الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم الطعون
-تعرض الخارج عن الخصومة
حكم رقم : 3443
بتاريخ : 31/10/2013
ملف رقم : 428/7110/2013
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 27 ذي الحجة 1434 الموافق لـ 31 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى ....... كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الصندوق المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/8/2013، المؤدى عنه الرسوم القضائية ووصل أداء الغرامة ، والذي يعرض فيه بكونه يطعن بتعرض الخارج عن الخصومة في الحكم عدد 576 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29-3-2005 في الملف عدد 435-02غ والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه الضمني برفض تسوية وضعية المدعي بخصوص تكملة الأجرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ،الصادر في مواجهة وزارة الصحة وأن هذا الحكم قد يلحق به الضرر في إطار احتسابها ضمن معاشات التقاعد المؤثر على التوازنات المالية لصندوق التقاعد وستتحمل تبعات ذلك للمنخرطين من ذوي الأجور الدنيا والمتوسطة، من جهة و لعدم توافر شروط استحقاق هذه الأجرة ،لأنها تقتصر على من يقومون بمهام الاستشفاء دون التدريس باعتبار المخاطر المهنية التي يتعرضون لها طبقا لمرسومي 14-5-1993 و 15-2-1999 من جهة أخرى،والتمس الرجوع عن الحكم المتعرض عليه رقم 576 الصادر بتاريخ 29-3-2005 في الملف عدد 435-02غ ء مع الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه بواسطة نائبه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-10-2013والتي يلتمس فيها الحكم برفض الطلب لانعدام الصفة والمصلحة لكون الحكم كان موضوع استئناف وأطراف الدعوى سبق لهم أن دافعوا عن مصالحهم في الدعوى الأصلية ،فضلا عن أن الحكم بتكملة الأجر سوف يرفع من مداخيل الصندوق لاسيما وأن أساتذة التعليم العالي يعملون إلى سن 65 سنة مع التمديدات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الصندوق المدعي بواسطة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-10-2013والتي يلتمس فيها رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها ووجاهتها.
وبناء على عرض القضية بجلسة 24-10-2013،حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب ،وتخلف نائب المدعى عليه رغم الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الرجوع عن الحكم المتعرض عليه رقم 576 الصادر بتاريخ 29-3-2005 في الملف عدد 435-02غ ء مع الصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بانعدام الصفة والمصلحة لكون الحكم كان موضوع استئناف وأطراف الدعوى سبق لهم أن دافعوا عن مصالحهم في الدعوى الأصلية ،فضلا عن أن الحكم بتكملة الأجر سوف يرفع من مداخيل الصندوق لاسيما وأن أساتذة التعليم العالي يعملون إلى سن 65 سنة مع التمديدات.
وحيث إنه واعتبارا للدفوع المثارة بشأن صحة الطعن ارتأت المحكمة الرد عليها تباعا
1-حول طبيعة الحكم موضوع تعرض الخارج عن الخصومة:
وحيث إن الطعن بتعرض الخارج عن الخصومة لا يمارس إلا ضد الحكم الانتهائي وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض،تفاديا لتناقض الأحكام وتعارضها وتحرزا من المساس بسلطة محكمة الطعن
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يفيد نهائية الحكم المطعون فيه لتفادي أي تناقض للأحكام رغم تحمله عبئ ءإثبات ذلك .
2-حول الصفة والمصلحة لاتحادهما معا تحت شرط"المصلحة الشخصية المباشرة"
وحيث إن صفة المدعي في الطعن غير ثابتة لكون الطاعن لم يحل على التقاعد بعد لاكتسابه الصفة لمناقشة الحكم المتعرض عليه ،وإلا أصبح معه الصندوق طرف رئيسي في جميع دعاوى الوضعية الفردية لاحتمال تأثير هذه المراكز على وضعية الصندوق ،وهو ما لا يقل به أحد لا من الفقه ولا من القضاء ،فضلا عن أن تقرير أجرة تكملية للطاعن يفيد الصندوق أكثر مما يضره لأنه ستتضاعف به السيولة المضخة فيه لتأثر نسبة الاقتطاعات بالأجرة صعودا وهبوطا .
وحيث فضلا عن ذلك فإن الضرر المدعى به هو ضرر محتمل بإقرار المدعي وبوصفه له لاستعماله حرف تحقيق في الطلب"قد يتضرر الصندوق " .
وحيث بذلك يكون الطعن مختل شكلا لتهاتر وسقوط الدفوع موضوعه تباعا ويفتقد للجدية التي تجعله مخالف للفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بحسن النية في التقاضي
وحيث نص الفصل 304 من ق.م.م تبعا لذلك وربطا للمقدمات بالنتائج على أنه"يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم "الابتدائية"أول درجة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصول 303 و 304 و 305 منه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب وبأداء الصندوق المدعي غرامة قدرها 100 درهم لفائدة الخزينة العامة مع الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط