باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 12 رجب 1434 الموافق لـ 23 ماي 2013أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي .................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين السيد //// القنيطرة
ينوب عنه : الأستاذ ////، المحامي بهيئة الرباط من جهـــة
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
وزارة التعليم العالي في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
جامعة محمد الخامس بالرباط"كلية الطب والصيدلة في شخص رئيسها مقرها بمدينة العرفان السويسي الرباط.تنوب عنها الشركة المدنية المهنية للمحاماة //// بهيئة الرباط........................................... .....................من جهــة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة نائبه والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29 يناير 2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنه بناء على شكاية من الممثل القانوني لجامعة محمد الخامس السويسي الرباط والكاتب العام لكلية الطب والصيدلة توبع من طرف النيابة العامة بالتزوير في نتائج امتحانات بعض الطلبة اعتقل على إثرها وصدر ضده حكم انتهائي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة إلى ّأربعة أشهر حبسا نافذا ،ألغي من طرف محكمة النقض ،فأصدرت محكمة الاستئناف بعد الإحالة قرارا بالبراءة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية ،وأنه بالنظر لكون الشكاية الكيدية مصدرها الجامعة المتحملة للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الاعتقال والمتابعة الجنائية فإنه يلتمس تحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية ،مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي والنفاذ المعجل مع الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 2 ماي2013 يلتمس من خلالها أساسا من حيث الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية ،وشكلا عدم قبول الطلب لأن الجامعة تسمى جامعة محمد الخامس السويسي وليس جامعة محمد الخامس كلية الطب ، و احتياطيا من حيث الموضوع حفظ الحق في الموضوع بعد الحكم في الاختصاص وإصلاح المسطرة من طرف المدعي
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل وحضرت نائبة الجامعة المدعى عليه فأكدت سابق دفوعاتها،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حول الاختصاص
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتحميل جامعة محمد الخامس في شخص ممثلها القانوني المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاعتقال والمحاكمة وقضاء العقوبة الحبسية بسبب الشكاية الكيدية ،مع تعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم وإجراء خبرة طبية وحسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي والنفاذ المعجل مع الصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لتعلق الطلب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية العادية
وحيث إن تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي طبقا للفصل الثامن من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط