MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القاعدة:عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، وانتهاكها لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإداري الضمني برفض الترخيص غير مؤسس لعيبي السبب ومخالفة القانون.

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية

المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 10/12/2012
ملف رقم : 304/5 /2012



القاعدة:عدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها، وانتهاكها لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور، يجعل المقرر الإداري الضمني  برفض الترخيص غير مؤسس لعيبي السبب ومخالفة القانون.
 
 
 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  25 محرم  1434
الموافق لـ 10 دجنبر 2012
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   خالد خلوقي.............................رئيسا                                            
                             رحال صابر.............................مقررا
                   فاطمة الغازي....................... عضوا
                 بحضور السيد معاذ العبودي........ .. .. مفوضا ملكيا
            وبمساعدة السيد  سعيد الرامي....... ..  كاتب الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
                                
بين : شركة ,,,,,  شركة مساهمة الممثلة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائنة بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الموجود في ب 605 شارع محمد الخامس –الدار البيضاء-
النائب عنها:الأستاذ ,,,,,,, المحامي بهيئة الدار البيضاء
 
.........................................................من جهة
وبين: - الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الطاقة والمعادن  الممثلة بوزيرها بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
 

.......................................من جهة أخرى

الوقائع
 
بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي للدعوى المسجلين بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/8/2012 و6/10/2012  ،المعفيان من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، المقدمين من الشركة المدعية بواسطة نائبها والذي تعرض فيهما أنها تقوم بتعبئة قارورات الغاز  البوتان والبروبان ،وتحتاج لتحقيق هذا النشاط إلى إنشاء وتدبير مراكز التعبئة ،وبالنظر لاهتماماتها بإشباع حاجيات المواطنين بهذه المادة الحيوية الكائنين بالمناطق النائية كبوعرفة والراشدية وطنطان وكلميم،فقد حصلت على ترخيص  لبناء مركز تعبئة الغاز بمدينة الراشدية بتاريخ 5-8-2005 ،وبعد مرور أزيد من خمس سنوات من الانتظار حصلت على ترخيص من السيد وزير الطاقة والمعادن لإنشاء المركز المذكور بمقتضى قراره الصادر  بتاريخ 2-12-2011 الذي قيد تشغيل المركز على إجراء معاينة تتم في عين المكان من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة الوصية للتأكد من مطابقة تجهيزات مركز التعبئة المشأ مع المقتضيات المعمول بها في ميدان الغاز السائل ،وتنفيذا لذلك قامت اللجنة المختصة بتفقد تجهيزات المركز واطلعت على جميع مرافقه من تاريخ 20 إلى 23 دجنبر 2011 ،ووقفت على سلامة التجهيزات ومطابقتها للأنظمة المعمول بها ،وبالتالي على قدرتها على تعبئة الغاز في ظروف ملائمة ،وأنها كاتبت وزير الطاقة والمعادن من أجل الحصول على الإذن بفتح محطة التعبئة بالراشدية توصل به بتاريخ 25-4-2012دون أن تتوصل بأي رد في الموضوع ،وأن القرار الضمني برفض الترخيص  جاء مخالفا للقانون ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة،لأجله تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن القاضي بالرفض الضمني لتسليم الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية مع ترتيب كل آثاره القانونية ،وأمر ه بتسليم الرخصة فور التوصل بالحكم ،وعند الاقتضاء اعتبار الحكم بمثابة ترخيص ،وتحميلهم الصائر.وأرفق الطلب برسالة السيد وزير الطاقة والمعادن المؤرخ في 2-12-2011،وصورة من كتاب الشركة المدعية توصلت به الوزارة المعنية بتاريخ 25-4-2012
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-11-2012،حضر خلالها نائب المدعي   وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الطاقة والمعادن القاضي بالرفض الضمني لتسليم الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية مع ترتيب كل آثاره القانونية ،وأمر ه بتسليم الرخصة فور التوصل بالحكم ،وعند الاقتضاء اعتبار الحكم بمثابة ترخيص ،وتحميلهم الصائر
حيث أسس الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة على مخالفة القرار المطعون للقانون،وعدم الجواب على  الترخيص رغم توفر  سائر الشروط والضوابط القانونية والتقنية
حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
أولا:حول عدم مشروعية المقرر المطعون فيه
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة حصلت على ترخيص  لبناء مركز تعبئة الغاز بمدينة الراشدية بتاريخ 5-8-2005 ،وبعد مرور أزيد من خمس سنوات حصلت على ترخيص من السيد وزير الطاقة والمعادن لإنشاء المركز المذكور بمقتضى قراره الصادر  بتاريخ 2-12-2011 .
وحيث إن القرار الإداري بالترخيص  بإنشاء المركز قيد تشغيله وفتحه بإجراء معاينة تتم في عين المكان من طرف لجنة مختصة تابعة للوزارة الوصية للتأكد من مطابقة تجهيزات مركز التعبئة المشأ مع المقتضيات المعمول بها في ميدان الغاز السائل .
وحيث إن عدم جواب الوزارة المدعى عليها عن مقال الطعن بالإلغاء موضوع رفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية رغم  الترخيص ببناء وإنشاء المحطة المذكورة وقيام اللجنة المختصة بتفقد تجهيزاتها ومطابقتها للأنظمة المعمول بها يعتبر إقرارا منها بمضمن عريضة الطعن .
وحيث إن عدم مشروعية المقرر المطعون فيه لعيب السبب بالنظر لعدم إفصاح الإدارة عن الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لقرارها ،ولمخالفته للقانون بالنظر لانتهاكه حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر المكرسة دستوريا طبقا للفصل 35 من الدستور ، يجعل المقرر الإداري الضمني  برفض الترخيص بفتح محطة تعبئة الغاز بالراشدية غير مؤسس وحليفه الإلغاء  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
ثانيا:حول طلب الحكم بمنح الترخيص
وحيث جاء في قرار للغرفة الإدارية لمحكمة النقض صادر بتاريخ 25/03/2003 "إذا كان من اختصاص القاضي الإداري البت في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية (الفصل8 من قانون المحاكم الإدارية)، فإنه ليس من صلاحياته منح ترخيص للقيام بعمل ما دام الترخيص المطلوب تستأثر بمنحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات، قرار عدد 984 غير منشور ،مما يكون معه الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض.
المنطوق
و تطبيقا للفصول 35 و  117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
         وبرفض باقي الطلب .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط



الاحد 10 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"