MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول

     

القاعدة:
التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول
- إن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك و إلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.



المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 3824
بتاريخ : 24/6/2014
ملف رقم : 524/7110/2013



المحكمة الإدارية بالرباط: التقارير الإدارية  لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                    بتاريخ الثلاثاء  26 شعبان 1435 الموافق ل 24  يونيو 2014  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 محمد الهيني..........................................رئيسا  ومقررا
رشدي  حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني  ................................ عضوا
 بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
 بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............           كاتبة الضبط  

الحكم الآتي نصه :



الوقائع

بناء على المقال   الافتتاحي  للدعوى المقدم  من طرف المدعي   بواسطة نائبه   لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  11-10-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن الوزارة المذكورة أصدرت قرارا تحت عدد 5023-3 بتاريخ 23-7-2013  قضى بإنهاء مهامه كمدير ... مع إلغاء انتقاله .... الرباط ،ووضعه رهن إشارة السيد ... بسلا وكذا في رسالة التوبيخ الموجهة إليه تحت عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وهو التاريخ الذي استند إليه قرار إنهاء المهام أعلاه ،وبالنظر لكون قرار إنهاء المهام وكذا رسالة التوبيخ تعتبر قرارات تأديبية وهمت بصفة خاصة حرمانه من المهام الجديدة المكلف بها ،مما ألحق به ضررا جسيما مست سمعته وملفه الإداري ،لاسيما وأن قرار إنهاء المهام جاء عقب التعيين في المنصب الجديد ،واستمراره في مهامه يصب في إطار المصلحة العامة على اعتبار أن قرار تعيينه كان نتيجة الحركة الانتقالية السنوية ،وأن المنصب المعين فيه سيظل شاغرا إلى حين حلول موعد الحركة الانتقالية الموالية للسنة المقبلة ،وهو ما سيهدد المسيرة التربوية واستقرارها وسيرها العام،وأن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيوب عدم المشروعية ومخالفته لقواعد الاختصاص والشكل ومخالفة القانون والإنحراف في استعمال السلطة  ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير ا.... لجهة الرباط سلا زمور زعير القاضي بتعيينه مديرا .....الرباط  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،وأرفق الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 19-12-2003 .
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-3-2014،تخلف خلالها نائب المدعي  رغم التوصل ،وحضر ممثل الوكالة القضائية وتخلف عن الجواب رغم التوصل ، ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم بإلغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير .... لجهة الرباط سلا زمور زعير القاضي بتعيينه مديرا .....الرباط  مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل

-حول مشروعية المقررين المطعون فيهما


-حول عيبي الشكل ومخالفة القانون

حيث يعرف عيب الشكل بعدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكليات المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين والنصوص التنظيمية، وهكذا فإن صدور القرارات الإدارية دون التزام الهيئة الإدارية المختصة بالشكليات القانونية المقررة قانونا أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا أو مخالفة لها، فإنه يصيبها عيب الشكل، وتجعلها قابلة للإلغاء لعدم المشروعية.

وحيث إن الثابت من المادة 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن قرار التوبيخ لا يتخذ كعقوبة إلا بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات، والحال أن المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان يثبت تمكينها للطاعن من الضمانة المذكورة حتى يكون على بينة منها ليتسنى له الجواب عنها وإعداد دفوعه بشأنها وفق مسطرة حضورية تضمن حقوق الدفاع ،مما يعتبر خرقا جوهريا لحق من  حقوق الدفاع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيبي الشكل ومخالفة القانون.

-حول عيب السبب

وحيث إن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك و إلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.

وحيث إن الأسباب التي استندت إليها الإدارة في إصدارها لقراري التوبيخ وإنهاء المهام ارتكزت على مخالفات إدارية تتمثل في عدم التحكم في الوضع العام للمؤسسة التربوية تبعا لتقرير لجنة التفتيش المركزية بتاريخ 10-10-2012 دون أن تدل  به أو بأي بيان مثبت لها  لتمارس المحكمة رقابتها عليه ،طالما أن التقارير الإدارية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول،لا سيما وأن الطاعن أثبت عدم صحتها وتناقضها خاصة وأنه عين مباشرة بعد قرار التوبيخ  الصادر بتاريخ 16-10-2012 مديرا .... بتاريخ 17-1-2013 وأعقبه تعيينه عدة مرات رئيسا للجنة امتحانات الباكالوريا وللمداولات،وتميزه بضبط الشؤون الإدارية للمؤسسة من خلال التقارير والمراسلات  الإدارية الموجودة في ثنايا الملف.

وحيث إنه اعتبار لذلك يكون القرار محل الطعن متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس لوجود مسطرة موازية تتمثل في مسطرة إيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفضه


المنطوق


و تطبيقا للفصول 110 و  117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية  ولاسيما الفصل 55 منه.




لهذه الأسباب


حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري :

في الشكل:بقبول الطلب

وفي الموضوع: بإلغاء المقررين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،وبرفض باقي الطلب.


    بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .


الرئيس  المقرر                                           كاتب الضبط.




الاحد 13 يوليوز 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"