باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ 2 ماي 2013أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد :::: ،الساكن شارع :.... ،تطوان
نائبه: الأستاذ ...، المحامي بهيئة تطوان
......................................................................من جهة
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة.............................. ..................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2013 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعن بواسطة نائبه إلغاء قرار وزير التعليم العالي بحصر أحقية الترشح لمنصب أستاذ التعليم العالي المساعد في موظفي وزارة التعليم العالي موضوع إعلان المبارة الصادرة عن الوزارة المدعى عليها بتاريخ 21-2-2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوزارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-3-2013 والتي تلتمس فيها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لكون القرار المطعون فيه يخرج عن اختصاص المحكمة طبقا للفصل التاسع من القانون 90-41 ويدخل في اختصاص محكمة النقض ،وشكلا عدم قبول الدعوى لكون القرار المطعون فيه يشمل فئتين ،فئة موظفي التعليم العالي وفئة مفتوحة في وجه العموم ،لذلك فليس له الحق في الطعن في قرار الفئة الأولى ،وموضوعا رفض الطلب
وبناء على عرض القضية بجلسة 18-4-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الاختصاص النوعي
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بحصر أحقية الترشح لمنصب أستاذ التعليم العالي المساعد في موظفي وزارة التعليم العالي موضوع إعلان المبارة الصادرة عن الوزارة المدعى عليها بتاريخ 21-2-2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها أساسا عدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لكون القرار المطعون فيه يخرج عن اختصاص المحكمة طبقا للفصل التاسع من القانون 90-41 ويدخل في اختصاص محكمة النقض ،وشكلا عدم قبول الدعوى لكون القرار المطعون فيه يشمل فئتين ،فئة موظفي التعليم العالي وفئة مفتوحة في وجه العموم ،لذلك فليس له الحق في الطعن في قرار الفئة الأولى ،وموضوعا رفض الطلب .
وحيث إن تعلق إعلان المبارة موضوع المقرر الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير التعليم العالي بأثر قانوني عام لورودها في صورة مقرر تنظيمي غير فردي ذو شقين موجه تنفيذه لرؤساء الجامعات وساريا أثر تطبيقه على المترشحين المخاطبين بأحكامه يجعله يدخل في زمرة القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية ،والتي تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض طبقا للفصل 9 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث إن تقديم الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أمام جهة قضائية غير مختصة ترتيبا على ما ذكر يحتم التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الدستور الفصول 110 و117 و 118 و القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المادة التاسعة منه ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة وإحالة الملف على الغرفة الإدارية بمحكمة للنقض للبت فيه بعد صيرورته نهائيا.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.