الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 3442
بتاريخ : 31/10/2013
ملف رقم : 407/7110/2013
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 27 ذي الحجة 1434 الموافق لـ 31 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد ناصح .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2013،و المعفى من أداء الرسوم القضائية ، والذي تلتمس فيه الحكم بإبطال وإلغاء المقرر الإداري المنفصل رقم 211790 الصادر عن المكلف بالعلاقات العامة بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 6-6-2013 والقاضي برفض تمكين الطاعنة من مستحقاتها في نطاق الصفقة رقم 59-2006ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على عرض القضية بجلسة 24-10-2013،حضر خلالها نائب المدعية وأكد الطلب ،وتخلفت الوزارة المدعى عليها رغم التوصل والإعذار بالجواب ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال وإلغاء المقرر الإداري المنفصل رقم 211790 الصادر عن المكلف بالعلاقات العامة بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 6-6-2013 والقاضي برفض تمكين الطاعنة من مستحقاتها في نطاق الصفقة رقم 59-2006ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار.
حول طبيعة المقرر المطعون فيه :
وحيث إن النزاع يتمحور حول طبيعة القرار القاضي برفض التمكين من المستحقات المالية من الصفقة ،هل يعتبر قرار إداري قابل للطعن؟وهل يعتبر قرار منفصل عن العقد ؟أم إجراء متصل بالعقد لا يقبل الطعن؟.
وحيث إن المنازعة حول قيام الإدارة برفض منح المستحقات المالية المترتبة عن عقد الصفقة كعقد إداري بقوة القانون هي منازعة تنصب حول تنفيذ بنود العقد ،تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، يرجع النظر فيها لولاية القضاء الشامل "أي قاضي العقد" باعتبارها منازعات حقوقية، حتى ولو انصب طلب المتعاقد على إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله ،مما يكون معه الإجراء المطعون فيه والذي لا يعد قرارا إداريا قرار ا متصل بالعقد الإداري لا منفصل عنه ، وبالتالي لا يجوز تقديم دعوى الإلغاء في مواجهته نظرا لوجود دعوى موازية .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 3442
بتاريخ : 31/10/2013
ملف رقم : 407/7110/2013
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 27 ذي الحجة 1434 الموافق لـ 31 أكتوبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد ناصح .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/7/2013،و المعفى من أداء الرسوم القضائية ، والذي تلتمس فيه الحكم بإبطال وإلغاء المقرر الإداري المنفصل رقم 211790 الصادر عن المكلف بالعلاقات العامة بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 6-6-2013 والقاضي برفض تمكين الطاعنة من مستحقاتها في نطاق الصفقة رقم 59-2006ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على عرض القضية بجلسة 24-10-2013،حضر خلالها نائب المدعية وأكد الطلب ،وتخلفت الوزارة المدعى عليها رغم التوصل والإعذار بالجواب ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال وإلغاء المقرر الإداري المنفصل رقم 211790 الصادر عن المكلف بالعلاقات العامة بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 6-6-2013 والقاضي برفض تمكين الطاعنة من مستحقاتها في نطاق الصفقة رقم 59-2006ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والإعذار.
حول طبيعة المقرر المطعون فيه :
وحيث إن النزاع يتمحور حول طبيعة القرار القاضي برفض التمكين من المستحقات المالية من الصفقة ،هل يعتبر قرار إداري قابل للطعن؟وهل يعتبر قرار منفصل عن العقد ؟أم إجراء متصل بالعقد لا يقبل الطعن؟.
وحيث إن المنازعة حول قيام الإدارة برفض منح المستحقات المالية المترتبة عن عقد الصفقة كعقد إداري بقوة القانون هي منازعة تنصب حول تنفيذ بنود العقد ،تدخل في منطقة العقد وتنشأ عنه، يرجع النظر فيها لولاية القضاء الشامل "أي قاضي العقد" باعتبارها منازعات حقوقية، حتى ولو انصب طلب المتعاقد على إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله ،مما يكون معه الإجراء المطعون فيه والذي لا يعد قرارا إداريا قرار ا متصل بالعقد الإداري لا منفصل عنه ، وبالتالي لا يجوز تقديم دعوى الإلغاء في مواجهته نظرا لوجود دعوى موازية .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري :
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط