MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال – مراعاة دور القاضي الإداري في حماية المال العام - نعم

     

القاعدة

- تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية مراعاة لدور القاضي الإداري في حماية المال العام.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 23/5/2013
ملف رقم : 49/13/2013



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
  بتاريخ الخميس  12 رجب 1434 الموافق لـ  23 ماي  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
         محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                           
          أمينة ناوني..........................................عضوا
           معاذ العبودي..................................... عضوا
          بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا  
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
بين : //// ، في شخص ممثلها القانوني،مقرها الاجتماعي //// الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها : الأستاذ  //// ، المحامي بهيئة الرباط من جهة
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية  في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص السيد الوالي بمكاتبه بولاية الرباط
-مجلس عمالة الرباط في شخص العامل بمكاتبه بالرباط
-عمالة الرباط في شخص العامل بمكاتبه بالرباط
ينوب عنهم :الأستاذ ////  المحامي بهيئة الرباط
-المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة.............................. ..................من جهة أخرى
 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/3/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه المدعية أنها أبرمت صفقة  رقم S-10-198مع ولاية الرباط سلا زمور زعير ،للقيام بأشغال إعادة تهيئة شارع //// بموجب عقدي الصفقة الأولى تحمل رقم /////والثانية تحمل رقم ////،وظهرت أثناء تنفيذ الصفقة أشغال إضافية أنجزت بطلب من الولاية ترتب عنها بذمتها مبلغ 1.570.384.20درهم ،لم تف بها رغم إنذارها،لأجله تلتمس الحكم على  مجلس عمالة الرباط  بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.570.384.20درهم  كمستحقات مالية عن الأشغال الإضافية للصفقة ،مع الفوائد القانونية ابتداء من 16-8-2005 تاريخ توصلها بالإنذار الأول وتعويض عن التماطل قدره 150.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 2-5-2013،حضر  خلالها نائب  الطرف المدعي وأكد  الطلب ،وحضر نائب  الجهة المدعى عليها والتمس مهلة أخرى للجواب ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب الحكم إلى  الحكم على  مجلس عمالة الرباط  بأدائه  لفائدة المدعية مبلغ 1.570.384.20درهم  كمستحقات مالية عن الأشغال الإضافية للصفقة ،مع الفوائد القانونية ابتداء من 16-8-2005 تاريخ توصلها بالإنذار الأول وتعويض عن التماطل قدره 150.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر
حيث تخلف نائب  الوكالة المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال
أولا:حول طلب المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة
وحيث إن الثابت من  محضر التسليم النهائي  وكشف الحسابي النهائي  الموقع عليهما من طرف المدعى عليها أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال الإضافية خارج  عقد الصفقة والمحدد مبلغها في 1.570.384.20درهم لفائدة المدعى عليها ودون الخضوع لمسطرة استثنائية .
وحيث إن ثبوت قيام المدعية بالأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة والتي يفوق مبلغها 10 في المائة من قيمة الصفقة الأصلية عقدي الصفقة الأولى تحمل رقم ...P-53 (البالغة قيمتها 2.616.642.00 درهم)والثانية تحمل رقم ...-P-58 (البالغة قيمتها 1.933.668.00 درهم)  طبقا للفصلين 10 و52 من دفتر الشروط الإدارية العامة  دون إبرام عقد ملحق  بشأنها ومصادقة السلطة المختصة عليه ليصير نهائيا وصحيحا لا يفضي إلى اعتبارها وحدها مسؤولة عن عدم إنجازها وفق مسطرة الصفقات العمومية ،و إنما تبقى هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين صاحبة الأشغال التي بقيامها بتكليف المقاولة بإنجاز ما ذكر من أشغال دون سلوك المساطر القانونية في هذا المجال تكون بدورها قد خالفت القانون الواجب التطبيق ويتعين بدورها تحميلها وزرها ذلك خصوصا أنها استفادت من الأشغال المنجزة .
وحيث إن عدم منازعة المدعى عليها في الأشغال الإضافية المنجزة وبالنظر لتشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة تكون المدعية محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال على أساس تكلفتها ،لأن جهة الإدارة ملزمة فقط برد قيمة ما تسلمته من أشغال ،وتحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة التي تتوخاها الإدارة والمصلحة الخاصة للشركة المدعية وتقديرا لدور القاضي الإداري في حماية المال العام،وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الربح المتحقق من الأشغال المنجزة ،فقد قررت المصادقة على الخبرة وخصم مبلغ 20 في المائة الذي يمثل  نسبة من هامش الربح المتوقع من المبلغ المحدد  كأصل الدين  1.570.384.20درهم -20 في المائة =1.256.307.37درهم  ،وهو المبلغ الذي يتعين على المدعى عليها أداءه للمدعية برسم الأسباب المبينة أعلاه
ثانيا:حول طلب التعويض عن التماطل
وحيث إن التعويض عن  التماطل القائم على أساس  القانون العادي مؤسس لثبوت تماطل  المدعى عليها عن تنفيذ التزامها رغم توصلها بالإنذار بالأداء مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود القدر الوارد بمنطوق الحكم.
ثالثا: حول طلب الفوائد القانونية
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مؤسس  باعتباره تعويض عن ضرر التأخير ،مما تعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع :بأداء ولاية الرباط سلا زمور زعير  في شخص ممثلها  القانوني   لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الأشغال الإضافية للصفقة  والمحددة في مبلغ (1.256.307.37درهم  )  هكذا مليون ومئتان وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة درهم وسبعة وثلاثون سنتيم مع تعويض عن التماطل قدره (60.000.00)  هكذا ستون ألف درهم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و الصائر ، ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
 
المحكمة الإدارية بالرباط: تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة  لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال – مراعاة دور القاضي الإداري في حماية المال العام - نعم



الثلاثاء 4 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"