MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: إلغاء مطلب التحفيظ – اختصاص المحكمة الابتدائية – نعم – المحكمة الإدارية -لا

     

قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 2964
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 267/5/2013


القاعدة
إلغاء مطلب التحفيظ –اختصاص المحكمة الابتدائية –نعم –المحكمة الإدارية -لا

تعلق الطعن بقرار إلغاء مطلب التحفيظ الموازي لقرار رفض التحفيظ يحتم التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب.



المحكمة الإدارية بالرباط: إلغاء مطلب التحفيظ – اختصاص المحكمة الابتدائية – نعم – المحكمة الإدارية -لا

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                 بتاريخ الإثنين   25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
 محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
    أمينة ناوني..........................................عضوا
  معاذ العبودي..................................... عضوا
   بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا          
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
         بين : …………… طنجة  
نائبها:الأستاذ صابر بوعياد المحامي بوزان،والجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ خالد حلابة   المحامي بهيئة الرباط........................من جهة
 
وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
-المحافظ  العام على الأملاك العقارية والرهون بمكاتبه بالرباط
-المحافظ  على الأملاك العقارية والرهون بمكاتبه بتطوان
 الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى
 
الوقائع
 
بناء على المقالين الافتتاحي  والإصلاحي للدعوى المقدمين من طرف نائب المدعية بواسطة نائبها  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  27-5-2013 و 25-7-2013 والمعفيان من أداء الرسوم القضائية والذي تلتمس  فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن  السيد المحافظ على الأملاك العقارية  والرهون بطنجة  بتاريخ 27-2-2013 والقاضي بإلغاء مطلب تحفيظ الملك رقم 40428-19 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-9-2013 والتي يلتمس فيها التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لفائدة المحكمة الابتدائية واحتياطيا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 19-9-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
أولا :حول الشكل
 
حيث قدم  الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.
 
ثانيا:حول الموضوع
 
حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن  السيد المحافظ على الأملاك العقارية  والرهون بطنجة بتاريخ 27-2-2013  والقاضي بإلغاء مطلب تحفيظ الملك رقم 40428-19 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
 
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية
 
وحيث ينص الفصل 37 مكرر من  القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري على أنه " يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية..."
 
 وحيث يتعين تبعا لذلك أمام تعلق الطعن  بقرار إلغاء مطلب التحفيظ الموازي لقرار رفض التحفيظ  التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في الطلب.
 
 
 
 
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا للفصول 12 و  117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل 37 مكرر من  القانون رقم 14.07 المغير والمتمم لظهير التحفيظ العقاري.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الطلب.
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                             المقرر                                      كاتب الضبط.



السبت 5 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"