MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحاكم الجنائية الدولية " المحكمة الجنائية الدولية لرواندا نموذجا

     

محمد المنصور
طالب باحث في صف الدكتوراه
- جامعة محمد الأول وجدة-



المحاكم الجنائية الدولية " المحكمة الجنائية الدولية لرواندا نموذجا
إن فكرة إحداث محكمة جنائية دولية ظهرت للوجود منذ أمد بعيد، إذ برزت عدة محاولات إلى تأسيس مثل هذه المحاكم ليكون من اختصاصها لا محاكمة الدول، بل الأشخاص الذين يدانون باقتراف جرائم تثير سخط واشمئزاز الضمير العالمي كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فغداة الحرب العالمية الأولى(1914-1918)، برزت عدة مقترحات لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة "كيوم ثاني"، وأعقبتها العديد من المحاولات سعت جاهدة لوضع حد للمآسي والأوضاع الخطيرة والدامية التي عانت منها الإنسانية على مر فترات زمنية طويلة.

وخلال فترة التسعينات من القرن الماضي، اندلع نزاع مسلح خطير في رواندا، ومخافة انتقال الصراع إلى باقي الدول المجاورة، تدخلت هيئة الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن وأصدرت قرارا يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة برواندا، اتخذت من مدينة اروشا بتنزانيا مقر لها لمحاكمة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.

وتبرز أهمية الموضوع في محاولة الإحاطة بظروف إنشاء هذه المحكمة وإلى أي حد ساهمت في إرساء نظام عقابي عالمي-العدالة الجنائية الدولية-؟وإلى أي مدى استطاعت تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها، وما هو الأساس القانوني الذي تقوم عليه ؟

للإجابة على هذه التساؤلات سنعالج موضوع دراستنا هذا وفق التصميم التالي:

المطلب الأول: ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
المطلب الثاني: الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الجنائية لرواندا.

المطلب الأول: ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا


إن تحديد ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، يقتضي الوقوف عند المحاولات الأولى لإرساء دعائم قضاء جنائي دولي، والتي سبقت نشأة هذه المحكمة (الفقرة
الأولى) ثم الوقوف على الأسباب والدوافع التي عجلت بتأسيسها (الفقرة الثانية

الفقرة الأولى: المحاولات الأولى لإنشاء قضاء جنائي دولي قبل إحداث المحكمة الجنائية الدولية لرواندا


ظهرت الحاجة إلى إنشاء محاكم جنائية دولية منذ فترات طويلة بعد ظهور أفعال غير مشروعة مست النظام العام الدولي، تمثلت في أعمال القرصنة عن طريق التعرض إلى السفن التجارية والاتجار بالرقيق [1].

وعلى الرغم من وجود هذه السوابق التاريخية، إلا أن فكرة إحداث قضاء جنائي دولي حقيقي برزت مع الحاجة إلى محاكمة مجرمي الحرب عما يقترفونه من جرائم ومجازر بشعة يذهب ضحيتها الأبرياء، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى من خلال معاهدة فرساي[2]التي دعت إلى تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني كليوم الثاني وكبار الضباط في الجيش الألماني.

وقد أقدم الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية على تأسيس محكمتين لمحاكمة مجرمي الحرب الألمانيين واليابانيين من خلال إنشاء محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكيو ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها خلال هذه الحرب[3].

وقد توالت بعد ذلك جهود المجتمع الدولي لإفراز قضاء جنائي دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم التي بلغت حدا من الفظاعة والقسوة، من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي دعت إلى تأسيس محاكم جنائية دولية مختصة لمحاكمة المتهمين بانتهاكات نصوصها كاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 09/02/1948[4]، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الميز العنصري التي اعتمدتها الجمعية العامة في 30/11/1973[5] أو من خلال المحاولات المتكررة لمنظمة الأمم المتحدة لتأسيس محكمة جنائية دولية والاتفاق على مدونة للجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية.

إلا أن الجهود السابقة لم تصل إلى تأسيس محكمة جنائية دولية حقيقية إلا بعد الجرائم المأساوية البشعة التي حصلت بعد انهيار جمهورية يوغوسلافيا السابقة وما نتج عنها من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث اصدر مجلس الأمن قراره سنة 1993 قضى بإحداث محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين المتورطين في هذه الانتهاكات. ورغم أن هذه المحكمة كانت مؤقتة، إلا أنها شكلت لبنة حقيقية لإرساء دعائم قضاء جنائي دولي حقيقي إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا.

الفقرة الثانية: الأسباب والدوافع من وراء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.


شكلت الحرب الأهلية التي شهدتها رواندا سبب الصراع العرقي والقبلي الذي كان بين قبائل "الهوتو" و"التوتسي"، مأساة إنسانية بكل المقاييس[6.
فبعد حادث تحطم طائرة الرئيسين الرواندي والبورندي، نشبت أعمال عدوانية بين قوات حكومية رواندية وقوات الجبهة الوطنية الرواندية، أدت إلى قتل المدنيين الأبرياء وارتكاب مجازر وحشية في حقهم، كما ارتكبت أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية هزت الرأي العام الدولي برمته.

ورغم اتفاق السلم بين حكومة رواندا والجبهة الوطنية الرواندية، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بجمهورية تنزانيا سنة 1993، إلا أن هذا الاتفاق تم التأخر في تنفيذه لتستمر النزاعات بين الطرفين بوحشية، أدت إلى ارتكاب جرائم كان هدفها التطهير العرقي وإبادة جنس بأكمله[7.

وأمام هذا الخرق السافر للقانون الإنساني الدولي، وبضغط من الرأي العام العالمي، تدخل مجلس الأمن في الأزمة الرواندية مستندا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث أصدر قرارا بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لمحاكمة جميع الأشخاص المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المتركبة في إقليم رواندا.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الجنائية لرواندا.


نتيجة للأوضاع والمآسي التي خلفتها الحرب الأهلية في رواندا، لم يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء ما جرى من صراع بين قبائل"الهوتو" و"التوتسي"، الذي أدى إلى نشوب العديد من الأفعال التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، لذلك فقد تدخلت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن الدولي لمعالجة الوضع، وذلك عن طريق قراريه الداعيين إلى تشكيل لجنة الخبراء(الفقرة الأولى) وإنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة المسؤولين(الفقرة الثانية) عن ارتكاب تلك الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

الفقرة الأولى: تشكيل لجنة الخبراء.


لقد تم تشكيل الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 935 سنة 1994، وذلك من أجل التحقيق في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية برواندا[8]،
وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

هذا وقد حدد القرار مدة عمل اللجنة، وجعلها في ظرف أربعة أشهر فقط، على أن يبلغ أعضاؤها السكرتير العام للأمم المتحدة ما توصلوا إليه من تحريات وأدلة ومستندات ونتائج خاصة بموضوع قرار مجلس الأمن 935[9].

غير أنه تجدر الإشارة إلى كون جميع الأدلة والمستندات[10] التي تم الحصول عليها من طرف لجنة الخبراء، التي أنشأت بموجب القرار رقم 780 لعام 1993 من طرف مجلس الأمن لتحقيق وجمع المعلومات عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وعن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في يوغوسلافيا سابقا، تمت إحالتها على المدعي العام للمحكمة، على خلاف ما هو عليه الأمر في رواندا، حيث تم تسليم جميع المعلومات والأدلة للسكرتير العامل للأمم المتحدة.

وقد طلب مجلس الأمن من اللجنة عدم إجراء أية تحقيقات حول الجرائم التي اقترفت برواندا أو باقي الدول المجاورة لها، خلال السنة الأخيرة من الحرب الأهلية، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وكذا الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني، التي وقعت ما بين فاتح يناير ومتم دجنبر من عام 1994[11].

هذا وقد واجهت اللجنة في عملها مجموعة من العراقيل، حالت دون تحقيق الغاية الأساسية في إنشائها، مما أثر سلبا على التقارير التي أعدتها، وأفقدتها المصداقية والدقة.
ورغم ذلك تمكنت من إنجاز تقريرها الأولي، وأحالته على السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 4/10/1994، بينما التقرير النهائي تمت إحالته بتاريخ 9/12/1994، وهما التقريران الأساسيين اللذان اعتمد عليهما مجلس الأمن في إصدار قراره الخاص بإحداث محكمة رواندا.

الفقرة الثانية: الفصل السابع من الميثاق كأساس قانوني لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.


لقد استند مجلس الأمن في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز له استخدام القوة لفرض قراراته، ومنذ صدور قرارات مجلس الأمن فإن كلا المحكمتين -يوغوسلافيا ورواندا - تشكلتا وبدأتا في الاشتغال الفعلي واتخذتا قرارات قضائية كثيرة وهامة، وكان لقيامها دور حاسم في التأسيس لعدالة جنائية فعلية لمحاكمة المسؤولين عن عدد من الفضاعات والمجازر البشعة التي خلفتها هذه الحروب الضاربة.

وعليه، فقد كرس ميثاق منظمة الأمم المتحدة فصله السابع وعنوانه بـ:"فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان"، وأوضحت المادة 39 من هذا الفصل الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن بهذا الخصوص، حيث نصت على ما يلي : " يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه"[12].

وما كان يجري في رواندا وباقي المناطق المجاورة لها يعد من بين هذه الحالات التي عرضت الأوضاع في رواندا والدول المجاورة لها للخطر، بل هددت الأمن والسلم الدوليين وتطلبت اتخاذ تدابير عاجلة، بعد ضغط من المجتمع المدني الدولي، وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، فتدخل مجلس الأمن الذي حاول أن يوقف من حدة الآثار التي خلفتها الحرب الأهلية، من قتل وتشريد وتدمير، وإن كان تدخله يوصف بالبطيء والغير مناسب من طرف جل فقهاء القانون الدولي.

غير أن السؤال الذي يثار في هذا الصدد، هل يقصد بهذه التدابير تأسيس هيئة قضائية ؟ فبالرجوع إلى الميثاق نجده قد نص في المادة 29 على أن:"لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه"، فاللمجلس أن يؤسس هيئات من الممكن أن تكون قضائية، ليؤدي ما يتطلبه الفصل 7 من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به، وهو ما قام به فعلا حين اتخذ قراره رقم 955
[13]
بتاريخ 8/11/1994 القضائي بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح العديد من الانتقادات من قبل محامي الدفاع –أثناء المرافعات- حول تأسيس المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها، لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب أن يكون بموجب قانون، أو بمعنى آخر إما بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة أو تعديل الميثاق، وليس بقرار من مجلس الأمن

آخذين بعين الاعتبار عدة ملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

- أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هيئة قضائية بموجب مقتضيات الفصل 7 من الميثاق.

- ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مستقلة وغير متحيزة في الوقت نفسه[14].

هذا بالإضافة إلى معارضة حكومة رواندا للقرار رقم 955 أثناء التصويت، مستندة على أنه لا يمكن المعاملة بالمثل وعلى قدم المساواة بين أفعال الثأر التي قد يرتكبها جندي تابع للجبهة الوطنية الرواندية أو أفراد عائلة تعرضوا لقتل أقاربهم وجرائم قتل استهدفت تصفية قرى بكاملها.

كما أنه من نقط الخلاف بين حكومة رواندا والأمم المتحدة حول هذه المحكمة، أن الأولى ترى بأن المحاكمة يجب أن تنعقد بتراب رواندا حتى يكون لها طابع الردع للجرائم الفظيعة التي وقعت فوق هذا التراب، ونجم عنها ثمانون ألفا من القتلى، وترى الجبهة الوطنية الرواندية بأنه يجب استشارتها في اختيار القضاة المنوط بهم المحاكمة.

لكن مجلس الأمن لم يأخذ بهذا الرأي، وأسند الملف للقاضي المنحدر من جنوب إفريقيا الذي مثل الإدعاء العام في محاكمة مجرمي يوغوسلافيا سابقا.

وقد أثيرت بعض الإشكاليات حول هذه المحاكمة من حيث الوقت الذي ستستغرقه ومكان السجن وتغذية السجناء وتطبيبهم ومسطرة المحاكمة[15].

وعلى العموم، يعتبر إنشاء كل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنزاع في يوغوسلافيا سابقا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنزاع في رواندا خطوة هامة في سبيل التأكيد على إلزامية قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وإجبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على مراعاة المبادئ الإنسانية.

وقد اعترض عمل هاتين المحكمتين عراقيل تعزى إلى النواقص التي شابت كيفية تأسيسها وطريقة اشتغالها.

وتتميز كل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنزاع في يوغوسلافيا سابقا والمحكمة الدولية الخاصة بالنزاع في رواندا بكونهما محكمتين خاصتين ومؤقتتين، تم إنشاؤهما لمعالجة الفضائع التي ارتكبت في حق البشرية خلال فترة تاريخية محددة، ولمحاكمة أشخاص معينين ذاتهم، وستنتهي مهمتها بانتهاء الهدف الذي أنشأتا منأجله[16].

ومن أبرز أوجه الاختلاف بين المحكمتين، أن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا سابقا أسست على مرحلتين - بموجب قرارين هما: القرار رقم 808 والقرار رقم 728، في حين أن مجلس الأمن استفاد من خبرته السابقة وأسس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بموجب قرار واحد، هو القرار رقم 955، بعد ما تلقى مجلس الأمن طلب من رواندا بإنشاء هذه المحكمة.

وفي الأخير يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد حاولت سد ثغرة في القانون الجنائي الدولي والمتمثلة في غياب قضاء جنائي دولي دائم، بل كانت من الأسباب الرئيسية التي حفزت دول العالم على التفكير بشكل جدي من أجل إخراج محكمة جنائية دولية دائمة إلى حيز الوجود، وهذا ما تم تحقيقه في معاهدة روما والتي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، فإلى أي حد جاءت هذه المعاهدة متوافقة مع المطالب الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية؟ وما هي المعوقات التي تواجهها؟.
________________________________________

لائحة المراجع


[1] - إبراهيم محمد العناني:"القضاء الجنائي الدولي"، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني، يوليوز 1997، ص164.
[2] - معاهدة فرساي هي معاهدة أبرمت بتاريخ 28/06/1919 بين القوات المتحالفة في الحرب العالمية الأولى وألمانيا، وقد نصت المادة 227 من هذه المعاهدة على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "كليوم الثاني" امبراطور لدوره الرئيسي في إشعال فتيل الحرب، ونصت المادتين 228و229 من نفس المعاهدة على محاكمة كبار الضباط في الجيش الألماني المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب.
[3] - محمد أمين الميداني: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، السنة الثالثة، شتنبر 1996، عدد 3، ص 26.
[4] - نصت المادة السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على ما يلي:"يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، وأمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
[5] - نصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على ما يلي:"يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن يكون لها الولاية على هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها".
[6] -- منتصر سعيد جودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006، ص 67.
[7] - الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي(الجزاءات الدولية)، مركز الدراسات والبحوث القانونية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، طبعة 2001، ص 161.
[8] - خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، الكويت، 2005، ص:98.
[9] - منتصر سعيد جودة، م س، ص:98.
[10] - عمل هذه اللجنة أسفر عن الحصول على ما يزيد من 65.000 صفحة من المستندات.-تصوير أكثر من 3000 ساعة من شرائط الفيديو المختلفة التي توضح الجرائم التي تعرض لها سكان يوغوسلافيا سابقا، للمزيد من الإيضاح، انظر منتصر سعيد جودة، م س، ص 52 وما بعدها.
[11] - عبد الصمد الزعنوني، "نحو إحداث محكمة جنائية دولية"، مجلة الإشعاع، عدد 17، 1998، ص:46.
[12] - محمد أمين الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد 3، 1996، ص:39.
[13] - هذا القرار خضع لعدة تعديلات كان آخرها القرار رقم 1431 الصادر بتاريخ 14 غشت 2002، والقاضي بإدخال مجموعة من التعديلات على المواد 11و12 و13 من الناظم الأساسي لهذه المحكمة، وحث جميع الدول على أن تتعاون بصورة كاملة مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
[14] - مرشد أحمد السيد- أحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، 2002، ص:23.
[15] - عبد الصمد الزعنوني، م س، ص:50.
[16] - محمد البزاز، "القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية، أي مستقبل"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 48، 2004، ص:41.

نسخة الطبع في طور الإنجاز




الاثنين 12 سبتمبر 2011
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter