باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 19 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : -السيدة //// الدار البيضاء
نائبها: الأستاذ //// ، المحامي بهيئة الرباط.................من جهة
وبين: - وزارة الفلاحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط..........من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنة بواسطة نائبها طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90.41 إيقاف تنفيذ القرار القاضي بتوقيفها مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
وحيث إن الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن ولاسيما من حيث الصفة التنفيذية للقرار أي كونه مؤثرا في مركزه القانوني، لكون نهائية القرار لا تعتبر شرطا للطعن فيه،خاصة وأن الطعن مقدم قبل مضي أجل الأربعة الأشهر مدة حياة قرار التوقيف،وتم البت فيه قبل انصرامه،لكون المشروعية لا تعترف بالزمن.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بتوقيف الطاعنة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث أسست الطالبة الطعن على عيب انعدام التعليل والسبب وخرق الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره
وحيث إن عدم إثبات الإدارة لقرائن وموجبات الهفوة الخطيرة المبررة لإيقاف الطاعنة عن العمل ولو بصفته المؤقتة طبقا للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،ليمارس القضاء رقابته عليها باعتباره قضاء المشروعية ،التزاما بمبدأ المشروعية الدستوري ،وسيادة القانون بما يعنيه من حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته،وحماية موظفيه ،بالنظر للآثار المترتبة عن القرار يجعل القرار المطعون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة،وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110و 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.
بتاريخ الخميس 19 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى...........كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : -السيدة //// الدار البيضاء
نائبها: الأستاذ //// ، المحامي بهيئة الرباط.................من جهة
وبين: - وزارة الفلاحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط..........من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تلتمس فيه الطاعنة بواسطة نائبها طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90.41 إيقاف تنفيذ القرار القاضي بتوقيفها مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل
وحيث إن الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن ولاسيما من حيث الصفة التنفيذية للقرار أي كونه مؤثرا في مركزه القانوني، لكون نهائية القرار لا تعتبر شرطا للطعن فيه،خاصة وأن الطعن مقدم قبل مضي أجل الأربعة الأشهر مدة حياة قرار التوقيف،وتم البت فيه قبل انصرامه،لكون المشروعية لا تعترف بالزمن.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بتوقيف الطاعنة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبها الشهري باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ابتداء من 13-3-2013في انتظار عرض ملفها على المجلس التأديبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل.
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث أسست الطالبة الطعن على عيب انعدام التعليل والسبب وخرق الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره
وحيث إن عدم إثبات الإدارة لقرائن وموجبات الهفوة الخطيرة المبررة لإيقاف الطاعنة عن العمل ولو بصفته المؤقتة طبقا للفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،ليمارس القضاء رقابته عليها باعتباره قضاء المشروعية ،التزاما بمبدأ المشروعية الدستوري ،وسيادة القانون بما يعنيه من حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته،وحماية موظفيه ،بالنظر للآثار المترتبة عن القرار يجعل القرار المطعون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة،وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110و 117 و 118 من الدستور ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.