تقديم الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمت الله تعالى وبركاته، بداية إسمحوا لي أيها السادة الأفاضل أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى فضيلة الدكتور: إدريس الفاخوري الذي قبل الإشراف على هذا البحث وقدم لي النصائح والتوجيهات التي أنارت لي طريق إخراج هذا البحث لحيز الوجود، كما أشكره أيضا على جهده في إطار التكوين والتأطير من خلال إشرافه على عدد من مواد الدراسة في مسلك قانون العقود والعقار فأتمنى لكم يا أستاذي موفور الصحة والعافية وجزاكم الله خير الجزاء على مجهوداتكم.
كما أتقدم كذلك بشكري الخالص لأستاذي الدكتور: الحسين بلحساني الذي شرفني بعضوية لجنة المناقشة وقبل تصحيح وقراءة هذا العمل، وشكري موصول للأستاذ الدكتور: أحمد خرطة الذي قبل بدوره قراءة وتمحيص هذا العمل وتصحيح ما إختل منه، فلكم أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة كل التقدير والإحترام.
ومادام الشيء بالشيء يذكر فإني أتقدم بشكري وإحترامي للأستاذة: دنيا مباركة رئيسة وحدة البحث والتكوين في قانون العقود والعقار، وكذا كل أعضاء الطاقم البيداغوجي لوحدة البحث كل واحد بإسمه، وشكري أيضا موصول لزملائي الحاضرين لدعمي ومساندتي.
وعلاقة بموضوع البحث والذي يقع تحت عنوان: "الإعتصار في الهبة من خلال مدونة الحقوق العينية" موضوع قديم من حيث التأصيل وجديد من حيث التنظيم القانوني، موضوع يجمع ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
يراد بالإعتصار الرجوع في الهبة وإسترداد ملكية الشيء الموهوب، وفي هذا قال إبن عرفة "إرتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطى له" فالإعتصار هو حق مخول للواهب متى توفرت شروط لذلك في أن يسترد ملكية العقار الموهوب مالم تتوفر موانع تعيق هذا الحق وتمنع إعتصار الهبة.
ويراد بالإعتصار أيضا الرجوع في الهبة كما نظمت ذلك التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والتونسي، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فهو يستعمل مصطلح:
la révocation الذي يعني الرجوع في الهبة متى توفرت أسباب ذلك.
بالنسبة للمشرع المغربي فقد نظم الإعتصار من خلال قانون مدونة الحقوق العينية 08-39 من المواد 283 إلى289.
لقد حاولت البحث في هذا الموضوع إنطلاقا من إشكالية رئيسية وهي هل توفق المشرع المغربي في تنظيم حالات الإعتصار من خلال مدونة الحقوق العينية؟
وإلى أي حد إستطاع المشرع إيجاد توازن حقيقي ما بين حقوق وإلتزمات الواهب والموهوب له بتنظيمه لحق الإعتصار؟
للإجابة عن هذه الإشكالية حاولت تقسيم الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: حالات الإعتصار في القانون المغربي وتوثيقه
الفصل الثاني: موانع الإعتصار وآثاره
بالنسبة للفصل الأول تناولت فيه التنظيم القانوني لحالات الإعتصار التى تبناها المشرع المغربي من خلال المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، كما أن نطاق الدراسة إقتضى أيضا البحث في أحكام الرجوع في الخطبة نظرا لأن الهدية يكون لها نفس حكم الهبة مادام أن كل منهما تكونان للمحبة والعطف...مثلا.
كما تناولت في ذات الفصل ما يتعلق بتوثيق الإعتصار وتسجيله وكذا إشكالية تفاعل شرط الحوز مع حق إعتصار الهبة سواء بالنسبة للعقار الغير محفظ أو العقارات المحفظة والتى في طور التحفيظ كما في نص المادة 274 من مدونة الحقوق العينية.
أما بالنسبة للفصل الثاني فإني تناولت فيه موانع الإعتصار كما نظمها المشرع المغربي في إطار المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، وتناولت أيضا في ذات الفصل ما يتعلق بآثار الإعتصار تجاه الأطراف الواهب والموهوب له، وكذا آثار الإعتصار بالنسبة للغير وحتى بالنسبة للعقار موضوع الهبة.
وقد ختمت البحث بخاتمة ضمنتها إستنتاجات وإقتراحات حول تنظيم المشرع.
أخير أجدد شكري لأعضاء اللجنة الموقرة وزملائي الحاضرين والحضور الكريم، وأحيل الكلمة للأستاذ المشرف ليدير دفة النقاش حول الموضوع.
تصميم الموضوع:
الفصل الأول: حـالات الإعتصار في الهبة من خلال القانون المغربي وتوثيقه
المبحث الأول: حالات الإعتصار من خلال مدونة الحقوق العينية
المطلب الأول: إعتصار الأبوين
المطلب الثاني: حالة إعسار الواهب وإعتصار هدايا الخطبة
المبحث الثاني: توثيق عقد الإعتصار وتسجيله
المطلب الأول: صيغة الإعتصار في الهبة
المطلب التاني: تفاعل شرط الحوز مع إعتصارالهبة
الفصل الثاني: موانـع الإعتـصار وآتـاره
المبحث الأول: موانع الإعتصار في الهبة
المطلب الأول: موانع الإعتصار المتعلقة بأحد المتعاقدين
المطلب الثاني: موانع الإعتصار المتعلقة بالشئ الموهوب
المبحث الثاني: أثار الإعتصاربالنسبة للمتعاقدين والغير
المطلب الأول: أثار الإعتصاربالنسبة للواهب والموهوب له
المطلب التاني: أثارالإعـتصار بالنسبة للغير
خاتمــــة
كما أتقدم كذلك بشكري الخالص لأستاذي الدكتور: الحسين بلحساني الذي شرفني بعضوية لجنة المناقشة وقبل تصحيح وقراءة هذا العمل، وشكري موصول للأستاذ الدكتور: أحمد خرطة الذي قبل بدوره قراءة وتمحيص هذا العمل وتصحيح ما إختل منه، فلكم أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة كل التقدير والإحترام.
ومادام الشيء بالشيء يذكر فإني أتقدم بشكري وإحترامي للأستاذة: دنيا مباركة رئيسة وحدة البحث والتكوين في قانون العقود والعقار، وكذا كل أعضاء الطاقم البيداغوجي لوحدة البحث كل واحد بإسمه، وشكري أيضا موصول لزملائي الحاضرين لدعمي ومساندتي.
وعلاقة بموضوع البحث والذي يقع تحت عنوان: "الإعتصار في الهبة من خلال مدونة الحقوق العينية" موضوع قديم من حيث التأصيل وجديد من حيث التنظيم القانوني، موضوع يجمع ما بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
يراد بالإعتصار الرجوع في الهبة وإسترداد ملكية الشيء الموهوب، وفي هذا قال إبن عرفة "إرتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطى له" فالإعتصار هو حق مخول للواهب متى توفرت شروط لذلك في أن يسترد ملكية العقار الموهوب مالم تتوفر موانع تعيق هذا الحق وتمنع إعتصار الهبة.
ويراد بالإعتصار أيضا الرجوع في الهبة كما نظمت ذلك التشريعات المقارنة كالتشريع المصري والتونسي، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فهو يستعمل مصطلح:
la révocation الذي يعني الرجوع في الهبة متى توفرت أسباب ذلك.
بالنسبة للمشرع المغربي فقد نظم الإعتصار من خلال قانون مدونة الحقوق العينية 08-39 من المواد 283 إلى289.
لقد حاولت البحث في هذا الموضوع إنطلاقا من إشكالية رئيسية وهي هل توفق المشرع المغربي في تنظيم حالات الإعتصار من خلال مدونة الحقوق العينية؟
وإلى أي حد إستطاع المشرع إيجاد توازن حقيقي ما بين حقوق وإلتزمات الواهب والموهوب له بتنظيمه لحق الإعتصار؟
للإجابة عن هذه الإشكالية حاولت تقسيم الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: حالات الإعتصار في القانون المغربي وتوثيقه
الفصل الثاني: موانع الإعتصار وآثاره
بالنسبة للفصل الأول تناولت فيه التنظيم القانوني لحالات الإعتصار التى تبناها المشرع المغربي من خلال المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، كما أن نطاق الدراسة إقتضى أيضا البحث في أحكام الرجوع في الخطبة نظرا لأن الهدية يكون لها نفس حكم الهبة مادام أن كل منهما تكونان للمحبة والعطف...مثلا.
كما تناولت في ذات الفصل ما يتعلق بتوثيق الإعتصار وتسجيله وكذا إشكالية تفاعل شرط الحوز مع حق إعتصار الهبة سواء بالنسبة للعقار الغير محفظ أو العقارات المحفظة والتى في طور التحفيظ كما في نص المادة 274 من مدونة الحقوق العينية.
أما بالنسبة للفصل الثاني فإني تناولت فيه موانع الإعتصار كما نظمها المشرع المغربي في إطار المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، وتناولت أيضا في ذات الفصل ما يتعلق بآثار الإعتصار تجاه الأطراف الواهب والموهوب له، وكذا آثار الإعتصار بالنسبة للغير وحتى بالنسبة للعقار موضوع الهبة.
وقد ختمت البحث بخاتمة ضمنتها إستنتاجات وإقتراحات حول تنظيم المشرع.
أخير أجدد شكري لأعضاء اللجنة الموقرة وزملائي الحاضرين والحضور الكريم، وأحيل الكلمة للأستاذ المشرف ليدير دفة النقاش حول الموضوع.
تصميم الموضوع:
الفصل الأول: حـالات الإعتصار في الهبة من خلال القانون المغربي وتوثيقه
المبحث الأول: حالات الإعتصار من خلال مدونة الحقوق العينية
المطلب الأول: إعتصار الأبوين
المطلب الثاني: حالة إعسار الواهب وإعتصار هدايا الخطبة
المبحث الثاني: توثيق عقد الإعتصار وتسجيله
المطلب الأول: صيغة الإعتصار في الهبة
المطلب التاني: تفاعل شرط الحوز مع إعتصارالهبة
الفصل الثاني: موانـع الإعتـصار وآتـاره
المبحث الأول: موانع الإعتصار في الهبة
المطلب الأول: موانع الإعتصار المتعلقة بأحد المتعاقدين
المطلب الثاني: موانع الإعتصار المتعلقة بالشئ الموهوب
المبحث الثاني: أثار الإعتصاربالنسبة للمتعاقدين والغير
المطلب الأول: أثار الإعتصاربالنسبة للواهب والموهوب له
المطلب التاني: أثارالإعـتصار بالنسبة للغير
خاتمــــة