باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 5 شعبان 1434 الموافق لـ 13 يونيو 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني ................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني...................................عضوا
معاذ العبودي.................... .......عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي..... ......... مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة زينب الشكيري...................كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه
:
بين : المديرية العامة للضرائب في شخص ممثلها القانوني ،ينوب عنها المدير الجهوي لطنجة.
........................................... من جهة
وبين : - السيد ............. طنجة.
....................................................... من جهة أخرى.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/2/2012،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والتي تلتمس فيها الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بصحة الأساس الضريبي الذي حدده المفتش مع الصائر
وبناء على عرض القضية بجلسة 6-6-2013،تخلفت خلالها المدعية رغم التوصل ،ولا دليل على استدعائها للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي تبعا للإشعار الموجه إليها من طرف المحكمة ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والتصريح بصحة الأساس الضريبي الذي حدده المفتش مع الصائر.
حيث أمرت المحكمة الجهة المدعية باستدعاء المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي ،وظل هذا الإجراء بدون جدوى ،رغم توصلها بالإشعار
وحيث إن عدم مباشرة المدعية باعتبارها إدارة عمومية يفترض فيها اليسر ،والنجاعة والحكامة الجيدة في تدبير المنازعة القضائية الإدارية ، لإجراءات تبليغ المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي رغم إشعارها بذلك بعد تعذر إجراءات التبليغ بالطريق العادي لعدة جلسات،وبالنظر لقصور وسائل المحكمة في التبليغ أمام إحداث هيئة المفوضين القضائيين كهيأة تتمتع باختصاص أصيل في هذا المجال،جعل من المتعذر السير في إجراءات الدعوى والتحقيق فيها لتخلف شروط المحاكمة العادلة والتي على رأسها إبلاغ المدعى عليه بفصول الدعوى كفالة لحقوق الدفاع الدستورية(الفصل 120من الدستور) والتي أرستها جل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان(المادة 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،المادتين 9و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )،والذي يعد من صميم مسؤولية المحكمة التحقق والتثبت من احترامها ،وأمر الأطراف بالسهر على الإجراءات الموصلة لها تحقيقا لمبدأ المحاكمة في أجل معقول،الشيء الذي يتعين معه بتخلف المدعية عن تحقيق ذلك، بالرغم من أن الدعوى ملك للخصوم لا المحكمة ،التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 117 و 118 و 120من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولاسيما الفصول 1 3و 32منه ،ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع
لهذه الأسباب
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط