باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 2 ماي 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد...، طبيب متخصص في التخدير والإنعاش الساكن ..... بني ملال
نائبه : الأستاذ ... ، المحامي بهيئة الرباط....................................من جهة
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة.............................. من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن بواسطة نائبه الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بتمكينه من كافة التعويضات المترتبة له عن فترة التكوين التخصصي من تاريخ 13-10-2000 إلى 27-2-2006تبعا للظهير رقم 1481-57-2 والمرسوم رقم 527-91-2 مع النفاذ المعجل الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-3-2013 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لكون المدعي لا يستحق التعويضات المطلوبة بالنظر لصفته كطبيب مقيم له صفة الموظف،ولكون الأسانيد القانونية المتمسك به لا تهم وضعيته وصفته .
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بتمكينه من كافة التعويضات المترتبة له عن فترة التكوين التخصصي من تاريخ 13-10-2000 إلى 27-2-2006تبعا للظهير رقم 1481-57-2 والمرسوم رقم 527-91-2 مع النفاذ المعجل الصائر
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون المدعي لا يستحق التعويضات المطلوبة بالنظر لصفته كطبيب مقيم له صفة الموظف،باعتبار أن الأسانيد القانونية المتمسك به لا تهم وضعيته وصفته .
حيث أسس المدعي الطلب على مقتضيات المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13-5-1993 كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 ،و المرسوم عدد 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16-12-1957 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال الخبرة.
وحيث إن الإشكال المطروح في النازلة يتمحور حول مدى استحقاق الموظف الطبيب المقيم للتعويضات الممنوحة قانونا للطبيب المقيم غير الموظف ؟
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي خلال المدة المطلوب التعويض عنها كان يعمل كطبيب مقيم ،ونص صراحة قرار قبوله في التكوين على أنه"يتقاضى المعني بالأمر باعتباره موظفا طيلة فترة تكوينه الأجور المطابقة لإطاره كطبيب عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527.
وحيث إنه بالرجوع لمقتضيات المادة 27 منه كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 نجدها تنص بشكل صريح على أنه"يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو أجير بمؤسسة عامة أو خاصة طيلة مدة تكوينهم تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري ب 2000 درهم .
وحيث أضافت مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة على أن المقيمين غير الموظفين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل مع وزارة الصحة لمدة 8 سنوات على الأقل سواء بعد نجاحهم في مبارة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أو بعد حصولهم على شهادة التخصص يتقاضون بهذه الصفة تعويضا عن المهام بمبلغ شهري قدره 4700 درهم خلال السنتين الأولى والثانية من العمل بصفة مقيم ويعينون ابتداء من السنة الثالثة بصفة موظفين متمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو إطار صيدلي أو إطار جراح للأسنان".
وحيث إنه وبخلاف ذلك فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تعالج وضعية المدعي نصت صراحة على أنه" ويستمر المقيمون الذين تتوفر فيهم صفة موظف عند تاريخ قبولهم للإقامة في تقاضي الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية طوال فترة تكوينهم " لكونه يحظر الجمع بين التعويض عن المهام وبين أي أجرة كيفما كانت حسب مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من نفس المادة.
وحيث فضلا عن ذلك فمادام التكوين التخصصي الذي تابعه المدعي بالمركز الاستشفائي لمدة خمس سنوات منظم حصرا بنص خاص وهو المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13-5-َ1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بالمرسوم عدد 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16-12-1957 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال الخبرة لأنه لا ينطبق على وضعية المقيمين بالمراكز الاستشفائية ،وإنما يخص الموظفين الذين يخضعون لتكوين لا تنظم التعويضات المترتبة عنه بنص خاص يعلو على النص العام من حيث التطبيق
وحيث إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له .
وحيث تبعا لذلك يكون الموظف المقيم على غرار المدعي وباعتبار أنه ولج التكوين وهو يتمتع بصفة الموظف يستحق أجرته كاملة دون استفادته من نظام التعويض الذي لا يخص سوى الفئتين أولاهما المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو أجير بمؤسسة عامة أو خاصة،وثانيهما المقيمون غير الموظفين الموقعين على التزام بالعمل مع وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي،مما تكون معه دفوعات الوكيل القضائي للمملكة مؤسسة وفق ما سبق بيانه على أساس صحيح من القانون ،والطلب غير جدير بالاعتبار وحليفه الرفض.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الدستور الفصول 110 و117 و 118 و القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،ومقتضيات المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13-5-1993 كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.
بتاريخ الخميس 21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 2 ماي 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد...، طبيب متخصص في التخدير والإنعاش الساكن ..... بني ملال
نائبه : الأستاذ ... ، المحامي بهيئة الرباط....................................من جهة
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة.............................. من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن بواسطة نائبه الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بتمكينه من كافة التعويضات المترتبة له عن فترة التكوين التخصصي من تاريخ 13-10-2000 إلى 27-2-2006تبعا للظهير رقم 1481-57-2 والمرسوم رقم 527-91-2 مع النفاذ المعجل الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-3-2013 والتي تلتمس فيها رفض الطلب لكون المدعي لا يستحق التعويضات المطلوبة بالنظر لصفته كطبيب مقيم له صفة الموظف،ولكون الأسانيد القانونية المتمسك به لا تهم وضعيته وصفته .
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها وزارة الصحة بتمكينه من كافة التعويضات المترتبة له عن فترة التكوين التخصصي من تاريخ 13-10-2000 إلى 27-2-2006تبعا للظهير رقم 1481-57-2 والمرسوم رقم 527-91-2 مع النفاذ المعجل الصائر
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون المدعي لا يستحق التعويضات المطلوبة بالنظر لصفته كطبيب مقيم له صفة الموظف،باعتبار أن الأسانيد القانونية المتمسك به لا تهم وضعيته وصفته .
حيث أسس المدعي الطلب على مقتضيات المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13-5-1993 كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 ،و المرسوم عدد 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16-12-1957 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال الخبرة.
وحيث إن الإشكال المطروح في النازلة يتمحور حول مدى استحقاق الموظف الطبيب المقيم للتعويضات الممنوحة قانونا للطبيب المقيم غير الموظف ؟
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي خلال المدة المطلوب التعويض عنها كان يعمل كطبيب مقيم ،ونص صراحة قرار قبوله في التكوين على أنه"يتقاضى المعني بالأمر باعتباره موظفا طيلة فترة تكوينه الأجور المطابقة لإطاره كطبيب عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527.
وحيث إنه بالرجوع لمقتضيات المادة 27 منه كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 نجدها تنص بشكل صريح على أنه"يتقاضى المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو أجير بمؤسسة عامة أو خاصة طيلة مدة تكوينهم تعويضا عن المهام يحدد مبلغه الشهري ب 2000 درهم .
وحيث أضافت مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة على أن المقيمين غير الموظفين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل مع وزارة الصحة لمدة 8 سنوات على الأقل سواء بعد نجاحهم في مبارة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أو بعد حصولهم على شهادة التخصص يتقاضون بهذه الصفة تعويضا عن المهام بمبلغ شهري قدره 4700 درهم خلال السنتين الأولى والثانية من العمل بصفة مقيم ويعينون ابتداء من السنة الثالثة بصفة موظفين متمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى لإطار طبيب أو إطار صيدلي أو إطار جراح للأسنان".
وحيث إنه وبخلاف ذلك فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تعالج وضعية المدعي نصت صراحة على أنه" ويستمر المقيمون الذين تتوفر فيهم صفة موظف عند تاريخ قبولهم للإقامة في تقاضي الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية طوال فترة تكوينهم " لكونه يحظر الجمع بين التعويض عن المهام وبين أي أجرة كيفما كانت حسب مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من نفس المادة.
وحيث فضلا عن ذلك فمادام التكوين التخصصي الذي تابعه المدعي بالمركز الاستشفائي لمدة خمس سنوات منظم حصرا بنص خاص وهو المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13-5-َ1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000 وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بالمرسوم عدد 1841-57-2 الصادر بتاريخ 16-12-1957 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوين أو دروس استكمال الخبرة لأنه لا ينطبق على وضعية المقيمين بالمراكز الاستشفائية ،وإنما يخص الموظفين الذين يخضعون لتكوين لا تنظم التعويضات المترتبة عنه بنص خاص يعلو على النص العام من حيث التطبيق
وحيث إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له .
وحيث تبعا لذلك يكون الموظف المقيم على غرار المدعي وباعتبار أنه ولج التكوين وهو يتمتع بصفة الموظف يستحق أجرته كاملة دون استفادته من نظام التعويض الذي لا يخص سوى الفئتين أولاهما المقيمون الذين ليست لهم صفة موظف أو أجير بمؤسسة عامة أو خاصة،وثانيهما المقيمون غير الموظفين الموقعين على التزام بالعمل مع وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي،مما تكون معه دفوعات الوكيل القضائي للمملكة مؤسسة وفق ما سبق بيانه على أساس صحيح من القانون ،والطلب غير جدير بالاعتبار وحليفه الرفض.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الدستور الفصول 110 و117 و 118 و القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،ومقتضيات المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13-5-1993 كما وقع تغييره وتتميمه بواسطة المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 5-7-2000
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.