باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ 13/11/2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
هدى السبيبي رئيسا
حسن اليحياوي مقررا
يوسف طائف عضوا
بحضور السيد معاذ العبودي مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2012، والمقال الإصلاحي المؤشر عليه بتاريخ 04/09/2012 تعرض فيهما أنه سبق أن اشترت عقار ذي الرسم العقاري عدد ,,,,/06 بتاريخ 13/07/2006 بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بطنجة وقامت بأداء واجبات التسجيل ،وأنه تطبيقا للفصل 212 من ظهير التحفيظ العقاري الملغى الذي كان ينص على أن تسجيل محضر المزاد العلني بعد صيرورته نهائيا يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون.وهذا الفصل يقابله الفصل 220 من ظهير 22 نونبر 2011 بتنفيذ قانون رقم 07-14 .ولكون المدعية أصبحت مالكة للعقار وأنها فوجئت بعد ذلك بسحب مبلغ 21.371,68 درهم من حسابها البنكي بتاريخ 04/08/2011 فتظلمت لدى الخازن العام فقامت إدارة الضرائب بإرجاع هذا المبلغ بتاريخ 01/02/2012 مما ينم على إقرارها بعدم مشروعية المسطرة المنصوص عليها في المادة 140 من مدونة تحصيل الديون العمومية ،لكن إدارة الضرائب مازالت تطالبها بتسديد تلك الضريبة حسب الجدول الضريبي المؤرخ في 10/05/2012 .كما أن الجدير بالذكر فإن إجراءات التحصيل تباشر في مواجهة الطرف الملزم الحقيقي الوارد إسمه وهويته في الجدول الضريبي ولا تتم إلا بعد أن يكون هذا الأخير قد سلك كل المساطر الحبية والمادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية،ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم. وإدارة الضرائب قامت بتحصيل ضرائب كانت في إسم المالكة السابقة شركة طرانس افني برسم سنوات من 2003 لغاية 2006 على حساب العارضة قبل شراء العقار كما أن المدعية اشترت العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني واستناذ الإدارة الضريبية على المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه : في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة.لا أساس له لكون البيع تم تحت سلطة ووصاية رئيس المحكمة الابتدائية وأن الفصل يعني البيع بالتراضي ولا يمكن إدراج البيوع الجبرية ضمن تلك المسؤولية التضامنية طبقا للمادتين 93 و 94 السالفتي الذكرهذا من جهة ومن جهة ثانية فالبيوع الجبرية تخضع للمادة 1241 من قانون الإلتزامات والعقود التي تعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع الثمن عليهم بالنسبة وقد سبق للقباضة أن تعرضت على ثمن البيع المتبقى وحصلت على مبلغ 1705,02 ومطالبة المدعية بالمبلغ المذكور يعد من قبيل التعسف والإنحراف عن المشروعية وقد سبق لنفس المحكمة أن قضت بذلك في الحكم عدد987 بتاريخ 04/06/2008 ملف عدد 317/07 ش ض ،لأجله تلتمس قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التحصيل التي تباشرها إدارة الضرائب في الجدول الضريبي رقم 50131738 في مواجهتها وتبعا لذلك تأمر المحكمة بالتشطيب على مبلغ 20.718 درهم عن الضرائب المترتبة بذمة شركة طرانس إفين برسم سنوات 2003 لغاية 2006 مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفق المقال بنسخ من محضر بيع ووصل أداء واجب التسجيل وشهادة ملكية ومحضر البنك بالتحويل وتظلم حول الإشعار الغير الحائز وجدول ضريبي وكشف حساب ومحضر التوزيع وحكم صادر عن المحكمة التجارية وحكم صادر عن المحكمة الإدارية .
وبناء على تخلف قابض الحي الجديد بطنجة والخازن العام عن الجواب رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/10/2012 تخلفها الطرفان رغم سابق التوصل وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/11/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الطلب مقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية .
في الموضوع :حيث يهدف الطلب الحكم ببطلان إجراءات التحصيل التي تباشرها إدارة الضرائب في الجدول الضريبي رقم 50131738 في مواجهتها وتبعا لذلك تأمر المحكمة بالتشطيب على مبلغ 20.718 درهم عن الضرائب المترتبة بذمة شركة طرانس إفين برسم سنوات 2003 لغاية 2006 مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث استندت المدعية في دعواها على كون الضرائب كانت مفروضة على العقار قبل شرائها له عن طريق المزاد العلني ولا مجال لتمسك القابض بتحصيلها استنادا على مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية على إعتبار أن هذه المادة تخاطب البيع والشراء بالتراضي .
وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها فعلا أن المدعية اشترت العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني وهو بيع جبري ولا يمكن تطبيق المسؤولية التضامنية عليها طبقا للمادتين 93 و 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية لكون أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع عليهم بالنسبة ،وهذا ما يستشف من المادة 1241 من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على ان " أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية."
وحيث إنه سبق للقباضة أن تعرضت على ثمن البيع المتبقى وحصلت على مبلغ 1705,02 فلا مجال لمطالبة المدعية بهذه الضرائب من جديد وخاصة أن هذه الضرائب تخص المالكة السابقة للعقار ولا يصح تحصيلها على المدعية ، كما أن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الإمتيازات والرهون طبقا للمادة 220 من مدونة الحقوق العينية .
وحيث إنه بذلك تكون إجراءات التحصيل المباشرة في حق المدعية لا أساس لها ويعين الحكم ببطلانها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
المنطوق
و تطبيقا لقانون إحداث المحاكم الإدارية 90.41 والقانون رقم 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: ببطلان إجراءات التحصيل المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .
بتاريخ 13/11/2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
هدى السبيبي رئيسا
حسن اليحياوي مقررا
يوسف طائف عضوا
بحضور السيد معاذ العبودي مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب الضبط
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2012، والمقال الإصلاحي المؤشر عليه بتاريخ 04/09/2012 تعرض فيهما أنه سبق أن اشترت عقار ذي الرسم العقاري عدد ,,,,/06 بتاريخ 13/07/2006 بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بطنجة وقامت بأداء واجبات التسجيل ،وأنه تطبيقا للفصل 212 من ظهير التحفيظ العقاري الملغى الذي كان ينص على أن تسجيل محضر المزاد العلني بعد صيرورته نهائيا يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون.وهذا الفصل يقابله الفصل 220 من ظهير 22 نونبر 2011 بتنفيذ قانون رقم 07-14 .ولكون المدعية أصبحت مالكة للعقار وأنها فوجئت بعد ذلك بسحب مبلغ 21.371,68 درهم من حسابها البنكي بتاريخ 04/08/2011 فتظلمت لدى الخازن العام فقامت إدارة الضرائب بإرجاع هذا المبلغ بتاريخ 01/02/2012 مما ينم على إقرارها بعدم مشروعية المسطرة المنصوص عليها في المادة 140 من مدونة تحصيل الديون العمومية ،لكن إدارة الضرائب مازالت تطالبها بتسديد تلك الضريبة حسب الجدول الضريبي المؤرخ في 10/05/2012 .كما أن الجدير بالذكر فإن إجراءات التحصيل تباشر في مواجهة الطرف الملزم الحقيقي الوارد إسمه وهويته في الجدول الضريبي ولا تتم إلا بعد أن يكون هذا الأخير قد سلك كل المساطر الحبية والمادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على انه تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية،ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم. وإدارة الضرائب قامت بتحصيل ضرائب كانت في إسم المالكة السابقة شركة طرانس افني برسم سنوات من 2003 لغاية 2006 على حساب العارضة قبل شراء العقار كما أن المدعية اشترت العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني واستناذ الإدارة الضريبية على المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه : في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب بالاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بها هذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة.لا أساس له لكون البيع تم تحت سلطة ووصاية رئيس المحكمة الابتدائية وأن الفصل يعني البيع بالتراضي ولا يمكن إدراج البيوع الجبرية ضمن تلك المسؤولية التضامنية طبقا للمادتين 93 و 94 السالفتي الذكرهذا من جهة ومن جهة ثانية فالبيوع الجبرية تخضع للمادة 1241 من قانون الإلتزامات والعقود التي تعتبر أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع الثمن عليهم بالنسبة وقد سبق للقباضة أن تعرضت على ثمن البيع المتبقى وحصلت على مبلغ 1705,02 ومطالبة المدعية بالمبلغ المذكور يعد من قبيل التعسف والإنحراف عن المشروعية وقد سبق لنفس المحكمة أن قضت بذلك في الحكم عدد987 بتاريخ 04/06/2008 ملف عدد 317/07 ش ض ،لأجله تلتمس قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التحصيل التي تباشرها إدارة الضرائب في الجدول الضريبي رقم 50131738 في مواجهتها وتبعا لذلك تأمر المحكمة بالتشطيب على مبلغ 20.718 درهم عن الضرائب المترتبة بذمة شركة طرانس إفين برسم سنوات 2003 لغاية 2006 مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفق المقال بنسخ من محضر بيع ووصل أداء واجب التسجيل وشهادة ملكية ومحضر البنك بالتحويل وتظلم حول الإشعار الغير الحائز وجدول ضريبي وكشف حساب ومحضر التوزيع وحكم صادر عن المحكمة التجارية وحكم صادر عن المحكمة الإدارية .
وبناء على تخلف قابض الحي الجديد بطنجة والخازن العام عن الجواب رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/10/2012 تخلفها الطرفان رغم سابق التوصل وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/11/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الطلب مقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية .
في الموضوع :حيث يهدف الطلب الحكم ببطلان إجراءات التحصيل التي تباشرها إدارة الضرائب في الجدول الضريبي رقم 50131738 في مواجهتها وتبعا لذلك تأمر المحكمة بالتشطيب على مبلغ 20.718 درهم عن الضرائب المترتبة بذمة شركة طرانس إفين برسم سنوات 2003 لغاية 2006 مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث استندت المدعية في دعواها على كون الضرائب كانت مفروضة على العقار قبل شرائها له عن طريق المزاد العلني ولا مجال لتمسك القابض بتحصيلها استنادا على مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية على إعتبار أن هذه المادة تخاطب البيع والشراء بالتراضي .
وحيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف تبين لها فعلا أن المدعية اشترت العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني وهو بيع جبري ولا يمكن تطبيق المسؤولية التضامنية عليها طبقا للمادتين 93 و 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية لكون أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع عليهم بالنسبة ،وهذا ما يستشف من المادة 1241 من قانون الإلتزامات والعقود التي تنص على ان " أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية."
وحيث إنه سبق للقباضة أن تعرضت على ثمن البيع المتبقى وحصلت على مبلغ 1705,02 فلا مجال لمطالبة المدعية بهذه الضرائب من جديد وخاصة أن هذه الضرائب تخص المالكة السابقة للعقار ولا يصح تحصيلها على المدعية ، كما أن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الإمتيازات والرهون طبقا للمادة 220 من مدونة الحقوق العينية .
وحيث إنه بذلك تكون إجراءات التحصيل المباشرة في حق المدعية لا أساس لها ويعين الحكم ببطلانها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
المنطوق
و تطبيقا لقانون إحداث المحاكم الإدارية 90.41 والقانون رقم 15.97 بشأن مدونة تحصيل الديون العمومية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: ببطلان إجراءات التحصيل المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .