MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



القضاء الإداري: تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه، لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة

     

القاعدة

تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية

- تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة حين التوظيف لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك أو يتغياه،لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة ،لكون حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته طبقا للفصل 154 من الدستور تقتضي الالتزام بصحيح القانون والتشبت بقرينة السلامة القانونية وبمشروعية الوثائق الإدارية وبصحتها الواقعية والقانونية كما هي ثابتة لدى الجهات الرسمية وليس كما نقلت خطأ ،وضرورةمطابقتها لعين الحقيقة والصواب،وليس خلق ذرائع شكلية للنكوص على تطبيق أحكام القانون على الوقائع الصحيحة والمنتجة والتي لها أثر في مسلكيات الوظيفة لتطابق الواقع والقانون مطابقة تامة فعلا وروحا .
- عدم مراعاة الإدارة لعقد الازدياد المدلى به من طرف المدعي وترتيب الآثار القانونية على ذلك يحتم الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار الوثيقة الرسمية المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :3823
بتاريخ : 28/11/2013
ملف رقم : 229/7105/2013




 
 
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الخميس  24 محرم  1434 الموافق لـ  28 نونبر 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا              
                                                            أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا

     بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                    
           بمساعدة السيدة زينب الشكيري     .......       كاتبة  الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
الوقائع

بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  4-9-2013 المؤدى عنه  الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه سبق له أن أدلى حين توظيفه بوزارة الصحة العمومية بعقد ازدياد تضمن خطأ ماديا مفاده أنه مزداد بتاريخ 1-11-1961 ،والحال أن تاريخ ولاته هو 1-11-1951 كما هو ثابت من وثائق الحالة المدنية ،ورغم المساعي المبذولة فإن الإدارة رفضت تسوية وضعيته وإحالته على المعاش خاصة وأن ظروفه الصحية وإعاقته لم يعودا يسمحان له بالاستمرار في الوظيفة  ،لأجله يلتمس الحكم على وزارة الصحة بإحالة المدعي على التقاعد القانوني منذ تاريخ1-11-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار  قانونية مع الصائر.
وبناء على عرض القضية بجلسة 11-11-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب  ،وتخلفت المدعى عليهم رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم على وزارة الصحة بإحالة المدعي على التقاعد القانوني منذ تاريخ1-11-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار  قانونية مع الصائر.  

حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي مزداد بتاريخ 1-11-1951 كما هو ثابت من وثائق الحالة المدنية  وكافة وثاقه الإدارية بخلاف التاريخ المسجل خطأ في عقد   الازدياد المدلى به للإدارة والذي يشير لتاريخ 1-11-1961 .

وحيث تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 37_99 المتعلق بالحالة المدنية.

وحيث إن تسرب خطأ مادي لرسم الإزدياد المدلى به لأول مرة حين التوظيف لا يسمح بالقول بتأبيد الخطأ طيلة الحياة الوظيفية ،لأنه يأبى أي تشريع أو قضاء أن يقصد ذلك  أو يتغياه،لأن إرادة المشرع انصرفت إلى ثبات وضعية الوثائق الرسمية وعدم تغييرها متى كانت صحيحة ،لكون حكامة المرفق العمومي وشفافيته وجودته طبقا للفصل 154 من الدستور تقتضي الالتزام بصحيح القانون والتشبت بقرينة السلامة القانونية وبمشروعية الوثائق الإدارية وبصحتها الواقعية والقانونية كما هي ثابتة لدى الجهات الرسمية وليس كما نقلت خطأ ،وضرورةمطابقتها لعين الحقيقة والصواب،وليس خلق  ذرائع شكلية للنكوص على تطبيق أحكام القانون على الوقائع الصحيحة والمنتجة والتي لها أثر في مسلكيات الوظيفة لتطابق الواقع والقانون مطابقة تامة فعلا وروحا .

وحيث إن عدم مراعاة الإدارة لعقد الازدياد المدلى به من طرف المدعي  وترتيب الآثار القانونية على ذلك يحتم الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار الوثيقة الرسمية المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، والقانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30-12-1971 المحدث بموجبه نظام  المعاشات المدنية ،والقانون رقم 37_99 المتعلق بالحالة الدنية ،ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع: بتسوية الدولة –وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني للوضعية الإدارية والمالية للمدعي  إزاء التقاعد أخذا بعين الاعتبار تاريخ ازدياده الصحيح الذي هو "1-11-1951 " وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع الصائر.
 
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
 




الاحد 22 ديسمبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"