باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ 7 مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : ،الساكن بزنقة طنجة.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب نائبه : الأستاذ ، المحامي بهيئة الدار البيضاء،الجاعل محل المخابرة بدوره مع كتابة ضبط هذه المحكمة
............................. من جهة
وبين:
- الوكالة الحضرية بطنجة بمكاتبها بطنجة
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط................ من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2012 المعفى مسبقا من أداء الرسوم القضائية،والذي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الوكالة الحضرية بطنجة كتقني ،وذلك منذ 20-5-1998 مقابل أجرة شهرية قدرها 7709.15 درهم ،وبتاريخ 18-1-2011 صدر في حقه حكما يقضي بإدانته بشهر حبسا نافذا في الملف عدد 11-56-2003 تم تعديله من طرف محكمة الاستئناف بطنجة ،وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وذلك بتاريخ 19-5-2011 في الملف عدد 846-11-2602 ،وأنه فوجئ بعزله عن العمل بدون مبرر ،بمقتضى شهادة مؤرخة في 28-4-2011 ،وأنه تظلم من القرار ملتمسا الرجوع للعمل بدون جدوى ،وأن القرار بالعزل جاء مشوب بالتعسف وخرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية طبقا لما أقره قضاء محكمة النقض ،على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر،وأرفق الطلب بوثائق إدارية ونسخ أحكام.وبناء على المذكرة الجوابية لنائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27-12-2012 والذي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء ،وموضوعا رفض الطلب بالنظر لارتكاب الطاعن جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-2-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر العزل الصادر عن الوكالة الحضرية بطنجة بتاريخ 28-4-2011 وبإرجاعه للعمل ،مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر
حيث أسس الطلب على عدم مشروعية قرار العزل على اعتبار أنه لم يغادر وظيفته ،وإنما كان يقضي عقوبة حبسية امتدت من 16-1-2011 إلى 16-2-2011 أي شهرا واحدا
حيث دفعت المدعى عليها بكون مقرر العزل مؤسس على قيام الطاعن بارتكاب جنحة حيازة المخدرات والحكم عليه بعقوبة حبسية أضرت بصورة المرفق العمومي .
وحيث ينص الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه" إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام ،فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن ،كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر..
على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية ،فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ".
وحيث إن الإدارة المدعى عليها لما قررت عزل الطاعن استنادا لتغيبه بسبب جنحة اعتقل بشأنها ،وقضى على إثرها مدة شهر حبسا لإضراره بصورة المرفق العمومي ،دون أن تنتظر صدور حكم نهائي في الموضوع،احتراما لحجية الشيء المقضي به ، لأن القرار الاستئنافي المستدل به لم يحز بعد الصبغة النهائية ،فضلا عن أن مدة الحبس لم تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا،وهي أربعة أشهر،ناهيك أن الغرض من العقوبة سواء أكانت زجرية أم تأديبية هي إصلاح المعني بالأمر ،وليس هدم مقومات وجوده وحياته وقطع رزقه،مما يكون معه القرار الإداري المطعون فيه مشوبا بعيب الشكل ،فضلا عن أن كونه موسوم بعدم الملاءمة والخطأ البين في التقدير سواء من جهة سوء تقدير المخالفة واتصالها بالوظيفة أو لعدم تناسب العقوبة مع الخطأ المنسوب له الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، و الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع :بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس و المقرر كاتب الضبط