باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 03 جمادى الثانية 1435 الموافق ل 3 أبريل 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد كولي .......................مفوضا ملكي
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبته لكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2014 الذي يعرض فيه أنه بتاريخ 30/09/2013 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6191 قرار لوزير التجهيز و النقل ، رقــم13.2501 الصادر في 5/08/2013 والذي يعلن بأن المنفعة العامة تقضي ببناء الخط الحديدي المتعلق بالقطارات فائقة السرعة (مقطع طنجة - القنيطرة) والذي بموجبه تقرر نزع ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم 148 المبينة في المقرر غير المحفظة اللازمة للغرض أعلاه، والبالغة مساحتها 7138 متر مربع مقابل مبلغ التعويض المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم وقدره356900 درهم على أساس 500.000.00 درهم للهكتار، وذلك لموقع ومساحة ومواصفات القطعة الأرضية المنزوع ملكيتها ومقارنتها بالأراضي المجاورة وكذلك بعنصر المنفعة العامة الذي من أجله تم نزع الملكية، لأجله، تلتمس في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه، وذلك مقابل أداء التعويض النهائي المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد أعلاه لفائدة المنزوعة ملكيتهم وجعل الصائر على من يجب ، وأرفق المقال بنسخة من الجريدة الرسمية، ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقويم وشهادة الوضع والنشر ولصق الإعلان وسجل الملاحظات و شهادة عقارية و الجريدة الوطنية لنشر مقرر التخلي ،
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-03- 2014 حضرت خلالها نائبة المدعي ب وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدمت الدعوى داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 17 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، كما جاءت مستوفية لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى نقل ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم ... المبينة في المقرر غير المحفظة اللازمة للغرض أعلاه، والبالغة مساحتها 7138 متر مربع مقابل مبلغ التعويض المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم وقدره356900 درهم على أساس 500.000.00 درهم للهكتار.
أولا:فيما يتعلق بنقل الملكية :
حيث أسس طلب نقل الملكية على مقتضيات ظهير 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وحيث إن الفصل 18 من القانون أعلاه يلزم نازع الملكية بإشفاع طلبه المتعلق بنقل الملكية وتحديد التعويض بما يفيد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 8و9و10و12 من نفس القانون .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 18 أعلاه نصت على أنه في حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدي إلى إيداع عدة طلبات بشأن الجوهر، فإن مستندات اثبات احترام الإجراءات أعلاه، يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول.
وحيث تبين للمحكمة بعد إطلاعها على الوثائق المدلى بها أن الطرف المدعي استوفى جميع الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في الفصـــــول 8 و9 و10 و12 من القانون رقم 7/81 مما يتعين والحالة هذه الاستجابة لطلب نقل الملكية.
ثانيا: فيما يتعلق بالتعويض :
حيث التمست نازعة الملكية نقل ملكية العقار أعلاه لفائدتها مقابل إيداع أو أداء التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .
وحيث ان التعويض المستحق عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة تحدده المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون رقم 7/81 المشار إليه أعلاه، استنادا إلى العناصر التالية:
- ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية.
- أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار بالنظر إلى حالته وموقعه واستعماله وكذا الأثمنة التي بيعت بها العقارات المجاورة استنادا إلى الاختلافات المتواجدة مع عناصر المقارنة.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين على المدعي أداء أو ايداع التعويض المذكور لفائدة الجهة المدعى عليها داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية.
وحيث إن المصاريف القضائية يتحملها نازع الملكية طبقا للفصل 28 من القانون أعلاه.
المنطوق
وتطبيقاللقانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، خاصة المواد 3 و5 و7 و8 منه، وقانون المسطرة المدنية، وقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا بمثابة الحضوري وانتهائيا في الشق المتعلق بنقل الملكية وابتدائيا في الشق المتعلق بالتعويض:
في الشكل :قبول الدعوى.
وفي الموضوع: بنقل ملكية القطعة الأرضية الحاملة لرقم .... المبينة في المقرر غير المحفظة اللازمة للغرض أعلاه، والبالغة مساحتها 7138 متر مربع مقابل مبلغ التعويض المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم وقدره356900 درهم على أساس 500.000.00 درهم للهكتار، لفائدة الطرف المنزوع ملكيته، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بهذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تحميل نازع الملكية المصاريف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس والمقرر كاتب الضبط.