باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 24 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ 7مارس 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد ..... ، مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائيــة بالدار البيضاء عنوانه : .........ز الدار البيضاء .
ينوب عنه : الأستاذ ..... ، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
.........................................................من جهة
وبين : الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي الكائن بشارع واد فاس ، رقم 24 ، أكدال ، الرباط .ينوب عنه : ..........ز، المحامي بهيئة الرباط .
...............................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على القرار عدد 3173 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 23-7-2012 في الملف عدد 30-12-12والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصريحه باختصاصه النوعي للبت في الطلب وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالنظر لعدم بت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بصفة مستقلة عن الجوهر،مع إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على المقال الافتتاحي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بـتاريـــخ 21/5/2012، الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه يعرض فيه أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدر مقررا بتاريخ 30/3/2012 بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا ، و أنه فوجئ باستبعاده عن قصد و لأغراض انتخابوية بدون سند قانوني أو سبب مشروع من اللائحة حيث لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي. واستصدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتاريخ 12/4/2012 عدد 1284 في الملف عدد 1/10/2012 قضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية، و بتاريخ 27/04/2012 تقدم بترشيحه لرئاسة الهيئة الوطنية داخل الأجل المنصوص عليه بالمقرر الصادر بتاريخ 30/03/2012 بعدما قام بتنفيذ الحكم المذكور أعلاه، غير أنه فوجئ مرة أخرى بالمكتب التنفيذي يصدر بسوء نية مقررا ثانيا بتاريخ 28/04/2012 يحدد تاريخ 22/06/2012، تاريخا جديدا لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى غاية 04/06/2012 الشيء الذي يعتبر خرقا للقانون و من شأنه التأثير سلبا على العملية الانتخابية ، وان المشرع حدد المادة 24 من نفس المرسوم 372-08-2 الصادر في 28/10/2008 تاريخ إجراء الانتخابات خلال النصف الثاني من شهر ماي، و أن الحالة الوحيدة و الفريدة التي تحدثت عنها المادة 24 المذكورة أعلاه هي تأجيل انتخاب الرئيس في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابه في الدور الأول خلال النصف الثاني من شهر ماي بمعنى آخر خلال ستة عشر يوما من شهر ماي أي من تاريخ 16 ماي إلى 31 منه ، وذلك فإنه بتحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لتاريخ إجراء انتخابات يوم 22/6/2012 يكون قد أخل بقاعدة قانونية آمرة وملزمة ، لأجله يلتمس قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 28/4/2012 عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وتحديدا لتاريخ انتخاب رئيس الهيئة الوطنية خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 23/5/2012 ، الرامي أساسا إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب لكون الاختصاص الممنوح لهذه المحاكم ورد على سبيل الحصر في المادة الثامنة من القانون المحدث لها وأن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لمهنة المفوض القضائي أعطيت لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية حق الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، إلا أن الطعن فيه داخل أجل تقدم به المدعي يتعلق بالمنازعة في تاريخ إجراء الانتخابات المهنية ، ولم ينص صراحة على منح الاختصاص للمحكمة الإدارية وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بالرباط فضلا على أن المادة 26 من القانون المحدث للمحاكم الإدرية لم تسند لها البت في الحالات الناشئة بمناسبة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب ، واحتياطيا ، بعدم قبول الدعوى لأن المقرر المطعون فيه لم يلحق أي ضرر بالمدعي وإنما عين تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات المهنية بعدما ألغت المحكمة الإدارية قراره المؤرخ في 30 مارس 2012 فأصدر المكتب التنفيذي مقررا جديدا راعى فيه احترامه أجل 30 يوما المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 27 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للمهنة ، واحتياطيا جدا رفض الطلب لأن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أصدرت مقررها الجديد محترمة مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 12 أبريل 2012 الذي قضى بإلغاء مقرر المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 30/3/2012 وفتح باب الترشيح لكل مفوض قضائي استوفى شروط المادتين 3 و5 من المرسوم المشار إليه أعلاه ، وذلك في إطار احترامه لمبدأ المساواة ، وأن طلب المدعي الحكم لفائدته بجعل يوم 25 ماي 2012 موعدا لإجراء الانتخابات فإن القضاء الإداري غير مخول له الحق في الحلول محل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لتعيين تاريخ إجراء الانتخابات وأن الحكم باعتبار يوم 29 ماي 2012 موعدا لإجراء الانتخابات يتناقض مع مقتضيات الحكم الإداري القاضي ببطلان المقرر المؤرخ في 30 مارس 2012 .
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه طبقا للقانون.
وبناء على الحكم الفرعي المستقل الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27-12-2012 والقاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب .
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-2-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 7-3-2013.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث دفعت الجهة المطلوبة في الطعن بانتفاء مصلحة الطاعن في الدعوى .
لكن حيث إن المصلحة تستمد من صفة الطاعن ، مما يكون معه الدفع غير قائم على أساس ويتعين استبعاده .
وحيث قدمت الدعوى طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين الحكم بقبولها .
من حيث الموضوع :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء المقرر الصادر بتاريخ 28/4/2012 عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القاضي بتحديد تاريخ 12/6/2012 بدل 24/3/2012 كموعد لإجراء الانتخابات .
وحيث إن الطعن في حقيقته يهدف إلى مخاصمة قرار تغيير الموعد القانوني لإجراء انتخاب رئيس الهيئة إلى تاريخ آخر بصرف النظر عن موعد التاريخ الجديد بالنظر لمرور الأجل المستهدف من الطعن.
حيث تمسكت الجهة المدعى عليها بتنفيذها حكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء مقرر المكتب التنفيذي بشأن الطعن الذي تقدم به الطاعن لعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة ، وذلك بإصدارها لمقرر جديد وتعيينها لتاريخ جديد لتنظيم الانتخابات مع فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية .
حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث تنص المادة 24 من المرسوم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أنه "ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ،وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة".
وحيث إن تغيير موعد إجراء انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المطعون في قرار تحديدها بتاريخ 12/6/2012 بدل تاريخ 24/3/2012 المعتبر من النظام العام الذي لا يجوز المساس به بأي حال من الأحول ،لأنه اعتداء على نص تشريعي واجب الاحترام والنفاذ،ارتبط بغاية حسن سير المهنة والعدالة،وما تقتضيه من تجرد ونزاهة ومسؤولية ،بأن يكون الأجل معلوما للكافة،لا تدخل فيه لأحد،وغير مربوط بنوازع ومصالح انتخابية ضيقة تحدده وفقا لمشيئتها،لكون التأجيل قرنه المشرع بحالة استثنائية وحيدة غير قابلة للقياس عليها أو الاجتهاد بشأنها ربطتها المادة 24 من المرسوم السالف الذكر بعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في عدم حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العامة ، حيث يؤجل في هذه الحالة الاجتماع لمدة شهر ، ثم يجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين .
وحيث إن تغيير موعد إجراء الانتخاب له مساس بالآليات الديمقراطية الدستورية وبالتداول الحر لمواقع ومراكز القرار والمسؤولية التي تفرض الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص وتجديد النخب والحرص على نزاهة العملية الانتخابية،وأولاها تتعلق بتحديد تاريخ الانتخاب بدقة في أجله القانوني وبالتزام صحيح القانون في فتح باب الترشيح لجميع المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية بدون استثناء أو إقصاء،لكون مثل هذا القرار يجعل المؤسسات تفقد قيمتها وتهتز الثقة بها لغياب روح احترام القانون واعتباره مبلغ الإلزام بالنسبة للجميع.
وحيث بذلك يكون قرار تغيير الموعد القانوني لإجراء الانتخاب باعتباره أجلا قانونيا إجباريا وليس أجلا تنظيميا فقط بالمخالفة للمادة 24 من مرسوم تنظيم المهنة -بصرف النظر عن تاريخه- غير مؤسس ومشوب بالبطلان وحليفه الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.، والمرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الدعوى .
وفي الموضوع : بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .................................
الرئيس المقرر كاتب الضبط