MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرابط: لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة

     

القاعدة

- لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة.
سبب القرار الاداري هو مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الاداري ......ثبوت مخالفة أسباب القرار للواقع......إلغاؤه......نعم.



المملكة المغربية
المحكمة الإدارية
بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


ملف عـدد : 408-5-2012
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 04/04/2013



بـاسم جلالـة الـمـلك وطبقا للقانون

بتـاريخ:04 أبريل 2013

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

الأستاذة أمال الياقوتي ...………………..…… …………..رئيسا
الأستـاذ عبدالحق أخوالزين …..……...……………………مقررا
الأستاذة جميلة مكريم..……..…....………………...........عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـد سعيد الرامي.......................................… كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

بيـن : - ……
ينوب عنها الأستاذ ……… المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة

وبيـن : - جامعة محمد الخامس بالرباط في شخص ممثلها القانوني .
تنوب عنها الشركة المدنية المهنية للمحاماة …… بهيئة المحامين بالرباط.
- كلية الطب والصيدلة بالرباط في شخص ممثلها القانوني بمقرها بالمركب الجامعي ،اكدال العالي،ص ب 6203 المعاهد،الرباط.
- وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط.

مـن جـهـة أخـرى

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها، والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01 أكتوبر 2012 والذي عرضت من خلاله بأنها كانت تتابع دراستها بكلية الطب والصيدلة بوجدة،وبعد انتقالها إلى السنة الثانية،انتقلت إلى إلى كلية الطب والصيدلة بالرباط، حيث تابعت دراتها واجتازت كل المواد الدراسية المقررة بنجاح بشكل يخولها الانتقال إلى السنة الثالثة، غير أنها فوجئت بقرار اعتبارها راسبة بعلة أنها لم تجتز خلال السنة الأولى مادة
BIO CHIMIE 2
التي تتطلب اختبارين عوض اختبار واحد كما هو معمول به في
كلية الطب والصيدلة بوجدة،وهو قرار مس بحقوقها المكتسبة،مما يجعله مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.
لذلك ،فإنها تلتمس الحكم بإلغاء القرار القاضي برسوبها بالسنة الثانية،والقول بأحقيتها في الانتقال إلى السنة الثالثة مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وأرفق المقال بصورة شمسية لقرار الترخيص بسنة إضافية،طلب موجه إلى رئيس جامعة محمد الخامس،كشف نقط.
وبناء على المذكرات الجوابية التي تقدمت بها نائبة جامعة محمد الخامس السويسي والتي عرضت من خلالها بأن الملف خال من القرار محل الطعن وأن الطلب مقدم خارج الأجل القانوني، مما يستوجب عدم قبول الطلب، كما أن كشف النقط المدلى به غير مصادق عليه مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن الثابت من الكشف المذكور الصادر عن كلية الطب بوجدة يؤكد رسوب الطاعن في مادة
BIO CHIMIE 2
،علاوة على أن المادة 27 من المرسوم رقم:356-82-2 تؤكد بأن المرور من السنة الثانية إلى السنة الثالثة رهين باجتياز جميع المواد والتداريب والأعمال التطبيقية بنجاح والحال أن المدعية لم تجتز امتحان
BIO CHIMIE 1
،لذلك يبقى القرار المتخذ مؤسسا .
وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائب الطاعنة واللتين أكد من خلالهما بأن موكلته اجتازت مادة
BIO CHIMIE 1
بكلية الطب والصيدلة بوجدة،كما اجتازت مادة
BIO CHIMIE 2
بكلية الطب والصيدلة بالرباط،الأمر الذي يبقى معه قرار رسوبها بعلة تغيبها عن اجتياز المادة المذكورة متسما بعدم المشروعية ويتعين إلغاؤه.
وأرفق المذكرتين بكشف نقط ولوائح توزيع الطلبة المدعوين لاجتياز مادة
BIO CHIMIE 1.
وبناء على الطلب الإضافي الذي تقدم نائب الطاعنة والذي التمس من خلاله إضافة ملتمس شمول الحكم بالنفاذ المعجل إلى ملتمس المقال الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28 مارس2013 حضرها نائب الطاعنة كما حضرت الاستاذة ... عن نواب المطلوبة في الطعن، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 04 أبريل 2013.

التـعـلـيـل


وبعد المداولة

 من حيث الشكل :

حيث دفعت المطلوبة في الطعن بأن الملف خال من القرار محل الطعن و أن الطلب مقدم خارج الأجل القانوني، كما أن كشف النقط المدلى به غير مصادق عليه مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود .
لكن حيث من جهة ،فإن القرار محل الطعن والقاضي برسوب الطاعنة بالسنة الثانية بكلية الطب والصيدلة ثابت من خلال الكتاب الصادر عن المطلوبة في الطعن والمرفق بصحيفة افتتاح الدعوى، فضلا على أن هذه الأخيرة لا تجادل في عدم صدور القرار المذكور،ومن جهة ثانية ،ولما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة وفق ما أكدته محكمة النقض في قــرارها عـدد : 691 الصادر عنها بتاريخ: 30/9/2010 في الملف إداري عــــدد : 415-4-1-2010، وفي النازلة الماثلة فإن المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان دال على تبليغ المقرر محل الطعن إلى الطاعنة أو علمها به على النحو المذكور،ومن جهة ثالثة، فإنه لا يكفي القول بأن الوثيقة مجرد صورة شمسية والدفع بعدم المصادقة على مطابقتها للأصل لإهدار حجيتها طالما أن مثير الدفع لم يجادل في صدورها عنه ولم يطعن في مضمنها، الأمر الذي يبقى ما تمسكت به المطلوبة في الطعن غير قائم على أساس.
وحيث إنه فضلا على ذلك ،فقد استوفى الطلب باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من الناحية الشكلية.

 من حيث الموضوع :

حيث إن حاصل الطلب الحكم بإلغاء القرار القاضي برسوب الطاعنة بالسنة الثانية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وبأحقيتها في الانتقال إلى السنة الثالثة مع ما يترتب على ذلك قانونا،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أجابت المطلوبة في الطعن بأن الثابت من كشف النقط الصادر عن كلية الطب بوجدة رسوب الطاعنة في مادة
BIO CHIMIE 2
،علاوة على أن المادة 27 من المرسوم رقم:356-82-2 تؤكد بأن المرور من السنة الثانية إلى السنة الثالثة رهين باجتياز جميع المواد والتداريب والأعمال التطبيقية بنجاح والحال أن المدعية لم تجتز امتحان
BIO CHIMIE 1
،لذلك يبقى القرار المتخذ مؤسسا .
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بعيب السبب بحكم أنها اجتازت مادة
BIO CHIMIE 1
بكلية الطب والصيدلة بوجدة،كما اجتازت مادة
BIO CHIMIE 2
بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
وحيث استقر الفقه والقضاء الاداريين على تعريف سبب القرار الاداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الاداري وتقود رجل الادارة الى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فإن كل قرار اداري يجب أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لاصداره تحت طائلة اعتباره باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره.
وحيث إن الثابت من كشف النقط الخاص بالطاعنة و المتعلق بالسنة الثانية أن قرار اعتبارها راسبة خلال السنة الدراسية المذكورة أسس على السب المستمد من تغيبها عن الحضور لاجتياز مادة BIO CHIMIE 1
التي لم تجتزها خلال السنة الأولى،كما ان البين من ردود الادارة المطلوبة في الطعن تمسكها للقول بمشوعية القرار بأن الطاعنة رسبت في مادة
BIO CHIMIE 2
خلال السنة الأولى بكلية الطب والصيدلة بوجدة.
لكن، حيث إنه بالاطلاع على كشف النقط المتعلق بالسنة الأولى الصادر عن كلية الطب والصيدلة بوجدة يتضح أن الطاعنة اجتازت بنجاح مادة
BIO CHIMIE 1
بعلامة 10,2، ولعل ما يؤكد ذلك أن الادارة المطلوبة في الطعن لم تدرج اسم الطاعنة ضمن لائحة الطلبة المدعوين لاجتياز المادة المذكورة خلال الموسم الدراسي 2012-2013، فضلا على أن الثابت من كشف النقط الخاص بالسنة الدراسية 2011-2012 أن الطاعنة اجتازت مادة
BIO CHIMIE 2
بنجاح بكلية الطب والصيدلة والرباط، مما يجعل السبب المؤسس عليه القرار محل الطعن مخالفا للواقع الثابت على النحو الموصوف أعلاه، ويبقى تبعا لذلك متسما بالتجاوز في استعمال السلطة،الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية ،والفصول:1-31-32-47-50 -147من قانون المسطرة المدنية.

لـهـذه الأسـبـاب

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بإلغاء القرار القاضي برسوب الطاعنة بالسنة الثانية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، مع ما يترتب على ذلك قانونا،ورفض باقي الطلب.


بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................

الرئيـس المقـرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرابط: لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة



الثلاثاء 16 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"