائيين قصد التوجه إلى مقر بلدية سيدي علال البحراوي واستفسار رئيس البلدية وعند  الاقتضاء من يقوم مقامه  حول  سبب عدم  الجواب  عن طلبها  سالف الذكر وعن القرار المتخذ فيه ، مع تحرير محضر في الموضوع  للرجوع إليه عند الحاجة  . وارفق المقال بنسخ من بيان أشغال وطلب  .
 
و  حيث إن  رئيس المحكمة الإدارية يختص بإصدار الأوامر المبنية على طلب الرامية إلى الحصول على المعلومة الموجودة بحوزة الإدارة، متى توافرت في الطلب حالة الاستعجال، بمفهوم الضرر الذي يخشى على زواله و اندثار معالمه بمرور الوقت و عدم المساس بحقوق الأطراف المعنية بالاستثناء المنصوص عليه في المقتضى الدستوري أعلاه  .

و حيث في نازلة  الحال ، و إن المطالبة بالإجراء موضوعها  لترتيب آثاره القانونية حيال الإدارة المعنية في أقرب الأوقات ، أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال ولا ينطوي على الإضرار  بحقوق الأطراف ،  ،كما لا يندرج موضوعه  ضمن الاستثناءات الدستورية المقيدة للحق في الحصول على المعلومة  .

 

لأجلــــــه

 
نأذن بالإجراء المطلوب وننتدب لذلك رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هاته المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرتها القضائية بعد أداء أجره  طبقا للقانون قصد للانتقال  إلى مقر بلدية سيدي علال البحراوي واستجواب  السيد رئيسها  أو من ينوب عنه قانونا  حول  مآل  طلب التسليم  المؤقت للتجزئة المسجل  بمكتب ضبط هذه البلدية بتاريخ 12/2/2013 تحت رقم 164/2013    مع تحرير محضر بذلك  للرجوع إليه عند الحاجة  .

                  وحرر بمكتبنا بتاريخ 15/4/2013 

                                              رئيس المحكمة الإدارية بالرباط

                                                                 اذ  محمد صقلي حسيني


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمر رقم : 137 بتاريـخ: 15/4/2013

المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
-------
 
 
 
القضاء المستعجل
 

ملف رقم : 137 /2/2013

 
الطالـــبون :
ل.....  ومن معها
 
نائبهم
اذ ا....
                        
المطلوب ضدها :
وزارة التجهيز والنقل 

 

      أمر قـــضـــائـــي

 

باســم جلالـة الملـك وطبقا للقانون

 
 
                نحن محمد صقلي حسيني  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط .

    بناء على الفصل 27 من  دستور المملكة .

بناء على المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41-90  المحدث للمحاكم الإدارية .

حيث إنه بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية  بتاريخ 15/4/2013 ، يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم الأستاذ .... أنهم يملكون على الشياع العقارين الفلاحيين المجاورين الكائنين بقبيلة  اولاد  ميمون الجماعة القروية أم عزة لعمالة  الصخيرات  تمارة ،  الأول يسمى " ....   والثاني  يسمى ".... ويحمل الرسم العقاري  رقم ....، وأن وزارة التجهيز والنقل تقوم حاليا ببناء طريق سيار بجانب العقارين المذكورين  بعد أن قامت  بنزع ملكية جزء من العقار ذي الرسم رقم  .....   وأن الوزارة المذكورة أنشأت تحت  الطريق السيار قناة مفتوحة على أرضهم بعلو يصل إلى مترين  من أجل  تصريف المياه  التي تتجمع على طول الطريق السيار الذي في طور الانجاز وان الاتجاه المعطى لهذه  المياه  يجعلها تتجمع بكميات كبيرة ثم تمر إلى القناة ثم تصب كلها بأرضهم تحدث أضرارا فادحة بجزء كبير من أرضهم التي لم تعد  صالحة لأي زراعة  بسبب المياه  التي تغمرها خلال معظم شهور السنة ، والتي مصدرها القناة المذكورة التي أنشأتها وزارة التجهيز والنقل . مما يلتمسون معه  الأمر بانتداب أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى أرضهم الكائنة  بقبيلة  اولاد  ميمون الجماعة القروية أم عزة لعمالة  الصخيرات  تمارة قصد معاينة القناة المفتوحة على أرضهم ووصفها وصفا دقيقا وذكر اتجاه مسيل المياه  بها ووصف مصب القناة  والأرض التي تصب بها وآثار مجرى المياه  على أرضهم ووصف موقع القناة تحت الطريق السيار في طور الانجاز ، مع تحرير محضر قانوني بطل ذاك .وأرفق المقال بنسخ من شهادتي ملكية عدد  .... و .... و 3 صور فوتغرافية  .
 

وحيث يختص رئيس المحكمة الإدارية بإصدار الأوامر المبنية على طلب متى  توافرت في الطلب حالة الاستعجال وعدم  الإضرار بحقوق الأطراف.

و حيث إن المطالبة بالإجراء المطلوب لترتيب آثاره القانونية حيال الإدارة المعنية في أقرب الأوقات أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال  ،كما لا يندرج موضوعه  ضمن الموانع الدستورية المقيدة للحق في الحصول على المعلومة.

لأجلــــــه

نأذن بالإجراء المطلوب وننتدب لذلك رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هاته المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرتها القضائية بعد أداء أجره  طبقا للقانون قصد الانتقال إلى القطعتين الأرضيتين موضوع  الرسمين العقاريين  الحاملين لرقمي .../راء و ..../راء ومعاينة  مدى  إحداث قناة فيهما وفي حالة  الإيجاب  وصف هذه  القناة  بدقة  وأثرها  على استغلال هذين  العقارين  وفقا للغرض  المرصودين  له ، و تحرير محضر بذلك  للرجوع إليه عند الحاجة .

                 وحرر بمكتبنا بتاريخ 15/4/2013 

                                              رئيس المحكمة الإدارية بالرباط
                                                                 اذ  محمد صقلي حسيني



السبت 27 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"