باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : ……… (دكتور طبيب)الساكن ………… سلا
نائبه : …….. ، المحامي بهيئة الرباط.
.................................................... من جهة
وبين : وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني بمقرها بالوزارة الرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
................................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه عين طبيا بوزارة الصحة مند سنة 1990 بولاية العيون ،وفي سنة 2001 عين في مهنة مندوب لوزارة الصحة بإقليم بوجدور حيث كان رابه الشهري هو مبلغ 19.428.87 درهم بما فيه التعويض عن التعيين بالأقاليم الجنوبية ،وبطلب منه سنة 2002 تم إعفاؤه من المسؤولية والاستجابة لطلب انتقاله للعمل بالمستشفى الإقليمي لمدينة سلا ،لكن الإدارة استمرت في منحها إياها تعويضات المسؤولية اعتقادا منها باستحقاقه إياها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 وجب فيها مبلغ 340.000.00 درهم ،وفي شهر مارس ونتيجة لذلك تم الاقتطاع من راتبه الشهري بشكل تعسفي لمبلغ 3960.55 درهم دون مراعاة وضعيته الاجتماعية والعائلية ،ورغم تقادمه، ووعدته بإيجاد حل للموضوع عبر أداء دفعات مخفظة الثمن دون جدوى ،ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري بالاقتطاع مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الحكم بإلغاء القرار الإداري بالاقتطاع من الراتب بالنظر للتحويل الخاطئ لتعويضات المسؤولية غير المستحقة لزوال سندها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 في حدود مبلغ 3960.55 درهم مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وحيث أسس الطاعن طلبه على الوسيلة المستمدة من مخالفة القانون لوقوع التقادم
، وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن ظل يتوصل بتعويضات المسؤولية رغم انتهاء مهامه بالنظر للتحويل الخاطئ لهته التعويضات من طرف وزارة الصحة وغير المستحقة لزوال سندها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 في حدود مبلغ 3960.55 درهم.
وحيث ينص الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود على أن الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة كل شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط .
وحيث إن أساس الحقوق الدورية المتجددة المتعلقة بالراتب وملحقاته لا يرد إلى قرينة الوفاء بها بمرور المدة المحددة للتقادم المسقط، وإنما يرجع إلى الرغبة في منع تراكم الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا يتحمل المدين مالا سعة له به وتعذر عليه سدادها ويجبر على أن يقوم بذلك من رأس ماله بدلا من ربحه مما قد يلحق به أشد الأذى لذلك لا يجوز للدائن المهمل ولو تعلق الأمر بالدولة في حق نفسها أن تطالب مدينها بما لها في ذمته من ديون دورية متجددة عن مدة سابقة على خمس سنوات من يوم الاستحقاق، لضمان التوازن بين حقوق المدين وحقوق الدولة الراعية للمال العام وتماشيا مع الإعتبارات التنظيمية المتعلقة بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية العامة أو ميزانية الأفراد المستهدفين للمفاجآت و الإضطراب، لذلك تصبح المبالغ التي تستحق للدولة حقاً مكتسباً للطاعن إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً وإدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، وأن مناط تطبيق حكم هذا المقتضى رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا.
وحيث تبعا لذلك يكون القرار الإداري بالاقتطاع من الراتب في حدود مبلغ 3960.55 درهم بالنسبة للشهور والسنوات السابقة على شهر مارس 2007 غير مشروع لوقوعها تحت طائلة التقادم في هذا الجزء ،وبقاءه سليما وصحيحا بالنسبة للسنوات والشهور اللاحقة لعدم مضي التقادم بخصوصها.
المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه بالاقتطاع من الراتب بالنسبة للشهور
والسنوات السابقة على شهر مارس 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وبرفض باقي الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : ……… (دكتور طبيب)الساكن ………… سلا
نائبه : …….. ، المحامي بهيئة الرباط.
.................................................... من جهة
وبين : وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني بمقرها بالوزارة الرباط
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
................................................... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه عين طبيا بوزارة الصحة مند سنة 1990 بولاية العيون ،وفي سنة 2001 عين في مهنة مندوب لوزارة الصحة بإقليم بوجدور حيث كان رابه الشهري هو مبلغ 19.428.87 درهم بما فيه التعويض عن التعيين بالأقاليم الجنوبية ،وبطلب منه سنة 2002 تم إعفاؤه من المسؤولية والاستجابة لطلب انتقاله للعمل بالمستشفى الإقليمي لمدينة سلا ،لكن الإدارة استمرت في منحها إياها تعويضات المسؤولية اعتقادا منها باستحقاقه إياها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 وجب فيها مبلغ 340.000.00 درهم ،وفي شهر مارس ونتيجة لذلك تم الاقتطاع من راتبه الشهري بشكل تعسفي لمبلغ 3960.55 درهم دون مراعاة وضعيته الاجتماعية والعائلية ،ورغم تقادمه، ووعدته بإيجاد حل للموضوع عبر أداء دفعات مخفظة الثمن دون جدوى ،ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري بالاقتطاع مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الحكم بإلغاء القرار الإداري بالاقتطاع من الراتب بالنظر للتحويل الخاطئ لتعويضات المسؤولية غير المستحقة لزوال سندها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 في حدود مبلغ 3960.55 درهم مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وحيث أسس الطاعن طلبه على الوسيلة المستمدة من مخالفة القانون لوقوع التقادم
، وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن ظل يتوصل بتعويضات المسؤولية رغم انتهاء مهامه بالنظر للتحويل الخاطئ لهته التعويضات من طرف وزارة الصحة وغير المستحقة لزوال سندها منذ 2002 إلى غاية مارس 2012 في حدود مبلغ 3960.55 درهم.
وحيث ينص الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود على أن الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة كل شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط .
وحيث إن أساس الحقوق الدورية المتجددة المتعلقة بالراتب وملحقاته لا يرد إلى قرينة الوفاء بها بمرور المدة المحددة للتقادم المسقط، وإنما يرجع إلى الرغبة في منع تراكم الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا يتحمل المدين مالا سعة له به وتعذر عليه سدادها ويجبر على أن يقوم بذلك من رأس ماله بدلا من ربحه مما قد يلحق به أشد الأذى لذلك لا يجوز للدائن المهمل ولو تعلق الأمر بالدولة في حق نفسها أن تطالب مدينها بما لها في ذمته من ديون دورية متجددة عن مدة سابقة على خمس سنوات من يوم الاستحقاق، لضمان التوازن بين حقوق المدين وحقوق الدولة الراعية للمال العام وتماشيا مع الإعتبارات التنظيمية المتعلقة بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية العامة أو ميزانية الأفراد المستهدفين للمفاجآت و الإضطراب، لذلك تصبح المبالغ التي تستحق للدولة حقاً مكتسباً للطاعن إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً وإدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، وأن مناط تطبيق حكم هذا المقتضى رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقيا أو افتراضيا.
وحيث تبعا لذلك يكون القرار الإداري بالاقتطاع من الراتب في حدود مبلغ 3960.55 درهم بالنسبة للشهور والسنوات السابقة على شهر مارس 2007 غير مشروع لوقوعها تحت طائلة التقادم في هذا الجزء ،وبقاءه سليما وصحيحا بالنسبة للسنوات والشهور اللاحقة لعدم مضي التقادم بخصوصها.
المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه بالاقتطاع من الراتب بالنسبة للشهور
والسنوات السابقة على شهر مارس 2007 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،وبرفض باقي الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.