باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الإثنين 25 ذو القعدة 1434 الموافق لـ 30 شتنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد ناصح .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : لفائدة : المحامي بهيئة البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة حمومي محامية بهيئة الرباط ........................................................................................من جهة
ضد : - المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط
المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالصخيرات
نائبه الأستاذ خالد خالص المحامي بهيئة الرباط
- وزارة المالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط.
- الدولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط .
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
بلدية الهرهورة في شخص رئيسها
عمالة الصخيرات تمارة في شخص العامل .. .........................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/6/2013،و المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي تلتمس فيه الحكم الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات للشطط في استعمال السلطة و:
-بإبطال تقييد بلدية الهرهورة كمالكة للرسم العقاري عدد 30762 ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية
-وإبطال قرار التشطيب على شركة "كازامارا"منذ 24-3-1977 من الرسم العقاري
عدد ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية ،
-والأمر بتقييد المدعية كمالكة للرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12-9-2013 والذي يلتمس فيها عدم القبول لسبقية البت واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-9-2013 –أثناء المداولة -والذي يلتمس فيها رد الدفوعات المثارة والحكم وفق الطلب .
وبناء على عرض القضية بجلسة 12-9-2013،تخلف خلالها نائب المدعية رغم التوصل ،وحضر نائب المحافظ وأكد ما سبق ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات للشطط في استعمال السلطة و:
-بإبطال تقييد بلدية الهرهورة كمالكة للرسم العقاري عدد ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية
-وإبطال قرار التشطيب على شركة
منذ 24-3-1977 من الرسم العقاري
عدد ر مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية ،
-والأمر بتقييد المدعية كمالكة للرسم العقاري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
حيث دفع المحافظ المدعى عليه بعدم القبول لسبقية البت واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج الأجل القانوني واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم .
حول مشروعية المقرر المطعون فيه :
حيث أسس الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة على خرق المقرر المطعون فيه للقانون لتجاهل ملكية الشركة للعقار موضوع نزع الملكية وقت مباشرة المسطرة ،بدليل ممارستها في مواجهة المالك السابق .
وحيث إن المستفاد من الوثائق المدلى بها أن الشركة الطاعنة لم تكن مسجلة بالرسم العقاري وقت صدور مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بتاريخ 12-11-1976والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3552بتاريخ 26-1-1977 لأن تقييدها لم يحصل إلا بتاريخ 24-3-1977 كناش 169 عدد 1201 تاريخ عقد إيداع المساهمة في اسمها ،أي في وقت كان الملك ذي الرسم العقاري عدد -راء مازال حسب سجلات المحافظة العقارية مقيدا في اسم "Agnel Adrien"،
وحيث بناء على ما سبق وأمام مباشرة مسطرة نزع الملكية في مواجهة المالك المسجل بالرسم العقاري يكون الطعن المقدم من طرف الشركة الطاعنة في قرار المحافظ بتجاهلها في المسطرة المذكورة مفتقد لركن الصفة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،فضلا عن أن اختصاص الفصل والبت في الملكية حالة وجود منازعة وترتيب الّأثر القانوني عنها من جهة التقييدات المضمنة بالرسم العقاري ولو تعلق الأمر بشخص معنوي عام يخرج عن صلاحية القضاء الإداري ويرجع النظر فيه لاختصاص المحكمة العقارية وذلك لصحة مباشرة مسطرة التعرض على مقابل نزع الملكية ،مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب،بصرف النظر عن باقي الدفوع الشكلية الأخرى.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب،وبإبقاء الصائر على عاتق رافعها
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط