MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: باستنفاد المسطرة الادارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات لم يعد للمحافظ إمكانية إدراج أي تعرض، وأن من شأن مخالفة المقتضى المذكور تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري .

     

القاعدة

لما كان قانون التحفيظ العقاري قد رسم مسطرة خاصة للمطالبة بالحقوق المتصلة بالعقار موضوع طلب التحفيظ من خلال آلية التعرض التي يتعين ممارستها خلال الآجال والشكليات المحددة قانونا،وأنه بانصرام تلك الآجال تسقط مبدئيا المطالبات المرتبطة بذلك العقار ما لم يأذن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بفتح أجل جديد للتعرض قبل إحالة الملف على المحكمة، فإنه باستنفاد المسطرة الادارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات المتصله بها لم يعد للمحافظ إمكانية إدراج أي تعرض، وأن من شأن مخالفة المقتضى المذكور تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري .


ملف عـدد : 315-5-2013
حـكـم رقم :
بـتـاريخ : 24 أكتوبر 2013



المحكمة الإدارية بالرباط: باستنفاد المسطرة الادارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات لم يعد للمحافظ إمكانية إدراج أي تعرض، وأن من شأن مخالفة المقتضى المذكور تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري .
بتـاريخ: 24 أكتوبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                الأستاذ عبدالحق أخوالزين ...……………… … …………..رئيسا و مقررا
                الأستـاذة جميلة مكريم …..……...………………………… عضوا
                الأستاذ  معاذ العبودي..……..…....………………...........عضوا
                بحضور الأستاذ محمد ناصح  ……...………….………… مفوضا ملكيا           
                وبمساعدة السيـد سعيد الرامي .......................................كاتب الضبط
 
الحكم الآتي نصه:
 
بيـن : -
ينوب عنه الأستاذ عمر اقريقز المحامي بهيئة المحامين بطنجة.
مـن جـهـة
 
 
وبيـن :- المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة.
 
                                                                                      مـن جـهـة أخـرى

 

الـوقـائـع

 
  
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه، المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20 يونيو 2013 والذي  عرض من خلاله بأنه تقدم بطلب تحفيظ عقاره المسمى "أ      "  مساحته 13هكتار 03 آر 93 سنتيار الكائن بطريق ملوسة بالجماعة القروية   طنجة وبعد استنفاد المساطر الادارية والقضائية التي انتهت بصدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 14-06-2013 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المتعرضة     ل،أرجع الملف إلى المحافظة العقارية غير أن المحافظ على الأملاك العقارية بدلا من أن يؤسس رسما عقاريا للعقار  عمد تلقائيا إلى تسجيل تعرض متبادل مع الأملاك المخزنية المسماة "لفراسة" وذلك بتاريخ 20ماي 2013 وأحال الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة،وأن ذلك يشكل خرقا للقانون لعدم تقديم أي طلب تعرض وعدم تبليغه بمضمونه،فضلا على أن قبول التعرض استثناء خارج الأجل القانوني يتعين أن يتم قبل إحالة الملف على المحكمة.

لذلك فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة القاضي بقبول التعرض المتبادل ضد مطلب التحفيظ عدد: 1426-61 المدرج بتاريخ 20 ماي 2013كناش 5 عدد:489 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وأرفقت المذكرة بوثائق منها:صورة شمسية لشهادة التعرض على التحفيظ،مقررات قضائية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10 أكتوبر 2013  تخلف عنها نائب الطاعن رغم الاعلام  كما تخلف المطلوب في الطعن رغم توصله بصفة قانونية، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج القضية للمداولة لجلسة24 أكتوبر2013.

 
التعليل
 
                                                       
   وبعد المداولة
 
  1. من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
  1. من حيث الموضوع:
      حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة القاضي بقبول التعرض المتبادل ضد مطلب التحفيظ عدد: 1426-61 المدرج بتاريخ 20 ماي 2013كناش 5 عدد:489 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

     وحيث تخلف المطلوب في الطعن عن الجواب رغم توصله بصفة قانونية.

وحيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بعيب مخالفة القانون  بالنظر إلى أن قبول التعرض استثناء خارج الأجل القانوني يتعين أن يتم قبل إحالة الملف على المحكمة.

   وحيث إن الثابت من مستندات الملف أنه سبق للطاعن أن تقدم بتاريخ 08-08-2006بطلب تحفيظ عقاره المسمى " 2"  الكائن بطريق ملوسة بالجماعة القروية البحراويين اقليم الفحص أنجرة طنجة سجل تحت رقم 1426-61،وأنه تم تسجيل تعرض كلي صادر عن الجماعة السلالية لمدشر بني مجمل  بتاريخ 02 يونيو 2008وبعد استنفاد المساطر الادارية والقضائية التي انتهت بصدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 19-02-2013 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المتعرضة ،أرجع الملف إلى المحافظة العقارية ليتم تسجيل تعرض متبادل مع الغابة المخزنية المسماة" الفراسة" أدرج بتاريخ 20ماي 2013.

لكن،حيث من جهة ، فإن قانون التحفيظ العقاري رسم مسطرة خاصة للمطالبة بالحقوق المتصلة بالعقار موضوع طلب التحفيظ من خلال آلية التعرض التي يتعين ممارستها خلال الآجال والشكليات المحددة قانونا،وأنه بانصرام تلك الآجال تسقط مبدئيا المطالبات المرتبطة بذلك العقار ما لم يأذن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بفتح أجل جديد للتعرض قبل إحالة الملف على المحكمة،وفي النازلة الماثلة فإنه باستنفاد المسطرة الادارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات المتصله بها على النحو المفصل أعلاه لم يعد للمحافظ إمكانية إدراج أي تعرض، وأن من شأن مخالفة المقتضى المذكور تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري،ومن جهة أخرى، فإنه بصدور مقرر قضائي نهائي بشأن تصفية التعرض على مطلب التحفيظ رقم 1426-61 وإحالة الملف على المحافظة العقارية، يتعين على المحافظ على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ترتيب الأثر القانوني عن المقرر القضائي النهائي المومأ إليه أعلاه بالنظر إلى أن تجاهل السلطة الإدارية للأحكام النافذة المفعول يشكل خارج الظروف الاستثنائية شططا في استعمال السلطة لما يترتب على ذلك من خرق للقواعد الاساسية للتنظيم القضائي والإجراءات القضائية التي باحترامها يصان النظام العام وتحفظ الحقوق والمراكز القانونية.

وحيث إنه ترتيبا على التعليل المتقدم يبقى قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بشأن إدراج تعرض متبادل بمطلب التحفيظ عدد: 1426-61 والحال أن المسطرة الادارية والقضائية وما اتصل بها من تعرضات قد تم استنفادها وفق المبين أعلاه، متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته القانون وفقا للتعليل المتقدم،مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وحيث ليس هناك ما يبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.  
 

المـنـطـوق

 

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية و الفصول1-31-32-47-50من قانون المسطرة المدنية.
 
لـهـذه الأسـبـاب

حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوري:

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بإلغاء بإلغاء  قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بشأن إدراج تعرض متبادل بمطلب التحفيظ عدد:     بتاريخ 20 ماي 2013،مع ما يترتب على ذلك قانونا ،ورفض باقي الطلبات.
 
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……………………………..............................
 
     الرئيـس و المقـرر                                                                                       كاتب الضبط
 
 
 
 
 




الاثنين 4 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"