MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية بوجدة في الطعن المتعلق بإنتخابات الجماعة الحضرية لسلوان والقاضي بكون السن القانونية للترشح هو 18 سنة

     

القاعدة:

لئن كان القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لم يحدد السن القانونية للترشح فإنه اشترط فيمن يترشح أن يكون ناخبا والناخب ينسحب على جميع المقيدين في اللوائح الانتخابية المشترط فيهم بلوغ السن القانونية المحددة في 18 سنة وفق المادة 209 من مدونة الأسرة.

ولما كانت الانتخابات الجماعية من المحطات الأساسية المواكبة للإصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 فإن المادة 30 منه جعلت للجميع الحق في التصويت والترشح شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والهدف من ذلك هو إشراك الشباب في العملية الانتخابية وإعطائهم المكانة التي تليق بهم.

ما تمسكت به الجهة الطاعنة من عدم توفر المطلوب ضدها على سن الترشيح القانونية غير مبني على أساس قانوني سليم، ويبقى سن الترشح محدد في 18 سنة ومن ثم قانونية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية لسلوان ويبقى الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف الإدارية الرباط
المحكمة الإدارية بوجدة
*****

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بوجد ة
****
قســـــــــم : القضاء الشامل
الموضوع :الانتخابات
ملف رقـم:354-7107-2015
حكم رقــم:1000
بتاريـــخ :25 ذي الحجة 1436
موافق 08/10/2015



الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية بوجدة في الطعن المتعلق بإنتخابات الجماعة الحضرية لسلوان والقاضي بكون السن القانونية للترشح هو 18 سنة
باســـــم جلالـــــــة الملــــــــــــك وطبقا للقانون

بتاريخ 25 ذي الحجة1436ه موافق08/10/2015

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة و هي متكونة من السادة :

ذة. فتيحة السوسي .......................................رئيسا

ذ.عبد الجليل لعروسي ...................................مقررا

ذ توفيق الأطراسي .......................................عضوا

بحضور : ذ. أحمد البوزيدي.................. مفوضـا ملكـيا

و بمساعدة السيدة أمينة العامري..............كاتبةالضبط



 
الحكم الآتي نصه :

بين:
….
نائباه :الأستاذان …………. المحاميان بهيئة الناظور.       
..............من جهة .
وبين:
رئيس مكتب التصويت لانتخاب أجهزة الجماعة الحضرية لسلوان.
المجلس المنتخب في شخص :
رئيس المجلس: ….
النائب الأول :.......
النائب الثاني :السيد .......
النائب الثالث: السيد .......
النائب الرابع: السيدة .....
النائب الخامس: السيد .......
النائب السادس: السيدة ......
كاتب المجلس: السيد ........
نائب الكاتب: السيد ....
 
عنوانهم جميعا :الجماعة الحضرية لسلوان
نوابهم  :الأساتذة ......... المحامون بهيئة وجدة.
بحضور : عامل إقليم الناظور
نائبه :الأستاذ ...... المحامي بهيئة الناظور .
.......من جهة أخرى 
 
 
الوقائـــــــــــــــــع
 
 
بناء على عريضة الطعن الانتخابي المقدمة بتاريخ 22/09/2015 يعرض من خلالها الطاعن بواسطة نائباه بأن العملية المتعلقة بانتخاب أجهزة الجماعة الحضرية لسلوان شابها خرق جوهري و المتمثل في عدم استيفاء السيدة فاطمة ... التي تعتبر احدى الفائزات بمنصب المسؤولية للسن القانونية للترشح المحددة بمقتضى المادة 41 من القانون 11.57 في 21 سنة بحيث تنص صراحة على وجوب من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 21 سنة على الأقل في تاريخ الاقتراع على خلاف القانون 08.36 الذي كان يحددها في 23 سنة، موضحا في السياق ذاته أن مجموعة من القوانين كالمادة 7 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات والتي تحيل على كل من القانون التنظيمي 11.59 و القانون 11.57 تؤكد على أن السن القانوني للترشح هو 21 سنة .

لأجله وبناء عليه فهو يلتمس قبول طلبه شكلا و في الموضوع الحكم ببطلان محضر جلسة انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لسلوان و الحكم تبعا لذلك بحل المجلس المنتخب بتاريخ 2015.09.15 مع ترتيب الآثار على ذلك.

 وبناءعلى المذكرتين الجوابية و الإصلاحية المدلى بهما  من طرف السيد عامل إقليم الناظور الأولى بتاريخ 2015.10.01 والثانية بتاريخ 2015.10.05 الراميتين إلى رد الدفع الوحيد المثار من طرف الطاعن بخصوص عدم أهلية السيدة فاطمة ... للترشح لعدم بلوغها السن القانونية المحدد في 21 سنة، بعلة أن الفصل 41 المستدل به من طرف الطاعن يتعلق بأحكام القانون 97.09 بمثابة مدونة الانتخابات ، و أنه في إطار التنزيل الصحيح لدستور المملكة  لسنة 2011 فإن الفصل 146 منه فرض وجود
قانون تنظيمي للانتخابات و هو القانون 11.59 و الذي بموجب المادة  منه162 تم نسخ جميع المقتضيات الواردة بمدونة الانتخابات 57.09 و التي تهم الأحكام الخاصة بانتخاب كل من أعضاء مجالس الجماعات و الأقاليم و أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات، مؤكدا في السياق ذاته أن القانون 11.59 لم يورد أي مقتضى يشترط حدا معينا للسن .وأن المادتين 4 و 131منه تؤكدان ذلك ، مسترسلا أن عملية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية بسلوان ،لم تشبها أي خروقات وقد تمت وفق مايستلزمه القانون ، معتبرا ما تمسكت به الجهة الطاعنة مجانبا للصواب ،ولايستند على أي أساس قانوني صحيح ،والتمس بناء على ذلك رفض الطعن .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ أحمد المختاري عن المطلوبين في الطعن بتاريخ 2015.10.05 أعاد من خلالها إثارة جميع النقط الموضحة بالمذكرة الجوابية للسيد عامل إقليم الناظور ، موضحا في السياق ذاته أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون 59.11  "يشترط في من يترشح للانتخابات مجالس الجماعات و المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الإنتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة " .

وأنه من خلال قراءة مقتضيات هذا النص فان أهلية الترشح هي الأهلية المحددة في المادة 209 من القانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة ،لأجل ذلك فهو يلتمس رفض الطعن .

وبناء على باقي الأوراق المدرجة بالملف.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2015.10.07 وبها حضر كل من الأستاذ المرابط عن نائب الطاعن ،و الأستاذ الكبيري عن الأستاذ المقدم عن الجهة المطلوبة ضدها،و الأستاذة سليمة فرجي عن الأستاذ المختاري عن نفس الجهة ،و الأستاذ الفهيمي عن عامل إقليم الناظور، في حين تخلف الأستاذ شهيد عن المطلوب ضدها ،الأمر الذي قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة ،و أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا تقريره الرامي إلى رفض الطعن، فتم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2015.10.08.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت عريضة الطعن الانتخابي وفقا للشكليات المتطلبةقانونا ،لذلك فهي مقبولة من هذه الناحية .
في الموضوع :

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ2015.09.04 بدائرة سلوان رقم 8 و  التي أسفرت عن فوز السيد أحمد .... و ابنته فاطمة .... ، و الحكم تبعا لذلك ببطلان انتخاب جميع أجهزة مجلس الجماعة الحضرية بسلوان.

وحيث إن المحكمة بعد تفحصها لكافة معطيات القضية وكذا المستندات المرفقة بها فقد تأكد لها بأن الطعن قد أسس على وسيلة واحدة و هي :

عدم قانونية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية لسلوان .

وحيث تمسكت الجهة المطلوب ضدها بعدم جدية الوسائل المثارة والتمست رفض الطعن.

وحيث انه فيما يخص الوسيلة الفريدة المثارة ، والتي تمسك من خلالها الطاعن بعدم قانونية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية لسلوان لعدم توفرأحد  أعضائها السيدة فاطمة ... على السن القانونية للترشح المحددة في 21 سنة شمسية كما تنص على ذلك  صراحةالمادة 41 من القانون 11.57 و كذا المادة 7 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، فانه و بغض النظر عما اعترى مقال الطعن من ارتباك و تداخل في توظيف النصوص القانونية المستدل بها و التي تأكدت المحكمة من عدم وجود صلة بينها و بين ما تمسكت به الجهة الطاعنة بخصوص انعدام الأهلية الانتخابية المتمثلة في عدم التوفر على السن القانونية للترشح، و اعتبارا لكون مضمون المذكرات المتبادلة بين أطراف الدعوى ينصب على مناقشة نقطة خلاف قانونية تتمحور حول مدى اعتبار سن الترشح  في 21 سنة استنادا للقانون 97.09 المتعلق بمدونة الانتخابات، فانه بالرجوع الى مقتضيات القانون التنظيمي 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في بابه الثاني  المخصص لأهلية الترشيح و موانعه، فنجده لم يحدد سقفا لسن الترشح بل اكتفى في مادته الرابعة بتحديد شروط الترشيح و ربطها لزوما بأن يكون المرشح ناخبا و متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

والناخب بمفهومه القانوني هو المواطنة أو المواطن المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة والمشترط فيهم بلوغ سن الرشد القانونية التي حددها الفصل 209 من مدونة الأسرة في 18 سنة، وبالتالي فان الغاية التي توخاها المشرع من تخفيض سن الترشح من21 سنة كما نص عليها القانون 97.09 الى 18سنة المحددة بموجب القانون11.59 الذي يحيل بدوره على القانون 11.57 تجد سندها في أهمية الانتخابات الجماعية كمحطة سياسية أساسية، باعتبارها أول اختبار للنوايا والتوجهات المواكبة للإصلاحات السياسية بعد مصادقة المغاربة على دستور سنة 2011 الذي جاء في مادته 30 على أن لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

و من هذا المنطلق فان روح الدستور باعتباره أسمى قانون للمملكة يهدف إلى بلورة مفهوم جديد للعملية السياسية بإشراك الجميع وتشبيب النخب السياسية وضخ دماء جديدة في الجسد السياسي وفتح الفرص لكل الفعاليات والشرائح الاجتماعية من أجل المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن الوطني ، كما أن رسائل الخطب الملكية الواضحة هي تلك المتعلقة بضرورة تداول النخب السياسية في المغرب في أفق أن تقود المرحلة المقبلة نخب شابة ، ستساهم في ترسيخ الديمقراطية في الاتجاه الصحيح، من خلال تمهيد الطريق نحو المساواة والمناصفة، وتعزيز تقاليد إعطاء المكانة اللائقة للشباب في مراكز القيادة على غرار ما يحصل في باقي الدول الديمقراطية المتقدمة.

و من منظور اخر فان الفارق البسيط في سن الترشح بين المنظومة القانونية الحالية والسالفة هو{ثلاث سنوات} لا يمكنه في جميع الأحوال أن يكون معيارا موضوعيا لتحمل المهام و المسؤوليات.
و بناء عليه و استنادا لكافة هذه المعطيات، وتطبيقا لمقتضيات القانون 11.59 في بابه الثاني المتعلق بأهلية الترشيح و المادة 3 منالقانون 11.57 اللذين كرسا بدورهما مقتضيات المادة 30 من دستور المملكة لسنة 2011 قصد تنزيله تنزيلا صحيحا على أرض الواقع، فان ما تمسكت به الجهة الطاعنة من عدم توفر المطلوب ضدها على سن الترشيح القانونية غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين رده، و أن السن القانونية للترشح بمدلول كافة النصوص المشار اليها أعلاه هو 18 السنة، و بالتالي القول بقانونية عملية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية بسلوان .
 
المنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
 
و تطبيقا لمقتضيات المادة30 من دستور المملكة لسنة 2011و المواد26.8.7.5.4.3  من القانون41 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية  والقوانين 11.59و11.57 والمادة 209 من مدونة الأسرة.
 
لهــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــاب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وحضوريا وابتدائيا:

في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع: برفضه

ويبلغ الحكم تلقائيا للأطراف.
 
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
 
                                      الإمضـــــــــــــــاء
 
 
 الرئيــــس                                المقرر  كاتب الجلسة



الثلاثاء 13 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"