MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية

     

القاعدة

-كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

-إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات .

-عدم إدلاء الطاعن بما يفيد حيازته للمدعى فيه وتصرفه فيه وانتفاعه منه،ونقله للحيازة بموجب العرف المحلي للشخص المسلم له القطعة الأرضية يجعل ما قضى به مقرر مجلس الوصاية المعتمد على بحث وتقرير السلطة المحلية مؤسسا ،وأسباب الطعن جميعها خلاف الواقع،مما يتعين معه رفض الطلب.


المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 27/12/2012
ملف رقم : 163/5/2012


أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط



المحكمة الإدارية بالرباط: إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون  باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية
 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
 
بتاريخ الخميس  13 صفر الخير 1434 الموافق لـ 27دجنبر 2012 

 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 
                   آمال الياقوتي.............................رئيسا                              
                  محمد الهيني.............................مقررا
                   عبد الحق أخو الزين...................... عضوا
                 بحضور السيد معاذ العبودي .......... مفوضا ملكيا
   وبمساعدة السيدة  فاطمة الزهراء بوقرطاشى......كاتبة  الضبط 

 
الحكم الآتي نصه :
 
بين : السيد ……..، نائبه ….. المحامي بهيئة الرباط
 
من جهة
 
وبين :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
- مجلس الوصاية في شخص  ممثله القانوني  بمكاتبه بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
               من جهة أخرى
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من  أداء الرسوم القضائية بتاريـخ 11/5/2012والذي يعرض فيه أنه يطعن في قرار مجلس الوصاية رقم 01-م –06-2011 دورة 30-6-2011 الذي قضى بالمصادقة على القرار النيابي للجماعة السلالية ....، ......... والصادر بتاريخ 3-2-2000 في الملف عدد 08-2000 التحديد الإداري 157-أ والقاضي في منطوقه " بتسليم هذا القرار للمعني بالأمر السيد ...... و نظير تصرفه الطويل الأمد بدون منازع مستندا في ذلك إلى بحث السلطة المحلية.
ويعيب على قرار مجلس الوصاية خرقه للقواعد و الأعراف المعمول بها من طرف الجماعة السلالية  وانعدام التعليل، وغير مسبب لعدم اعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه، ولعدم صحة بحث السلطة المحلية، فضلا عن عدم تبيانه الأسباب الواقعية والقانونية المبررة له  وعدم مراعاته لكون الأرض راجعة له لأن السيد .....  يحوز الأرض  منه على أساس العرف المحلي المسمى الخبزة على أساس العرف، لأن الأرض في الأصل  ملكه ورثها عن أبيه من خلال القسمة المجراة مع أخيه، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن  مجلس الوصاية رقم 01-م –06-2011 دورة 30-6-2011 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،و أرفق الطلب بالوثائق التالية :
-نسخة من القرار المطعون فيه
-نسخة من القرار النيابي
-إشهادين مصادق عليهما
-صورة من وصل أداء الضريبة عن القطعة الأرضية منذ 1958
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة عن الطرف المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-10-2012 والذي يلتمس فيها من حيث الشكل عدم قبول الطلب باعتبار قرارات مجلس الوصاية غير قابلة للطعن،ولكونها قرارات شبه قضائية لا تقبل الطعن بالإلغاء،موضوعا الحكم برفض الطلب لمشروعية المقرر المطعون فيه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي بتاريخ 22-11-2012 والتي يلتمس فيها رد جميع الدفوعات لعدم جديتها ولقابلية جميع القرارات الإدارية للطعن  والحكم وفق الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-12-2012،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قابلية القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية للطعن
وحيث إنه إذا كان الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية وضبط تدبير الإدارة للأملاك الجماعية قد نص على عدم قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي يمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون.
وحيث ينص الفصل 118 من الدستور  على أن "كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".
وحيث إن سمو القاعدة الدستورية على ماعداها من نصوص قانونية يشكل تكريسا للشرعية وسيادة للقانون  باعتبارهما من مبادئ دولة الحق والقانون التي تأبى تحصين أي قرار إداري مهما علا شأنه وتعددت مصادره واختلفت مجالاته من الرقابة القضائية لكون القضاء هو الحامي الطبيعي والحارس الأمين للحقوق والحريات .
حيث بذلك يكون الطلب مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية رقم 01-م –06-2011مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بمشروعية المقرر المطعون فيه وسلامة أسسه القانونية.
 
حول مشروعية القرار المطعون فيه
حيث أسس الطعن على مخالفة قرار مجلس الوصاية المطعون فيه لجميع العيوب القانونية التي تشوب القرار الإداري.
وحيث إن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد حيازته للمدعى فيه وتصرفه فيه وانتفاعه منه، ونقله للحيازة بموجب العرف المحلي للشخص المسلم له القطعة الأرضية يجعل ما قضى به مقرر مجلس الوصاية المعتمد على بحث وتقرير السلطة المحلية مؤسسا، وأسباب الطعن جميعها خلاف الواقع،مما يتعين معه رفض الطلب.
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والمادتين 153 و 159 من مدونة الأسرة،والفصل 10 من القرار الوزاري الصادر في 14/08/1945 تنفيذا لظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع: برفض الطلب.

        
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
 
الرئيس                                   المقرر                                 كاتب الضبط.



السبت 2 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"