بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون
بتـاريخ:28 فبراير 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : - شركة ,,,, في شخص ممثلها القانوني
مقرها الاجتماعي كائن ... الرباط.
ينوب عنها الأستاذ .... المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن : - رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط
تنوب عنه الاستاذة ... المحامية بهيئة المحامين بالرباط.
- والي ولاية الرباط سلا زمور زعير،عمالة الرباط.
- وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17 غشت 2012 والذي عرضت من خلاله بأنها تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس بلدية مدينة الرباط قصد الحصول على رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،وأنها لم تتوصل بأي جواب رغم انصرام مدة الستين يوما عن تاريخ توصله ،مما يعتبر معه هذا السكوت بمثابة قرار ضمني بالرفض، علما أن هذا القرار يشكل مساسا بمبادئ دستورية من قبيل مبدأ المساواة ، كما يمس القرار الضمني المطعون فيه بمبدأ حرية التجارة الذي شكل موضوع حماية من قبل العمل القضائي.
لذلك فإنها تلتمس إلغاء القرار الضمني لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،واعتبار الحكم بمثابة ترخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر
وأيد المقال بمجموعة من بوثائق منها:
-طلب الحصول على رخصة موجه إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة الرباط ، واشعار بالاستلام.
- طلب موجه إلى والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، واشعار بالاستلام.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المجلس الجماعي لمدينة الرباط والتي عرض من خلالها بأن الطاعنة لم تحترم مقتضيات المادة 48 من القانون رقم00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولم يدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى،مما يوجب عدم قبول الدعوى وموضوعا فإنه سبق للمحكمة الادارية بالرباط أن قضت برفض الطلب في الملف عدد:480-5-2011،لذلك يتعين رفض الطلب لسبقية البت.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب الطاعنة والتي أكد من خلالها بأن سبقية البت تقتضي صدور حكم بين نفس الأطراف فضلا على اتحاد الموضوع والسبب،وهو أمر غير قائم في النازلة،مضيفا بأن موضوع الطلب يتعلق برخصة تثبيت لوحة إشهارية فوق سيارة الأجرة،وهو أمر معمول به في عدد من الدول،ونموذج إشهاري متقدم لا يمكن أن يخلق أي لبس في ترقيم سيارة الأجرة، ملتمسا الاستجابة للطلب.
وارفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لحكم صادر بتاريخ:19-04-2012 عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم:480-5-2011.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21 فبراير2013 تخلف عنها الطرفان رغم الاعلام، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 28 فبراير 2013.
التـعـلـيـل
وبعد المداولة
من حيث الشكل:
حيث دفع المطلوب في الطعن بأن الطاعنة لم تحترم مقتضيات المادة 48 من القانون رقم00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما لم تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى.
لكن حيث من جهة ،فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن وجه إلى والي جهة الرباط سلا زمور زعير التابعة له الجماعة المطلوبة في الطعن مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته،ومن جهة أخرى،فإن المساعد القضائي لا يتم إدخاله في الدعوى إلا إذا كان موضوعها يستهدف التصريح باستحقاق دين على جماعة محلية عملا بمقتضيات المادة 38 من الظهير شريف رقم 1.09.02الصادر في 22 من صفر1430 (18فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والحال أن موضوع النازلة الماثلة يروم إلغاء قرار إداري،الأمر الذي يبقى معه الدفعان المثاران غير قائمين على أساس.
وحيث إنه اعتبار لذلك،وبالنظر لاستيفاء الطلب سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فقد تقرر قبوله من الناحية الشكلية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،واعتبار الحكم بمثابة ترخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وحيث دفع المجلس الجماعي لمدينة الرباط بسبقية البت في الطلب،باعتبار أنه سبق للمحكمة الادارية بالرباط أن قضت برفض نفس الطلب في الملف عدد:480-5-2011.
لكن لما كان الدفع بسبقية البت يستوجب عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وحدة الأطراف والسبب والموضوع وكان الثابت من المقرر القضائي المومأ إليه أعلاه، أن موضوع الطلب كان يستهدف إلغاء قرار إداري صادر عن والي الرباط،والحال أن موضوع النازلة الماثلة يروم مخاصمة القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط،فإن الدفع المثار يبقى فاقدا للأساس القانوني بحكم عدم توفر شرط وحدة الأطراف.
وحيث نعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون المتمثل في المبدئين الدستوريين المتصلين بحرية التجارة و المساواة.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن استصدر مقررا ضمنيا من رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بشأن رفض منحه رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة بقصد الاشهار،علما أن المطلوب في الطعن وحين طرح مسألة مشروعية قراره أمام القضاء الإداري لم يجادل في موضوع الطلب،واكتفى بإثارة دفوعات شكلية غير مؤسسة، والحال أن الرخصة موضوع المنازعة تتصل بحرية المبادرة والمقاولة التي يتعين أن تحظى برعاية خاصة من قبل الجماعة المعنية ،سيما أن تلك الحرية مضمونة دستوريا بمقتضى الفصل الخامس والثلاثون من الدستور،وأن المطلوبة في الطعن بإحجامها عن منح تلك الرخصة للطاعن وعدم بيانها لدواعي ذلك أمام القضاء الاداري باعتباره حامي المشروعية تكون قد خالفت المقتضى المذكور ، خاصة وأنها ملزمة دستوريا بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطين في الحياة الاقتصادية ، وتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادتهم من الحق في التشغيل الذاتي، واتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية عملا بالفصول 6-31-33 من الدستور.
وحيث إنه اعتبارا لذلك، يبقى القرار الضمني موضوع الطعن مشوبا بعيب مخالفة القانون،الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على لك قانونا.
وحيث إنه بخصوص طلب حفظ الحق في طلب التعويض عن الضرر فإن المحكمة تبت في الطلبات الجازمة المقدمة إليها، ولا تحفظ الحق في تقديمها ، الأمر الذي يكون معه الطلب المذكور غير قائم على أساس، ويتعين رفضه.
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و الفصول 6-31-33 -35من الدستور.
لـهـذه الأسـبـاب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح الطاعنة رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط
بتـاريخ:28 فبراير 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : - شركة ,,,, في شخص ممثلها القانوني
مقرها الاجتماعي كائن ... الرباط.
ينوب عنها الأستاذ .... المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن : - رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط
تنوب عنه الاستاذة ... المحامية بهيئة المحامين بالرباط.
- والي ولاية الرباط سلا زمور زعير،عمالة الرباط.
- وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17 غشت 2012 والذي عرضت من خلاله بأنها تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس بلدية مدينة الرباط قصد الحصول على رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،وأنها لم تتوصل بأي جواب رغم انصرام مدة الستين يوما عن تاريخ توصله ،مما يعتبر معه هذا السكوت بمثابة قرار ضمني بالرفض، علما أن هذا القرار يشكل مساسا بمبادئ دستورية من قبيل مبدأ المساواة ، كما يمس القرار الضمني المطعون فيه بمبدأ حرية التجارة الذي شكل موضوع حماية من قبل العمل القضائي.
لذلك فإنها تلتمس إلغاء القرار الضمني لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،واعتبار الحكم بمثابة ترخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر
وأيد المقال بمجموعة من بوثائق منها:
-طلب الحصول على رخصة موجه إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة الرباط ، واشعار بالاستلام.
- طلب موجه إلى والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، واشعار بالاستلام.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المجلس الجماعي لمدينة الرباط والتي عرض من خلالها بأن الطاعنة لم تحترم مقتضيات المادة 48 من القانون رقم00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ولم يدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى،مما يوجب عدم قبول الدعوى وموضوعا فإنه سبق للمحكمة الادارية بالرباط أن قضت برفض الطلب في الملف عدد:480-5-2011،لذلك يتعين رفض الطلب لسبقية البت.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب الطاعنة والتي أكد من خلالها بأن سبقية البت تقتضي صدور حكم بين نفس الأطراف فضلا على اتحاد الموضوع والسبب،وهو أمر غير قائم في النازلة،مضيفا بأن موضوع الطلب يتعلق برخصة تثبيت لوحة إشهارية فوق سيارة الأجرة،وهو أمر معمول به في عدد من الدول،ونموذج إشهاري متقدم لا يمكن أن يخلق أي لبس في ترقيم سيارة الأجرة، ملتمسا الاستجابة للطلب.
وارفق المذكرة بنسخة طبق الأصل لحكم صادر بتاريخ:19-04-2012 عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم:480-5-2011.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21 فبراير2013 تخلف عنها الطرفان رغم الاعلام، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 28 فبراير 2013.
التـعـلـيـل
وبعد المداولة
من حيث الشكل:
حيث دفع المطلوب في الطعن بأن الطاعنة لم تحترم مقتضيات المادة 48 من القانون رقم00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما لم تدخل المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى.
لكن حيث من جهة ،فإن البين من وثائق الملف أن الطاعن وجه إلى والي جهة الرباط سلا زمور زعير التابعة له الجماعة المطلوبة في الطعن مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته،ومن جهة أخرى،فإن المساعد القضائي لا يتم إدخاله في الدعوى إلا إذا كان موضوعها يستهدف التصريح باستحقاق دين على جماعة محلية عملا بمقتضيات المادة 38 من الظهير شريف رقم 1.09.02الصادر في 22 من صفر1430 (18فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، والحال أن موضوع النازلة الماثلة يروم إلغاء قرار إداري،الأمر الذي يبقى معه الدفعان المثاران غير قائمين على أساس.
وحيث إنه اعتبار لذلك،وبالنظر لاستيفاء الطلب سائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فقد تقرر قبوله من الناحية الشكلية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار،واعتبار الحكم بمثابة ترخيص، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وحيث دفع المجلس الجماعي لمدينة الرباط بسبقية البت في الطلب،باعتبار أنه سبق للمحكمة الادارية بالرباط أن قضت برفض نفس الطلب في الملف عدد:480-5-2011.
لكن لما كان الدفع بسبقية البت يستوجب عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وحدة الأطراف والسبب والموضوع وكان الثابت من المقرر القضائي المومأ إليه أعلاه، أن موضوع الطلب كان يستهدف إلغاء قرار إداري صادر عن والي الرباط،والحال أن موضوع النازلة الماثلة يروم مخاصمة القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط،فإن الدفع المثار يبقى فاقدا للأساس القانوني بحكم عدم توفر شرط وحدة الأطراف.
وحيث نعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون المتمثل في المبدئين الدستوريين المتصلين بحرية التجارة و المساواة.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن استصدر مقررا ضمنيا من رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بشأن رفض منحه رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة بقصد الاشهار،علما أن المطلوب في الطعن وحين طرح مسألة مشروعية قراره أمام القضاء الإداري لم يجادل في موضوع الطلب،واكتفى بإثارة دفوعات شكلية غير مؤسسة، والحال أن الرخصة موضوع المنازعة تتصل بحرية المبادرة والمقاولة التي يتعين أن تحظى برعاية خاصة من قبل الجماعة المعنية ،سيما أن تلك الحرية مضمونة دستوريا بمقتضى الفصل الخامس والثلاثون من الدستور،وأن المطلوبة في الطعن بإحجامها عن منح تلك الرخصة للطاعن وعدم بيانها لدواعي ذلك أمام القضاء الاداري باعتباره حامي المشروعية تكون قد خالفت المقتضى المذكور ، خاصة وأنها ملزمة دستوريا بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطين في الحياة الاقتصادية ، وتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادتهم من الحق في التشغيل الذاتي، واتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادية عملا بالفصول 6-31-33 من الدستور.
وحيث إنه اعتبارا لذلك، يبقى القرار الضمني موضوع الطعن مشوبا بعيب مخالفة القانون،الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على لك قانونا.
وحيث إنه بخصوص طلب حفظ الحق في طلب التعويض عن الضرر فإن المحكمة تبت في الطلبات الجازمة المقدمة إليها، ولا تحفظ الحق في تقديمها ، الأمر الذي يكون معه الطلب المذكور غير قائم على أساس، ويتعين رفضه.
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و الفصول 6-31-33 -35من الدستور.
لـهـذه الأسـبـاب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط القاضي برفض منح الطاعنة رخصة استغلال سطح سيارة الأجرة قصد الاشهار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية،ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
الرئيـس المقـرر كاتب الضبط