باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : المكتب ///// مؤسسة عمومية في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها :///// الرباط
نائبته : الأستاذة //// ، المحامية بهيئة الرباط.................. من جهة
وبين : السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحافظة العقارية بابن سليمان
-المحافظ العام بمكاتبه بالرباط
-الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط
نائبهم : الأستاذ //// ، المحامي بهيئة الرباط.
-السيد ///......... من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-2-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ العقاري بسيدي سليمان القاضي برفض تسجيل عقود الشراء على الرسم العقاري عدد /////- بالمجان مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المحافظ على الأملاك العقارية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15-3-2010 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لعدم استناد الإعفاء المدعى به على أي أساس قانوني .
وبناء على الحكم الفرعي عدد 3152الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2-11-2010 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الموضوع.
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المحافظ العقاري بسيدي سليمان القاضي برفض تسجيل عقود الشراء على الرسم العقاري عدد //// بالمجان مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك .
وحيث دفعت الإدارة بكون الإعفاء المتمسك به من طرف الطاعنة غير مؤسس على سند قانوني سليم .
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث أسس المكتب الطاعن طلبه على وسيلة واحدة مستمدة من عيب مخالفة القانون ، ذلك أن القرار موضوع الطعن تجاهل مقتضيات ظهير 21/3/1941 التي تنص على أن الملك العام للدولة معفى بقوة القانون من أداء جميع الرسوم العقارية ودون التمييز بين طلبات التحفيظ والتقييدات التي تجرى على الرسوم العقارية .
وحيث من المقرر فقها وقضاء أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص ، فإذا كان الأصل هو خضوع عملية تسجيل شراء لأداء رسوم لفائدة المحافظة العقارية ، فإن الاستثناء والذي هو الإعفاء منها يستلزم وجود نص تشريعي صريح بذلك سن لفائدة الجهة المطالبة بالإعفاء المذكور .
وحيث لما كان المدعي المكتب //// يتولى إجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة بتفويض من الدولة ولفائدة ملكها العمومي ، فإنه لا يصح له المطالبة بإعفائه من أداء رسوم المحافظة على التقييدات بالسجلات العقارية إلا بوجود نص صريح يعفي الدولة (الملك العام) من الأداء المذكور.
وحيث باستقراء مقتضيات ظهير 21/3/1932 كما وقع تتميمه وتعديله بظهير 3/5/1937 وظهير 21/3/1941 ، فإنها تنص صراحة على إعفاء الملك العام للدولة بقوة القانون من جميع الرسوم العقارية ودون تمييز بين طلبات التحفيظ أو التقييدات التي تجري على الرسوم العقارية ، وهو ما أكده كذلك القرار الوزاري المؤرخ في 4/6/1915 الذي ينص على أن الشهادات ونسخ الوثائق المقيدة بالسجلات العقارية يتم بالمجان لفائدة الإدارات العمومية متى كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة ، وأكبر دليل على ذلك هو أن المشرع أقر نفس الإعفاء لفائدة الملك الخاص للدولة بمقتضى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005 سواء تعلق الأمر بمطلب التحفيظ أو بالتقييدات الواردة في الرسوم العقارية .
وحيث يظل تبعا لذلك ما تتمسك به الجهة المطلوبة في الطعن من انتفاء السند القانوني لطلب الطاعن المتعلقة بإعفائها من رسوم المحافظة العقارية بشأن التقييدات العقارية غير مؤسس ويكون للعلل أعلاه القرار موضوع الطعن مخالف للقانون ويتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ومقتضيات ظهير 21/3/1941 .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا حضوريا:
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط.