عرّف الفقيه المصري أحمد فتحي سرور الفاعل المعنوي بكونه "صاحب ومبتدع الجريمة وهو من صوّر مشروع الجريمة وبالتالي دفع أو حمل بأي وجّه وبأيّة وسيلة شخصا أخر على تنفيذ الفعل الذي يقوم عليه كيان الجريمة وعليه فإن الفاعل المعنوي هو كلّ من يسخّر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرّد أداة في يده ذلك أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه بل بواسطة غيره ."[1]
فالفاعل المعنوي(Animus auctonus) أو المحرّض( instigateur) يوكل مهمة تنفيذ الجريمة إلى شخص آخر ويكون هو رجل الظلّ الذي يتولى التخطيط المسبق لها والسيطرة على الفاعل المادي وتوجيهه ليتسنىّ له الإنتفاع بنتيجتها الإجرامية بعد تنفيذها ، فهو "ملهم العمل الإجرامي والماسك بخيوطه من حيث إختيار الضحيّة ووسيلة تنفيذ مخطّطه الإجرامي والذي يكون عادة شخصا يسيطر له على سلطة التقرير بداخله ليحوّله إلى "آلة عمياء ليس لها ممن هدف غير تنفيذ ذلك العمل الإجرامي "[2]
فهو يخلق التصميم الإجرامي عند الفاعل المادّي ويستعمل هذا الأخير كأداة ينفذ بها الّرّكن المادّي للجريمة مما يجعله العقل المدبّر لها الذي يرسم خيوطها ويحدّد أهدافها ومراميها البعيدة والقريبة .
ومع تشعّب الجريمة وتزايد خطورتها وظهور صنوف جديدة منها تندرج في ما يعرف بالجريمة المنظمة وكذلك الجرائم الإرهابية بات من خلالها المحرّض على إرتكاب الجريمة أكبر مستفيد منها كان لزاما عدم تركه خارج نطاق التجريم ومدّ نطاق القانون الجزائي ليجرّم ما يقوم به "رجل الظّل " هذا فإلتفتت هذه التشريعات صوب نظرية الفاعل المعنوي ممسكة بها ومتبنية لها توصّلا إلى مقاومة الجريمة ومجابهة أخطارها ، وقد كان الفقه الألماني تاريخيا أوّل من دفع إلى الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي[3] للجريمة تغطية للشّغور الحاصل عند تحريض شخص شخصا آخر على إرتكاب الجريمة ويكون هذا الأخير عديم المسؤولية الجزائية .
وقد تبناها المشرّع الألماني صراحة ضمن الفصل 25 فقرة ثانية المنقح بقانون 15 ماي 1942 وتبعته تشاريع أخرى أوربية منها القانون البلجيكي في فصله 66 والسويسري في فصله 24 والدنماركي في فصله 23 [4].
كما أخذت به بعض التشاريع العربية فالمشرع الجزائري نص ضمن الفصل 45 من قانون العقوبات على أنّ "من يدفع بشخص لا يخضع للمساءلة الجزائية بسبب حالة من حالات الإعفاء لإرتكاب الجريمة يعرّض نفسه لنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب تلك الجريمة ."
كما أخذ بها المشرّع المصري في حالة خاصة بأن جرّم ضمن المادّة 126 من قانون العقوبات التحريض الواقع من أحد الموظفين على إرتكاب جريمة التعذيب[5]. .
وقد دعا المؤتمر السابع الذي نظمته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في أثينا سنة 1957 [6] إلى تجريم التحريض على إرتكاب الجريمة سواء أنتج هذا التحريض أثرا أو لم ينتج مع مراعاة الشخصية الإجرامية للمحرّض .
وتأخذ بعض التشاريع بنظرية التبعية المطلقة بين الفاعل المادي والفاعل المعنوي والتي تقتضي أن لا يساءل هذا الأخير إلا متى كان الفاعل المادي مسؤولا جزائيا وهو ما يعني إنتفاعه بأسباب الإباحة وحالات إنعدام المسؤولية الجزائية وحالات الإعفاء المقرّرة للفاعل الأصلي في ما أخذ بعضها الأخر بنظرية التبعية النسبية التي تقوم على تفعيل المسؤولية الجزائية للفاعل المعنوي بمعزل عن المسؤولية الجزائية للفاعل المادي ومعاقبته من عدم ذلك .
عودا إلى القانون التونسي فقد نصّ الفصل 32 من المجلة الجزائية على أنه "يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك :أولا :الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة ،أو تسبب في ارتكابها ،بعطايا ،أو وعود ،أو تهديدات ،أو تجاوز في السلطة ،أو النفوذ،أو خزعبلات ،أو حيل إجرامية ."
وما يميز هذه الفقرة هو أنّ الشّريك لا يعاقب لإرتكابه عملا ماديا بل لقيامه بعمل "ذهني " بالأساس يتمثل في تحريضه وإرشاده للفاعل الأصلي لارتكاب الجريمة .
هذه الوسائل المومئ إليها ورد ذكرها على وجه الحصر ولا يمكن التوسع فيها بالقياس وإضافة أخرى غير منصوص عليها وهي تتمثل في "لعطايا ،الوعود ، التهديدات ،تجاوز السلطة أو النفوذ ،الخزعبلات ،الحيل الإجرامية"،ويستوجب لإنطباق هذه الصورة من صور المشاركة ،أن يقع إستعمال هذه الوسائل المذكورة لدفع الغير (الفاعل الأصلي )إلى ارتكاب الجريمة .
وقد أكدّت محكمة القانون في قرارات عديدة منها القرار التعقيبي الجزائي عدد 15650 المؤرخ في 07 ماي 1986 [7] :"إن مجرد التحريض لا تتكون منه المشاركة السابقة طبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 م ج إذ يجب أن يكون مصحوبا بإحدى الوسائل الوارد ذكرها بالفصل المذكور ."
ورغم عدم التنصيص صراحة بالفصل المذكور على توفر عنصر القصد لدى المشارك :"المحرض ،المرشد ،المتسبب في ارتكاب الجريمة ،إلا أنه يشترط وجوبا توفره لديه لتحقق هذه الصورة وقيام الجريمة .
وبهذا فإن المشرّع التونسي شأنه شأن المشرّع الفرنسي [8] إعتبر المحرّض على إرتكاب الجريمة مشاركا في إرتكاب الجريمة وقد لاقى ذلك نقدا لاذعا من الفقه نظرا لإرتباط معاقبة المشارك بمعاقبة الفاعل الأصلي أخذا بمبدأ إستعارة التجريم والعقاب .
غير أن نصوص خاصة متفرقة [9] صدرت في مراحل مختلفة تبنت نظرية الفاعل المعنوي.
هذا قد نشرت مؤخرا اللجنة المكلّفة بتنقيح المجلة الجزائية المحدثة بوزارة العدل مشروع الكتاب الأول منها وإذ نص الفصل 16 منه على أنه "يعدّ فاعلا كلّ من ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة .
ويعتبر فاعلا أيضا المحرّض الذي حمل أو دفع أو وجّه أو حاول أن يحمل أو يدفع أو يوجه شخصا بأي وسيلة كانت على إرتكاب جريمة .
لا عقاب على التحريض في المخالفات ."
ليكرّس بذلك وفي نصّ عام نظرية الفاعل المعنوي للجريمة من خلال تجريم التحريض على إرتكاب الجريمة سواء أرتكبت أو بقيت في إطار المحاولة ،فالمحرّض هو الذي حمل أو دفع أو وجّه أو حاول أن يقوم بالأفعال المذكورة ،ويشترط أن تكون الجريمة "الأصلية " من قبيل الجنح أو الجنايات إذ إستبعد الفصل المذكور تجريم التحريض في المخالفات .
فالفاعل المعنوي(Animus auctonus) أو المحرّض( instigateur) يوكل مهمة تنفيذ الجريمة إلى شخص آخر ويكون هو رجل الظلّ الذي يتولى التخطيط المسبق لها والسيطرة على الفاعل المادي وتوجيهه ليتسنىّ له الإنتفاع بنتيجتها الإجرامية بعد تنفيذها ، فهو "ملهم العمل الإجرامي والماسك بخيوطه من حيث إختيار الضحيّة ووسيلة تنفيذ مخطّطه الإجرامي والذي يكون عادة شخصا يسيطر له على سلطة التقرير بداخله ليحوّله إلى "آلة عمياء ليس لها ممن هدف غير تنفيذ ذلك العمل الإجرامي "[2]
فهو يخلق التصميم الإجرامي عند الفاعل المادّي ويستعمل هذا الأخير كأداة ينفذ بها الّرّكن المادّي للجريمة مما يجعله العقل المدبّر لها الذي يرسم خيوطها ويحدّد أهدافها ومراميها البعيدة والقريبة .
ومع تشعّب الجريمة وتزايد خطورتها وظهور صنوف جديدة منها تندرج في ما يعرف بالجريمة المنظمة وكذلك الجرائم الإرهابية بات من خلالها المحرّض على إرتكاب الجريمة أكبر مستفيد منها كان لزاما عدم تركه خارج نطاق التجريم ومدّ نطاق القانون الجزائي ليجرّم ما يقوم به "رجل الظّل " هذا فإلتفتت هذه التشريعات صوب نظرية الفاعل المعنوي ممسكة بها ومتبنية لها توصّلا إلى مقاومة الجريمة ومجابهة أخطارها ، وقد كان الفقه الألماني تاريخيا أوّل من دفع إلى الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي[3] للجريمة تغطية للشّغور الحاصل عند تحريض شخص شخصا آخر على إرتكاب الجريمة ويكون هذا الأخير عديم المسؤولية الجزائية .
وقد تبناها المشرّع الألماني صراحة ضمن الفصل 25 فقرة ثانية المنقح بقانون 15 ماي 1942 وتبعته تشاريع أخرى أوربية منها القانون البلجيكي في فصله 66 والسويسري في فصله 24 والدنماركي في فصله 23 [4].
كما أخذت به بعض التشاريع العربية فالمشرع الجزائري نص ضمن الفصل 45 من قانون العقوبات على أنّ "من يدفع بشخص لا يخضع للمساءلة الجزائية بسبب حالة من حالات الإعفاء لإرتكاب الجريمة يعرّض نفسه لنفس العقوبة التي يعاقب بها مرتكب تلك الجريمة ."
كما أخذ بها المشرّع المصري في حالة خاصة بأن جرّم ضمن المادّة 126 من قانون العقوبات التحريض الواقع من أحد الموظفين على إرتكاب جريمة التعذيب[5]. .
وقد دعا المؤتمر السابع الذي نظمته الجمعية الدولية لقانون العقوبات في أثينا سنة 1957 [6] إلى تجريم التحريض على إرتكاب الجريمة سواء أنتج هذا التحريض أثرا أو لم ينتج مع مراعاة الشخصية الإجرامية للمحرّض .
وتأخذ بعض التشاريع بنظرية التبعية المطلقة بين الفاعل المادي والفاعل المعنوي والتي تقتضي أن لا يساءل هذا الأخير إلا متى كان الفاعل المادي مسؤولا جزائيا وهو ما يعني إنتفاعه بأسباب الإباحة وحالات إنعدام المسؤولية الجزائية وحالات الإعفاء المقرّرة للفاعل الأصلي في ما أخذ بعضها الأخر بنظرية التبعية النسبية التي تقوم على تفعيل المسؤولية الجزائية للفاعل المعنوي بمعزل عن المسؤولية الجزائية للفاعل المادي ومعاقبته من عدم ذلك .
عودا إلى القانون التونسي فقد نصّ الفصل 32 من المجلة الجزائية على أنه "يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك :أولا :الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة ،أو تسبب في ارتكابها ،بعطايا ،أو وعود ،أو تهديدات ،أو تجاوز في السلطة ،أو النفوذ،أو خزعبلات ،أو حيل إجرامية ."
وما يميز هذه الفقرة هو أنّ الشّريك لا يعاقب لإرتكابه عملا ماديا بل لقيامه بعمل "ذهني " بالأساس يتمثل في تحريضه وإرشاده للفاعل الأصلي لارتكاب الجريمة .
هذه الوسائل المومئ إليها ورد ذكرها على وجه الحصر ولا يمكن التوسع فيها بالقياس وإضافة أخرى غير منصوص عليها وهي تتمثل في "لعطايا ،الوعود ، التهديدات ،تجاوز السلطة أو النفوذ ،الخزعبلات ،الحيل الإجرامية"،ويستوجب لإنطباق هذه الصورة من صور المشاركة ،أن يقع إستعمال هذه الوسائل المذكورة لدفع الغير (الفاعل الأصلي )إلى ارتكاب الجريمة .
وقد أكدّت محكمة القانون في قرارات عديدة منها القرار التعقيبي الجزائي عدد 15650 المؤرخ في 07 ماي 1986 [7] :"إن مجرد التحريض لا تتكون منه المشاركة السابقة طبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 م ج إذ يجب أن يكون مصحوبا بإحدى الوسائل الوارد ذكرها بالفصل المذكور ."
ورغم عدم التنصيص صراحة بالفصل المذكور على توفر عنصر القصد لدى المشارك :"المحرض ،المرشد ،المتسبب في ارتكاب الجريمة ،إلا أنه يشترط وجوبا توفره لديه لتحقق هذه الصورة وقيام الجريمة .
وبهذا فإن المشرّع التونسي شأنه شأن المشرّع الفرنسي [8] إعتبر المحرّض على إرتكاب الجريمة مشاركا في إرتكاب الجريمة وقد لاقى ذلك نقدا لاذعا من الفقه نظرا لإرتباط معاقبة المشارك بمعاقبة الفاعل الأصلي أخذا بمبدأ إستعارة التجريم والعقاب .
غير أن نصوص خاصة متفرقة [9] صدرت في مراحل مختلفة تبنت نظرية الفاعل المعنوي.
هذا قد نشرت مؤخرا اللجنة المكلّفة بتنقيح المجلة الجزائية المحدثة بوزارة العدل مشروع الكتاب الأول منها وإذ نص الفصل 16 منه على أنه "يعدّ فاعلا كلّ من ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة .
ويعتبر فاعلا أيضا المحرّض الذي حمل أو دفع أو وجّه أو حاول أن يحمل أو يدفع أو يوجه شخصا بأي وسيلة كانت على إرتكاب جريمة .
لا عقاب على التحريض في المخالفات ."
ليكرّس بذلك وفي نصّ عام نظرية الفاعل المعنوي للجريمة من خلال تجريم التحريض على إرتكاب الجريمة سواء أرتكبت أو بقيت في إطار المحاولة ،فالمحرّض هو الذي حمل أو دفع أو وجّه أو حاول أن يقوم بالأفعال المذكورة ،ويشترط أن تكون الجريمة "الأصلية " من قبيل الجنح أو الجنايات إذ إستبعد الفصل المذكور تجريم التحريض في المخالفات .
الهوامش
[1] -أحمد فتحي سرور ،الوسيط في قانون العقوبات ،الجزء الأول ،القسم العام ،دار النهضة العربية القاهرة 1981 ص613
[2] -محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ذراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم القصدية ،دار النهضة العربية القاهرة 1988 ص 936
[3] - يختلف الفاعل المعنوي عن وضعية اقتراف نفس الفعل المجرّم من قبل فاعلين أصليين co-auteurs أي إرتكاب أكثر من شخص واحد للأعمال التنفيذية للجريمة يجمعهم مقصد مشترك لإرتكابها .
[4] -أحمد علي المجذوب ،التحريض على الجريمة ، دراسة مقارنة القاهرة 1970 ص 181 وما بعدها .
[5] -أحمد علي المجذوب ،التحريض على الجريمة ، دراسة مقارنة القاهرة 1970 ص 181 وما بعدها .
[6] -revue. International de droit pénal 1957 p 508 .
109 المجلة التونسية للقانون 1988 ص 127
[8] -الفصل 121-7 من المجلة الجزائية الفرنسية
[9] - الفصل 101 من المجلة الجزائية"يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الإعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها ."
الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 02 أوت 1999 ونقح بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011) فقرة ثانية "يعتبر معذبا الموظف العمومي أوشبهه الذي يأمر أو يحرّض أو يوافق أو يسكت على التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لها ."
الفصل 103 من المجلة الجزائية (نقح بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)"يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح ."
أما إذا لم يقع إلاّ التهديد بسوء المعاملة فيحطّ العقاب إلى ستة أشهر ."
الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع عسل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015 المنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 "يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقرّرة لها كل من :
-يحرّض بأي وسيلة كانت على إرتكابها عندما يولّد هذا الفعل ، بحكم طبيعته أو في سياقه خطرا بإحتمال إرتكابها ..."
الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته "يعاقب بنصف العقوبات المقرّرة لجرائم الإتجار بالأشخاص أو للجرائم المرتبطة بها كلّ من يحرّض علنا بأي وسيلة كنت على إرتكابها ."
الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 02 أوت 1999 ونقح بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011) فقرة ثانية "يعتبر معذبا الموظف العمومي أوشبهه الذي يأمر أو يحرّض أو يوافق أو يسكت على التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته لها ."
الفصل 103 من المجلة الجزائية (نقح بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)"يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح ."
أما إذا لم يقع إلاّ التهديد بسوء المعاملة فيحطّ العقاب إلى ستة أشهر ."
الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع عسل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015 المنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 "يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقرّرة لها كل من :
-يحرّض بأي وسيلة كانت على إرتكابها عندما يولّد هذا الفعل ، بحكم طبيعته أو في سياقه خطرا بإحتمال إرتكابها ..."
الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته "يعاقب بنصف العقوبات المقرّرة لجرائم الإتجار بالأشخاص أو للجرائم المرتبطة بها كلّ من يحرّض علنا بأي وسيلة كنت على إرتكابها ."