مقدمة:
العقوبة هي المجازاة على الفعل، وقد جاء في لسان العرب (لابن منظور)،عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه...اخره...
واعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع كافاه به والعقاب والمعاقبة أن يجزى الرجل بما فعل سواء،والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به. (1)
أما في الاصطلاح فقد عرفت العقوبة بتعاريف عديدة سنتناولها على مستوى الفقه القانوني وكذالك الفقه الإسلامي وخصوصا المالكي .ففي القانون يعرف الفقهاء العقوبة على أنها الجزاء الموقع على المجرم حال ثبوت الجريمة بأركانها وحال مسؤولية المجرم ودرجتها.(2)
ويجمع الفقه الجنائي على تعريف العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تبثث مسؤوليته على فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله أو شرفه.(3)
وقد عرفها الدكتور نجيب حسني أنها إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها.(4)
أما في الفقه الإسلامي فقد عرفتها المالكية على أنها زواجر إما على حدود مقدرة وإما تعزيرات غير مقدرة ،(5) كما عرفها ابن القيم بأنها تكون على فعل مجرم أو ترك واجب.
ويمكن تعريف العقوبة قانونا على أنها جزاء وزجر وضعه المشرع بقصد ردع الجناة بغية الحلول دون استفحال الجريمة وانتشارها في المجتمع، وبالتالي فهي إجراء احترازي يهدف إلى ضمان تماسك المجتمع وحفاظا على أمنه واستقراره.
وتتخذ العقوبة عدة أشكال من حيث محلها فهناك عقوبة سالبة للحياة وتكون غالبا في شكل الإعدام،وعقوبة بدنية وعقوبة ماسة بالاعتبار وعقوبة مالية وأخرى سالبة للحرية.
وتعد المؤسسة السجنية الخيار الأمثل في بعض الحالات لكبح جماح النزعة الإجرامية لدى المجرمين و سلب حريتهم بعد ارتكابهم لأفعال من شأنها زعزعة المجتمع والتشويش على أمنه واستقراره.
ومع وجود هذا الخيار(مؤسسة السجن) ظهرت مجموعة من الخيارات الجديدة التي تواكب تطور المجتمعات من قبيل العقوبات البديلة،لذلك فإن الاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في العقوبة تتماشى و المقاربات الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية،فانصب توجه بعض التشريعات إلى تبديل بعض العقوبات وإهتمت بصفة خاصة بالعقوبة السالبة للحرية ونعني بذلك السجن،وألغت بعض العقوبات وأحلت محلها عقوبات أخرى مراعية وجود توازن وتناسب بين القيم والمصالح المتطورة والمتغيرة داخل المجتمع الواحد وبين الحقوق والحريات الفردية.
ومن خلال ما سبق يمكننا صياغة الإشكالية التالية:
ماذا نقصد بالعقوبات البديلة ؟ وما هي أنواعها ؟ وكيف ارتأى المشرع المغربي إلى إدراج العقوبات البديلة كخيارات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد التقسيم الثلاثي التالي:
المبحث الأول: المقصود بالعقوبات البديلة.
البديلة في اللغة بمعنى البدل، وبدل الشيء غيره والخلف منه، وجمعه أبدال، واستبدال الشيء وتبديله به إذا أخذه مكانه، جاء في اللسان والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء أخر(6)
أما على المستوى الاصطلاحي للعقوبة البديلة فقد عرف الفقهاء بدائل العقوبات بأنها اتخاذ عقوبات غير سجنية ضد المذنبين(7)
كما يمكن تعريفها على أنها استخدام عقوبات بدلا من العقوبات السجنية،ويشير الدكتور أحمد الحويتي إلى أن الاتجاه العام سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو الإقليمي يتجه نحو استخدام الإجراءات البديلة عن السجن خاصة في الجرائم البسيطة إلا أن هذا التوجه لا يزال محدودا من الناحية العملية (8)
وبهذا يمكننا الاهتداء على أن العقوبات البديلة هي مجموعة من الجزاءات تحل محل العقوبات التقليدية التي كانت تبدأ من القتل(الإعدام) وتنتهي بالغرامات المالية التقليدية التي تكمن في استبدال العقوبات- التي تكلف المجتمع أموالا طائلة كالخدمات التي تقدمها الدولة للسجناء أثناء فترة سجنهم داخل أسوار المؤسسة السجنية وما لها من انعكاسات سلبية على المدان على مستوى سجله العدلي وشعوره بالانتقام وصعوبة اندماجه داخل المجتمع وذلك على خلفية سلوكه الغير القويم- بعقوبات بديلة تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية أو أداء غرامات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة،أو غيرها من العقوبات التي تخفف من جهة الأعباء المالية للدولة وتساهم في تأهيل وتهذيب المحكوم عليه من جهة أخرى .
وتوظيف هذه الفلسفة الجديدة لا على مستوى العقوبات السالبة للحرية، ولا على مستوى المساطر بحيث يجب وضعها في نطاق واسع يروم إصلاح العدالة الجنائية، وبالتالي وجب اعتبارها عاملا أساسيا في الإستراتيجية العامة للإصلاح.
المبحث الثاني: أنواع العقوبات البديلة.
تتعدد أشكال وأنواع العقوبات البديلة،فهناك العقوبات ذات الطابع المادي كالغرامات المالية وهي أموال وجب أداؤها تعزيرا أو تعويضا (9) وذلك أن الغرامة المالية قد تكون في بعض الأحيان تعويضية عما حصل من الضرر الواقع بالتعدي وقد تكون تعزيرية وهي بهذا المعنى جزاء يقدره الوالي أو من ينيبه يؤديه الجاني لفائدة مستحقه.
وبالتالي فالعقوبة البديلة نوعان:عقوبة مقيدة للحرية وأخرى عينية.
إذن في سبيل كشفنا وتحليلنا لأنواع العقوبات البديلة سنعتمد على المنهاج التالي :
المطلب الأول: العقوبات البديلة المقيدة للحرية.
المطلب الثاني: العقوبات البديلة العينية.
المطلب الأول: العقوبات البديلة المقيدة للحرية.
المبدأ العام في العقوبة هو سلب حرية المحكوم عليه بالسجن لما اقترفه من أفعال مخالفة للقانون.والاستثناء في هذا المبدأ هو العقوبة البديلة التي لا تسلب حرية المحكوم عليه بأكملها وإنما تقيد حريته في ممارسته لأمور حياته دون سلبها كليا.
وتتخذ هذه العقوبات أشكالا متعددة سنتناول في هذا البحث ستة منها وهي:
الفقرة الأولى:وقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط.
ويقصد بوقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط وقف إدانة المتهم وتعليق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شرط موقوف خلال فترة من الزمن يحددها القانون،فإذا لم يتحقق الشرط، فإن الحكم بالإدانة يعد كأن لم يكن،أما إذا تحقق فتنفذ العقوبة بأكملها(10)
وقد عرف مجموعة من الفقهاء وقف تنفيذ العقوبة على أنها تعليق تنفيذ عقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال مدة يعينها القانون(11)
وهذا النظام لا يلغي فكرة الإدانة،بل يفترض النطق بالحكم وتحديد العقوبة وفي نفس الوقت عدم تنفيذها إلا إذا تحقق الشرط الموقف خلال مدة الوقف،وتعليق تنفيذ العقوبة بهذا المعنى يعد بمثابة إعفاء الجزاء الجنائي.
ويتبين من خلال مقارنة التشريعات الجزائية أن غالبيتها تضمنت نظام وقف تنفيذ العقوبة كإجراء احترازي يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي ولكنها اختلفت فيما يخص شروط العمل بنظام وقف تنفيذ العقوبة ونوعية الجرائم والعقوبات التي تخضع لهذا النظام،فقد نص المشرع الأردني في المادة 54 مكرر من قانون العقوبات الأردني على الآتي «
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة،أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون،إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة،ما بعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون،ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ،ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية،ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم » (12)
يظهر من خلال هذا النص أن المشرع الأردني اعتمد نظام وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات والجنح وعلى العقوبات الجنائية التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة واحدة.
الفقرة الثانية:الاختبار القضائي.
أما بخصوص الشكل الثاني الذي تأخذه العقوبة البديلة فهو الاختبار القضائي،الذي هو نمط من العقوبة البديلة التي تهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة اندماجه في النسيج الاجتماعي،بعيدا عن سلب حريته داخل السجن.
وهو كذلك إجراء قضائي تمتنع فيه المحكمة الجنائية إما عن النطق بالحكم أي بفرض عقوبة معينة،أو تمتنع عن تنفيذها بعد النطق بها،وذلك بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة محددة أو غير محددة وفقا لما تراه وما تصنعه من شروط،وتعهد بها لهيئة مختصة لتشرف على تنفيذها،فإذا أخل الجاني بأي من الشروط المفروضة عليه،فإن المحكمة تحدد عقوبة بموجب حكم يصدر عنها أو تنفذ بحقه العقوبة المحكوم بها،والتي تم تعليقها بموجب الالتزامات المفروضة عليه (13) .
واستنادا إلى تعريف الفقه للاختبار القضائي كبديل للعقوبة السالبة للحرية،فقد عرفه الفقه الفرنسي بأنه عدم الحكم على المتهم بعقوبة ما،مع تقرير وضعه مدة معينة تحت إشراف ورقابة جهات معينة،فإذا مرت تلك المدة ووفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه فإن الحكم الصادر بالإدانة يعتبر كأن لم يكن أما إذا أخل المحكوم عليه بهذا الالتزام خلال المدة فإنه يتعين استئناف إجراءات المحاكمة والحكم على المتهم بالعقوبة(14)
وعلاوة عما سبق يمكننا اعتبار الاختبار القضائي بأنه نظام يقوم على فكرة مؤداها تغيير مواقف وسلوكيات بعض المجرمين من خلال ما يقدم لهم من مساعدة وإرشاد خارج أسوار السجن.
ويمكننا الاهتداء إلى أن الاختبار القضائي هو مجموعة من الإجراءات تكون على شكل تدابير خاصة منها إلزام المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة،بعدم ارتكابه لأية جريمة خلال فترة معينة تحددها المحكمة في ضوء ظروف المجرم وملابسات الجريمة.
الفقرة الثالثة: الإفراج الشرطي.
ويطلق عليه بعض الفقه (نظام البارول)، ويرجع الفضل في ابتداع فكرة الإفراج الشرطي إلى الفرنسي Booeville De Marsangy الذي كان قاضيا في ذلك الوقت،وقد صدر أول قانون منظم للإفراج الشرطي في فرنسا في 14 غشت 1885 وقد كان الفقيه الفرنسي بونفيل دي مارسياني يعتبر الإفراج الشرطي بمثابة وسيلة إصلاح معنوي وتأهيل اجتماعي،وقد نص المشرع الفرنسي في المادتين 1و6 من القانون المذكور على أنه يجب أن ينشئ في كل مؤسسة عقابية نظاما عقابيا يقوم على الفحص اليومي لسلوك المحكوم عليهم ومدى مواظبتهم على العمل،ويستهدف تهذيب المحكوم عليهم وإعدادهم للإفراج الشرطي.
ويمكننا تعريف هذا البديل بأنه إطلاق سراح النزيل من المؤسسة السجنية قبل استكمال مدة حكمه،متى تحققت بعض الشروط وذلك بوضعه تحت إشراف معين بهدف مساعدته على اجتياز ما بقي من مدة الحكم.(15)
ويعني ذلك إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته بشرط أن يظل سلوكه قويما،وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج،فإذا خالف ذلك خلال هذه المدة ألغي الإفراج وبالتالي يعود إلى المؤسسة العقابية لقضاء المدة المتبقية من العقوبة،أما إذا انتهت مدة الإفراج الشرطي دون ارتكاب المحكوم عليه أية جريمة أو سلوك يبرر إلغاء الإفراج يعتبر وكأنه نفذ كل هذه العقوبة.
الفقرة الرابعة:وضع الجاني تحت المراقبة (المراقبة الإلكترونية).
تثير المراقبة كنظام بديل للعقوبة السالبة للحرية الكثير من المشكلات القانونية إلى الحد الذي دفع البعض إلى التشكيك بجدواها،على الرغم من ثبوت فاعليتها في الدول التي تأخذ بها كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد وفرنسا التي طبقتها عام 1997. (16)
ولعل من أبرز الإشكالات التي يمكن إثارتها في هذا الصدد،أن نظام المراقبة الذي يخضع له المحكوم عليه يصطدم بحريته وحرمة حياته الخاصة،وبالتالي فهذا النظام هو بمثابة تدخل في خصوصيات المحكوم عليه إذا ما نظرنا إلى ذلك من الزاوية الحقوقية.
ويقصد بالمراقبة الإلكترونية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان سكناه،أو محل إقامته خلال أوقات محددة ويتم التأكد من ذلك من خلال متابعته عن طريق وضع جهاز إرسال على يده يسمح بتتبع تحركاته أو عن طريق وضع كاميرات تسمح للجهة القائمة على مراقبته بتحديد مكانه.
ولقد أشار المشرع المصري بطريقة غير مباشرة في القانون رقم (145) لسنة 2006 إلى نظام المراقبة،حيث اعتبر على أنه من أهم بدائل الحبس الاحتياطي أن لا يبارح المتهم مسكنه أو موطنه،وأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة وأن لا يرتاد أماكن معينة.
ويتعين على الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية عدم مغادرته بيته أو الغياب عنه أو عن الأماكن المحددة من قبل قاضي تنفيذ العقوبة،وذلك خلال المدة التي يحددها هذا القاضي في قراره،كما أن الأشخاص الموضوعين رهن المراقبة يخضعون كذلك لمتابعة مكثفة من قبل المساعد الاجتماعي.(17)
الفقرة الخامسة: الإقامة الإجبارية.
يعتبر تحديد إقامة الجاني أو حظر تردده على مكان معين وسيلة هامة في إصلاح الجاني وتأهيله،والتقليل من احتمال عودته لسلوكه الإجرامي،لاسيما إذا كان للبيئة التي نشأ فيها الجاني أو الأماكن التي يتردد عليها،دور فاعل في تكوي أو زيادة فاعلية سلوكياته (18)
وعلاوة عما سبق فالإقامة الإجبارية شأنها شأن باقي العقوبات تعوض العقوبة السجنية بعقوبة تقوم على فرض الإقامة في مكان معين ولمدة معينة محددة قانونا وذلك لأجل صيانة وإصلاح سلوك الجاني كي لا يشكل خطرا على أمن المجتمع واستقراره.
الفقرة السادسة: العمل لمصلحة المجتمع.
عقوبة العمل لصالح المجتمع أو العمل لصالح النفع العام أو المنفعة العامة كما أطلقت عليها مجموعة من التشريعات حول العالم،وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.
وفي الجانب الفقهي يرى الدكتور محمد سيف النصر عبد المنعم أن العمل للنفع العام هو إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أعمالا معينة لصالح المجتمع خلال أوقات محددة يعينها الحكم، وذلك لتجنب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في أغلب الأحيان (19)
كما تعتبر هذه الوسيلة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية إحدى أهم بدائل السجن،فالفوائد المترتبة عنها كثيرة،ومن أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعمل في المشاريع النافعة مما يبعده عن مساوئ السجن والاختلاط بأرباب السوابق،كما من شأنها إكساب النزيل مهنة شريفة تكون واقيا له ضد البطالة التي يمكن أن تقوده إلى سلوك طريق الجريمة،علاوة على أن قيام الشخص بهذه الخدمة يعود عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع بالمنفعة (20)
ومن هذا فنظام العمل لصالح المجتمع سيهدف إلى إصلاح الجاني الذي اقترف الجريمة الشيء الذي أخضعه للعقاب من جهة وتحقيق خدمات لصالح المجتمع من جهة أخرى.
وبالرغم من أهمية هذه العقوبة إلا أنها تشترط عوامل متعددة لضمان نجاحها ومن أبرزها:
المطلب الثاني: العقوبات البديلة العينية.
أثبت هذا النوع من العقوبات نجاعتها في الكثير من الدول التي تبنتها كبديل للعقوبة السجنية ويمكن حصر هذه العقوبة في ثلاث أشكال:الغرامة الجنائية(الفقرة الأولى)،المصادرة(الفقرة الثانية) وإصلاح أضرار الجريمة(الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى: الغرامة الجنائية.
وهي تلك الغرامات المالية التي تصدرها جهات مختصة في حق المحكوم عليه على إثر ارتكابه لفعل أو امتناع مناف للأحكام الجنائية والجزائية شريطة أن يكون هذا الفعل أو الامتناع مجرما في القانون استنادا إلى مبدأ« لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص »
وقد أثبت هذا البديل نجاعته في الكثير من التشريعات الحديثة الشيء الذي جعلها تأخذ به كبديل للعقوبة السجنية نظرا لكونها عقوبة ذات جدوى نفعية وإصلاحية واقتصادية في الآن نفسه،بحيث تتمثل الفائدة النفعية في كون الغرامة الجنائية تساهم في تحقيق الردع العام والخاص و كونها تؤدي إلى انتقاص الذمة المالية للمحكوم عليه بها.
وقد اعتمدت جل التشريعات المقارنة على الغرامة المالية كعقوبة رئيسية إلى جانب العقوبة الحبسية فاتسع مفهومها ودورها تشريعيا وتطبيقيا.
أما الفائدة الإصلاحية فتهدف إلى عقاب الجاني على ما اقترفه من أفعال بطريقة حديثة بعيدا عن أسوار السجن وتجنيبه كل مساوئ المؤسسة السجنية والآثار الجانبية التي تخلفها هذه الأخيرة في نفوس نزلائها،في حين نجد المغزى من الغرامة الاقتصادية هو تعويض المجتمع عن الأضرار التي سببها المجرم جراء الفعل الذي قام به،بالإضافة إلى ذلك فهي بمثابة موردا هاما يمكن من خلاله معالجة مجموعة من الظواهر الاجتماعية.
ويقصد بالغرامة العينية هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة،وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن سدادها قد تتحول هذه الغرامة إلى عقوبة سجنية وبالتالي تنحرف عن الهدف الحقيقي المتوخى منها.
الفقرة الثانية: المصادرة.
المصادرة في اللغة من صادر أي طالب،وصادر كذا:طالبه به في إلحاح.
أما في الاصطلاح القضائي فقد عرفت محكمة النقض المغربية (المجلس الأعلى سابقا) المصادرة بأنها تمليك الدولة جزء من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة (21)
إذن المصادرة هي إحدى العقوبات المالية التي تتخذ من الذمة المالية في حق المحكوم عليه محلا لها،وهي عبارة عن نزع ملكية المال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملكية الدولة
وهي تهدف إلى انتزاع ملكية الأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جريمة من الجرائم أو تلك التي تحصلت عن ارتكابها،وتظهر أهمية هذا البديل في انتقاص تلك الأموال من ذمة الجاني المالية وحرمانه منها لتشكل وسيلة من وسائل الردع التي يتعرض لها الجاني وكذلك الحيلولة دون استخدام تلك الأموال في جرائم أخرى،والمصادرة نوعان، مصادرة عامة وأخرى خاصة:
الفقرة الثالثة:إصلاح أضرار الجريمة.
إصلاح أضرار الجريمة أو التعويض عن الأضرار التي تخلفها الجريمة، ويتمثل هذا البديل في اقتطاع جزء من الموارد المالية للجاني لجبر الضرر الذي لحق المجني عليه من جراء الجريمة المرتكبة
وتعتبر هذه العقوبة إحدى العقوبات العادلة وأكثر البدائل عدالة وإرضاء لجميع مكونات المجتمع لأنها تؤدي إلى حرمان الجاني من المكاسب التي حققها من الجريمة وفي الآن نفسه تعويض المتضرر عن الضرر الذي طاله من خلال الجريمة المرتكبة،كما تعد هذه العقوبة البديلة وسيلة ناجعة لإصلاح الجاني وردعه بما يفرض عليه من التزامات وواجبات وتجنبه مساوئ السجن.
وقد أخذت مجموعة من التشريعات بفكرة عقوبة التعويض أو إصلاح أضرار الجريمة.
المبحث الثالث: العقوبات البديلة في نظر المشرع المغربي.
لا شك أن المغرب شأنه شأن باقي البلدان يشكو من مشكل الإكتضاض على مستوى الساكنة السجنية وما لهذا الإكتضاض من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وعلى المجتمع ككل، فيما يتعلق بالوقاية من حالات العود أو إضاعة فرص إعادة الإدماج،
ومنه بدأ المشرع المغربي يتجه نحو السياسة الجنائية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية،حيث تناول في مسودة القانون الجنائي العقوبات البديلة في فرع خاص،كما أعطى لها تعريفا شاملا بحيث نص في الفقرة الأولى من المادة 1-35 كما يلي: «عقوبات يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا ».
واشترط المشرع المغربي في الفقرة الثانية من نفس المادة تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه لكي يستفيد من العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية كما أوجب على المحكمة في الفقرة 1/3 من المادة 4 إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه،فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.
وفي حالة عدم وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبة البديلة ينفذ المحكوم عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات (25) .
قسم المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي الجديدة العقوبات البديلة إلى ثلاث أقسام:
القسم الأول: العمل لأجل المنفعة العامة.
قد سبق وأن تعرضنا بنوع من التفصيل لهذا البديل فيما سبق، وقد اشترط المشرع المغربي في العمل بهذا البديل في المادة 6-35 بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد وقت ارتكابه الجريمة، و أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
أما في الفقرة الأولى من المادة 7-35 فقد اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة ،كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة،واعتبر في الفقرة الثانية من نفس المادة أن كل يوم من مدة العقوبة يوازيه ساعتين من العمل مع مراعاة الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليه في الفقرة السابعة (الفقرة الأولى من المادة 7-35)
كما خص المشرع المادة 9-35 للأحداث بصفة إسثنائية حيث أنه اعتبر في المادة 7 أن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة،لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من ق.م.ج، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 9-35 إلى أنه يتعين على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
القسم الثاني: الغرامة اليومية.
عرف المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 10-35 حيث اعتبرها عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة الحبسية،وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها،والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
كما نجد أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة قد امتنع عن تطبيقها على الأحداث وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة المحددة في المادة 10-15 بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم،وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهذا مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تبعاتها إلا من اقترفها كما نجد أنه قد شدد المشرع على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في غضون أجل لا يتجاوز آخر يوم من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وجاء هذا صراحة في المادة 12-35 بحيث اعتبر المشرع أن المحكوم عليه يلزم بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها،مع إمكانية تحديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.
تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
اشترط المشرع المغربي في العمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، وعبر عنها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 13-35 حيث نص على ذلك كالتالي « يمكن الحكم بالعقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية،كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا ».
في حين نص على اختيار المحكوم عليه و التأكيد على استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج .(26)
في المادة 14-35 نص المشرع على أنه « يلزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات التي تتضمن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية،داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور المقرر التنفيذي مع إمكانية تمديد هذا الأجل بناء على طلب من المحكوم عليه،بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالات » في إشارة إلى أن الأحداث هم أيضا معنيون بهذا البديل وحدد المشرع في المادة 15-35 العقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر وهي كالتالي:
ويهدف المشرع من هذا الإجراء إلى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية إما بتقييده بمزاولة نشاط مهني معين أو تتبعه دراسة معينة أو تكوين معين.
و الغاية من هذا الإجراء هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.
ومن خلال تحليلنا للمسودة الجنائية في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة يتبين لنا أن المشرع المغربي في خطوة جادة منه لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من جهة وسعيه إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن من جهة أخرى،ذهب إلى اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الإكتضاض داخل المؤسسات السجنية وحماية للجناة بالصدفة من سلبيات السجن.
وقد اتجه المشرع المغربي إلى اعتبار بعض هذه العقوبات كعقوبات أصلية وفي بعض الأحيان إضافية أو تكميلية شأنه شأن بعض التشريعات المقارنة كالمصادرة التي اعتبرها المشرع في القانون الجنائي المغربي كتدبير وقائي فيما اعتبرها في مسودة القانون الجنائي كعقوبة إضافية وخص لها فرعا خاصا (32) كما تطرق لها في إطار التدابير الوقائية العينية في المادة 62 من المسودة الجنائية، في حين تعرض الشارع المغربي في مشروع الجنائي للإفراج المقيد بشروط و وقف تنفيذ العقوبة في المواد التالية:
من خلال بحثنا هذا،تطرقنا إلى موضوع العقوبات البديلة كحلول ناجعة كما يراها بعض الفقه لمواكبة تطورات المجتمعات ومستوى نمائها،كما تعرضنا لعدة أنواع من العقوبات البديلة التي تبنتها بعض التشريعات على أساس أنها عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية اتخذتها بعض التشريعات كعقوبات أصلية أو إضافية أو تدابير وقائية تهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج الجناة داخل المجتمع.
ونرى أن الهدف من العقوبات البديلة هو إصلاح الجاني من جهة وإعادة الاعتبار للمجتمع من جهة أخرى حيث يبقى القضاء هو الحامي لحريات وحقوق الأفراد والضامن لأمن واستقرار المجتمع من خلال ردع الجناة وزجرهم بمختلف الوسائل،فتكون العقوبات البديلة ناجعة متى كانت نتائجها تصب في تأطير الجناة وإعادة تأهيلهم و إدماجهم داخل المجتمع الذين هم جزء منه وكذلك حماية المجتمع من حالات العود واستفحال الجريمة داخله.
المصادر المعتمدة في البحث
(1) لسان العرب لابن منظور
(2) الدكتور عبد الواحد الشعير، القانون الوضعي "دراسة في ضوء آخر المستجدات القانونية"، الطبعة الأولى 1435-2013، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
(3) انظر في التعريف القانوني،د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام 1974، ص:537، وأنظر في التعريف الشكلي، مأمون سلامة القسم العام ص:576-577، ورد في مبادئ علم الإجرام والعقاب ص:435، الدار الجامعية ص.1995،د.عوض محمد ود.محمد زكي أبوعام
(4) للمزيد أنظر:محمود نجيب حسني( علم العقاب )، 1972 ص:91 وما بعدها
(5) "تهذيب الفروق بهامش الفروق" (4/204،205)
(6) لسان العرب لابن منظور
(7) د.أحمد الحويتي "الفكر الشرطي" ص:124
(8) د.أحمد الحويتي،المرجع السابق
(9) د.السويلم بندر "الغرامة التعزيرية" ص:9
(10) د.الجبور محمد عوده ،"وقف تنفيذ العقوبات في القانون الأردني" مجلة البلقاء للبحوث والدراسات،المجلد الخامس،العدد الثاني –جامعة عمان الأهلية-1998،ص:442
(11) J.pardel, droit pénal.T.introduction, Droit pénal général .Cujas 1973.p :556et s
(12) المادة 54 مكرر من قانون العقوبات الأردني
(13) د.الدوري عدنان "علوم العقاب ومعاملة المذنبين"،الكويت ذات السلاسل للنشر والتوزيع 1989،ص:288-291 ،ورد في "دور النظم العقابية في الإصلاح والتأهيل " دراسة مقارنة للدكتور فهد يوسف الكساسبة ، عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
(14) H.popet , La probation des délinquants adultes en France,cujas,1955.E.N.Martine, La mise à l’épreuve des délinquants et les principes traditionnels du droit pénal.RSC ,1961,p :240,G.marc,la mise à l’épreuve et observation,RSC 1970 ,p :733
(15) د.حسني محمود نجيب"علم العقاب"،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية 1973،ص:487
أنظر د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:19
(16) د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:20
(17) من الصعوبات التي تواجه الدول في العمل بنظام المراقبة هناك الافتقار للمساعدين الاجتماعيين... للتوسع في الموضوع أنظر:http://www.jistice.gove.fr/art_prix/chiffreexlesau01012007.pdf
(18) د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:21
(20) د.عقيدة محمد أبو العلاء "أصول كلم العقاب" دار الفكر العربي،القاهرة 1999،ص:216
(21) أنظر قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 9/222، المؤرخ في 22-01-2003 في الملف رقم 96/23631 في الشق المتعلق بمفهوم المصادرة
(22) هناك العديد من التشريعات التي حظرت هذا النوع من المصادرة(الكلية/العامة) منها الشارع المصري في الدستور المصري الصادر في 1971 بموجب المادة 36 والتي نصت على:"المصادرة العامة للأموال محظورة"
(23) قانون العقوبات الفرنسي المادة 131
(24) قانون العقوبات المصري في المادتين 24-2/3
(25) الفقرة الثالثة من المادة 5-35
(26) الفقرة الثانية من المادة 13-35
(27) 1/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(28) 2/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(29) 3/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(30) 4/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(31) 5/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(32) الفرع السابع (المواد 42---46)
العقوبة هي المجازاة على الفعل، وقد جاء في لسان العرب (لابن منظور)،عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه...اخره...
واعتقب الرجل خيرا أو شرا بما صنع كافاه به والعقاب والمعاقبة أن يجزى الرجل بما فعل سواء،والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به. (1)
أما في الاصطلاح فقد عرفت العقوبة بتعاريف عديدة سنتناولها على مستوى الفقه القانوني وكذالك الفقه الإسلامي وخصوصا المالكي .ففي القانون يعرف الفقهاء العقوبة على أنها الجزاء الموقع على المجرم حال ثبوت الجريمة بأركانها وحال مسؤولية المجرم ودرجتها.(2)
ويجمع الفقه الجنائي على تعريف العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تبثث مسؤوليته على فعل يعتبر جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله أو شرفه.(3)
وقد عرفها الدكتور نجيب حسني أنها إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها.(4)
أما في الفقه الإسلامي فقد عرفتها المالكية على أنها زواجر إما على حدود مقدرة وإما تعزيرات غير مقدرة ،(5) كما عرفها ابن القيم بأنها تكون على فعل مجرم أو ترك واجب.
ويمكن تعريف العقوبة قانونا على أنها جزاء وزجر وضعه المشرع بقصد ردع الجناة بغية الحلول دون استفحال الجريمة وانتشارها في المجتمع، وبالتالي فهي إجراء احترازي يهدف إلى ضمان تماسك المجتمع وحفاظا على أمنه واستقراره.
وتتخذ العقوبة عدة أشكال من حيث محلها فهناك عقوبة سالبة للحياة وتكون غالبا في شكل الإعدام،وعقوبة بدنية وعقوبة ماسة بالاعتبار وعقوبة مالية وأخرى سالبة للحرية.
وتعد المؤسسة السجنية الخيار الأمثل في بعض الحالات لكبح جماح النزعة الإجرامية لدى المجرمين و سلب حريتهم بعد ارتكابهم لأفعال من شأنها زعزعة المجتمع والتشويش على أمنه واستقراره.
ومع وجود هذا الخيار(مؤسسة السجن) ظهرت مجموعة من الخيارات الجديدة التي تواكب تطور المجتمعات من قبيل العقوبات البديلة،لذلك فإن الاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في العقوبة تتماشى و المقاربات الاجتماعية والاقتصادية وكذا السياسية،فانصب توجه بعض التشريعات إلى تبديل بعض العقوبات وإهتمت بصفة خاصة بالعقوبة السالبة للحرية ونعني بذلك السجن،وألغت بعض العقوبات وأحلت محلها عقوبات أخرى مراعية وجود توازن وتناسب بين القيم والمصالح المتطورة والمتغيرة داخل المجتمع الواحد وبين الحقوق والحريات الفردية.
ومن خلال ما سبق يمكننا صياغة الإشكالية التالية:
ماذا نقصد بالعقوبات البديلة ؟ وما هي أنواعها ؟ وكيف ارتأى المشرع المغربي إلى إدراج العقوبات البديلة كخيارات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية؟
للإجابة عن هذه التساؤلات سنعتمد التقسيم الثلاثي التالي:
- المبحث الأول: المقصود بالعقوبات البديلة؛
- المبحث الثاني: أنواع العقوبات البديلة؛
- المطلب الأول:العقوبات البديلة المقيدة للحرية؛
- المطلب الثاني:العقوبات البديلة العينية؛
- المبحث الثالث: العقوبات البديلة في نظر المشرع المغربي؛
المبحث الأول: المقصود بالعقوبات البديلة.
البديلة في اللغة بمعنى البدل، وبدل الشيء غيره والخلف منه، وجمعه أبدال، واستبدال الشيء وتبديله به إذا أخذه مكانه، جاء في اللسان والأصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء أخر(6)
أما على المستوى الاصطلاحي للعقوبة البديلة فقد عرف الفقهاء بدائل العقوبات بأنها اتخاذ عقوبات غير سجنية ضد المذنبين(7)
كما يمكن تعريفها على أنها استخدام عقوبات بدلا من العقوبات السجنية،ويشير الدكتور أحمد الحويتي إلى أن الاتجاه العام سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو الإقليمي يتجه نحو استخدام الإجراءات البديلة عن السجن خاصة في الجرائم البسيطة إلا أن هذا التوجه لا يزال محدودا من الناحية العملية (8)
وبهذا يمكننا الاهتداء على أن العقوبات البديلة هي مجموعة من الجزاءات تحل محل العقوبات التقليدية التي كانت تبدأ من القتل(الإعدام) وتنتهي بالغرامات المالية التقليدية التي تكمن في استبدال العقوبات- التي تكلف المجتمع أموالا طائلة كالخدمات التي تقدمها الدولة للسجناء أثناء فترة سجنهم داخل أسوار المؤسسة السجنية وما لها من انعكاسات سلبية على المدان على مستوى سجله العدلي وشعوره بالانتقام وصعوبة اندماجه داخل المجتمع وذلك على خلفية سلوكه الغير القويم- بعقوبات بديلة تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية أو أداء غرامات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة،أو غيرها من العقوبات التي تخفف من جهة الأعباء المالية للدولة وتساهم في تأهيل وتهذيب المحكوم عليه من جهة أخرى .
وتوظيف هذه الفلسفة الجديدة لا على مستوى العقوبات السالبة للحرية، ولا على مستوى المساطر بحيث يجب وضعها في نطاق واسع يروم إصلاح العدالة الجنائية، وبالتالي وجب اعتبارها عاملا أساسيا في الإستراتيجية العامة للإصلاح.
المبحث الثاني: أنواع العقوبات البديلة.
تتعدد أشكال وأنواع العقوبات البديلة،فهناك العقوبات ذات الطابع المادي كالغرامات المالية وهي أموال وجب أداؤها تعزيرا أو تعويضا (9) وذلك أن الغرامة المالية قد تكون في بعض الأحيان تعويضية عما حصل من الضرر الواقع بالتعدي وقد تكون تعزيرية وهي بهذا المعنى جزاء يقدره الوالي أو من ينيبه يؤديه الجاني لفائدة مستحقه.
وبالتالي فالعقوبة البديلة نوعان:عقوبة مقيدة للحرية وأخرى عينية.
إذن في سبيل كشفنا وتحليلنا لأنواع العقوبات البديلة سنعتمد على المنهاج التالي :
المطلب الأول: العقوبات البديلة المقيدة للحرية.
المطلب الثاني: العقوبات البديلة العينية.
المطلب الأول: العقوبات البديلة المقيدة للحرية.
المبدأ العام في العقوبة هو سلب حرية المحكوم عليه بالسجن لما اقترفه من أفعال مخالفة للقانون.والاستثناء في هذا المبدأ هو العقوبة البديلة التي لا تسلب حرية المحكوم عليه بأكملها وإنما تقيد حريته في ممارسته لأمور حياته دون سلبها كليا.
وتتخذ هذه العقوبات أشكالا متعددة سنتناول في هذا البحث ستة منها وهي:
- وقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط(الفقرة الأولى)
- الاختبار القضائي(الفقرة الثانية)
- الإفراج الشرطي(الفقرة الثالثة)
- وضع الجاني تحت المراقبة الإلكترونية(الفقرة الرابعة)
- الإقامة الإجبارية(الفقرة الخامسة)
- العمل لصالح المنفعة العامة(الفقرة السادسة)
الفقرة الأولى:وقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط.
ويقصد بوقف تنفيذ العقوبة المعلق على شرط وقف إدانة المتهم وتعليق تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم بها على شرط موقوف خلال فترة من الزمن يحددها القانون،فإذا لم يتحقق الشرط، فإن الحكم بالإدانة يعد كأن لم يكن،أما إذا تحقق فتنفذ العقوبة بأكملها(10)
وقد عرف مجموعة من الفقهاء وقف تنفيذ العقوبة على أنها تعليق تنفيذ عقوبة المحكوم بها على شرط موقف خلال مدة يعينها القانون(11)
وهذا النظام لا يلغي فكرة الإدانة،بل يفترض النطق بالحكم وتحديد العقوبة وفي نفس الوقت عدم تنفيذها إلا إذا تحقق الشرط الموقف خلال مدة الوقف،وتعليق تنفيذ العقوبة بهذا المعنى يعد بمثابة إعفاء الجزاء الجنائي.
ويتبين من خلال مقارنة التشريعات الجزائية أن غالبيتها تضمنت نظام وقف تنفيذ العقوبة كإجراء احترازي يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي ولكنها اختلفت فيما يخص شروط العمل بنظام وقف تنفيذ العقوبة ونوعية الجرائم والعقوبات التي تخضع لهذا النظام،فقد نص المشرع الأردني في المادة 54 مكرر من قانون العقوبات الأردني على الآتي «
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة،أن تأمر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون،إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة،ما بعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون،ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ،ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية،ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم » (12)
يظهر من خلال هذا النص أن المشرع الأردني اعتمد نظام وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات والجنح وعلى العقوبات الجنائية التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة واحدة.
الفقرة الثانية:الاختبار القضائي.
أما بخصوص الشكل الثاني الذي تأخذه العقوبة البديلة فهو الاختبار القضائي،الذي هو نمط من العقوبة البديلة التي تهدف إلى إصلاح الجاني وإعادة اندماجه في النسيج الاجتماعي،بعيدا عن سلب حريته داخل السجن.
وهو كذلك إجراء قضائي تمتنع فيه المحكمة الجنائية إما عن النطق بالحكم أي بفرض عقوبة معينة،أو تمتنع عن تنفيذها بعد النطق بها،وذلك بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة محددة أو غير محددة وفقا لما تراه وما تصنعه من شروط،وتعهد بها لهيئة مختصة لتشرف على تنفيذها،فإذا أخل الجاني بأي من الشروط المفروضة عليه،فإن المحكمة تحدد عقوبة بموجب حكم يصدر عنها أو تنفذ بحقه العقوبة المحكوم بها،والتي تم تعليقها بموجب الالتزامات المفروضة عليه (13) .
واستنادا إلى تعريف الفقه للاختبار القضائي كبديل للعقوبة السالبة للحرية،فقد عرفه الفقه الفرنسي بأنه عدم الحكم على المتهم بعقوبة ما،مع تقرير وضعه مدة معينة تحت إشراف ورقابة جهات معينة،فإذا مرت تلك المدة ووفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه فإن الحكم الصادر بالإدانة يعتبر كأن لم يكن أما إذا أخل المحكوم عليه بهذا الالتزام خلال المدة فإنه يتعين استئناف إجراءات المحاكمة والحكم على المتهم بالعقوبة(14)
وعلاوة عما سبق يمكننا اعتبار الاختبار القضائي بأنه نظام يقوم على فكرة مؤداها تغيير مواقف وسلوكيات بعض المجرمين من خلال ما يقدم لهم من مساعدة وإرشاد خارج أسوار السجن.
ويمكننا الاهتداء إلى أن الاختبار القضائي هو مجموعة من الإجراءات تكون على شكل تدابير خاصة منها إلزام المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة،بعدم ارتكابه لأية جريمة خلال فترة معينة تحددها المحكمة في ضوء ظروف المجرم وملابسات الجريمة.
الفقرة الثالثة: الإفراج الشرطي.
ويطلق عليه بعض الفقه (نظام البارول)، ويرجع الفضل في ابتداع فكرة الإفراج الشرطي إلى الفرنسي Booeville De Marsangy الذي كان قاضيا في ذلك الوقت،وقد صدر أول قانون منظم للإفراج الشرطي في فرنسا في 14 غشت 1885 وقد كان الفقيه الفرنسي بونفيل دي مارسياني يعتبر الإفراج الشرطي بمثابة وسيلة إصلاح معنوي وتأهيل اجتماعي،وقد نص المشرع الفرنسي في المادتين 1و6 من القانون المذكور على أنه يجب أن ينشئ في كل مؤسسة عقابية نظاما عقابيا يقوم على الفحص اليومي لسلوك المحكوم عليهم ومدى مواظبتهم على العمل،ويستهدف تهذيب المحكوم عليهم وإعدادهم للإفراج الشرطي.
ويمكننا تعريف هذا البديل بأنه إطلاق سراح النزيل من المؤسسة السجنية قبل استكمال مدة حكمه،متى تحققت بعض الشروط وذلك بوضعه تحت إشراف معين بهدف مساعدته على اجتياز ما بقي من مدة الحكم.(15)
ويعني ذلك إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته بشرط أن يظل سلوكه قويما،وأن يراعي الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج،فإذا خالف ذلك خلال هذه المدة ألغي الإفراج وبالتالي يعود إلى المؤسسة العقابية لقضاء المدة المتبقية من العقوبة،أما إذا انتهت مدة الإفراج الشرطي دون ارتكاب المحكوم عليه أية جريمة أو سلوك يبرر إلغاء الإفراج يعتبر وكأنه نفذ كل هذه العقوبة.
الفقرة الرابعة:وضع الجاني تحت المراقبة (المراقبة الإلكترونية).
تثير المراقبة كنظام بديل للعقوبة السالبة للحرية الكثير من المشكلات القانونية إلى الحد الذي دفع البعض إلى التشكيك بجدواها،على الرغم من ثبوت فاعليتها في الدول التي تأخذ بها كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسويد وفرنسا التي طبقتها عام 1997. (16)
ولعل من أبرز الإشكالات التي يمكن إثارتها في هذا الصدد،أن نظام المراقبة الذي يخضع له المحكوم عليه يصطدم بحريته وحرمة حياته الخاصة،وبالتالي فهذا النظام هو بمثابة تدخل في خصوصيات المحكوم عليه إذا ما نظرنا إلى ذلك من الزاوية الحقوقية.
ويقصد بالمراقبة الإلكترونية إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان سكناه،أو محل إقامته خلال أوقات محددة ويتم التأكد من ذلك من خلال متابعته عن طريق وضع جهاز إرسال على يده يسمح بتتبع تحركاته أو عن طريق وضع كاميرات تسمح للجهة القائمة على مراقبته بتحديد مكانه.
ولقد أشار المشرع المصري بطريقة غير مباشرة في القانون رقم (145) لسنة 2006 إلى نظام المراقبة،حيث اعتبر على أنه من أهم بدائل الحبس الاحتياطي أن لا يبارح المتهم مسكنه أو موطنه،وأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة وأن لا يرتاد أماكن معينة.
ويتعين على الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية عدم مغادرته بيته أو الغياب عنه أو عن الأماكن المحددة من قبل قاضي تنفيذ العقوبة،وذلك خلال المدة التي يحددها هذا القاضي في قراره،كما أن الأشخاص الموضوعين رهن المراقبة يخضعون كذلك لمتابعة مكثفة من قبل المساعد الاجتماعي.(17)
الفقرة الخامسة: الإقامة الإجبارية.
يعتبر تحديد إقامة الجاني أو حظر تردده على مكان معين وسيلة هامة في إصلاح الجاني وتأهيله،والتقليل من احتمال عودته لسلوكه الإجرامي،لاسيما إذا كان للبيئة التي نشأ فيها الجاني أو الأماكن التي يتردد عليها،دور فاعل في تكوي أو زيادة فاعلية سلوكياته (18)
وعلاوة عما سبق فالإقامة الإجبارية شأنها شأن باقي العقوبات تعوض العقوبة السجنية بعقوبة تقوم على فرض الإقامة في مكان معين ولمدة معينة محددة قانونا وذلك لأجل صيانة وإصلاح سلوك الجاني كي لا يشكل خطرا على أمن المجتمع واستقراره.
الفقرة السادسة: العمل لمصلحة المجتمع.
عقوبة العمل لصالح المجتمع أو العمل لصالح النفع العام أو المنفعة العامة كما أطلقت عليها مجموعة من التشريعات حول العالم،وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.
وفي الجانب الفقهي يرى الدكتور محمد سيف النصر عبد المنعم أن العمل للنفع العام هو إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أعمالا معينة لصالح المجتمع خلال أوقات محددة يعينها الحكم، وذلك لتجنب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في أغلب الأحيان (19)
كما تعتبر هذه الوسيلة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية إحدى أهم بدائل السجن،فالفوائد المترتبة عنها كثيرة،ومن أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعمل في المشاريع النافعة مما يبعده عن مساوئ السجن والاختلاط بأرباب السوابق،كما من شأنها إكساب النزيل مهنة شريفة تكون واقيا له ضد البطالة التي يمكن أن تقوده إلى سلوك طريق الجريمة،علاوة على أن قيام الشخص بهذه الخدمة يعود عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع بالمنفعة (20)
ومن هذا فنظام العمل لصالح المجتمع سيهدف إلى إصلاح الجاني الذي اقترف الجريمة الشيء الذي أخضعه للعقاب من جهة وتحقيق خدمات لصالح المجتمع من جهة أخرى.
وبالرغم من أهمية هذه العقوبة إلا أنها تشترط عوامل متعددة لضمان نجاحها ومن أبرزها:
- تناسب العمل من حيث نوعه ومدته مع جسامة الجريمة المرتكبة ؛
- تناسب العمل مع القدرة الجسدية للمحكوم عليه؛
- قيام المحكوم عليه بتقديم كفيل يضمن قيامه وإستمراريته بهذه الخدمة الاجتماعية؛
- أن تتناسب هذه الخدمة ومكانة الشخص- المحكوم عليه بها- الاجتماعية؛
المطلب الثاني: العقوبات البديلة العينية.
أثبت هذا النوع من العقوبات نجاعتها في الكثير من الدول التي تبنتها كبديل للعقوبة السجنية ويمكن حصر هذه العقوبة في ثلاث أشكال:الغرامة الجنائية(الفقرة الأولى)،المصادرة(الفقرة الثانية) وإصلاح أضرار الجريمة(الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى: الغرامة الجنائية.
وهي تلك الغرامات المالية التي تصدرها جهات مختصة في حق المحكوم عليه على إثر ارتكابه لفعل أو امتناع مناف للأحكام الجنائية والجزائية شريطة أن يكون هذا الفعل أو الامتناع مجرما في القانون استنادا إلى مبدأ« لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص »
وقد أثبت هذا البديل نجاعته في الكثير من التشريعات الحديثة الشيء الذي جعلها تأخذ به كبديل للعقوبة السجنية نظرا لكونها عقوبة ذات جدوى نفعية وإصلاحية واقتصادية في الآن نفسه،بحيث تتمثل الفائدة النفعية في كون الغرامة الجنائية تساهم في تحقيق الردع العام والخاص و كونها تؤدي إلى انتقاص الذمة المالية للمحكوم عليه بها.
وقد اعتمدت جل التشريعات المقارنة على الغرامة المالية كعقوبة رئيسية إلى جانب العقوبة الحبسية فاتسع مفهومها ودورها تشريعيا وتطبيقيا.
أما الفائدة الإصلاحية فتهدف إلى عقاب الجاني على ما اقترفه من أفعال بطريقة حديثة بعيدا عن أسوار السجن وتجنيبه كل مساوئ المؤسسة السجنية والآثار الجانبية التي تخلفها هذه الأخيرة في نفوس نزلائها،في حين نجد المغزى من الغرامة الاقتصادية هو تعويض المجتمع عن الأضرار التي سببها المجرم جراء الفعل الذي قام به،بالإضافة إلى ذلك فهي بمثابة موردا هاما يمكن من خلاله معالجة مجموعة من الظواهر الاجتماعية.
ويقصد بالغرامة العينية هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة،وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن سدادها قد تتحول هذه الغرامة إلى عقوبة سجنية وبالتالي تنحرف عن الهدف الحقيقي المتوخى منها.
الفقرة الثانية: المصادرة.
المصادرة في اللغة من صادر أي طالب،وصادر كذا:طالبه به في إلحاح.
أما في الاصطلاح القضائي فقد عرفت محكمة النقض المغربية (المجلس الأعلى سابقا) المصادرة بأنها تمليك الدولة جزء من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة (21)
إذن المصادرة هي إحدى العقوبات المالية التي تتخذ من الذمة المالية في حق المحكوم عليه محلا لها،وهي عبارة عن نزع ملكية المال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملكية الدولة
وهي تهدف إلى انتزاع ملكية الأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جريمة من الجرائم أو تلك التي تحصلت عن ارتكابها،وتظهر أهمية هذا البديل في انتقاص تلك الأموال من ذمة الجاني المالية وحرمانه منها لتشكل وسيلة من وسائل الردع التي يتعرض لها الجاني وكذلك الحيلولة دون استخدام تلك الأموال في جرائم أخرى،والمصادرة نوعان، مصادرة عامة وأخرى خاصة:
- المصادرة العامة، بمعنى أن الدولة تضع يدها على أموال الجاني بشكل كلي أو على جزء منها، وقد حظر هذا النوع من المصادرة في عدة تشريعات (22)
- المصادرة الخاصة، قد تكون بأموال معينة، إما أن تكون تلك الأموال جسم الجريمة أو أن تكون قد استعملت فيها أو تحصلت منها، وهذا النوع قد أخذت به مجموعة من التشريعات إما في صيغة عقوبة بديلة أو كعقوبة أصلية (23) – (24)
الفقرة الثالثة:إصلاح أضرار الجريمة.
إصلاح أضرار الجريمة أو التعويض عن الأضرار التي تخلفها الجريمة، ويتمثل هذا البديل في اقتطاع جزء من الموارد المالية للجاني لجبر الضرر الذي لحق المجني عليه من جراء الجريمة المرتكبة
وتعتبر هذه العقوبة إحدى العقوبات العادلة وأكثر البدائل عدالة وإرضاء لجميع مكونات المجتمع لأنها تؤدي إلى حرمان الجاني من المكاسب التي حققها من الجريمة وفي الآن نفسه تعويض المتضرر عن الضرر الذي طاله من خلال الجريمة المرتكبة،كما تعد هذه العقوبة البديلة وسيلة ناجعة لإصلاح الجاني وردعه بما يفرض عليه من التزامات وواجبات وتجنبه مساوئ السجن.
وقد أخذت مجموعة من التشريعات بفكرة عقوبة التعويض أو إصلاح أضرار الجريمة.
المبحث الثالث: العقوبات البديلة في نظر المشرع المغربي.
لا شك أن المغرب شأنه شأن باقي البلدان يشكو من مشكل الإكتضاض على مستوى الساكنة السجنية وما لهذا الإكتضاض من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وعلى المجتمع ككل، فيما يتعلق بالوقاية من حالات العود أو إضاعة فرص إعادة الإدماج،
ومنه بدأ المشرع المغربي يتجه نحو السياسة الجنائية الحديثة المتمثلة في العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية،حيث تناول في مسودة القانون الجنائي العقوبات البديلة في فرع خاص،كما أعطى لها تعريفا شاملا بحيث نص في الفقرة الأولى من المادة 1-35 كما يلي: «عقوبات يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا ».
واشترط المشرع المغربي في الفقرة الثانية من نفس المادة تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه لكي يستفيد من العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية كما أوجب على المحكمة في الفقرة 1/3 من المادة 4 إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه،فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه.
وفي حالة عدم وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبة البديلة ينفذ المحكوم عليه العقوبة الأصلية المحكوم بها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات (25) .
قسم المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي الجديدة العقوبات البديلة إلى ثلاث أقسام:
القسم الأول: العمل لأجل المنفعة العامة.
قد سبق وأن تعرضنا بنوع من التفصيل لهذا البديل فيما سبق، وقد اشترط المشرع المغربي في العمل بهذا البديل في المادة 6-35 بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد وقت ارتكابه الجريمة، و أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
أما في الفقرة الأولى من المادة 7-35 فقد اعتبر العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عمل غير مؤدى عنه وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة ،كما خص المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة،واعتبر في الفقرة الثانية من نفس المادة أن كل يوم من مدة العقوبة يوازيه ساعتين من العمل مع مراعاة الحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليه في الفقرة السابعة (الفقرة الأولى من المادة 7-35)
كما خص المشرع المادة 9-35 للأحداث بصفة إسثنائية حيث أنه اعتبر في المادة 7 أن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة،لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من ق.م.ج، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 9-35 إلى أنه يتعين على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى ملاءمة العمل لأجل المنفعة العامة لمصلحة الحدث ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه.
القسم الثاني: الغرامة اليومية.
عرف المشرع المغربي في مسودة القانون الجنائي الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 10-35 حيث اعتبرها عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة الحبسية،وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها،والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.
كما نجد أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة قد امتنع عن تطبيقها على الأحداث وذلك لعدة اعتبارات منها أن الأحداث لا يستطيعون دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة المحددة في المادة 10-15 بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم،وبالتالي قد يتكلف بها أولياؤهم وهذا مخالف للقاعدة التي تقضي بأن الجريمة لا يتحمل تبعاتها إلا من اقترفها كما نجد أنه قد شدد المشرع على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في غضون أجل لا يتجاوز آخر يوم من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها وجاء هذا صراحة في المادة 12-35 بحيث اعتبر المشرع أن المحكوم عليه يلزم بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها،مع إمكانية تحديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.
تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
اشترط المشرع المغربي في العمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا، وعبر عنها المشرع في الفقرة الأولى من المادة 13-35 حيث نص على ذلك كالتالي « يمكن الحكم بالعقوبات التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية،كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا ».
في حين نص على اختيار المحكوم عليه و التأكيد على استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج .(26)
في المادة 14-35 نص المشرع على أنه « يلزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات التي تتضمن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية،داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور المقرر التنفيذي مع إمكانية تمديد هذا الأجل بناء على طلب من المحكوم عليه،بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث حسب الحالات » في إشارة إلى أن الأحداث هم أيضا معنيون بهذا البديل وحدد المشرع في المادة 15-35 العقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر وهي كالتالي:
- مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ (27)
ويهدف المشرع من هذا الإجراء إلى توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية إما بتقييده بمزاولة نشاط مهني معين أو تتبعه دراسة معينة أو تكوين معين.
- إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة؛(28)
و الغاية من هذا الإجراء هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة.
- فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث ،إذا تعلق الأمر بحدث ،بالتقدم في مواعيد محددة،وحسب الحالات،إما إلى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب الموظف المكلف بالمساعدة الاجتماعية بالمحكمة ؛(29)
- خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛(30)
- تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة؛(31)
ومن خلال تحليلنا للمسودة الجنائية في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة يتبين لنا أن المشرع المغربي في خطوة جادة منه لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من جهة وسعيه إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن من جهة أخرى،ذهب إلى اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكل الإكتضاض داخل المؤسسات السجنية وحماية للجناة بالصدفة من سلبيات السجن.
وقد اتجه المشرع المغربي إلى اعتبار بعض هذه العقوبات كعقوبات أصلية وفي بعض الأحيان إضافية أو تكميلية شأنه شأن بعض التشريعات المقارنة كالمصادرة التي اعتبرها المشرع في القانون الجنائي المغربي كتدبير وقائي فيما اعتبرها في مسودة القانون الجنائي كعقوبة إضافية وخص لها فرعا خاصا (32) كما تطرق لها في إطار التدابير الوقائية العينية في المادة 62 من المسودة الجنائية، في حين تعرض الشارع المغربي في مشروع الجنائي للإفراج المقيد بشروط و وقف تنفيذ العقوبة في المواد التالية:
- الإفراج المقيد بشروط حيث اعتبره المشرع من أسباب انقضاء التدابير الوقائية والإعفاء منها وإيقافها وتعرض له في المادة 101 من المسودة الجنائية.
- وقف تنفيذ العقوبة هي كذلك تعرض لها في إطار أسباب انقضاء التدابير الوقائية والإعفاء منها وذلك في المواد من 55 إلى 58 من المسودة الجنائية.
من خلال بحثنا هذا،تطرقنا إلى موضوع العقوبات البديلة كحلول ناجعة كما يراها بعض الفقه لمواكبة تطورات المجتمعات ومستوى نمائها،كما تعرضنا لعدة أنواع من العقوبات البديلة التي تبنتها بعض التشريعات على أساس أنها عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية اتخذتها بعض التشريعات كعقوبات أصلية أو إضافية أو تدابير وقائية تهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج الجناة داخل المجتمع.
ونرى أن الهدف من العقوبات البديلة هو إصلاح الجاني من جهة وإعادة الاعتبار للمجتمع من جهة أخرى حيث يبقى القضاء هو الحامي لحريات وحقوق الأفراد والضامن لأمن واستقرار المجتمع من خلال ردع الجناة وزجرهم بمختلف الوسائل،فتكون العقوبات البديلة ناجعة متى كانت نتائجها تصب في تأطير الجناة وإعادة تأهيلهم و إدماجهم داخل المجتمع الذين هم جزء منه وكذلك حماية المجتمع من حالات العود واستفحال الجريمة داخله.
المصادر المعتمدة في البحث
(1) لسان العرب لابن منظور
(2) الدكتور عبد الواحد الشعير، القانون الوضعي "دراسة في ضوء آخر المستجدات القانونية"، الطبعة الأولى 1435-2013، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
(3) انظر في التعريف القانوني،د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام 1974، ص:537، وأنظر في التعريف الشكلي، مأمون سلامة القسم العام ص:576-577، ورد في مبادئ علم الإجرام والعقاب ص:435، الدار الجامعية ص.1995،د.عوض محمد ود.محمد زكي أبوعام
(4) للمزيد أنظر:محمود نجيب حسني( علم العقاب )، 1972 ص:91 وما بعدها
(5) "تهذيب الفروق بهامش الفروق" (4/204،205)
(6) لسان العرب لابن منظور
(7) د.أحمد الحويتي "الفكر الشرطي" ص:124
(8) د.أحمد الحويتي،المرجع السابق
(9) د.السويلم بندر "الغرامة التعزيرية" ص:9
(10) د.الجبور محمد عوده ،"وقف تنفيذ العقوبات في القانون الأردني" مجلة البلقاء للبحوث والدراسات،المجلد الخامس،العدد الثاني –جامعة عمان الأهلية-1998،ص:442
(11) J.pardel, droit pénal.T.introduction, Droit pénal général .Cujas 1973.p :556et s
(12) المادة 54 مكرر من قانون العقوبات الأردني
(13) د.الدوري عدنان "علوم العقاب ومعاملة المذنبين"،الكويت ذات السلاسل للنشر والتوزيع 1989،ص:288-291 ،ورد في "دور النظم العقابية في الإصلاح والتأهيل " دراسة مقارنة للدكتور فهد يوسف الكساسبة ، عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
(14) H.popet , La probation des délinquants adultes en France,cujas,1955.E.N.Martine, La mise à l’épreuve des délinquants et les principes traditionnels du droit pénal.RSC ,1961,p :240,G.marc,la mise à l’épreuve et observation,RSC 1970 ,p :733
(15) د.حسني محمود نجيب"علم العقاب"،الطبعة الثانية،دار النهضة العربية 1973،ص:487
أنظر د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:19
(16) د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:20
(17) من الصعوبات التي تواجه الدول في العمل بنظام المراقبة هناك الافتقار للمساعدين الاجتماعيين... للتوسع في الموضوع أنظر:http://www.jistice.gove.fr/art_prix/chiffreexlesau01012007.pdf
(18) د.فهد يوسف الكساسبة، المرجع السابق ص:21
- د.الزيني أيمن رمضان، الحبس المنزلي،دار النهضة العربية،القاهرة 2005ـص:186
(20) د.عقيدة محمد أبو العلاء "أصول كلم العقاب" دار الفكر العربي،القاهرة 1999،ص:216
(21) أنظر قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض) عدد 9/222، المؤرخ في 22-01-2003 في الملف رقم 96/23631 في الشق المتعلق بمفهوم المصادرة
(22) هناك العديد من التشريعات التي حظرت هذا النوع من المصادرة(الكلية/العامة) منها الشارع المصري في الدستور المصري الصادر في 1971 بموجب المادة 36 والتي نصت على:"المصادرة العامة للأموال محظورة"
(23) قانون العقوبات الفرنسي المادة 131
(24) قانون العقوبات المصري في المادتين 24-2/3
(25) الفقرة الثالثة من المادة 5-35
(26) الفقرة الثانية من المادة 13-35
(27) 1/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(28) 2/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(29) 3/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(30) 4/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(31) 5/ الفقرة الأولى من المادة 15-35
(32) الفرع السابع (المواد 42---46)