MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: صدور حكم موضوعي قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض عن الامتناع عن تنفيذه كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي .

     


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل

حكم رقم : 4767
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 591/7112/2013

القاعدة

حجية الحكم الاستعجالي بإيقاف التنفيذ كأساس لدعوى التعويض

-صدور حكم موضوعي عن هذه المحكمة قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض عن الامتناع عن تنفيذه كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي وجودا وعدما لكون حجيته المؤقتة زالت بعدم تأييد موضوعه ،مما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس لانعدام محله وهو الخطأ الموجب للمسؤولية .




 

                                 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                 بتاريخ الإثنين 26 صفر الخير  1434 الموافق لـ  30 دجبر 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
 
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
           بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا                                          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى...  .......       كاتبة  الضبط
 
 
 الحكم الآتي نصه :
 
                   
 
 
 
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/9/2013 ،المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يلتمس فيه المدعي  بواسطة نائبه الحكم على جهة طنجة تطوان في شخص ممثله القانوني بأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي عن عدم تنفيذ حكم قضائي  إداري -بإيقاف تنفيذ قرار إعفائه من المهام ( أمر رئيس المحكمة الإدارية صادر بتاريخ 28-3-2006 تحت رقم 511 ملف عدد 92-06 ) وفرض غرامة تهديدية عن عدم التنفيذ ( أمر رئيس المحكمة الإدارية تحت رقم 233 ملف عدد 204-06  أيد استئنافيا حسب القرار عدد 540 بتاريخ 23-7-2003 ملف عدد 39-07-2)-خلال 89 شهرا  حسب محضر الامتناع يعادل مبلغ 2 مليون درهم و403 ألف درهم عن التوقف عن صرف الراتب بمبلغ 27000 درهم مع الصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الولاية المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2013 والتي يلتمس فيها أساسا التصريح بسبقية البت لصدور حكم نهائي برفض الدعوى واحتياطيا عدم قبول الطلب لعدم  إدخال مجلس الجهة وعدم أداء الرسوم القضائية واحتياطيا جدا وجود صعوبة في التنفيذ استنادا للمقررات القضائية المدلىبها.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. 
 
                                          وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط القانونية  المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
      من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على جهة طنجة تطوان بأدائها لفائدة المدعي  تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي عن عدم تنفيذ حكم قضائي  إداري  خلال 89 شهرا  حسب محضر الامتناع يعادل مبلغ 2 مليون درهم و403 ألف درهم عن التوقف عن صرف الراتب بمبلغ 27000 درهم مع الصائر.
 
حيث دفع نائب الولاية أساسا التصريح بسبقية البت لصدور حكم نهائي برفض الدعوى
واحتياطيا جدا وجود صعوبة في التنفيذ استنادا للمقررات القضائية المدلى بها.
 
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطلوب التعويض على أساسه يتعلق بحكم استعجالي بإيقاف التنفيذ مصحوب بغرامة تهديدية عن عدم الامتناع عن التنفيذ .
 
وحيث إن صدور حكم موضوعي عدد 2342 عن هذه المحكمة بتاريخ 13-6-2012 في الملف عدد 72-8-2011 قضى برفض طلب إلغاء القرار الإداري  بالإعفاء عن المهام لمشروعيته يجعل الحكم الاستعجالي بإيقاف تنفيذ القرار المذكور المتمسك به كأساس للتعويض كأن لم يكن لارتباطه وتبعيته للحكم الموضوعي وجودا وعدما لكون حجيته مؤقتة زالت بعدم تأييد موضوعه ،مما يكون معه طلب التعويض غير مؤسس لانعدام محله وهو الخطأ الموجب للمسؤولية .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط




السبت 1 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"